مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الرابع في الأحكام
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب الحدود و التعزيرات
٥ ص
(٣)
تتمة القسم الأول من كتاب الحدود
٥ ص
(٤)
الباب السادس في حدّ المحارب
٥ ص
(٥)
و هاهنا مسائل
١٣ ص
(٦)
الأولى إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال
١٣ ص
(٧)
الثانية إذا تاب قبل القدرة عليه، سقط الحدّ
١٤ ص
(٨)
الثالثة اللّصّ محارب
١٥ ص
(٩)
الرابعة يصلب المحارب حيّا على القول بالتّخيير
١٦ ص
(١٠)
الخامسة لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام
١٧ ص
(١١)
السادسة ينفى المحارب من بلده
١٨ ص
(١٢)
السابعة لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النّصاب
١٩ ص
(١٣)
الثامنة لا يقطع المستلب، و لا المختلس
٢٠ ص
(١٤)
القسم الثاني من كتاب الحدود
٢٢ ص
(١٥)
الباب الأول في المرتدّ
٢٢ ص
(١٦)
و له قسمان
٢٢ ص
(١٧)
الأول من ولد على الإسلام
٢٢ ص
(١٨)
القسم الثاني من أسلم عن كفر ثمَّ ارتدّ
٢٦ ص
(١٩)
مسائل من هذا الباب
٣١ ص
(٢٠)
الأولى إذا تكرّر الارتداد
٣١ ص
(٢١)
الثانية الكافر إذا أكره على الإسلام
٣١ ص
(٢٢)
الثالثة إذا صلّى بعد ارتداده، لم يحكم بعوده
٣٢ ص
(٢٣)
الرابعة قال الشيخ-
٣٣ ص
(٢٤)
الخامسة كلّ ما يتلفه المرتدّ على المسلم يضمنه
٣٣ ص
(٢٥)
السادسة إذا جنّ بعد ردّته لم يقتل
٣٥ ص
(٢٦)
السابعة إذا تزوّج المرتدّ لم يصحّ
٣٥ ص
(٢٧)
الثّامنة لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ
٣٥ ص
(٢٨)
التاسعة كلمة الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه
٣٦ ص
(٢٩)
تتمّة فيها مسائل
٣٨ ص
(٣٠)
الأولى الذمّي إذا نقض العهد، و لحق بدار الحرب، فأمان أمواله باق
٣٨ ص
(٣١)
الثانية إذا قتل المرتدّ مسلما عمدا، فللوليّ قتله قودا
٣٩ ص
(٣٢)
الثالثة إذا تاب المرتدّ، فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة
٤٠ ص
(٣٣)
الباب الثاني في إتيان البهائم، و وطي الأموات، و ما يتبعه
٤١ ص
(٣٤)
إذا وطئ البالغ العاقل، بهيمة
٤١ ص
(٣٥)
و وطي الميتة من بنات آدم، كوطي الحيّة
٤٥ ص
(٣٦)
مسألتان
٤٧ ص
(٣٧)
الأولى من لاط بميّت، كان كمن لاط بالحيّ
٤٧ ص
(٣٨)
الثانية من استمنى بيده عزّر
٤٨ ص
(٣٩)
الباب الثالث في الدّفاع
٤٩ ص
(٤٠)
مسائل من هذا الباب
٥٤ ص
(٤١)
الأولى لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه، من ينال دون الجماع
٥٤ ص
(٤٢)
الثانية من اطّلع على قوم، فلهم زجره
٥٥ ص
(٤٣)
الثالثة لو قتله في منزله، فادّعى أنه أراد نفسه أو ماله، و أنكر الورثة
٥٦ ص
(٤٤)
الرابعة للإنسان دفع الدّابّة الصّائلة عن نفسه
٥٦ ص
(٤٥)
