الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٤ -
السابق
الكتاب: المدونة الكبرى
المؤلف: الإمام مالك
الجزء: ٤
الوفاة: ١٧٩
المجموعة: فقه المذهب المالكي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٣٢٣
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٥٥٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب السلم الأول في تسليف السلع بعضها في بعض
2
2
في تسليف في حائط بعينه
5
3
في السلف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها
7
4
في السلف في تمر قرية بعينها
8
5
في السلف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه
9
6
في السلف في الفاكهة
11
7
في السلف في الجوز والبيض
12
8
في السلف في الثمار بغير صفة
12
9
في السلف في أصناف من الطعام كثيرة صفقة واحدة
13
10
في السلف في الخضر والبقول
14
11
في السلف في الرؤوس والأكارع واللحم
15
12
في السلف في الحيتان والطير
15
13
في السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر
17
14
في السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ
17
15
في السلف في الحطب والخشب
18
16
في السلف في الجلود والرقوق والقراطيس
18
17
في السلف في الصناعات
18
18
في السلف في تراب المعادن
19
19
في التسليف في نصول السيوف والسكاكين
20
20
في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفضة
20
21
تسليف الحديد في الحديد
20
22
في تسليف الثياب في الثياب
23
23
باب جامع القرض
24
24
تسليف الطعام في الطعام والعروض
25
25
في الرجل يسلف الطعام في الطعام
26
26
في السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل
27
27
في السلف في السلع في غير إبانها تقبض في إبانها
29
28
في الرجل يسلف في الطعام المضمون إلى الاجل القريب
29
29
في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع
30
30
فيمن كان له دين على رجل فأمره أن يسلفه له في طعام أو غيره
32
31
فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل
33
32
كتاب السلم الثاني في الرجل يسلم في الطعام سلما فاسدا فيريد أن يأخذ برأس ماله تمرا أو طعاما أو يصالحه على أن يؤخره برأس ماله
37
33
في التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
38
34
في التسليف الفاسد
39
35
القضاء في التسليف
41
36
في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضى ببلد آخر
42
37
في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل يقضى قبل محل الاجل
43
38
في الدعوى في التسليف
43
39
في المتابعين يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي بمالا يشبه أحدهما
44
40
الدعوى في التسليف
46
41
ما جاء في الوكالة في السلم وغيره
49
42
في وكالة الذمي والعبد
50
43
في وكالة العبد ووكالة الوكيل
51
44
في تعدي الوكيل
51
45
في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الامر ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه
55
46
الرهن في التسليف
56
47
الكفالة في التسليف عن الذي عليه الحق
58
48
في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الاجل أو بعده فيزيده عليه على أن يجعله أطول أو أوجد من صنفه أو من غير صنفه
66
49
في التسليف في الثياب
67
50
في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الاجل أو أبعد أو أدنى
68
51
في الإقالة في الصرف
69
52
الإقالة في الطعام
69
53
كتاب السلم الثالث في إقالة المريض
75
54
ما جاء في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله
75
55
ما جاء في الرجل يبيع السلعة وينقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخذ الثمن
76
56
ما جاء في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الاجل فأقاله
77
57
ما جاء في الرجل يسلف في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الاجل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر
78
58
في الرجل يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل فإذا حل أو لم يحل أقاله فأخذ الثوب بعينه وزيادة ثوب معه من صنفه أو من غير صنفه على أن أقاله من الحيوان
78
59
ما جاء في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة وكل واحد بعشرة دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون الآخر بأحد عشر درهما
79
60
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام بنقد فيشرك فيها رجلا قبل أن ينقد أو بعدما نقد
80
61
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة
81
62
ما جاء في الرحل يبتاع الطعام بنقد ويشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل
81
63
ما جاء في الرجل يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها
82
64
ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته
82
65
ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه
82
66
ما جاء في التولية
83
67
ما جاء في بيع زريعة البقول قبل أن تستوفي
85
68
ما جاء في بيع التابل قبل أن يستوفي
86
69
ما جاء في بيع الماء قبل أن يستوفي
86
70
ما جاء في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غير قبل أن يستوفيه
