روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٨ -
السابق
الكتاب: روضة الطالبين
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ٨
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٥٥٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الايمان الباب الأول: في نفس اليمين 3
2 الحلف بالأسماء، وهي ثلاثة أنواع 11
3 النوع الأول: ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره 11
4 النوع الثاني: ما يطلق وفي حق الله وفي حق غير الله تعالى ولكن الغالب استعماله في حق الله تعالى 12
5 النوع الثالث: ما يطلق في حق الله تعالى وفي حق غيره ولا يغلب استعماله في أحد الطرفين 12
6 الباب الثاني: في كفارة اليمين، وفيه ثلاثة أطراف 17
7 الطرف الأول: في سبب الكفارة 17
8 فصل: يجوز التكفير قبل الحنث إن كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية 17
9 فرع: يجوز تقديم كفارة القتل على الزهوق بعد حصول الجرح 18
10 فرع: التكفير عن الظهار بالمال بعد الظهار وقبل العدد جائز المذهب 18
11 فرع: لا يجوز تقديم كفارة الجماع في شهر رمضان ولا في الحج والعمرة على الجماع 19
12 فرع يجوز تعجيل المنذور إذا كان ماليا 19
13 فصل: تكره اليمين إلا إذا كانت في طاعة 19
14 الطرف الثاني: في كيفية كفارة اليمين 20
15 فرع: تجب في الكسوة التمليك 21
16 الطرف الثالث: فيمن تلزمه الكفارة، وهو كل مكلف حنث في يمينه سواء فيه الحر والعبد والمسلم والكافر 22
17 فصل: العبد يكفر عن اليمين وغيرها بالصوم 22
18 الباب الثالث: فيما يقع به الحنث، وفيه أنواع 25
19 النوع الأول:: الدخول والمساكنة 25
20 فرع: حلف لا يدخل الدار، وهو فيها، لا يحنث بالمكث 26
21 فرع: إذا حلف لا يدخل الدار، حنث بالحصول فيها 27
22 النوع الثاني: ألفاظ الأكل والشرب 31
23 النوع الثالث: في العقود 41
24 النوع الرابع: في الإضافات والصفات 47
25 النوع الخامس: في الكلام 56
26 النوع السادس: في تأخير الحنث وتقديمه 59
27 النوع السابع: في الخصوصيات ونحوها 63
28 كتاب القضاء الباب الأول: في التولية والعزل، وفيه طرفان 79
29 الطرف الأول: في التولية، وفيه مسائل 79
30 المسألة الأولى: القضاء والإمامة فرض كفاية بالاجماع 79
31 المسألة الثانية: في صفات القاضي والمفتى 82
32 الفصل الأول: في صفات القاضي، وله ثمانية شروط 82
33 الشرط الأول: الحرية، والثاني: الذكورة، والثالث: الاجتهاد 82
34 الشرط الرابع: البصر 84
35 الشرط الخامس: التكليف 84
36 الشرط السادس: العدالة 84
37 الشرط السابع: أن يكون ناطقا سميعا 85
38 الشرط الثامن: الكفاية 85
39 الفصل الثاني: في المفتي 87
40 الطرف الثاني: في العزل والانعزال 108
41 فرع: هل ينعزل القاضي قبل أن يبلغه خيبر العزل 109
42 فرع: للقاضي أن يعزل نفسه 110
43 فرع: القوام على الأيتام والأوقاف جعلهم الغزالي كالخلفاء، والمذهب الذي قطع به الأصحاب الجزم بأنهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله 110
44 فرع: القضاة والولاء لا ينعزلون بموت الامام الأعظم 111
45 الباب الثاني: في جامع آداب القضاة، فيه أطراف 115
46 الطرف الأول: في آداب متفرقة 115
47 الطرف الثاني: في مستند قضائه 140
48 الطرف الثالث: في التسوية 145
49 الطرف الرابع: في البحث عن حال الشهود وتزكيتهم 150
50 الباب الثالث: في القضاء على الغائب 157
51 الطرف الأول: في الدعوى 158
52 الطرف الثاني: في التحليف 159
53 الطرف الثالث: في كتاب القاضي إلى القاضي 161
54 الطرف الرابع: في الحكم بالشيء الغائب على غائب 169
55 الطرف الخامس: في المحكوم عليه 173
56 كتاب القسمة 180
57 فرع: القاسم المنصوب من جهة الامام يدر رزقه من بيت المال على الصحيح 181
58 فصل: للعين المشتركة حالان 182
59 الحال الأولى: أن يعظم ضرر القسمة 182
60 الحال الثانية: أن لا يعظم ضرر القسمة 183
61 فصل: إذا قسم القاضي بالاجبار ثم ادعى أحد الشريكين غلطا أو حيفا 186
62 فصل: إذا قمست التركة بين الورثة ثم ظهر دين 187
63 فرع: اللبنات إن تساوت قوالبها، فقسمتها قسمة المتشابهات 190
64 فصل: قسمة المتشابهات هل هي بيع أم إفراز حق؟ 191
65 فصل: قسمة الاجبار لا يعتبر فيها التراضي عند إخراج القرعة ولا بعدها 193
66 فصل: تقسم المنافع كما تقسم الأعيان 193
67 فرع: لا تجوز المهايأة في الحيوان اللبون 195
68 فصل: في مسائل منثورة 196
69 كتاب الشهادات الباب الأول: فيما يفيد أهلية الشهادة، ولها شروط 198
70 منها التكليف والحرية والاسلام 198
71 الشرط الرابع: العدالة 198
72 الشرط الخامس: المروءة 208
73 الشرط السادس: الانفكاك عن التهمة 210
74 الباب الثاني: في العدد والذكورة 224
75 الشهادات ثلاثة أضرب 224