الخامسة لو عضّ على يد إنسان
٥٧ ص
(٤٦)
السادسة الزّاحفان العاديان
٥٧ ص
(٤٧)
السابعة إذا أمره الإمام بالصّعود إلى نخلة، أو النزول إلى بئر فمات
٥٨ ص
(٤٨)
الثّامنة إذا أدّب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
٥٩ ص
(٤٩)
التّاسعة من به سلعة، إذا أمر بقطعها فمات
٦٠ ص
(٥٠)
كتاب القصاص
٦٣ ص
(٥١)
الأوّل في قصاص النفس
٦٥ ص
(٥٢)
الأوّل في الموجب
٦٥ ص
(٥٣)
ثمَّ العمد
٦٦ ص
(٥٤)
أمّا المباشرة
٦٦ ص
(٥٥)
و أمّا التسبيب
٦٧ ص
(٥٦)
المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتّسبيب المتلف
٦٧ ص
(٥٧)
الأولى لو رماه بسهم فقتله
٦٧ ص
(٥٨)
الثانية إذا ضربه بعصا، مكرّرا ما لا يحتمله مثله
٦٩ ص
(٥٩)
الثالثة لو طرحه في النار فمات
٧١ ص
(٦٠)
الرابعة السراية عن جناية العمد، توجب القصاص مع التساوي
٧٤ ص
(٦١)
الخامسة لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمدا
٧٥ ص
(٦٢)
السادسة قال الشيخ لا حقيقة للسّحر
٧٥ ص
(٦٣)
المرتبة الثانية أن ينضمّ إليه مباشرة المجنيّ عليه
٧٧ ص
(٦٤)
الأولى لو قدّم له طعاما مسموما
٧٧ ص
(٦٥)
الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق
٧٨ ص
(٦٦)
الثالثة لو جرحه، فداوى نفسه بدواء سمّي
٧٩ ص
(٦٧)
المرتبة الثالثة أن ينضمّ إليه مباشرة حيوان
٨٠ ص
(٦٨)
الأولى إذا ألقاه إلى البحر، فالتقمه الحوت قبل وصوله
٨٠ ص
(٦٩)
الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله، فالأشبه القود
٨١ ص
(٧٠)
الثالثة لو أنهشه حيّة قاتلا فمات، قتل به
٨١ ص
(٧١)
الرابعة لو جرحه ثمَّ عضّه الأسد و سرتا، لم يسقط القود
٨٢ ص
(٧٢)
الخامسة لو كتّفه و ألقاه في أرض مسبعة، فافترسه الأسد اتّفاقا
٨٣ ص
(٧٣)
المرتبة الرّابعة أن ينضمّ إليه مباشرة إنسان آخر
٨٣ ص
(٧٤)
الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث
٨٣ ص
(٧٥)
الثانية إذا أكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون الآمر
٨٥ ص
(٧٦)
فروع
٨٨ ص
(٧٧)
الأوّل لو قال اقتلني أو لأقتلنّك، لم يسغ القتل
٨٨ ص
(٧٨)
الثاني لو قال اقتل نفسك، فإن كان مميّزا فلا شيء على الملزم
٨٩ ص
(٧٩)
الثالث يصحّ الإكراه فيما دون النفس
٩٠ ص
(٨٠)
الصورة الثالثة لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص
٩٢ ص
(٨١)
الرابعة لو جنى عليه، فصيّره في حكم المذبوح
٩٢ ص
(٨٢)
الخامسة لو قطع واحد يده، و آخر رجله
٩٤ ص
(٨٣)
فرع
٩٤ ص
(٨٤)
السادسة لو قطع يده من الكوع، و آخر ذراعه، فهلك، قتلا به
٩٥ ص
(٨٥)
مسائل من الاشتراك
٩٩ ص
(٨٦)
الأولى إذا اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به
٩٩ ص
(٨٧)
الثانية يقتصّ من الجماعة في الأطراف، كما يقتصّ في النفس