86
71
ما جاء في الرجل يكري على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
87
72
ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفي
87
73
ما جاء في بيع الطعام يشتري جزافا قبل أن يستوفي
88
74
ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى أجل فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
89
75
ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه
90
76
في الرجل يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه
91
77
في الرجل يبتاع الطعام جزافا فيتلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع
94
78
ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفي
95
79
ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر
96
80
ما جاء في الرجل يشتري الطعام بالفسطاط على أن يوفيه إياه بالريف
97
81
ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما
99
82
ما جاء في بيع الرطب والتمر في رؤوس النخل
101
83
ما جاء في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر
101
84
ما جاء في التمر بالرطب والبسر
102
85
ما جاء في اللحم بالحيوان
103
86
ما جاء في بيع الشاة بالطعام إلى أجل
104
87
ما جاء في اللحم بالدواب والسباع
104
88
في اللبن المضروب بالحليب
104
89
في بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن وبالسمن إلى أجل وباللبن والصوف
105
90
في بيع القصيل والقراط والشعير والبرسيم
106
91
في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب
107
92
في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر
107
93
في الخل بالخل
107
94
في خل التمر بالتمر
108
95
في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة
108
96
في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة
109
97
في الحنطة المبلولة بالقطاني
109
98
في اللحم باللحم
110
99
في البقول والفواكه كلها بعضها ببعض
113
100
في الطعام كله بعضه ببعض
113
101
في الصبرة بالصبرة والإردب بالاردب
113
102
في الفلوس بالفلوس
115
103
في الحديد بالحديد
115
104
كتاب الآجال ما جاء في الآجال
117
105
في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فيأخذ قبل الاجل خمسة أثواب وبرذونا أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عنه ما بقي
123
106
في الرحل يبيع عبده من الرجل بعشرة دنانير على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة دنانير
126
107
في الرجل يكون له الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الدين على أن يؤخره ببقيته إلى أجل آخر
128
108
في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكتري منه به داره سنة أو عبده
128
109
في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الاجل فيسئله أن يجعلها في سمراء إلى الاجل بعينه
131
110
في البيع والسلف الرجل يبيع السلعة بثمن على أن يسلف المشتري البائع أو البائع المشتري أو متى ما جاء بالثمن بالسلعة له
132
111
في السلف الذي يجر منفعة
133
112
في رجل استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجل بكيله
135
113
في رجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه
136
114
في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة حاضرة أو غائبة
137
115
في قرض العروض والحيوان
138
116
في هدية المديان
139
117
في رجل استقرض رطلا من خبز الفرن على أن يعطي من خبز التنور
139
118
في رجل استسلف حنطه ثم اشترى حنطة فقضاها قبل أن تستوفي
140
119
في رجل أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر
140
120
في قضاء من سلعتين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحل
141
121
كتاب البيوع الفاسدة في البيوع الفاسدة
145
122
في اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته
148
123
في الرجل يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا بشرطين وفي البيع بالثمن المجهول
151
124
في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد
152
125
في الرجل يكون على الرجل الدين حالا أو إلى أجل فيبتاع به منه سلعة بعينها فيفترقان قبل أن يقبضها
153
126
في الرجل يبتاع السلعة بعينها بدين إلى أجل فيفترقان قبل أن يقبض السلعة
154
127
في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمها أو بحكم غيرهما
154
128
في اشتراء الآبق وضمانه
155
129
في بيع المعادن
156
130
في بيع الإبل والبقر العوادي
157
131
في البيع إلى الحصاد والدراس
158
132
في بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر
159
133
في بيع الزبل والرجيع والجلود الميتة والعذرة
160
134
في اشتراء الصبرة على كيل فوجدها تنقص
161
135
في الرجلين يجمعان سلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة
162
136
في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف فيه الخلابة
163
137
الذريعة والخلابة
165
138
ما جاء فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما
166
139
المريض بيع من بعض ورثته في مرضه
167
140
في بيع الأب على ابنته البكر
167
141
