المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٣ -
السابق
الكتاب: المدونة الكبرى
المؤلف: الإمام مالك
الجزء: ٣
الوفاة: ١٧٩
المجموعة: فقه المذهب المالكي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٣٢٣
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٤٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض الايمان بالطلاق 2
2 ما جاء في الشك في الطلاق 13
3 ما جاء في الشك في الطلاق 14
4 ما جاء في الاستثناء في الطلاق 16
5 ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران 29
6 ما جاء في خيار الأمة تعتق وهي تحت زوج حر أو عبد 30
7 في الأمة تعتق فتختار نفسها عند غير السلطان 32
8 في الأمة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها 32
9 في الأمة تعتق وهي حائض أو لا يبلغها إلا بعد زمان أيكون لها خيار نفسها 33
10 ما جاء في طلاق المريض 34
11 ما جاء في طلاق المريض أيضا قبل البناء 37
12 ما جاء في اختلاف الشهداء في الشهادات في الطلاق 40
13 ما جاء في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته 45
14 كتاب الظهار 49
15 ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته 51
16 فيمن لا يجب عليه الظهار 52
17 ظهار السكران 52
18 تمليك الرجل امرأته الظهار 52
19 الظهار إلى أجل 53
20 فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا 54
21 فيمن قال أن تزوجت فلانة أو كل امرأة أو تزوجها 55
22 الحلف بالظهار 56
23 فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية 58
24 فيمن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق 59
25 الرجل يظاهر ويولي وفي إدخال الايلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل الكفارة 60
26 في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها 63
27 فيمن ظهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام والطعام ثم أيسر 64
28 في كفارة العبد في الظهار 64
29 فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها 65
30 فيمن أكل أو جامع في الصيام في الظهار ناسيا أو عامدا 66
31 فيمن أخذ في الصيام ثم مرض 67
32 فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة 67
33 فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم 68
34 في الاطعام في الظهار 68
35 الكفارات بالعتق في الظهار 72
36 فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان 77
37 في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته 78
38 في القيء في صيام الظهار 79
39 في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائم 79
40 في كفارة المتظاهر 80
41 جامع الظهار 82
42 كتاب الايلاء واللعان ما جاء في الايلاء 84
43 فيمن قال لامرأته والله لا أطؤك إن شاء الله 85
44 فيمن قال علي نذر أن لا أقربك 86
45 فيمن قال والله لا أطؤك في داري هذه سنة أو في هذا المصر 87
46 فيمن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل حر أو قال كل مملوك اشتريه من الفسطاط فهو حر 88
47 فيمن قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع 90
48 فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أفعل كذا ولم يؤقت 91
49 فيمن حلف على فعل غيره 92
50 في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن أو يقول لامرأة ليست له بزوجة والله لا أطؤك 93
51 فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك 93
52 فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فوطئتك فأنت طالق أو آلى من امرأته وهي صغيرة 94
53 في الرجل حلف أن لا يطأ امرأته بطلاق امرأة له أخرى 95
54 فيمن آلى من امرأته ثم سافر عنها 98
55 فيمن آلى من امرأته وهي مستحاضة 101
56 في الذي يولي من امرأته قبل أن يبني بها 103
57 ما جاء في اللعان 105
58 ما جاء في الوقت الذي يلتعن فيه 106
59 ما جاء في الرجل يغيب ثم يقدم من سفره وقد ولدت امرأته ولدا ويكون الرجل غائبا فيقدم من سفره 111
60 في لعان الأعمى 116
61 في لعان الأخرس 117
62 في ترك رفع الملاعن إلى السلطان 118
63 في لعان المرأة البكر لم يدخل بها جاءت بولد 118
64 في نفقة الملاعنة وسكناها 119
65 في ملاعنة الحائض 119
66 متعة الملاعنة 120
67 كتاب الاستبراء في استبراء الأمة المستحاضة 121
68 في استبراء المغتصبة والمكاتبة 121
69 في استبراء الأمة يسبيها العدو 122
70 في استبراء المرهونة والموهوبة 122
71 في استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع 123
72 في استبراء الجارية تباع ثم يستقيله البائع 125
73 في استبراء الجارية يباع شقص منها 127
74 في استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا 128
75 في استبراء الجارية يشتريها الرجل 128
76 في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد 128
77 في استبراء الجارية ترد بالعيب 128
78 ما ينقضي به الاستبراء 129
79 في مواضعة الحامل 129
80 في مواضعة الأمة على يدي المشتري 131
81 في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة 131
82 في الرجل يبتاع الأمة وقد تزوجها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها 132
83 في استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ السيد نكاحها 133
84 في الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء 133
85 في الرجل يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها 134
86 في الجارية تشترى ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها 135
87 في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع 136
88 في الرجل يخالع امرأته على الجارية أعليه استبراء 136
89 في الأمة تشترى وهي في العدة 136
90 في الرجل يطأ الجارية ثم يشترى أختها أو يتزوجها 137
91 في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها 141
