الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٣ -
السابق
الكتاب: المدونة الكبرى
المؤلف: الإمام مالك
الجزء: ٣
الوفاة: ١٧٩
المجموعة: فقه المذهب المالكي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٣٢٣
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٤٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الايمان بالطلاق وطلاق المريض الايمان بالطلاق
2
2
ما جاء في الشك في الطلاق
13
3
ما جاء في الشك في الطلاق
14
4
ما جاء في الاستثناء في الطلاق
16
5
ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران
29
6
ما جاء في خيار الأمة تعتق وهي تحت زوج حر أو عبد
30
7
في الأمة تعتق فتختار نفسها عند غير السلطان
32
8
في الأمة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها
32
9
في الأمة تعتق وهي حائض أو لا يبلغها إلا بعد زمان أيكون لها خيار نفسها
33
10
ما جاء في طلاق المريض
34
11
ما جاء في طلاق المريض أيضا قبل البناء
37
12
ما جاء في اختلاف الشهداء في الشهادات في الطلاق
40
13
ما جاء في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته
45
14
كتاب الظهار
49
15
ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته
51
16
فيمن لا يجب عليه الظهار
52
17
ظهار السكران
52
18
تمليك الرجل امرأته الظهار
52
19
الظهار إلى أجل
53
20
فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا
54
21
فيمن قال أن تزوجت فلانة أو كل امرأة أو تزوجها
55
22
الحلف بالظهار
56
23
فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية
58
24
فيمن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق
59
25
الرجل يظاهر ويولي وفي إدخال الايلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل الكفارة
60
26
في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها
63
27
فيمن ظهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام والطعام ثم أيسر
64
28
في كفارة العبد في الظهار
64
29
فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها
65
30
فيمن أكل أو جامع في الصيام في الظهار ناسيا أو عامدا
66
31
فيمن أخذ في الصيام ثم مرض
67
32
فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة
67
33
فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم
68
34
في الاطعام في الظهار
68
35
الكفارات بالعتق في الظهار
72
36
فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان
77
37
في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته
78
38
في القيء في صيام الظهار
79
39
في مرض المتظاهر من امرأته وهو صائم
79
40
في كفارة المتظاهر
80
41
جامع الظهار
82
42
كتاب الايلاء واللعان ما جاء في الايلاء
84
43
فيمن قال لامرأته والله لا أطؤك إن شاء الله
85
44
فيمن قال علي نذر أن لا أقربك
86
45
فيمن قال والله لا أطؤك في داري هذه سنة أو في هذا المصر
87
46
فيمن قال إن وطئتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل حر أو قال كل مملوك اشتريه من الفسطاط فهو حر
88
47
فيمن قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع
90
48
فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أفعل كذا ولم يؤقت
91
49
فيمن حلف على فعل غيره
92
50
في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن أو يقول لامرأة ليست له بزوجة والله لا أطؤك
93
51
فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ووالله لا أقربك
93
52
فيمن قال لامرأة إن تزوجتك فوطئتك فأنت طالق أو آلى من امرأته وهي صغيرة
94
53
في الرجل حلف أن لا يطأ امرأته بطلاق امرأة له أخرى
95
54
فيمن آلى من امرأته ثم سافر عنها
98
55
فيمن آلى من امرأته وهي مستحاضة
101
56
في الذي يولي من امرأته قبل أن يبني بها
103
57
ما جاء في اللعان
105
58
ما جاء في الوقت الذي يلتعن فيه
106
59
ما جاء في الرجل يغيب ثم يقدم من سفره وقد ولدت امرأته ولدا ويكون الرجل غائبا فيقدم من سفره
111
60
في لعان الأعمى
116
61
في لعان الأخرس
117
62
في ترك رفع الملاعن إلى السلطان
118
63
في لعان المرأة البكر لم يدخل بها جاءت بولد
118
64
في نفقة الملاعنة وسكناها
119
65
في ملاعنة الحائض
119
66
متعة الملاعنة
120
67
كتاب الاستبراء في استبراء الأمة المستحاضة
121
68
في استبراء المغتصبة والمكاتبة
121
69
في استبراء الأمة يسبيها العدو
122
70
في استبراء المرهونة والموهوبة
122
71
في استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع
123
72
في استبراء الجارية تباع ثم يستقيله البائع
125
73
في استبراء الجارية يباع شقص منها
127
74
في استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا
128
75
في استبراء الجارية يشتريها الرجل
128
76
في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد
128
77
في استبراء الجارية ترد بالعيب
128
78
ما ينقضي به الاستبراء
129
79
في مواضعة الحامل
129
80
في مواضعة الأمة على يدي المشتري
131
81
في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة
131
82
في الرجل يبتاع الأمة وقد تزوجها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها
132
83
في استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ السيد نكاحها
133
84
في الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء
133
85
في الرجل يطأ جاريته فأراد أن يزوجها متى يزوجها
134
86
في الجارية تشترى ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها
135
87
في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع
136
88
في الرجل يخالع امرأته على الجارية أعليه استبراء
136
89
في الأمة تشترى وهي في العدة
136
90
في الرجل يطأ الجارية ثم يشترى أختها أو يتزوجها
137
91
في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها
141
92