في اشتراء الأمة لها الولد الصغير حر ترضعه واشتراط رضاعته أو على أنها حامل
167
142
كتاب بيع الخيار بيع الخيار
169
143
في الرجل يبيع من الرجل السلعة ثم يلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار
176
144
في المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز أيام الخيار
176
145
في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار أو يشتريه الرجل على أنه بالخيار
177
146
في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار فيختار أحدهما الرد والآخر الإجازة
178
147
في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها أو ما أشبه ذلك
178
148
في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار
180
149
في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار
181
150
في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار إذا نظر إليها
181
151
في الرجل يبيع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار
182
152
في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنه أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا
184
153
فيمن اشترى ثوبا فأعطاه ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما
185
154
في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
187
155
في اختلاف المتابعين في الثمن
187
156
الخيار في الصرف
188
157
في الرجل يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له
189
158
في الرجل يبتاع السلعة كلها على إردب أو ثوبا أو شاة على أنه بالخيار ثلاثا
191
159
في الرجل يشتري من الرجل السلعة على أنه بالخيار فتتلف منه قبل أن يختار
191
160
النقد في بيع الخيار
193
161
في الدعوى في الخيار
195
162
في الرجل يبيع العبد وبه عيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالسلعة عيبا وهو يقول إن شئت فخذ وإن شئت فدع
197
163
في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فلا يردها حتى تنقضي أيام الخيار
197
164
في الخيار إلى غير أجل
198
165
في الرجل يبيع ثمرة حائطه ويستثني أن يختار أربع نخلات أو خمسا
198
166
في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها
199
167
كتاب بيع الغرر في بيع الغرر والملامسة والمنابذة والعمل في ذلك واشتراء الغائب
204
168
في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة أيكون له الخيار إذا رآها
206
169
في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة ولا يشترط الصفقة فتموت بعد وجوب الصفقة
208
170
الدعوى في بيع البرنامج
209
171
في البيع على البرنامج
210
172
في اشتراء الغائب
212
173
في الرجل يشتري السلعة الغائبة قد رآها أو بصفة فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره
214
174
الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة
216
175
في الرجل يشتري طريقا في دار رجل
217
176
في الرجل يشتري من الرجل عمودا له وعليه بنيانه أو جفن سيفه بلا حلية
217
177
في الرجل بيع عشرة أذرع من هواء هو له
218
178
في الرجل يبيع سكنى دار أسكنها سنين
218
179
في الرجل يشتري السلعة إلى الاجل البعيد
218
180
في الرجل يبيع الدار ويشترط سكناها سنة
219
181
في الرجل يبيع الدابة ويشترط ركوبها شهرا
219
182
في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إلى أجل فيبيعه من رجل بدنانير أو دراهم فيصيب الدنانير أو الدراهم نحاسا أو زيوفا أينتقض البيع
220
183
في الرجل بيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر
220
184
ما جاء فيمن أوقف سلعة وقال لم أرد البيع
221
185
في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك
222
186
في الرجل يبيع الوديعة تكون عنده بغير إذن صاحبها ثم يموت صاحبها فيرثها فيريد أن ينقض البيع
223
187
في بيع العبد له مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجل
224
188
كتاب بيع المرابحة ما يحسب في المرابحة مما لا يحسب
225
189
في المرابحة
226
190
فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة
226
191
فيمن ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة
226
192
فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة
227
193
فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة
227
194
فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة
228
195
فيمن ابتاع سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة
228
196
فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة نقدا
228
197
فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة
229
198
فيمن ابتاع سلعة بعين فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة
229
199
فيمن ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعته ثم ورثها ثم باعها مرابحة
232
200
فيمن ابتاع نصف ثم سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة
232
201
فيمن ابتاع سلعة صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
232
202
فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
233
203