92 ما جاء في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها 141
93 في استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبي 142
94 النقد في الاستبراء 142
95 في استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر 143
96 استبراء المريضة 144
97 في وطء الجارية في أيام الاستبراء 145
98 في وطء الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتي بولد 146
99 كتاب العتق الأول من المدونة الكبرى في العتق 149
100 في الرجل يقول للعبد أن أشتريك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسدا 149
101 الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر ثم يبيعه 150
102 في الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك 151
103 في الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي ولجارية غيره أنت حرة إن وطئتك 151
104 في الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر 152
105 في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال 153
106 في الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا فيبيعه أو يكاتبه ثم يكلمه ثم يشتريه بعد ذلك 155
107 في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار فيشتري الشقص الآخر فيدخل الدار أو يبيع ذلك الشقص ويشتري الشقص الآخر ثم يدخل الدار 156
108 في الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمة 157
109 في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدار 157
110 في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه 160
111 في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل 161
112 في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم يشتريه 162
113 في الرجل يحلف بحرية مماليكه فيحنث وعليه دين 162
114 في الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث 163
115 في العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل ثم يعتق ويملك مماليك 164
116 في الرجل يقول لامته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما 164
117 في الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتها 165
118 في الرجل يقول لامته أنت حر إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك 165
119 في الرجل يجعل عتق عبده بيده في مجلسهما 166
120 ما يلزم من القول في العتق 168
121 ما لا يلزم من العتق بالقول 169
122 في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك 170
123 في الرجل يجعل عتق أمته في يدها إن هويت أو رضيت 171
124 الاستثناء في العتق 171
125 فيمن أمر رجلين أن يعتقا عبده فأعتقه أحدهما 172
126 في الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر 173
127 في العبد بين الرجلين يقول أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر ويقول الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر ولا يوقنان أدخل أم لا 173
128 ما جاء في عتق السهام 173
129 في الرجل يعتق أثلاث رقيقه وأنصافهم 176
130 في الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه 176
131 في الذي يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده 177
132 فيمن أعتق عبده ثم ادان بعد عتقه 177
133 في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه 177
134 في عتق المديان ورد الغرماء ذلك 179
135 في الرجل يعتق رقيقا له في مرضه فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين 179
136 فيمن أعتق رقيقه وعليه دين فقام الغرماء وزادوا في بيعهم دون السلطان 181
137 في الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم أو يغترقهم ثم يفيد مالا ثم ذهب 181
138 في الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين 182
139 فيمن أعتق ما في بطن أمته ثم لحقه دين 182
140 فيمن اشتري عبدا في مرضه وحابى ثم يعتقه والثلث لا يحمل إلا العبد وحده 183
141 فيمن أعتق عبده في مرضه بتلا وليس له له مال مأمون فهلك العبد قبل مولاه وله بنت هل ترثه 183
142 في العبد بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه 184
143 في الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده 189
144 في الرجل يعتق تصف عبده ثم فقد المعتق 190
145 في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله أموال مأمونة أو غير مأمونة 190
146 في الرجل يعتق نصف عبد له ثم يموت العبد قبل أن يقوم 191
147 في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى أجل 192
148 في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها 193
149 في الرجل يشتري نصف ابنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا 194
150 في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه 195
151 في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة 196
152 في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه 196
153 كتاب العتق الثاني في الرجل يملك ذا قرابته الدين يعتقون عليه 197
154 في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان ابن سيدهما 199
155 في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه 199
156 في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به 199
157 في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان 200
158 في الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر 201
159 في الرجل لقول لامته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منها ميت 202
160 في الرجل يقول لامته كل ولد تلدينه فهو حر 202
161 في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع 204
162 في الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو يتصدق به 206
163 في الرجل يهب عبده لرجل فيقتل العبد لمن قيمته 207
164 في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره 207
