ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد
 
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص

ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد - المحقق السبزواري - الصفحة ٤٩٢

المصنفين المحصلين من أصحابنا وذهب الشيخ في المسائل الحائرية إلى صرف النصف إلى الأصناف ودفن النصف الآخر أو ايداعه وبه قال ابن حمزة فإذا لم يكن الامام حاضرا فقد ذكر فيه أشياء والصحيح عندي انه يقسم سهم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد والمشهور بين المتأخرين ومنهم الفاضلان انه يصرف حصة الموجودين إليهم واما حصة الإمام فيجوز صرفه في الأصناف الموجودين على سبيل التتمة فمنهم من خير بينه وبين الايداع ومنهم من ظاهره وجوب صرفه إلى الأصناف لوجوب اتمام ما يحتاجون إليه من حصته مع ظهوره وإذا كان الامر هذا لازما له في حال حضوره كان لازما له في حال غيبته لان الحق الواجب لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك ويتولاه المأذون له على سبيل العموم وكلاهما قول المصنف وفي (س) الأقرب صرف نصيب الأصناف عليهم والتخيير في نصيب الامام بين الدفن والايصاء وصلة الأصناف مع الاعواز بإذن نائب الغيبة وهو الفقيه الامامي العدل الجامع لشرائط الافتاء فيجب بسطه عليهم ما استطاع بحسب حاجتهم وعزمهم ومهور نسائهم فان فضل عن الموجودين في بلده فله حمله إلى بلد اخر وفي وجوبه نظر وفي البيان مع الغيبة أقوال أصحها صرف النصف إلى الثلاثة وجوبا أو استحبابا ولا يجب التسوية بينهم وحفظ نصيب الامام إلى حين ظهوره ولو صرفه العلماء إلى من يقصر حاصله من الأصناف كان جايزا بشرط اجتماع صفات الحكم فيهم هذا ما قال الأصحاب في هذه المسألة وقد ذكرنا سابقا ترجيح سقوط خمس الأرباح في زمان الغيبة والمستفاد من الأخبار الكثيرة السابقة في بحث الأرباح " كصحيحة الحرث بن المغيرة النضري وصحيحة الفضلاء وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار و صحيحة ضريس وحسنة الفضيل ورواية محمد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية الحرث بن المغيرة النضري ورواية معاذ بن كثير ورواية إسحاق بن يعقوب ورواية عبد الله ابن سنان ورواية حكم مؤذن بنى عيس إباحة الخمس (مطلقا) للشيعة " لكن يبقى على القول به اشكالات منها ان التحليل يختص بالامام الذي يصدر منه الحكم إذ لا معنى لتحليل غير صاحب الحق فلا يلزم عموم الحكم وجوابه ان ظاهر التعليل بطيب الولادة المذكور في بعض الأخبار والتصريح بدوام الحكم في بعضها واسناد التحليل بصيغة الجمع في بعضها يقتضى تحقق التحليل منهم (ع) جميعا ويكفى في ثبوته اخبار بعضهم (ع) بذلك وقد أشار إلى ذلك المحقق وغيره وقد سبقت حكايته ومنها ان النصف حق للأصناف الثلاثة فكيف يسوغ التحليل بالنسبة إليه ويمكن الجواب عنه بوجهين (أحدهما) انا لا نسلم ان النصف حق لهم لجواز ان يكون الأرباح ملكا للإمام (ع) كما بين سابقا وكذا المعادن والغوص والغنايم التي يؤخذ بغير اذن الامام وقد سبق هذا المنع وحكاية القول بذلك فلم يبق الا الكنز والغنايم المأخوذة باذنه (ع) والحلال المختلط بالحرام إما الكنز فلم أجد قولا صريحا بكون تمام خمسه للإمام (ع) الا انه لا دليل على منعه واما الغنايم المأخوذة باذنه (ع) فهي أمر غير متحقق في زمان الغيبة واما الحلال المختلط بالحرام فقد عرفت ضعف مستند كونه من افراد الخمس المتعارف ولا يبعد ان يكون قول من ذهب إلى إباحة الخمس مطلقا