الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٨ -
السابق
الكتاب: روضة الطالبين
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ٨
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٥٥٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الايمان الباب الأول: في نفس اليمين
3
2
الحلف بالأسماء، وهي ثلاثة أنواع
11
3
النوع الأول: ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره
11
4
النوع الثاني: ما يطلق وفي حق الله وفي حق غير الله تعالى ولكن الغالب استعماله في حق الله تعالى
12
5
النوع الثالث: ما يطلق في حق الله تعالى وفي حق غيره ولا يغلب استعماله في أحد الطرفين
12
6
الباب الثاني: في كفارة اليمين، وفيه ثلاثة أطراف
17
7
الطرف الأول: في سبب الكفارة
17
8
فصل: يجوز التكفير قبل الحنث إن كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية
17
9
فرع: يجوز تقديم كفارة القتل على الزهوق بعد حصول الجرح
18
10
فرع: التكفير عن الظهار بالمال بعد الظهار وقبل العدد جائز المذهب
18
11
فرع: لا يجوز تقديم كفارة الجماع في شهر رمضان ولا في الحج والعمرة على الجماع
19
12
فرع يجوز تعجيل المنذور إذا كان ماليا
19
13
فصل: تكره اليمين إلا إذا كانت في طاعة
19
14
الطرف الثاني: في كيفية كفارة اليمين
20
15
فرع: تجب في الكسوة التمليك
21
16
الطرف الثالث: فيمن تلزمه الكفارة، وهو كل مكلف حنث في يمينه سواء فيه الحر والعبد والمسلم والكافر
22
17
فصل: العبد يكفر عن اليمين وغيرها بالصوم
22
18
الباب الثالث: فيما يقع به الحنث، وفيه أنواع
25
19
النوع الأول:: الدخول والمساكنة
25
20
فرع: حلف لا يدخل الدار، وهو فيها، لا يحنث بالمكث
26
21
فرع: إذا حلف لا يدخل الدار، حنث بالحصول فيها
27
22
النوع الثاني: ألفاظ الأكل والشرب
31
23
النوع الثالث: في العقود
41
24
النوع الرابع: في الإضافات والصفات
47
25
النوع الخامس: في الكلام
56
26
النوع السادس: في تأخير الحنث وتقديمه
59
27
النوع السابع: في الخصوصيات ونحوها
63
28
كتاب القضاء الباب الأول: في التولية والعزل، وفيه طرفان
79
29
الطرف الأول: في التولية، وفيه مسائل
79
30
المسألة الأولى: القضاء والإمامة فرض كفاية بالاجماع
79
31
المسألة الثانية: في صفات القاضي والمفتى
82
32
الفصل الأول: في صفات القاضي، وله ثمانية شروط
82
33
الشرط الأول: الحرية، والثاني: الذكورة، والثالث: الاجتهاد
82
34
الشرط الرابع: البصر
84
35
الشرط الخامس: التكليف
84
36
الشرط السادس: العدالة
84
37
الشرط السابع: أن يكون ناطقا سميعا
85
38
الشرط الثامن: الكفاية
85
39
الفصل الثاني: في المفتي
87
40
الطرف الثاني: في العزل والانعزال
108
41
فرع: هل ينعزل القاضي قبل أن يبلغه خيبر العزل
109
42
فرع: للقاضي أن يعزل نفسه
110
43
فرع: القوام على الأيتام والأوقاف جعلهم الغزالي كالخلفاء، والمذهب الذي قطع به الأصحاب الجزم بأنهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله
110
44
فرع: القضاة والولاء لا ينعزلون بموت الامام الأعظم
111
45
الباب الثاني: في جامع آداب القضاة، فيه أطراف
115
46
الطرف الأول: في آداب متفرقة
115
47
الطرف الثاني: في مستند قضائه
140
48
الطرف الثالث: في التسوية
145
49
الطرف الرابع: في البحث عن حال الشهود وتزكيتهم
150
50
الباب الثالث: في القضاء على الغائب
157
51
الطرف الأول: في الدعوى
158
52
الطرف الثاني: في التحليف
159
53
الطرف الثالث: في كتاب القاضي إلى القاضي
161
54
الطرف الرابع: في الحكم بالشيء الغائب على غائب
169
55
الطرف الخامس: في المحكوم عليه
173
56
كتاب القسمة
180
57
فرع: القاسم المنصوب من جهة الامام يدر رزقه من بيت المال على الصحيح