165 في عتق الصبي والسكران والمعتوه 208
166 ما جاء في عتق المكره 208
167 في العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد ثم يعلم بذلك سيده 209
168 في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أيكون رقيقا أو الرجل يشتري العبد شراء فاسدا ثم يعتقه 209
169 في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد فيه 210
170 في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد 212
171 في الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله 212
172 في الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم 213
173 في النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه 214
174 في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث عبد إسلامه 214
175 فيمن أخدم عبده سنين وجعل عتقه بعد الخدمة فلم يحزه المخدم حتى استدان المخدم دينا 215
176 في العبد يعتق وله على سيده دين 216
177 في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يديه 216
178 في عتق العبد الذي يمثل به سيده 217
179 في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة 219
180 فيمن أدعى صبيا صغيرا في يديه أنه عبده وأنكر الصبي وأدعى الصبي أنه حر 220
181 في الرجل يدعى العبد في يدي غيره أنه عبده 220
182 اللقيط يقر بالعبودية لرجل أو يدعيه رجل عبدا له 221
183 في العبد يدعي أن سيده أعتقه 222
184 في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق هذا العبد وينكر بقية الورثة 222
185 فيمن أقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال 224
186 فيمن أقر في مرضه بعتق عبده 224
187 العبد بين الرجلين يشهد أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبه 225
188 في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما 225
189 في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما ثم يشتريه أحدهما 225
190 في الرجل الواحد يشهد لعبد أن سيده أعتقه 226
191 في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق 227
192 في اختلاف الشهادة على العتق 227
193 كتاب المكاتب في المكاتب وفي قول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 229
194 في الكتابة بما لا يجوز التبايع به من الغرر وغيره 230
195 في الكتابة إلى غير أجل 231
196 في المكاتب يشترط عليه الخدمة 232
197 في المكاتب يشترط عليه سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق 232
198 في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى عتق وعليه مائتا دينار دينا 234
199 في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة 235
200 في الرجل يكاتب أمته ويشترط جنينها 235
201 في المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخر عنه ويزيده 235
202 في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما 237
203 في قطاعة المكاتب بالعرض 237
204 في المكاتب بين الرجلين يبدئ أحدهما صاحبه بالنجم 239
205 في الجماعة يكاتبون كتابة واحدة 239
206 في الرجل يكاتب عبدين له فيؤدى أحدهما الكتابة حالة 240
207 في المكاتبين في الكتابة واحدة تصيب أحدهما زمانة ويؤدي الآخر 241
208 في القوم يكاتبون كتابة واحدة ويعتق السيد أحدهما أو يدبره 242
209 في الرجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه 243
210 في الرجلين يكون لكل واحد منها عبد فيكاتبانهما كتابة واحدة 244
211 في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيغيب أحدهما ويعجز الآخر 245
212 في المكاتب تحل نجومه وهو غائب 245
213 في المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهر 245
214 في المكاتب تحل نجومه وسيده غائب 246
215 في المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين 247
216 في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين 247
217 في المكاتب يسافر بغير إذن سيده 248
218 في مال المكاتب لمن يكون إذا كاتبه سيده 249
219 في المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يديه منها فضلة 250
220 في المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من ماله تصدق به عليه 250
221 في كتابة الصغير ومن لا حرفة له 251
222 في الرجل يعتق نصف مكاتبه 251
223 في الرجل يطأ مكاتبته 254
224 في المكاتبة تلد بنتا وتلد ابنتاها بنتا فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحمل 255
225 في بيع المكاتب وعتقه 256
226 بيع كتابة المكاتب 257
227 في العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده 258
228 المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده 258
229 كتابة الوصي عبد يتيمه 259
230 في كتابة الأب عبد ابنه الصغير 259
231 في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه 260
232 فيمن كاتب نصفه عبده أو عبدا بينه وبين رجل 261
233 في المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال 263
234 في المديان يكاتب عبده 263
235 في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه 264
236 مكاتب النصراني يسلم 264
237 أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه 265
238 في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما 266
239 في مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون 266
240 الدعوى في الكتابة 267
241 الخيار في الكتابة 268
242 في الرهن في الكتابة 270
243 باب الحمالة في الكتابة في الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا 271
244 في المكاتب يولد له ولد في كتابته أو يشتري ولده باذن سيده أو بغير إذنه فيتجرون ويتقاسمون بإذن المكاتب أو بغير إذنه 272
245 في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه 273
246 المكاتب يشتري عمته أو خالته 275
