فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٢ - الإمام علي (عليه السلام) واُصول الحكم والقضاء آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
٤ ـ استقلال القضاة ومتانتهم :
وفي قبال ذلك يجب على الحاكم متابعة عمليات القضاء و تولّي اُمور القضاة وحفظ حرمتهم وشأنهم واستقلالهم . وهذا أصل آخر من اُصول القضاء . قال الامام في مقطع آخر من هذ العهد : « ثم أكثر تعاهد قضائه ، وافسح له بالبذل ما يزيل علّته وتقلّ معه حاجته إلى الناس ، واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال اياه عندك ، وأحسن توقيره في صحبتك ، وقّربه من مجلسك ، وأمض قضاءه ، وأنفذ حكمه ، واشدد عضده . . . » (١١).
٥ ـ اُصول الاثبات وأدلّة الحكم :
وقد امتازت أقضية أميرالمؤمنين (عليه السلام) في اعتماده (عليه السلام) للأدلة الشرعية والعلمية معاً حيث كان يقضي بالبيّنات والأيمان والقسامة وهي أدلّة شرعية ، كما كان في القضايا المشتبهة يستخدم التحقيق والاساليب العلمية المتنوعة لاستكشاف الحقيقة والوصول إلى الواقع . وبهذا فتح الامام آفاقاً جديدة أمام القضاء في توظيف العلوم والاستفادة منها ومن الامارات والقرائن التي توجب اليقين بالواقع وكشف الحقيقة ، فقد وظّف الامام الوزن النوعي للحليب في الفصل بين امرأتين ادّعتا معاً الصبي وتبرّأتا من البنت ، فأمر بأن يوزن لبن المرأتين فأيتهما كانت أثقل لبناً فالابن لها (١٢).
وقد وظّف معطيات علم النفس في قضية الشاب الذي ترافع إلى شريح القاضي حول وفاة والده التاجر دون أن يترك مالاً وقد حدثت الوفاة في سفر له مع أربعة من التجار . وقد تعامل شريح مع هذه المرافعة بصورةاعتيادية حيث اكتفى باستحلافهم فحلفوا وأخلى سبيلهم ، لكن الامام أمر باستئناف الحكم وإجراء تحقيق جديد فقام بعزل التجار الأربعة فوزّعوا على اسطوانات
(١١)المصدر السابق .
(١٢)من لا يحضره الفقيه ٣ : ١٤، ح ٥ . ط ـ دار التعارف .