فيمن ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة
233
204
فيمن ابتاع سلعة مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة
233
205
فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها ثانية بأقل من الثمن أو أكثر ثم أراد بيعها مرابحة
234
206
في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة
234
207
فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة
234
208
فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه من الثمن أولا أو اشتراط
235
209
فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص
236
210
في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة
238
211
في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة
239
212
فيمن ابتاع جارية فوطئها ثم باعها مرابحة
239
213
في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة
240
214
كتاب الوكالات في الرجل يأمر الرجل أن يشتري له سلعة ثم يموت الآمر فيبتاعه المأمور وقد علم بموته أو لم يعلم وقد كان دفع إليه الثمن أو لم يدفع
242
215
الوكيل يبيع أو يشتري بما لا يتغابن به الناس
243
216
في الدعوى في بيع الوكيل السلعة وقد باعها بطعام أو عرض أو اشتري بما لا يشترى
247
217
في الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيصنع عنده قد علم به الآمر أو لم يعلم
249
218
في دعوى الوكيل ومكاتب بعث بكتابته أو امرأة بعثت إلى زوجها بمال اختلعت به منه فكذب في الدفع
249
219
إقالة الوكيل وتأجيره بغير أمر الموكل أو إقالة الآمر دون الوكيل من سلم أو غيره
250
220
في الوكيل يوكل الرجل يبتاع له سلعة أو طعاما والثمن من عند الوكيل ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك
252
221
في الرجل يوكل رجلا يبتاع له سلعة أو جارية بدين له عليه
255
222
كتاب العرايا ما جاء في العرايا
257
223
في عرية النخل ليس فيها ثمر
259
224
في بيع العرية من غير الذي أعراها
259
225
في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها
260
226
في العرية تباع من غير صنفها من التمر أو بالبسر أو بالرطب
261
227
في المعري يشتري بعض عريته
261
228
في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها
262
229
الرجل يعرى من حوائط له ثم يريد شرائها
263
230
الرجال يعرون رجلا واحدا
263
231
في الرجل يعرى ناسا شتى
263
232
في عرية الفاكهة الرطبة والبقول
264
233
في منحة الإبل والبقر والغنم
264
234
في المعري يموت قبل أن يقبض المعري عريته
265
235
في زكاة العرية وسقيها
266
236
في اشتراء العرية بخرصها قبل أن يحل بيعها
267
237
في اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بثمرة من حائط آخر
268
238
كتاب التجارة بأرض العدو في بيع الكراع والسلاح والعروض لأهل الحرب
269
239
في الاشتراء من أهل الحرب وأهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة
269
240
في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني
270
241
في اشتراء المسلم الخمر
270
242
في بيع الذمي أرض الصلح
271
243
في بيع الذمي أرض العنوة
272
244
في اشتراء أولاد أهل الصلح
273
245
في اشتراء أولاد الحربي منه إذا نزل بأمان
273
246
في اشتراء النصراني المسلم
274
247
في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذ منهم في صلحهم
275
248
في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيسلم العبد في أيام الخيار
275
249
ما جاء في عبد النصراني يسلم
276
250
في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه
277
251
في العبد يهبه المسلم للنصراني
277
252
في التفرقة بين الام وولدها في البيع
277
253
في الجمع بين الام وولدها في البيع
278
254
في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي
280
255
في ولد الأمة الصغير يجني جناية
281
256
في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا
281
257
في الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها
282
258
في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما دون الآخر
282
259
في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد
283
260
في الرجل يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر
283
261
في الرجل يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار
283
262
في النصراني يسلم وله أولاد صغار
284
263
في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا
284
264
في بيع الشاة المصراة
285
265
في بيع ماء الأنهار
288
266
في بيع شرب يوم
288
267
في بيع ماء مواجل ماء السماء وبئر الزرع وبئر الماشية
289
268
ما جاء في الحكرة
290
269
في البيع بسعر فلان وسعر فلان
291
270
فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل ذراع بكذا وكذا أو كل مد
291
271
في بيع الشاة والاستثناء منها
292
272
في الرجل يبيع من لحم شاته أرطالا قبل أن يذبحها أو يبيع شاة ويستثني من لحمها أرطالا مسماة
294
273
في الرجل يدعى على الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها
295
274
في اشتراء اللبن في ضروع الغنم
295
275