247 سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب 275
248 في ولد المكاتب يسعون معه في كتابته 276
249 باب في سعاية أم الولد في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسه 276
250 في الرجل يكاتب عبده وهو مريض 277
251 في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصي بكتابته لرجل 278
252 في الوصية للرجل بالمكاتب 279
253 في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده 280
254 في الوصية للمكاتب 280
255 في المكاتب يوصي بدفع كتابته 281
256 في بيع المكاتب أم ولده 281
257 في المكاتب يموت ويترك ولدا وأم ولد فخشي الولد العجز أيبيع أم ولد أبيه كانت أمه أو غير أمه 283
258 في المكاتب يموت ويترك أولادا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا 284
259 في المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة 288
260 مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا 288
261 مكاتب مات وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك مالا 289
262 رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب 289
263 في المكاتب يموت ويترك أم ولده ولا يترك معها ولدا 290
264 كتاب التدبير في التدبير 293
265 في اليمين في التدبير 293
266 في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو بعد موت فلان 294
267 في عتق المدبر الأول فالأول 295
268 في المديان يموت ويترك مدبرا 296
269 في المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم 296
270 في المدبر يموت سيده متى تكون قيمته أيوم مات سيده أم يوم ينظر في قيمته 297
271 فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها 298
272 في مال المدبرة يقوم معها 299
273 في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر 299
274 في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر 300
275 في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا 300
276 في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرها 301
277 في العبد بين الرجلين يدبره أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده 301
278 في المدبرة يرهنها سيدها 302
279 في بيع المدبرة 302
280 في المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري 303
281 في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد 305
282 في مدبر وعبد كوتبا كتابة واحدة ثم مات السيد 306
283 في وطء المدبرة بين الرجلين 308
284 في الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها 309
285 في ارتداد المدبرة 309
286 في مدبر الذمي يسلم 310
287 في مدبر المرتد 311
288 في الدعوى في التدبير 311
289 في المعتق إلى أجل أيكون من رأس المال 311
290 كتاب أمهات الأولاد في الرجل يقر بوطء أمته فتأتي بولد أيلزمه أم لا 314
291 في الرجل يقر في مرضه بوطء أمته فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطء السيد أيلزمه أم لا 315
292 في الرجل يبيع الجارية ثم يدعي ولدها ويقر بالوطء ثم ينكر ذلك المشتري 316
293 الرجل يقر بوطء جاريته ثم ينكر ولدها 317
294 في أم الولد والأمة يقر سيدها بوطئها ثم تأتي بولد من بعد موته بما يشبه أن يكون تلد لمثله النساء 317
295 في المديان يقر بولد أمته أنه منه 317
296 في الرجل يزوج أمته رجلا فتلد ولدا لتمام ستة أشهر أو أقل من ذلك فيدعيه السيد 318
297 في الرجل يطأ أمة مكاتبة فتحمل 318
298 في الرجل يطأ جارية ابنه 319
299 في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا 321
300 في أم ولد المرتد ومدبره 322
301 في أم ولد الذمي تسلم 323
302 في أم الولد يكاتبها سيدها 325
303 في الرجل يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا أو برضاها أو بغير رضاها 326
304 في أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم 327
305 في بيع أم الولد وعتقها 327
306 في العبد المأذون له يعتق وله أم ولد أو أمة حامل 328
307 في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه 329
308 في أم ولد المدبر يموت قبل سيده 330
309 في الرجل يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده 330
310 في الرجل يدعي الملقوط أنه ابنه 334
311 في الرجل يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه 335
312 في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها 336
313 في المسلم يلتقط اللقيط فيدعي الذمي أنه ابنه 336
314 في الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعض 337
315 في الأمة بين الرجلين يطآنها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها 338
316 في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل 339
317 في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل 342
318 في الرجل يقر بالولد من زنا 345
319 في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل 345
320 كتاب الولاء والمواريث في ولاء العبد يعتقه الرحل بأمره أو بغير أمره 346
321 في ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد 347
322 في ولاء العبد يعتقه سيده عن الرجل على مال 348
323 في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها 348
324 في ولاء العبد يعتقه الرجل عن أبيه وعن أخيه النصراني 349
325 في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد أن يعتقه 349
326 في ولاء أم ولد النصراني 351
327 في ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني 351
328 في ولاء مدبر النصراني يسلم 352
329 في ولاء العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذن سيده 352
330 في ولاء العبد المسلم يكاتبه النصراني 353
331 في ولاء العبد النصراني يكاتبه المسلم 353
332 في ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حر 354