١٠٢ ص
(٨٨)
الثالثة لو اشترك في قتله امرأتان، قتلتا به و لا ردّ
١٠٣ ص
(٨٩)
الرابعة إذا اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمدا
١٠٥ ص
(٩٠)
الخامسة لو اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ
١٠٧ ص
(٩١)
الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص
١٠٨ ص
(٩٢)
الأوّل التّساوي في الحرّيّة أو الرقّ
١٠٨ ص
(٩٣)
مسائل ستّ
١٢٥ ص
(٩٤)
الأولى لو قتل حرّ حرّين، فليس لأوليائهما إلّا قتله
١٢٥ ص
(٩٥)
الثانية قيمة العبد مقسومة على أعضائه
١٢٩ ص
(٩٦)
الثّالثة كلّ موضع نقول يفكّه المولى، فإنما يفكّه بأرش الجناية
١٣١ ص
(٩٧)
الرابعة لو قتل عبد واحد عبدين، كلّ واحد لمالك
١٣١ ص
(٩٨)
الخامسة لو قتل عشرة أعبد عبدا، فعلى كلّ واحد عشر قيمته
١٣٣ ص
(٩٩)
السادسة إذا قتل العبد حرّا عمدا، فأعتقه مولاه، صحّ و لم يسقط القود
١٣٥ ص
(١٠٠)
فروع في السّراية
١٣٧ ص
(١٠١)
الأوّل إذا جنى الحرّ على المملوك، فسرت إلى نفسه
١٣٧ ص
(١٠٢)
الثاني لو قطع حرّ يده فأعتق ثمَّ سرت، فلا قود
١٣٩ ص
(١٠٣)
الثالث لو قطع يده و هو رقّ، ثمَّ قطع رجله و هو حرّ
١٤٠ ص
(١٠٤)
الشّرط الثّاني التّساوي في الدّين
١٤١ ص
(١٠٥)
مسائل من لواحق هذا الباب
١٤٦ ص
(١٠٦)
الأولى لو قطع مسلم يد ذمّيّ عمدا، فأسلم و سرت إلى نفسه
١٤٦ ص
(١٠٧)
الثانية لو قطع يد حربيّ أو يد مرتدّ، فأسلم ثمَّ سرت
١٤٧ ص
(١٠٨)
الثالثة إذا قطع المسلم يد مثله، فسرت مرتدّا
١٤٩ ص
(١٠٩)
الرابعة إذا قتل مرتدّ ذمّيا، ففي قتله تردّد
١٥٢ ص
(١١٠)
الخامسة لو جرح مسلم نصرانيّا، ثمَّ ارتدّ الجارح و سرت الجراحة، فلا قوده
١٥٣ ص
(١١١)
السادسة لو قتل ذمّي مرتدّا قتل به
١٥٣ ص
(١١٢)
الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا
١٥٥ ص
(١١٣)
فروع
١٥٧ ص
(١١٤)
الأول لو ادّعى اثنان ولدا مجهولا
١٥٧ ص
(١١٥)
الشّرط الرابع كمال العقل
١٦١ ص
(١١٦)
فروع
١٦٣ ص
(١١٧)
الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم
١٦٦ ص
(١١٨)
الفصل الثالث في دعوى القتل، و ما يثبت به
١٦٦ ص
(١١٩)
مسائل
١٧٠ ص
(١٢٠)
الأولى لو ادّعى أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
١٧٠ ص
(١٢١)
الثانية لو ادّعى القتل، و لم يبيّن عمدا أو خطأ، الأقرب أنّها تسمع
١٧١ ص
(١٢٢)
الثالثة لو ادّعى على شخص القتل منفردا، ثمَّ ادّعى على آخر
١٧٢ ص
(١٢٣)
الرابعة لو ادّعى قتل العمد، ففسّره بالخطإ، لم تبطل أصل الدّعوى
١٧٣ ص
(١٢٤)
و تثبت الدّعوى بالإقرار، أو البيّنة، أو القسامة
١٧٣ ص
(١٢٥)
أمّا الإقرار
١٧٤ ص
(١٢٦)
و أمّا البيّنة
١٧٧ ص
(١٢٧)
و هنا مسائل
١٨٤ ص
(١٢٨)