في الرجل يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب ويشترط حلابها
297
276
في الرجل يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه
297
277
كتاب التدليس في العبد يشتري ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر
299
278
في الرجل يشتري العبدين فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا
300
279
في الرجل يشتري السلعة فتموت عنده ويظهر منها على عيب
303
280
في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم حتى يبيعها ثم ترد عليه
306
281
في الرجل يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا
307
282
في الرجلين يبتاعان السلعة ثم يبيعها أحدهما من صاحبة ثم يظهر على عيب
307
283
في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر
308
284
في الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو عيب
308
285
في الرجل يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه
313
286
في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائب
316
287
في الرجل يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيب
317
288
في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب
319
289
في الرجل يبيع الجارية من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الام فيظهر المشتري على عيب كان بالجارية
319
290
في المكاتب يبتاع أو يبيع العبد فيعجز المكاتب ويجد السيد بالعبد عيبا والمأذون له في التجارة يبتاع العبد ثم يحجر عليه ثم يجد السيد بالعبد عيبا
320
291
في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذ منه
321
292
ما جاء فيمن اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيبا
322
293
في الرجل يشترى العبد ثم يبيعه ثم يدعى بعد ما باعه أن به عيبا
323
294
في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد ويأبى الآخر إلا أن يتمسك
325
295
جامع العيوب
325
296
في الرجل يشتري العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا
328
297
في الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم به ولا يعلم به حتى يذهب العيب ثم يريد ردها
330
298
في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيبا
331
299
في الرجل يبتاع السلع الكثيرة فيجد ببعضها عيبا
331
300
في الرجل يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا
332
301
في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها العيب وقد علمه
333
302
في الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به
338
303
ما جاء في الخشب والبيض والرانج والقثاء يوجد به عيب
338
304
في الإماء والعبيد والحيوان يجد بهم المشترى العيب دلسه البائع أو لم يدلسه
339
305
في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا
339
306
في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائعها أو غيره ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه به البائع
340
307
في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا
341
308
في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب
341
309
في الرجل يتبرأ من دبر أو عيب فرج أو كي فيوجد أشنع مما يتبرأ منه
343
310
في الرجل يبيع السلعة ثم يأتي إلى مشتريها بعد ذلك فيبرأ إليه من عيوبها
345
311
ما جاء في عهدة الثلاثة
346
312
في بيع البراءة
348
313
في تفسير بيع البراءة
349
314
في عهدة بيع مال المفلس
351
315
في عهدة المأمور يبيع السلعة والقاضي والوصي
352
316
في الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها فلان
353
317
في عهدة السنة
355
318
كتاب الصلح ما جاء في الرجل يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه
359
319
في الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فصالحه المشتري على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا
360
320
مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة
361
321
في الصلح على الإقرار والإنكار
363
322
مصالحة بعض الورثة عن مال الميت
364
323
في مصالحة أحر الشريكين على أخذ بعض حقه ووضع بعضه عنه
365
324
الدعوى في صلح على دم وأنكر صاحبه
368
325
الصلح على دية الخطأ تجب على العاقلة
368
326
في صلح العمد على أقل من الدية أو أكثر
369
327
في أحد الولدين يصالح أحدهما على دم عمد بغير أمر صاحبه
369
328
في جماعة جرحوا رجلا هل له أن يعفو عن بعض ويقتص من بعض
371
329
في رجل قطع يد رجل عمدا فصالحه المجروح ثم مات
371
330
في الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبدأ صلاحه
372
331
في الصلح من دم على عرض أو عبد فيوجد بذلك عيب
372
332
في رجل صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر عبد الصلح
373
333
ما يجوز من الصلح على إنكار وما لا يجوز
373
334
في الصلح باللحم
374
335
فيمن استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على دنانير إلى أجل
374
336
فيمن أوصى لرجل بغلة جنان أو سكنى دار أو بخدمة عبد أو بما في بطن أمته فصالح الورثة
375
337
في رجل أدعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل
375
338
في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد فصالحه على عين أو عرض
376
339
ما جاء في الصلح من موضحة خطأ وموضحة عمدا بشقص في دار هل فيها شفعة
376
340
في العبد يوجد به عيب وينكر البائع ثم يصطلحان على المال
377
341
الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع على دراهم يدفعها إلى المشتري
378
342
في رجل صالح رجل من دين له على رجل ولم يقل له أنا ضامن لك أيلزمه
378
343
الرجل يكون عليه ألف درهم فيصالح منها على مائة ثم يتفرقان قبل القبض
379
344
في الرجل يكون له على الرجل الدين ألف درهم جيادا فيصالح فيأخذ مكانها زيوفا
379
345
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيأخذ منه عبدا فيريد بيعه مرابحة
380
346
في الرجل يكون له على الرجل الطعام من قرض فيبيعه منه بمائة درهم فيقبض خمسين ويفترقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى
381
347
في الرجل يكون له على الرجل إردب حنطة وعشرة دراهم فيصالحه على أحد عشر درهما
381
348
في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم ومائة دينار فيصالحه من ذلك على مائة دينار ودرهم
381
349
في الرجل يدعي قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقد خمسين درهما ثم يفترقان قبل أن يقبض الخمسين الأخرى
382
350
في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو
383
351
في الرجل يدعى قبل الرجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو على عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة
383
352
في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيقول إن أعطاني مائة إلى محل الاجل فالتسعمائة له وإلا فالألف له لازمة
384
353
في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم فعجل المائة وأخر العشرة
384
354
كتاب تضمين الصناع القضاء في تضمين الحائك
386
355
ما جاء في تضمين الصناع
386
356
في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم
388
357
في تضمين الخباز إذا احترق الخبز
388
358
الصباغ يخطئ ويصبغ الثوب غير ما أمر به
388
359
القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى آخر فيقطعه المدفوع إليه ويخيطه ولا يعلم فيريد صاحبه أن يأخذه
388
360
الرجل يشتري الثوب فيخطىء البائع فيعطيه غير ثوبه فيقطعه ويخيطه وهو لا يعلم
389
361
الخياط والصراف يغران من أنفسهما
390
362
ترك تضمين الصناع ما يتلف في أيديهم إذا أقاموا عليه البنية
390
363
القضاء في دعوى الصناع
391
364
دعوى المتبايعين
392
365
في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا
394
366
النفقة على اليتيم والملقوط
395
367
القضاء في الملقوط
396
368
في الرجل يهب للرجل لحم شاته ولآخر جلدها فغفل عنها حتى تنتج
397
369
في الرجل يهب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ويأبى الآخر إلا الذبح
397
370
الرجل يختلط له دينار في مائة دينار لرجل
398
371
في الباز ينفلت والنحل تخرج من جبح إلى جبح
398
372
في الحكم بين أهل الذمة وتظلمهم في البيع والشراء
399
373
في الرجل يقع له زيت في زق زنبق لرجل
399
374
اعتراف الدابة والعرض والعبد في يد الرجل
399
375
كتاب الجعل والإجارة في البيع والإجارة معا
401
376
في السلف والإجارة
405
377
ما جاء في الرجل يستأجر الرجل على أن يطحن له إردبا من قمح بدرهم وبقفيز دقيق مما يخرج منه ويسلخ له الشاة بدرهم وبرطل من لحمها
405
378
في الرجل يقول للخياط إن خطت لي ثوبي اليوم فأجرك فيه درهم وإن خطته غدا فأجرك فيه نصف درهم
407
379
في الرجل يدفع الجلود والغزل والدابة والسفينة إلى الرجل على النصف
408
380
في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه على حمله وينسج الغزل على النصف
410
381
في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم
411
382
في الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص
412
383
في الرجل يستأجر حافتي نهر يبني عليه وطريق رجل في داره ومسيل مصب مرحاض
412
384
في الإجارات الكثيرة في صفقة واحدة لا يسمي لكل واحدة إجارة بعينها ومسيل مساريب دار رجل
413
385
في إجارة رحا الماء
413
386
في إجارة الثياب والحلي
414
387
في إجارة المكيال والميزان
417
388
في إجارة المصحف
417
389
في إجارة المعلم
418
390
في إجارة معلمي الصناعات
419
391
في إجارة تعليم الشعر وكتابته
419
392
في إجارة قيام رمضان والمؤذنين
419
393
في إجارة دفاتر الشعر والغناء
420
394
في إجارة الدفاف في الأعراس
420
395
في الإجارة في القتل والأدب
420
396
في إجارة الأطباء
421
397
في إجارة القسام
422
398
في إجارة المسجد
422
399
في إجارة الكنيسة
422
400
ما جاء في إجارة الخمر
423
401
في إجارة الخنازير
425
402
في الإجارة على طرح الميتة
425
403
في إجارة نزو الفحل
426
404
في إجارة البئر
427
405
في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه أو الابن نفسه من أبيه
428
406
في العبد والصغير يؤاجران أنفسهما بغير إذن الأولياء
428
407
في إجارة العبد بإذن السيد على أن يخدمه شهرا بعينه فإن مرض فيه قضاه في شهر غيره
430
408