في زمان الغيبة ناظرا إلى ما ذكرنا من كون الجميع للإمام (ع) (وثانيهما) انه يجوز ان يكون اختصاص الأصناف بالصنف أو مالكيتهم له مشروط بحضور الامام لا مطلقا لابد لنفيه من دليل فان قلت ظاهر الآية اختصاص النصف بالأصناف وكذا مرفوعة أحمد بن محمد ومرسلة حماد ورواية يونس قلت إما الآية فظاهرها اختصاصها بالغنايم فلا يعم غيرها مع أنها لا يشتمل زمان الغيبة بناء على أن الخطابات القرآنية متوجهة إلى الحاضرين في زمان الخطاب أو انسحاب الحكم في غير الحاضرين مستندا إلى الاجماع وهو انما يتم مع التوافق في الشرائط وهو ممنوع في محل البحث فلا ينتهض الآية حجة على حكم زمان الغيبة سلمنا لكن لابد من صرفها من ظاهرها إما بالحمل على كونها بيانا للمصرف أو بالتخصيص جمعا بينها وبين الأخبار الدالة على الترخيص واما الاخبار فمع ضعف سندها غير دالة على تعلق النصف بالأصناف على وجه الملكية أو الاختصاص مطلقا بل دالة على أن على الامام ان يقسمه كذلك فيجوز ان يكون هذا واجبا على الإمام (ع) من غير أن يكون شئ من الخمس ملكا لهم أو مختصا بهم أو مطلقا سلمنا لكن لا تدل على ثبوت هذا الحكم في زمان حضور الإمام (ع) لا مطلقا فيجوز اختلاف الحكم بحسب الأزمان سلمنا لكن لابد من التخصيص فيها وصرفها عن ظاهرها جمعا بين الأدلة وبالجملة اخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالاخبار المذكورة ومنها انه يجب على الامام صرف ما يحتاجون إليه من حصته حين ظهوره فيجب في حال غيبته لان الحق لا يسقط بغيبة من يجب عليه الحق فيجب صرف الجميع في الأصناف عند الاحتياج وهو ينافي القول بالإباحة والجواب انه قد مر ضعف مستند الحكم المذكور سلمنا لكن ليس من باب الديون حتى لا يسقط بالغيبة بل يجوز ان يكون واجبا مشروطا بزمان الحضور لابد لنفيه من دليل ومنها الأخبار الدالة على التشديد في حقوقهم (ع) وقد سبق الجواب عنها في خمس الأرباح وبالجملة القول بإباحة الخمس مطلقا في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة ولكن الأحوط عندي صرف الجميع في الأصناف الموجودين بتولية الفقيه العدل الجامع لشرايط الافتاء وينبغي ان يراعى في ذلك البسط بحسب الا مكان ويكتفى بمقدار الحاجة من المأكول والملبوس والمسكن والأشياء الضرورية بل المنكح أيضا على تقدير الحاجة ولا يزيد على مؤنة السنة وينبغي ان يراعى تقديم الأعجز والأحوج والأرامل و الضعفاء وينبغي ان يقسم النصف اقساما ثلثة يصرف ثلثة في المساكين وثلثه في الأيتام وثلثه في أبناء السبيل ويراعى في النصف الآخر الحاجة وأيضا والاعتبارات العقلية والشواهد النقلية مطابقان على حسن هذا القول ورجحانه والايداع مع استهلاك فقراء السادة مما ينفيه العقل سيما مع تكرر التجارب وشهادة العادات ودلالة أحوال الأزمان على حصول التلف والفوات وعدم وصوله إليه (ع) ولا يبعد ان يقال الاذن منهم في صرفه في الأصناف حاصل بحسب شهادة القرائن ودلالة الأحوال كما لا يخفى على من يقيسه على نظائره من الأمثلة والصور المماثلة له من جميع الجهات وبالجملة ظني ان هذا الوجه أولي وأحوط {ولو فرقه} اي النصف المختص بالامام {غير الحاكم} وهو الفقيه الامامي العدل الجامع لشرائط الافتاء ضمن لأنه منصوب من قبل الإمام (ع) فيكون له تولى ذلك دون غيره ونقل الشهيد الثاني اجماع القائلين بوجوب صرفه في الأصناف على ذلك ويلوح من كلام المفيد في الرسالة الغرية جواز تولى المالك بنفسه والأول أحوط وعلى القول بوجوب الصرف أقرب