الأولى لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، و شهد الآخر بالإقرار عمدا
١٨٤ ص
(١٢٩)
الثانية لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين
١٨٥ ص
(١٣٠)
الثّالثة لو شهدا لمن يرثانه، أنّ زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت
١٨٧ ص
(١٣١)
الرابعة لو شهد شاهدان من العاقلة، بفسق شاهدي القتل
١٨٩ ص
(١٣٢)
الخامسة لو شهد اثنان أنّه قتل، و آخران على غيره أنّه قتله
١٩٠ ص
(١٣٣)
السادسة لو شهدا أنّه قتل زيدا عمدا، فأقرّ آخر أنّه هو القاتل
١٩٢ ص
(١٣٤)
السّابعة قال في المبسوط لو ادّعى قتل العمد، و أقام شاهدا و امرأتين، ثمَّ عفا
١٩٥ ص
(١٣٥)
و أمّا القسامة
١٩٦ ص
(١٣٦)
الأوّل في اللوث
١٩٦ ص
(١٣٧)
مسألتان
٢٠٢ ص
(١٣٨)
الأولى لو وجد قتيلا في دار فيها عبده
٢٠٢ ص
(١٣٩)
الثانية لو ادّعى الوليّ أنّ واحدا من أهل الدّار قتله
٢٠٣ ص
(١٤٠)
الثاني في كمّيتها
٢٠٤ ص
(١٤١)
المقصد الثّالث في أحكامها
٢١٤ ص
(١٤٢)
مسائل
٢٢٠ ص
(١٤٣)
الأولى لو حلف مع اللّوث و استوفى الدّية
٢٢٠ ص
(١٤٤)
الثّانية لو حلف و استوفى الدّية
٢٢١ ص
(١٤٥)
الثالثة لو استوفى بالقسامة، فقال آخر أنا قتلته منفردا
٢٢١ ص
(١٤٦)
الرّابعة إذا اتّهم، و التمس الوليّ حبسه حتّى يحضر بيّنة، ففي إجابته تردّد
٢٢٣ ص
(١٤٧)
الفصل الرابع في كيفيّة الاستيفاء
٢٢٤ ص
(١٤٨)
و ها هنا مسائل
٢٣٨ ص
(١٤٩)
الأولى إذا كان له أولياء لا يولّى عليهم، كانوا شركاء في القصاص
٢٣٨ ص
(١٥٠)
الثانية إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص
٢٣٨ ص
(١٥١)
الثالثة إذا أقرّ أحد الوليّين أنّ شريكه عفا عن القصاص على مال
٢٤٢ ص
(١٥٢)
الرابعة إذا اشترك الأب و الأجنبيّ في قتل ولده
٢٤٣ ص
(١٥٣)
الخامسة للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
٢٤٥ ص
(١٥٤)
السّادسة إذا قتل جماعة على التعاقب، ثبت لوليّ كلّ واحد منهم القود
٢٤٨ ص
(١٥٥)
السابعة لو وكّل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثمَّ استوفى
٢٤٩ ص
(١٥٦)
الثامنة لا يقتصّ من الحامل حتى تضع
٢٥٢ ص
(١٥٧)
التاسعة لو قطع يد رجل ثمَّ قتل آخر
٢٥٦ ص
(١٥٨)
العاشرة إذا هلك قاتل العمد، سقط القصاص
٢٦٠ ص
(١٥٩)
الحادية عشرة لو اقتصّ من قاطع اليد، ثمَّ مات المجنيّ عليه بالسراية، ثمَّ الجاني
٢٦٢ ص
(١٦٠)
الثانية عشرة لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع، ثمَّ قتله القاطع
٢٦٤ ص
(١٦١)
القسم الثّاني في قصاص الطرف
٢٦٨ ص
(١٦٢)
مسائل
٢٩١ ص
(١٦٣)
الأولى إذا قطع يدا كاملة، و يده ناقصة إصبعا
٢٩١ ص
(١٦٤)
الثّانية إذا كان للقاطع إصبع زائدة، و المقطوع كذلك، ثبت القصاص
٢٩٥ ص
(١٦٥)
الثّالثة إذا قطع يمينا فبذل شمالا، فقطعها المجنيّ عليه من غير علم