في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه خشبه
430
409
ما جاء في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة
430
410
ما جاء في الرجل يستأجر المرأة الحرة تخدمه أو الأمة
431
411
في الرجل يؤاجر عبده أو داره السنين الكثيرة
432
412
في الرجل يؤاجر نفسه من النصراني
432
413
في الأجير يفسخ إجارته في غيرها
432
414
في الرجل يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره أو يستعمله غير ما أستأجره له
433
415
ما جاء في الأجير يستعمل الليل والنهار
433
416
الأجير يسافر به
434
417
في الرجل يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية الإجارة
434
418
في إجارة أم الولد في الخدمة
435
419
في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا
435
420
في الأجير يستأجره الرجل يرعى غنمه بأعيانها فيرعى معها غيرها
435
421
في الأجير يستأجره الرجل يرعى غنم بغير أعيانها أو بأعيانها
437
422
ما جاء في الرجل يستأجر الأجير ليرعى له غنمه فيأتي الراعي بعبد يرعى مكانه
437
423
في الأجير الراعي يسقى الرجل من لبن الغنم
437
424
في الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها
437
425
ما جاء في تضمين الراعي
438
426
في الأجير الراعي يشترط عليه الضمان
439
427
ما جاء في الراعي يذبح الغنم إذا خاف عليها الموت
439
428
في دعوى الراعي
439
429
في الراعي يتعدى
440
430
في استئجار الظئر
440
431
في تضمين الأجير ما أفسد أو كسر
446
432
القضاة في الإجارة
447
433
القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها
450
434
في الدعوى في الإجارة
450
435
في اليتيم يؤاجر نفسه ثم يحتلم قبل ذلك
454
436
في جعل السمسار
455
437
في الجعل في البيع
456
438
في جعل الآبق
457
439
في الرجل يقول لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جد نخلي ولك نصفه
458
440
في الذي يقول لرجل انفض زيتوني أو أعصره ولك نصفه
459
441
في جعل الوكيل بالخصومة
461
442
كتاب كراء الرواحل والدواب في الشراء وكراء الراحلة بعينها معا
462
443
في بيع الدابة واستثناء ركوبها
463
444
النقد في الكراء
463
445
الخيار في الكراء بعينه
464
446
في الرجل يكتري الدابة ثم يبيعها صاحبها
464
447
الشرط في كراء الراحلة بعينها إن ماتت أخلف مكانها
465
448
في الكراء بالثوب أو بالطعام بعينه
465
449
فيمن أكتري إلى مكة بطعام بعينه أو بعروض بعينها أو بدنانير بعينها أو الكراء ليس بالنقد عند الناس
467
450
في الكراء بثوب غير موصوف
469
451
في الكراء على أن على المتكاري الرحلة والعلف
469
452
في الكراء على أن على الجمال طعام المتكاري
469
453
الرجل يكتري الدابة يركبها شهرا أو يطحن عليها
470
454
في الرجل يكتري دواب كثيرة صفقة واحدة
470
455
باب الكراء الفاسد
471
456
في إلزام الكراء
473
457
في فسخ الكراء
474
458
في المكاري يريد أن يردف خلف المكري أو يجعل متاعا
475
459
في المكري يكري غيره
476
460
في المكتري يردف خلفه
477
461
باب في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى فيحسبها
478
462
التعدي في الكراء
479
463
في الدعوى في الكراء
482
464
في نقد الكراء
486
465
القضاء في نقد الكراء
486
466
في الرجل يكتري بدنانير فينقد دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه
487
467
القضاء في الكراء
488
468
في تضمين الأكرياء
488
469
في تضمين المتكاري
497
470
في الكراء من مصر إلى الشام وإلى الرملة ومن مكة إلى مصر أو من إفريقية إلى مصر
497
471
في الكراء إلى مكة
498
472
في المكري يهرب
499
473
في المتكاري يهرب
501
474
ما جاء في الإقالة في الكراء
502
475
في تفليس المتكاري
503
476
كتاب كراء الدور والأرضين ما جاء في الرجل يكتري الدار وفيها النخل فيشترط النخل
504
477
في الرجل يكترى الدار والحمام ويشترط كنس التراب والمراحيض والقنوات
507
478
في الرجل يكري داره سنة على أنها إن احتاجت إلى مرمة رمها المتكاري من الكراء
507
479
في الرجل يكتري الدار والحمام يشترط مرمة ما فيها ويشترط دخول الحمام والطلاء
507
480
في اكتراء الحمامات والحوانيت
508
481
في الرجل يكتري نصف دار أو ربعها مشاعا
508
482
في الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراء
509
483
في الرجل يكتري الدار بسكنى دار له أخرى
510
484
ما جاء في الرجل يكتري الدار بثوب موصوف أو غير موصوف ولم يضربا لذلك أجلا أو يكتريها بعبد موصوف
510
485
في الرجل يكتري الدار بثوب بعينه فيتلف قبل أن يقبضه المكري أو يوجد به العيب
510
486
في كراء الدور مشاهرة
511
487
في اكتراء الدار سنة أو سنتين
513
488
في الرجل يكري داره ثم يسكن طائفة منها
514
489
في الرجل يكتري الدار ثم يكريها من غيره
514
490
ما جاء في التعدي في كراء الدور
515
491
في الرجل يكتري الدار فيريد أن يدخل فيها ما أحب
516
492
في الرجل يكري داره من اليهودي والنصراني
516
493
في امرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها على من يكون الكراء
517
494
في اكتراء الدار الغائبة
517
495
في اكتراء الدار تسكن إلى أجل والنقد في ذلك
518
496
في الرجل يكتري الدار ولا يسمي النقد والنقد مختلف
518
497