181
58
فصل: للعين المشتركة حالان
182
59
الحال الأولى: أن يعظم ضرر القسمة
182
60
الحال الثانية: أن لا يعظم ضرر القسمة
183
61
فصل: إذا قسم القاضي بالاجبار ثم ادعى أحد الشريكين غلطا أو حيفا
186
62
فصل: إذا قمست التركة بين الورثة ثم ظهر دين
187
63
فرع: اللبنات إن تساوت قوالبها، فقسمتها قسمة المتشابهات
190
64
فصل: قسمة المتشابهات هل هي بيع أم إفراز حق؟
191
65
فصل: قسمة الاجبار لا يعتبر فيها التراضي عند إخراج القرعة ولا بعدها
193
66
فصل: تقسم المنافع كما تقسم الأعيان
193
67
فرع: لا تجوز المهايأة في الحيوان اللبون
195
68
فصل: في مسائل منثورة
196
69
كتاب الشهادات الباب الأول: فيما يفيد أهلية الشهادة، ولها شروط
198
70
منها التكليف والحرية والاسلام
198
71
الشرط الرابع: العدالة
198
72
الشرط الخامس: المروءة
208
73
الشرط السادس: الانفكاك عن التهمة
210
74
الباب الثاني: في العدد والذكورة
224
75
الشهادات ثلاثة أضرب
224
76
الضرب الأول: الشهادة على الزنى
224
77
الضرب الثاني: ما ليس بمال ولا يقصد منه مال
225
78
الضرب الثالث: ما هو مال أو المقصود منه مال
226
79
فرع: الخنثى المشكل كالمرأة في الشهادة
227
80
الباب الثالث: في مستند علم الشاهد، وحكم تحمل الشهادة وأدائها
230
81
الطرف الأول: فيما يحتاج إلى الابصار
230
82
المشهود به ثلاثة أقسام
230
83
القسم الأول: ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج إلى الابصار
230
84
القسم الثاني: ما يكفي فيه الابصار، وهو الافعال
230
85
القسم الثالث: ما يحتاج إلى السمع والبصر معا
231
86
الطرف الثاني: في تحمل الشهادة وأدائها
243
87
فصل: في آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمري
249
88
الباب الرابع: في الشاهد مع اليمين
251
89
فصل: هل يثبت الوقف بشاهد ويمين؟
256
90
الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة
260
91
الطرف الأول: في تحملها
260
92
الطرف الثاني: في صفات شاهد الأصل وما يطرأ عليه
262
93
الطرف الثالث: في عدد شهود الفرع
264
94
الطرف الرابع: في أن شهادة الفروع متى تسمع؟
265
95
الباب السادس: في الرجوع عن الشهادة
266
96
كتاب الدعوى والبينات البا الأول: في الدعوى، وفيه مسائل
280
97
المسألة الأولى: في أن المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوى
280
98
المسألة الثانية: في حد المدعي والمدعى عليه
286
99
المسألة الثالثة: إذا قامت بينة على المدعى عليه فطلب من القاضي تحليف المدعى على استحقاق ما ادعاء، لم يجبه
290
100
المسألة الرابعة: قامت بينة على المدعى عليه، وادعى أن المدعي باعه العين المدعاة أو باعها لبائعه، أو ادعى أنه أبرأه من الدين المدعى، فأنكر، فلا يخفى أن القول قول المدعي
291
101
المسألة الخامسة: أنواع الدعوى
292
102
المسألة السادسة: دعوى المرأة النكاح إن اقترن بها حق من حقوق النكاح... الخ
294
103
المسألة السابعة: ادعى رق بالغ فقال البالغ: أنا حر الأصل، فالقول قوله
295
104
المسألة الثامنة: في سماع الدعوى بدين مؤجل أوجه
296
105
الباب الثاني: في جواب الدعوى
298
106
فصل: في مسائل الباب وهي ست
299
107
المسألة الأولى: ادعى عليه عشرة فقال لا يلزمني العشرة، فليس بجواب تام
299
108
المسألة الثانية: إذا ادعى مالا وأسنده إلى جهة بأن قال أقرضتك كذا، وطالبه ببدله... الخ
300
109
المسألة الثالثة: إذا ادعى عقارا أو منقولا على إنسان الخ
302
110
المسألة الرابعة: اشترى ثوبا وعبدا من رجل فادعاه آخر
305
111
المسألة الخامسة: ما يقبل إقرار العبد فيه فالدعوى فيه يكون على العبد
307
112
المسألة السادسة: من ادعى على رجل عينا أو دينا ولم يحلفه وطلب كفيلا منه ليأتي بالبينة لم يلزمه إعطاء كفيل