٢٩٨ ص
(١٦٦)
الرابعة لو قطع يدي رجل (1) و رجليه خطأ و اختلفا
٣٠٢ ص
(١٦٧)
الخامسة لو قطع إصبع رجل و يد آخر، اقتصّ للأوّل ثمَّ للثّاني
٣٠٦ ص
(١٦٨)
السادسة إذا قطع إصبعه فعفا المجنيّ عليه قبل الاندمال
٣٠٧ ص
(١٦٩)
السابعة لو جنى عبد على حرّ جناية تتعلّق برقبته
٣١٠ ص
(١٧٠)
كتاب الدّيات (1)
٣١٣ ص
(١٧١)
الأوّل في أقسام القتل، و مقادير الدّيات
٣١٥ ص
(١٧٢)
فرع لو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتل فيه، لزم التغليظ
٣٢١ ص
(١٧٣)
النّظر الثاني في موجبات الضّمان
٣٢٦ ص
(١٧٤)
أمّا المباشرة
٣٢٦ ص
(١٧٥)
و تتبيّن هذه الجملة بمسائل
٣٢٦ ص
(١٧٦)
الأولى الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا
٣٢٦ ص
(١٧٧)
الثانية النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته
٣٣٠ ص
(١٧٨)
الثالثة إذا أعنف بزوجته، جماعا، في قبل أو دبر، أو ضمّا، فماتت
٣٣٠ ص
(١٧٩)
الرابعة من حمل على رأسه متاعا فكسره
٣٣١ ص
(١٨٠)
الخامسة من صاح ببالغ فمات، فلا دية
٣٣٢ ص
(١٨١)
السّادسة إذا صدمه فمات المصدوم، فديته في مال الصّادم
٣٣٤ ص
(١٨٢)
السّابعة إذا اصطدم حرّان فماتا
٣٣٥ ص
(١٨٣)
الثامنة إذا مرّ بين الرّماة، فأصابه سهم، فالدّية على عاقلة الرّامي
٣٤١ ص
(١٨٤)
التّاسعة روى السّكوني عن أبي عبد اللّه
٣٤٣ ص
(١٨٥)
العاشرة لو وقع من علوّ على غيره فقتله
٣٤٣ ص
(١٨٦)
الحادية عشرة قضاؤه علي (ع) في جارية ركبت أخرى
٣٤٥ ص
(١٨٧)
و من اللواحق
٣٤٧ ص
(١٨٨)
الأولى من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا، فهو له ضامن
٣٤٧ ص
(١٨٩)
الثّانية إذا أعادت الظّئر الولد، فأنكره أهله، صدّقت
٣٥٠ ص
(١٩٠)
الثّالثة لو انقلبت الظّئر فقتلته، لزمها الدّية في مالها
٣٥١ ص
(١٩١)
الرابعة في لص دخل على امرأة، فجمع الثّياب و وطئها قهرا
٣٥٢ ص
(١٩٢)
الخامسة قضاؤه علي (ع) في أربعة شربوا المسكر، فجرح اثنان، و قتل اثنان
٣٥٧ ص
(١٩٣)
السّادسة ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد
٣٥٩ ص
(١٩٤)
البحث الثاني في الأسباب
٣٥٩ ص
(١٩٥)
و لنفرض لصورها مسائل
٣٦٠ ص
(١٩٦)
الأولى لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح، لم يضمن دية العاثر
٣٦٠ ص
(١٩٧)
الثّانية لو بنى مسجدا في الطريق
٣٦٢ ص
(١٩٨)
الثّالثة لو سلّم ولده لمعلّم السّباحة فغرق بالتّفريط، ضمنه في ماله
٣٦٣ ص
(١٩٩)
الرابعة لو رمى عشرة بالمنجنيق، فقتل الحجر أحدهم، سقط نصيبه من الدّية
٣٦٤ ص
(٢٠٠)
الخامسة لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيّمين و هما مالكان
٣٦٦ ص
(٢٠١)
السّادسة لو أصلح سفينة و هي سائرة، أو أبدل لوحا فغرقت بفعله