333 في ولاء العبد تدبره أم الولد وتعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه 355
334 في ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا 355
335 في ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعد ما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهم بعد ذلك 356
336 في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون 356
337 في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون فيصير في سهمان عبده فيعتقه 357
338 في ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقه 358
339 في ولاء العبد يدبره المكاتب أو يعتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيده 358
340 في ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مال 359
341 في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم فيهرب إلى دار الحرب ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل فيعتقه 360
342 في ولاء العبد يشتريه أخوه أو أبوه أو ابنه فيعتق عليهم 361
343 في ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبرة من المدبر 361
344 في ولاء الحربي يسلم 362
345 في ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة يموت ويدع وفاء بكتابته 362
346 في ولاء مكاتب المكاتب يؤدي الأسفل قبل المكاتب الاعلى 363
347 في ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصراني 363
348 في ولاء الذمي يسلم وجنايته 364
349 في الوصية للرجل ممن يعتق عليه وولائه 365
350 في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته 365
351 في ولاء العبد يعتق القرشي وفي القيسي وجنايته وإلى من ينتمي 366
352 في ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته 367
353 في ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته 367
354 في ولاء العبد يشتري من الزكاة فيعتق 368
355 في ولاء موالي المرأة وعقل مواليها 368
356 في ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم 369
357 في بيع الولاء وصدقته وهبته 369
358 في انتقال الولاء 370
359 في شهادة النساء في الولاء 371
360 في الشهادة على الشهادة في الولاء 371
361 في الشهادة على الشهادة في سماع الولاء 371
362 في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء 372
363 في الاقرار في الولاء 373
364 في الدعوى في الولاء 373
365 في ميراث الاقعد فالاقعد في الولاء 376
366 في ميراث النساء في الولاء 379
367 في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن 380
368 في ميراث الغراء 381
369 في المواريث 381
370 في الميراث بالشك 383
371 في الدعوى في المورايث 384
372 في الشهادة في المواريث 385
373 في ميراث ولد الملاعنة 386
374 في ميراث المرتد 387
375 في ميراث أهل الملل 388
376 في تظالم أهل الذمة في مواريثهم 388
377 في مواريث العبيد 389
378 في ميراث المسلم والنصراني 389
379 في الاقرار بوارث 390
380 في الشهادة على الولاء ولا يشهدون على العتق 391
381 كتاب الصرف التأخير والنظرة في الصرف 392
382 التأخير في صرف الفلوس 394
383 في مناجزة الصرف 395
384 الحوالة في الصرف 398
385 في رجل يصرف من رجل دينا عليه 399
386 في الرجل يدفع إلى الرجل دارهم يصرفها يقبضها من دينه 401
387 في الرجل يصرف دنانير بدارهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير 402
388 الصرف من النصارى والعبيد 402
389 في صرف الدارهم بالفلوس بفضة 402
390 في الرجل يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها 403
391 في الرجل يستودع الرجل دارهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته 403
392 في الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهما 404
393 في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير إلا درهما فيدفع بعضا ويحبس دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينار 407
394 في الرجل يبتاع الورق والعرض بالذهب 408
395 في الصرف والبيع 408
396 في الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة 410
397 في الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب 411
398 في الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة فيمن يزيد فيشتريه بعض الورثة أو غيرهم فيكتب عليه الثمن 412
399 في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل 412
400 في الرجل يبتاع الأباريق من الفضة بالدنانير والدراهم ثم تستحق الدراهم 415
401 في الرجل يبتاع الدراهم بدينار ونقد دنانير البلد مختلف 416
402 في الرجل يصرف بعض الدينار أو يصرفه من رجلين 417
403 في الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيد في الصرف فيزيده 417
404 في الرجل يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا 418
405 في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها 419
406 في الرجل يصرف الدينار من الرجل بدراهم فإذا وجب الصرف سأل رجل أن يقرضه الدينار فيدفعه إليه أو يقومان من مجلسهما ذلك فيتوازنان في مجلس آخر 420
407 في قليل الصرف وكثيره بالدنانير 422
408 في بيع الفضة بالذهب جزافا 422
409 في الرجل يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضى بوزن أقل أو أكثر أو بعدد أقل أو أكثر 422
410 في الرجل يقرض الرجل دراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذها 425
411 في الرجل يستلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثر 426
412 في قضاء المجموعة من القائمة 427
413 ما جاء في البدل 430
414 ما جاء في المراطلة 438
415 في الرجل يكون له الدينار فيقتضيه منه مقطعا 442
416 في الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة 443
417 في الرجل أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت 443
418 في الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورق 444