308
113
الباب الثالث: في اليمين
308
114
الطرف الأول: في نفس الحلف، والمقصود بيان قاعدتين
308
115
القاعدة الأولى: للتغليظ مدخل في الايمان المشروعة في الدعاوي مبالغة في الزجر
308
116
القاعدة الثانية: يشترط كون اليمين مطابقة للانكار
311
117
الطرف الثاني: في كيفية الحلف
311
118
الطرف الثالث: في الحالف
315
119
الباب الرابع: في النكول
321
120
الباب الخامس: في البينة
327
121
الطرف الأول: في الأملاك
327
122
الطرف الثاني: في العقود
342
123
الطرف الثالث: في التداعي والتعارض في الموت والإرث
350
124
الطرف الرابع: في العتق والوصية
357
125
الباب السادس: في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء والدعاوى لأنها يتعلق بعضها ببعض
362
126
الباب السابع: في دعوى النسب وإلحاق القائف
373
127
في الباب ثلاثة أركان
373
128
الركن الأول: المستلحق
373
129
الركن الثاني: الملحق، وهو القائف
373
130
الركن الثالث: الولد الملحق
374
131
كتاب العتق
379
132
فرع: يصح تعليق العتق بالصفات والاعتاق على عوض
381
133
فصل: في خصائص العتق التي ينفرد بها عن الطلاق
383
134
الخصيصة الأولى: السراية
383
135
الخصيصة الثانية: العتق بالقرابة
402
136
الخصيصة الثالثة: امتناع العتق بالمرض
405
137
الخصيصة الرابعة: القرعة
407
138
الخصيصة الخامسة: الولاء، وفيه طرفان
430
139
الطرف الأول: في سببه
430
140
الطرف الثاني: في حكم الولاء
434
141
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بكتاب العتق
440
142
كتاب التدبير الباب الأول: في أركانه
443
143
الركن الأول: المحل
443
144
الركن الثاني: الصيغة
443
145
الركن الثالث: الأهل
448
146
الباب الثاني: في حكم التدبير، وله حكمان
451
147
الحكم الأول: ارتفاعه، ويرتفع بخمسة أمور
451
148
الحكم الثاني: السراية إلى الولد
458
149
كتاب الكتابة
464
150
الباب الأول: في أركان الكتابة
465
151
الركن الأول: الصيغة
465
152
الركن الثاني: العوض
467
153
الركن الثالث: السيد
472
154
الركن الرابع: المكاتب
478
155
الباب الثاني: في أحكام الكتابة الصحيحة
487
156
الحكم الأول: حصول العتق
487
157
الحكم الثاني: في الأداء
497
158
الحكم الثالث: تصرفات السيد في المكاتب وما يتعلق به وتصرف المكاتب
517
159
الحكم الرابع: في ولد المكاتبة
529
160
الحكم الخامس: في جناية المكاتب والجناية عليه
541
161
فصل: في مسائل منثورة
547
162
كتاب أمهات الأولاد
549
163
فصل يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها والوصية بها
550
164
فرع: أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فأحرار، وإن حدثوا من نكاح أو زنى فلهم حكم الام، فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموته
551
165
فرع: المستولدة فيما سوى نقل الملك فيها كالقنة
551
166
فصل: إذا زنى رجل بأمة فأتت بولد من زنى ثم ملكها لم تصر أم ولد له
552
167
فرع: سبق في الكتابة إذا أولد الشريكان مكاتبتهما والقنة في معناها وذكرنا هناك المسألة مبسوطة
553
168
فرع: أولد مرتد أمته صارت مستولدة إن أبقينا ملكه، وإن أزلناه لم يثبت الاستيلاد في الحال
553
169
فرع: إذا أسلمت مستولدة كافر، أو استولد أمته بعد إسلامها، فقد ذكرنا في البيع أنه لا سبيل إلى بيعها، وأنه لا يجبر على إعتاقها على الصحيح
553
170
فرع: في فتاوى القفال أن العبد إذا أولد جارية ابنه الحر لا حد عليه ويثبت النسب دون الاستيلاد
554
171
فرع: إذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لزمه الحد في قول والتعزير على الأظهر
554
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025