٣٦٨ ص
(٢٠٢)
السابعة لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه
٣٦٨ ص
(٢٠٣)
الثّامنة نصب الميازيب إلى الطرق جائز
٣٦٩ ص
(٢٠٤)
التاسعة لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال
٣٧٤ ص
(٢٠٥)
العاشرة يجب حفظ دابّته الصّائلة
٣٧٥ ص
(٢٠٦)
الحادية عشرة لو هجمت دابّة على أخرى، فجنت الدّاخلة
٣٧٦ ص
(٢٠٧)
الثّانية عشرة من دخل دار قوم، فعقره كلبهم، ضمنوا إن دخل بإذنهم
٣٧٧ ص
(٢٠٨)
الثّالثة عشرة راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها
٣٧٨ ص
(٢٠٩)
البحث الثالث في تزاحم الموجبات
٣٨٠ ص
(٢١٠)
و من لواحق هذا الباب
٣٨٨ ص
(٢١١)
النظر الثالث في الجناية على الأطراف
٣٩٧ ص
(٢١٢)
الأول، في ديات الأعضاء
٣٩٧ ص
(٢١٣)
و التقدير في ثمانية عشر
٣٩٧ ص
(٢١٤)
الأوّل الشّعر
٣٩٧ ص
(٢١٥)
الثّاني العينان
٤٠١ ص
(٢١٦)
الثالث الأنف
٤٠٨ ص
(٢١٧)
الرّابع الأذنان
٤١٠ ص
(٢١٨)
الخامس الشّفتان
٤١١ ص
(٢١٩)
السّادس اللسان
٤١٥ ص
(٢٢٠)
السّابع الأسنان
٤٢٠ ص
(٢٢١)
الثّامن العنق
٤٢٥ ص
(٢٢٢)
التاسع اللحيان
٤٢٥ ص
(٢٢٣)
العاشر اليدان
٤٢٦ ص
(٢٢٤)
الحادي عشر الأصابع
٤٢٨ ص
(٢٢٥)
الثّاني عشر الظّهر
٤٣٠ ص
(٢٢٦)
الثالث عشر النّخاع
٤٣١ ص
(٢٢٧)
الرابع عشر الثّديان
٤٣١ ص
(٢٢٨)
الخامس عشر الذّكر
٤٣٣ ص
(٢٢٩)
السّادس عشر الشفران
٤٣٧ ص
(٢٣٠)
السّابع عشر الأليتان
٤٣٩ ص
(٢٣١)
الثّامن عشر الرجلان
٤٣٩ ص
(٢٣٢)
مسائل
٤٤٠ ص
(٢٣٣)
الأولى في الأضلاع ممّا خالط القلب
٤٤٠ ص
(٢٣٤)
الثانية لو كسر بعصوصه، فلم يملك غائطه، كان فيه الدّية
٤٤٠ ص
(٢٣٥)
الثالثة في كسر عظم من عضو، خمس دية ذلك العضو
٤٤١ ص
(٢٣٦)
الرابعة قال في المبسوط و الخلاف في التّرقوتين الدية
٤٤٢ ص
(٢٣٧)
الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه
٤٤٢ ص
(٢٣٨)
السّادسة من افتضّ بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها
٤٤٢ ص
(٢٣٩)
المقصد الثّاني في الجناية على المنافع
٤٤٣ ص
(٢٤٠)
الأوّل العقل
٤٤٣ ص
(٢٤١)
الثّاني السّمع
٤٤٦ ص
(٢٤٢)
الثّالث في ضوء العينين
٤٤٧ ص
(٢٤٣)
الرّابع الشّمّ
٤٤٩ ص
(٢٤٤)
الخامس الذّوق
٤٥٠ ص
(٢٤٥)
السّادس لو أصيب، فتعذّر عليه الإنزال في حال الجماع
٤٥١ ص
(٢٤٦)
السّابع قيل في سلس البول الدية
٤٥١ ص
(٢٤٧)
المقصد الثّالث في الشّجاج و الجراح
٤٥٢ ص
(٢٤٨)
و الشجاج ثمان
٤٥٢ ص
(٢٤٩)
أمّا الحارصة
٤٥٣ ص
(٢٥٠)
و أمّا المتلاحمة
٤٥٤ ص
(٢٥١)
و أمّا السمحاق
٤٥٥ ص
(٢٥٢)
و أمّا الموضحة
٤٥٥ ص
(٢٥٣)
فروع
٤٥٦ ص
(٢٥٤)
و أمّا الهاشمة
٤٥٧ ص
(٢٥٥)
و أمّا المنقّلة
٤٥٨ ص
(٢٥٦)
و أمّا المأمومة
٤٥٩ ص
(٢٥٧)
و الدامغة
٤٥٩ ص
(٢٥٨)
و من لواحق هذا الباب
٤٦١ ص