ما جاء في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها
141
93
في استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبي
142
94
النقد في الاستبراء
142
95
في استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر
143
96
استبراء المريضة
144
97
في وطء الجارية في أيام الاستبراء
145
98
في وطء الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتي بولد
146
99
كتاب العتق الأول من المدونة الكبرى في العتق
149
100
في الرجل يقول للعبد أن أشتريك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسدا
149
101
الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر ثم يبيعه
150
102
في الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك
151
103
في الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي ولجارية غيره أنت حرة إن وطئتك
151
104
في الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر
152
105
في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال
153
106
في الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا فيبيعه أو يكاتبه ثم يكلمه ثم يشتريه بعد ذلك
155
107
في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار فيشتري الشقص الآخر فيدخل الدار أو يبيع ذلك الشقص ويشتري الشقص الآخر ثم يدخل الدار
156
108
في الرجل يحلف بحرية كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمة
157
109
في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يدخل الدار
157
110
في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه
160
111
في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل
161
112
في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم يشتريه
162
113
في الرجل يحلف بحرية مماليكه فيحنث وعليه دين
162
114
في الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث
163
115
في العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل ثم يعتق ويملك مماليك
164
116
في الرجل يقول لامته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما
164
117
في الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتها
165
118
في الرجل يقول لامته أنت حر إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك
165
119
في الرجل يجعل عتق عبده بيده في مجلسهما
166
120
ما يلزم من القول في العتق
168
121
ما لا يلزم من العتق بالقول
169
122
في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك
170
123
في الرجل يجعل عتق أمته في يدها إن هويت أو رضيت
171
124
الاستثناء في العتق
171
125
فيمن أمر رجلين أن يعتقا عبده فأعتقه أحدهما
172
126
في الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر
173
127
في العبد بين الرجلين يقول أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر ويقول الآخر إن كان دخل المسجد أمس فهو حر ولا يوقنان أدخل أم لا
173
128
ما جاء في عتق السهام
173
129
في الرجل يعتق أثلاث رقيقه وأنصافهم
176
130
في الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه
176
131
في الذي يحلف بعتق رقيقه ليفعلن شيئا فيولد لعبيده
177
132
فيمن أعتق عبده ثم ادان بعد عتقه
177
133
في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه
177
134
في عتق المديان ورد الغرماء ذلك
179
135
في الرجل يعتق رقيقا له في مرضه فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين
179
136
فيمن أعتق رقيقه وعليه دين فقام الغرماء وزادوا في بيعهم دون السلطان
181
137
في الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم أو يغترقهم ثم يفيد مالا ثم ذهب
181
138
في الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين
182
139
فيمن أعتق ما في بطن أمته ثم لحقه دين
182
140
فيمن اشتري عبدا في مرضه وحابى ثم يعتقه والثلث لا يحمل إلا العبد وحده
183
141
فيمن أعتق عبده في مرضه بتلا وليس له له مال مأمون فهلك العبد قبل مولاه وله بنت هل ترثه
183
142
في العبد بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه
184
143
في الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده
189
144
في الرجل يعتق تصف عبده ثم فقد المعتق
190
145
في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله أموال مأمونة أو غير مأمونة
190
146
في الرجل يعتق نصف عبد له ثم يموت العبد قبل أن يقوم
191
147
في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى أجل
192
148
في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها
193
149
في الرجل يشتري نصف ابنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا
194
150
في الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه
195
151
في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة
196
152
في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه
196
153
كتاب العتق الثاني في الرجل يملك ذا قرابته الدين يعتقون عليه
197
154
في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان ابن سيدهما
199
155
في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه
199
156
في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به
199
157
في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان
200
158
في الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر
201
159
في الرجل لقول لامته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منها ميت
202
160
في الرجل يقول لامته كل ولد تلدينه فهو حر
202
161
في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع
204
162
في الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو يتصدق به
206
163
في الرجل يهب عبده لرجل فيقتل العبد لمن قيمته
207
164
في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره
207
165
في عتق الصبي والسكران والمعتوه
208
166
ما جاء في عتق المكره
208
167
في العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد ثم يعلم بذلك سيده
209
168
في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أيكون رقيقا أو الرجل يشتري العبد شراء فاسدا ثم يعتقه
209
169
في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد فيه
210
170
في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد
212
171
في الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله
212
172
في الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم
213
173
في النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه
214
174
في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث عبد إسلامه
214
175
فيمن أخدم عبده سنين وجعل عتقه بعد الخدمة فلم يحزه المخدم حتى استدان المخدم دينا
215
176
في العبد يعتق وله على سيده دين
216
177
في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يديه
216
178
في عتق العبد الذي يمثل به سيده
217
179
في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة
219
180
فيمن أدعى صبيا صغيرا في يديه أنه عبده وأنكر الصبي وأدعى الصبي أنه حر
220
181
في الرجل يدعى العبد في يدي غيره أنه عبده
220
182
اللقيط يقر بالعبودية لرجل أو يدعيه رجل عبدا له
221
183
في العبد يدعي أن سيده أعتقه
222
184
في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق هذا العبد وينكر بقية الورثة
222
185
فيمن أقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال
224
186
فيمن أقر في مرضه بعتق عبده
224
187
العبد بين الرجلين يشهد أحدهما أن صاحبه أعتق نصيبه
225
188
في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما
225
189
في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما ثم يشتريه أحدهما
225
190
في الرجل الواحد يشهد لعبد أن سيده أعتقه
226
191
في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق
227
192
في اختلاف الشهادة على العتق
227
193
كتاب المكاتب في المكاتب وفي قول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
229
194
في الكتابة بما لا يجوز التبايع به من الغرر وغيره
230
195
في الكتابة إلى غير أجل
231
196
في المكاتب يشترط عليه الخدمة
232
197
في المكاتب يشترط عليه سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق
232
198
في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى عتق وعليه مائتا دينار دينا
234
199
في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة
235
200
في الرجل يكاتب أمته ويشترط جنينها
235
201
في المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخر عنه ويزيده
235
202
في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما
237
203
في قطاعة المكاتب بالعرض
237
204
في المكاتب بين الرجلين يبدئ أحدهما صاحبه بالنجم
239
205
في الجماعة يكاتبون كتابة واحدة
239
206
في الرجل يكاتب عبدين له فيؤدى أحدهما الكتابة حالة
240
207
في المكاتبين في الكتابة واحدة تصيب أحدهما زمانة ويؤدي الآخر
241
208
في القوم يكاتبون كتابة واحدة ويعتق السيد أحدهما أو يدبره
242
209
في الرجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه
243
210
في الرجلين يكون لكل واحد منها عبد فيكاتبانهما كتابة واحدة
244
211
في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيغيب أحدهما ويعجز الآخر
245
212
في المكاتب تحل نجومه وهو غائب
245
213
في المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهر
245
214
في المكاتب تحل نجومه وسيده غائب
246
215
في المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين
247
216
في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين
247
217
في المكاتب يسافر بغير إذن سيده
248
218
في مال المكاتب لمن يكون إذا كاتبه سيده
249
219
في المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يديه منها فضلة
250
220
في المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من ماله تصدق به عليه
250
221
في كتابة الصغير ومن لا حرفة له
251
222
في الرجل يعتق نصف مكاتبه
251
223
في الرجل يطأ مكاتبته
254
224
في المكاتبة تلد بنتا وتلد ابنتاها بنتا فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحمل
255
225
في بيع المكاتب وعتقه
256
226
بيع كتابة المكاتب
257
227
في العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده
258
228
المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده
258
229
كتابة الوصي عبد يتيمه
259
230
في كتابة الأب عبد ابنه الصغير
259
231
في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه
260
232
فيمن كاتب نصفه عبده أو عبدا بينه وبين رجل
261
233
في المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال
263
234
في المديان يكاتب عبده
263
235
في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه
264
236
مكاتب النصراني يسلم
264
237
أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه
265
238
في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما
266
239
في مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون
266
240
الدعوى في الكتابة
267
241
الخيار في الكتابة
268
242
في الرهن في الكتابة
270
243
باب الحمالة في الكتابة في الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا
271
244
في المكاتب يولد له ولد في كتابته أو يشتري ولده باذن سيده أو بغير إذنه فيتجرون ويتقاسمون بإذن المكاتب أو بغير إذنه
272
245
في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه
273
246
المكاتب يشتري عمته أو خالته
275
247
سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب
275
248
في ولد المكاتب يسعون معه في كتابته
276
249
باب في سعاية أم الولد في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو نفسه
276
250
في الرجل يكاتب عبده وهو مريض
277
251
في الرجل يكاتب عبده في مرضه ويوصي بكتابته لرجل
278
252
في الوصية للرجل بالمكاتب
279
253
في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده
280
254
في الوصية للمكاتب
280
255
في المكاتب يوصي بدفع كتابته
281
256
في بيع المكاتب أم ولده
281
257
في المكاتب يموت ويترك ولدا وأم ولد فخشي الولد العجز أيبيع أم ولد أبيه كانت أمه أو غير أمه
283
258
في المكاتب يموت ويترك أولادا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا
284
259
في المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة
288
260
مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا
288
261
مكاتب مات وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك مالا
289
262
رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب
289
263
في المكاتب يموت ويترك أم ولده ولا يترك معها ولدا
290
264
كتاب التدبير في التدبير
293
265
في اليمين في التدبير
293
266
في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو بعد موت فلان
294
267
في عتق المدبر الأول فالأول
295
268
في المديان يموت ويترك مدبرا
296
269
في المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم
296
270
في المدبر يموت سيده متى تكون قيمته أيوم مات سيده أم يوم ينظر في قيمته
297
271
فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها
298
272
في مال المدبرة يقوم معها
299
273
في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر
299
274
في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر
300
275
في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا
300
276
في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرها
301
277
في العبد بين الرجلين يدبره أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده
301
278
في المدبرة يرهنها سيدها
302
279
في بيع المدبرة
302
280
في المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري
303
281
في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد
305
282
في مدبر وعبد كوتبا كتابة واحدة ثم مات السيد
306
283
في وطء المدبرة بين الرجلين
308
284
في الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها
309
285
في ارتداد المدبرة
309
286
في مدبر الذمي يسلم
310
287
في مدبر المرتد
311
288
في الدعوى في التدبير
311
289
في المعتق إلى أجل أيكون من رأس المال
311
290
كتاب أمهات الأولاد في الرجل يقر بوطء أمته فتأتي بولد أيلزمه أم لا
314
291
في الرجل يقر في مرضه بوطء أمته فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطء السيد أيلزمه أم لا
315
292
في الرجل يبيع الجارية ثم يدعي ولدها ويقر بالوطء ثم ينكر ذلك المشتري
316
293
الرجل يقر بوطء جاريته ثم ينكر ولدها
317
294
في أم الولد والأمة يقر سيدها بوطئها ثم تأتي بولد من بعد موته بما يشبه أن يكون تلد لمثله النساء
317
295
في المديان يقر بولد أمته أنه منه
317
296
في الرجل يزوج أمته رجلا فتلد ولدا لتمام ستة أشهر أو أقل من ذلك فيدعيه السيد
318
297
في الرجل يطأ أمة مكاتبة فتحمل
318
298
في الرجل يطأ جارية ابنه
319
299
في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا
321
300
في أم ولد المرتد ومدبره
322
301
في أم ولد الذمي تسلم
323
302
في أم الولد يكاتبها سيدها
325
303
في الرجل يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا أو برضاها أو بغير رضاها
326
304
في أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم
327
305
في بيع أم الولد وعتقها
327
306
في العبد المأذون له يعتق وله أم ولد أو أمة حامل
328
307
في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه
329
308
في أم ولد المدبر يموت قبل سيده
330
309
في الرجل يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده
330
310
في الرجل يدعي الملقوط أنه ابنه
334
311
في الرجل يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه
335
312
في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها
336
313
في المسلم يلتقط اللقيط فيدعي الذمي أنه ابنه
336
314
في الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعض
337
315
في الأمة بين الرجلين يطآنها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها
338
316
في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل
339
317
في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل
342
318
في الرجل يقر بالولد من زنا
345
319
في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل
345
320
كتاب الولاء والمواريث في ولاء العبد يعتقه الرحل بأمره أو بغير أمره
346
321
في ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد
347
322
في ولاء العبد يعتقه سيده عن الرجل على مال
348
323
في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها
348
324
في ولاء العبد يعتقه الرجل عن أبيه وعن أخيه النصراني
349
325
في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد أن يعتقه
349
326
في ولاء أم ولد النصراني
351
327
في ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني
351
328
في ولاء مدبر النصراني يسلم
352
329
في ولاء العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذن سيده
352
330
في ولاء العبد المسلم يكاتبه النصراني
353
331
في ولاء العبد النصراني يكاتبه المسلم
353
332
في ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حر
354
333
في ولاء العبد تدبره أم الولد وتعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه
355