في الرجل يكتري الدار عشر سنين ويشترط النقد
518
498
في الرجل يكتري الدار سنة متى يجب عليه الاكراء
519
499
في إلزام التكاري الكراء
519
500
في فسخ الكراء
520
501
في الرجل يكتري الحانوت من الرجل ولم يسم له ما يعلم فيها
522
502
الدعوى في الكراء
522
503
دعوى المتكاري في الدار مرمة
524
504
في نقض المتكاري ما عمر إذا انقضى أجل السكنى
524
505
في الرجل يوكل الرجل يكري داره فيتعدى
525
506
في متكاري الدار يفلس
526
507
في الرجل يكتري الأرض سنين ليزرعها فيغور بئرها أو تنقطع عينها
526
508
في الرجل يكتري الأرض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة
527
509
في اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها
527
510
في الرجل يكتري أرض المطر وقد أمكنت من الحرث ثم تقحط السماء ولا يقدر على الحرث
528
511
في أرض المطر تستغدر وفيها الزرع
529
512
في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث والنقد في ذلك
530
513
في الرجل يكتري أرض الخراج أو أرض الصلح فتعطش أو تغرق
532
514
في الرجل يكتري الأرض سنين فيريد أن يغرس فيها
532
515
في الذي يكتري الأرض سنين فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه أو يكريها من غيره فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه فيكريها كراء مستقبلا
532
516
في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي السنون وفيها غرسه أخضر أو زرعه أخضر فيريد ربها أن يكريها
533
517
في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي السنون وفيها زرع لم يبد صلاحه فيريد صاحب الأرض أن يشتريه
533
518
في الرجل يكري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها غرس المكتري فكتريها من المكتري بنصف غرسها
534
519
في الرجل يكري أرضه سنين على أن يغرسها المتكاري فإذا انقضت السنون فالغرس للمكري
534
520
في الرجل يكتري الأرض كل سنة بمائة دينار ولا يسمي سنين بأعيانها
535
521
في الرجل يكتري الأرض وفيها زرع ربها فيقبضها إلى أجل والنقد في ذلك
535
522
في الرجل يكتري الأرض سنة بعينها فيزرعها ثم يحصد زرعه منها قبل مضي السنة أو بعد مضي السنة
536
523
في التعدي في الأرض إذا اكتراها ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة
537
524
الدعوى في كراء الأرض
538
525
في تقديم الكراء
540
526
في الرجل يكتري الأرض الغرقة والنقد في ذلك
541
527
في إلزام مكتري الأرض الكراء
541
528
في اكتراء الأرض كراء فاسدا
541
529
في اكتراء الأرض بالطعام والعلف
542
530
في اكتراء الأرض بالطيب والحطب والخشب
544
531
في اكتراء الأرض بالشجر
546
532
في اكتراء الأرض بالأرض
546
533
في اكتراء الأرض بدراهم إلى أجل
547
534
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكانها دنانير
547
535
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكانها دنانير
547
536
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل أخذ مكانها طعاما أو إداما
547
537
في الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجل
548
538
في الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة
548
539
في اكتراء الأرض بصوف على ظهور الغنم
549
540
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل فسخها في عرض بعينه إلى أجل
549
541
في الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل
549
542
في الرجل يكتري الأرض أو الرجل يشتري السلعة ويشترط الخيار
550
543
في الرجل يكتري الأرض إن زرعها حنطة وكرائها مائة درهم وإن زرعها شعيرا فكراؤها خمسون درهما
550
544
في الرجل يكتري الأرض بالشيئين المختلفين أيهما شاء المكري أخذ وأيهما شاء المتكاري أعطى
550
545
في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله عز وجل منها فبينهما نصفين
551
546
في الرجل يكري أرضه من رجل على أن يزرعها بحنطة من عنده على أن له طائفة أخرى من أرضه
552
547
في اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض بالأذرع
552
548
في الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر
553
549
ما جاء في الرجل يكري أرضه ويشترط على المكتري تكريبها وتزبيلها ويشترط عليه حرثها
553
550
في اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك
554
551
في الرجل يكري مراعي أرضه
554
552
في الرجل يكري أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمه
555
553
في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ويحصد زرعه فينتثر من زرعه في أرض رجل فتنبت قابلا
555
554
في الرجل يشتري الزرع لم يبد صلاحه على أن يحصده ثم يكتري الأرض بعد ذلك فيريد أن يتركه
555
555
في الرجل يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض بعينه فيزرع الأرض ثم يستحق الأرض أو العبد أو الثوب
556
556
في اكتراء الأرض من الذمي
556
557
في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الأولى
556
558
في الرجل يكتري أرضا من أرض الخراج من رجل فيجوز عليه السلطان
557
559
في متكاري الأرض يفلس
557
560
في الإقالة في اكتراء الأرض بزيادة دراهم
558
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025