فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٢ - حكـم الأدوار النسـائية والمختلطة في الأفلام السينمائية والتلفزيون والمسرح الاُستاذ الشيخ محمّد مهدي الآصفي
حكم النظر إلى وجه المرأة وكفّيها :
اختلفت في ذلك أقوال الفقهاء ، فذهب المحقّق (رحمه الله) في الشرائع إلى التفصيل بين النظرة الاُولى والثانية ، فتجوز الاُولى إلى الوجه والكفّين ولا تجوز الثانية .
ويذهب صاحب الجواهر وسيّدنا الاُستاذ آية اللّه الخوئي (رحمهما الله) إلى عدم جواز النظر إلى وجه المرأة وكفّيها من دون اضطرار .
ويذهب الشيخ الأنصاري وبعض المعاصرين إلى جواز النظر .
أ ـ أدلّة القائلين بعدم جواز النظر إلى الوجه والكفّين :
وقد استدلّوا لذلك بطائفة من الأدلّة ، نشير إلى المهمّ منها ونناقشها إن شاء اللّه تعالى :
منهــا ما استدلّ به الاُستاذ آية اللّه المحقّق الخوئي (رحمه الله) بقوله تعالى : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} ، بتقريب :
إنّ الآية الكريمة تتصدّى لبيان حكمين :
حكم الظهور وعدم التستّر المعبّر عنه بالإبداء في نفسه عند احتمال وجود ناظر محترم .
وحكم الإظهار للغير المعبّر عنه بالإبداء عند القطع بوجود ناظر محترم .
أمّا عند القطع بعدم وجوده فيجوز الكشف كما في الحمّام المنفرد (٣٥).
ويفصّل (رحمه الله) الكلام في ذلك ، ويرى أنّ الفقرة الاُولى من الآية ـ وهي : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ـ} إشارة إلى الحالة الاُولى ؛ أي عند احتمال وجود ناظر ، والفقرة الثانية من الآية ـ وهي : {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ـ} إشارة إلى حكم الحالة الثانية .
وهذه دعوى لابدّ لها من إثبات ، والقرائن التي ذكرها (رحمه الله) لإثبات ذلك غير كافية.
(٣٥)مستند العروة الوثقى ١ : ٦٠، كتاب النكاح .