334
في ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا
355
335
في ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعد ما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهم بعد ذلك
356
336
في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون
356
337
في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون فيصير في سهمان عبده فيعتقه
357
338
في ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقه
358
339
في ولاء العبد يدبره المكاتب أو يعتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيده
358
340
في ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مال
359
341
في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم فيهرب إلى دار الحرب ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل فيعتقه
360
342
في ولاء العبد يشتريه أخوه أو أبوه أو ابنه فيعتق عليهم
361
343
في ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبرة من المدبر
361
344
في ولاء الحربي يسلم
362
345
في ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة يموت ويدع وفاء بكتابته
362
346
في ولاء مكاتب المكاتب يؤدي الأسفل قبل المكاتب الاعلى
363
347
في ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصراني
363
348
في ولاء الذمي يسلم وجنايته
364
349
في الوصية للرجل ممن يعتق عليه وولائه
365
350
في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته
365
351
في ولاء العبد يعتق القرشي وفي القيسي وجنايته وإلى من ينتمي
366
352
في ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته
367
353
في ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته
367
354
في ولاء العبد يشتري من الزكاة فيعتق
368
355
في ولاء موالي المرأة وعقل مواليها
368
356
في ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم
369
357
في بيع الولاء وصدقته وهبته
369
358
في انتقال الولاء
370
359
في شهادة النساء في الولاء
371
360
في الشهادة على الشهادة في الولاء
371
361
في الشهادة على الشهادة في سماع الولاء
371
362
في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
372
363
في الاقرار في الولاء
373
364
في الدعوى في الولاء
373
365
في ميراث الاقعد فالاقعد في الولاء
376
366
في ميراث النساء في الولاء
379
367
في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن
380
368
في ميراث الغراء
381
369
في المواريث
381
370
في الميراث بالشك
383
371
في الدعوى في المورايث
384
372
في الشهادة في المواريث
385
373
في ميراث ولد الملاعنة
386
374
في ميراث المرتد
387
375
في ميراث أهل الملل
388
376
في تظالم أهل الذمة في مواريثهم
388
377
في مواريث العبيد
389
378
في ميراث المسلم والنصراني
389
379
في الاقرار بوارث
390
380
في الشهادة على الولاء ولا يشهدون على العتق
391
381
كتاب الصرف التأخير والنظرة في الصرف
392
382
التأخير في صرف الفلوس
394
383
في مناجزة الصرف
395
384
الحوالة في الصرف
398
385
في رجل يصرف من رجل دينا عليه
399
386
في الرجل يدفع إلى الرجل دارهم يصرفها يقبضها من دينه
401
387
في الرجل يصرف دنانير بدارهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير
402
388
الصرف من النصارى والعبيد
402
389
في صرف الدارهم بالفلوس بفضة
402
390
في الرجل يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها
403
391
في الرجل يستودع الرجل دارهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته
403
392
في الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهما
404
393
في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير إلا درهما فيدفع بعضا ويحبس دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينار
407
394
في الرجل يبتاع الورق والعرض بالذهب
408
395
في الصرف والبيع
408
396
في الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة
410
397
في الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب
411
398
في الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة فيمن يزيد فيشتريه بعض الورثة أو غيرهم فيكتب عليه الثمن
412
399
في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل
412
400
في الرجل يبتاع الأباريق من الفضة بالدنانير والدراهم ثم تستحق الدراهم
415
401
في الرجل يبتاع الدراهم بدينار ونقد دنانير البلد مختلف
416
402
في الرجل يصرف بعض الدينار أو يصرفه من رجلين
417
403
في الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيد في الصرف فيزيده
417
404
في الرجل يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا
418
405
في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها
419
406
في الرجل يصرف الدينار من الرجل بدراهم فإذا وجب الصرف سأل رجل أن يقرضه الدينار فيدفعه إليه أو يقومان من مجلسهما ذلك فيتوازنان في مجلس آخر
420
407
في قليل الصرف وكثيره بالدنانير
422
408
في بيع الفضة بالذهب جزافا
422
409
في الرجل يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضى بوزن أقل أو أكثر أو بعدد أقل أو أكثر
422
410
في الرجل يقرض الرجل دراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذها
425
411
في الرجل يستلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثر
426
412
في قضاء المجموعة من القائمة
427
413
ما جاء في البدل
430
414
ما جاء في المراطلة
438
415
في الرجل يكون له الدينار فيقتضيه منه مقطعا
442
416
في الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة
443
417
في الرجل أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت
443
418
في الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورق
444
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025