(٢٥٩)
الأولى دية النّافذة في الأنف ثلث الدّية
٤٦١ ص
(٢٦٠)
الثّانية في شقّ الشّفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما
٤٦٢ ص
(٢٦١)
الثّالثة الجائفة، هي التي تصل إلى الجوف
٤٦٢ ص
(٢٦٢)
فروع
٤٦٢ ص
(٢٦٣)
الرّابعة قيل إذا نفذت نافذة، في شيء من أطراف الرّجل
٤٦٤ ص
(٢٦٤)
الخامسة في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف
٤٦٤ ص
(٢٦٥)
السّادسة كلّ عضو ديته مقدّرة، ففي شلله ثلثا ديته
٤٦٤ ص
(٢٦٦)
السّابعة دية الشّجاج في الرّأس و الوجه سواء
٤٦٤ ص
(٢٦٧)
الثّامنة المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح
٤٦٥ ص
(٢٦٨)
التاسعة كلّ ما فيه دية الرجل من الأعضاء و الجراح، فيه من المرأة ديتها
٤٦٥ ص
(٢٦٩)
العاشرة كلّ موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة، فهما واحد
٤٦٦ ص
(٢٧٠)
الحادية عشرة من لا وليّ له، فالإمام
٤٦٨ ص
(٢٧١)
النّظر الرّابع في اللواحق
٤٦٨ ص
(٢٧٢)
الأولى في الجنين
٤٦٨ ص
(٢٧٣)
فروع
٤٨٤ ص
(٢٧٤)
مسألتان
٤٨٩ ص
(٢٧٥)
الأولى دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد، ففي مال الجاني
٤٨٩ ص
(٢٧٦)
الثّانية في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار
٤٩٠ ص
(٢٧٧)
الثّانية في الجناية على الحيوان
٤٩٤ ص
(٢٧٨)
و هي باعتبار المجنيّ عليه تنقسم أقساما ثلاثة
٤٩٤ ص
(٢٧٩)
الأوّل ما يؤكل
٤٩٤ ص
(٢٨٠)
الثّاني ما لا يؤكل و تصحّ ذكاته
٤٩٤ ص
(٢٨١)
الثّالث ما لا يقع عليه الذّكاة
٤٩٥ ص
(٢٨٢)
مسائل
٤٩٩ ص
(٢٨٣)
الأولى لو أتلف لذمّيّ خمرا أو آلة لهو، ضمنها المتلف
٤٩٩ ص
(٢٨٤)
الثانية إذا جنت الماشية على الزرع ليلا، ضمن صاحبها
٥٠٠ ص
(٢٨٥)
الثّالثة روي عن أمير المؤمنين
٥٠١ ص
(٢٨٦)
الرابعة دية الكلاب الثلاثة مقدّرة على القاتل
٥٠٢ ص
(٢٨٧)
الثّالثة في كفّارة القتل
٥٠٣ ص
(٢٨٨)
الرابعة في العاقلة
٥٠٧ ص
(٢٨٩)
أمّا المحلّ
٥٠٧ ص
(٢٩٠)
أمّا كيفيّة التقسيط
٥١٧ ص
(٢٩١)
و أمّا اللواحق
٥٢٦ ص
(٢٩٢)
الأولى لا يعقل الا من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل
٥٢٦ ص
(٢٩٣)
الثانية لو أقرّ بنسب مجهول، ألحقناه به
٥٢٧ ص
(٢٩٤)
الثّالثة لو قتل الأب ولده عمدا، دفعت الدية منه إلى الوارث
٥٢٧ ص
(٢٩٥)
الرّابعة لا تضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة و لا إتلاف مال
٥٢٨ ص
(٢٩٦)
الخامسة لو رمى طائرا و هو ذمّيّ، ثمَّ أسلم، فقتل السهم مسلما
٥٢٩ ص
(٢٩٧)
خاتمة
٥٢٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣

 

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

تألیف

الشهيد الثاني

الموضوع : الفقه

الناشر : مؤسسة المعارف الاسلامية