76 الضرب الأول: الشهادة على الزنى 224
77 الضرب الثاني: ما ليس بمال ولا يقصد منه مال 225
78 الضرب الثالث: ما هو مال أو المقصود منه مال 226
79 فرع: الخنثى المشكل كالمرأة في الشهادة 227
80 الباب الثالث: في مستند علم الشاهد، وحكم تحمل الشهادة وأدائها 230
81 الطرف الأول: فيما يحتاج إلى الابصار 230
82 المشهود به ثلاثة أقسام 230
83 القسم الأول: ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج إلى الابصار 230
84 القسم الثاني: ما يكفي فيه الابصار، وهو الافعال 230
85 القسم الثالث: ما يحتاج إلى السمع والبصر معا 231
86 الطرف الثاني: في تحمل الشهادة وأدائها 243
87 فصل: في آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمري 249
88 الباب الرابع: في الشاهد مع اليمين 251
89 فصل: هل يثبت الوقف بشاهد ويمين؟ 256
90 الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة 260
91 الطرف الأول: في تحملها 260
92 الطرف الثاني: في صفات شاهد الأصل وما يطرأ عليه 262
93 الطرف الثالث: في عدد شهود الفرع 264
94 الطرف الرابع: في أن شهادة الفروع متى تسمع؟ 265
95 الباب السادس: في الرجوع عن الشهادة 266
96 كتاب الدعوى والبينات البا الأول: في الدعوى، وفيه مسائل 280
97 المسألة الأولى: في أن المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوى 280
98 المسألة الثانية: في حد المدعي والمدعى عليه 286
99 المسألة الثالثة: إذا قامت بينة على المدعى عليه فطلب من القاضي تحليف المدعى على استحقاق ما ادعاء، لم يجبه 290
100 المسألة الرابعة: قامت بينة على المدعى عليه، وادعى أن المدعي باعه العين المدعاة أو باعها لبائعه، أو ادعى أنه أبرأه من الدين المدعى، فأنكر، فلا يخفى أن القول قول المدعي 291
101 المسألة الخامسة: أنواع الدعوى 292
102 المسألة السادسة: دعوى المرأة النكاح إن اقترن بها حق من حقوق النكاح... الخ 294
103 المسألة السابعة: ادعى رق بالغ فقال البالغ: أنا حر الأصل، فالقول قوله 295
104 المسألة الثامنة: في سماع الدعوى بدين مؤجل أوجه 296
105 الباب الثاني: في جواب الدعوى 298
106 فصل: في مسائل الباب وهي ست 299
107 المسألة الأولى: ادعى عليه عشرة فقال لا يلزمني العشرة، فليس بجواب تام 299
108 المسألة الثانية: إذا ادعى مالا وأسنده إلى جهة بأن قال أقرضتك كذا، وطالبه ببدله... الخ 300
109 المسألة الثالثة: إذا ادعى عقارا أو منقولا على إنسان الخ 302
110 المسألة الرابعة: اشترى ثوبا وعبدا من رجل فادعاه آخر 305
111 المسألة الخامسة: ما يقبل إقرار العبد فيه فالدعوى فيه يكون على العبد 307
112 المسألة السادسة: من ادعى على رجل عينا أو دينا ولم يحلفه وطلب كفيلا منه ليأتي بالبينة لم يلزمه إعطاء كفيل 308
113 الباب الثالث: في اليمين 308
114 الطرف الأول: في نفس الحلف، والمقصود بيان قاعدتين 308
115 القاعدة الأولى: للتغليظ مدخل في الايمان المشروعة في الدعاوي مبالغة في الزجر 308
116 القاعدة الثانية: يشترط كون اليمين مطابقة للانكار 311
117 الطرف الثاني: في كيفية الحلف 311
118 الطرف الثالث: في الحالف 315
119 الباب الرابع: في النكول 321
120 الباب الخامس: في البينة 327
121 الطرف الأول: في الأملاك 327
122 الطرف الثاني: في العقود 342
123 الطرف الثالث: في التداعي والتعارض في الموت والإرث 350
124 الطرف الرابع: في العتق والوصية 357
125 الباب السادس: في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء والدعاوى لأنها يتعلق بعضها ببعض 362
126 الباب السابع: في دعوى النسب وإلحاق القائف 373
127 في الباب ثلاثة أركان 373
128 الركن الأول: المستلحق 373
129 الركن الثاني: الملحق، وهو القائف 373
130 الركن الثالث: الولد الملحق 374
131 كتاب العتق 379
132 فرع: يصح تعليق العتق بالصفات والاعتاق على عوض 381
133 فصل: في خصائص العتق التي ينفرد بها عن الطلاق 383
134 الخصيصة الأولى: السراية 383
135 الخصيصة الثانية: العتق بالقرابة 402
136 الخصيصة الثالثة: امتناع العتق بالمرض 405
137 الخصيصة الرابعة: القرعة 407
138 الخصيصة الخامسة: الولاء، وفيه طرفان 430
139 الطرف الأول: في سببه 430
140 الطرف الثاني: في حكم الولاء 434
141 فصل: في مسائل منثورة تتعلق بكتاب العتق 440
142 كتاب التدبير الباب الأول: في أركانه 443
143 الركن الأول: المحل 443
144 الركن الثاني: الصيغة 443
145 الركن الثالث: الأهل 448
146 الباب الثاني: في حكم التدبير، وله حكمان 451
147 الحكم الأول: ارتفاعه، ويرتفع بخمسة أمور 451
148 الحكم الثاني: السراية إلى الولد 458
149 كتاب الكتابة 464
150 الباب الأول: في أركان الكتابة 465
151 الركن الأول: الصيغة 465
152 الركن الثاني: العوض 467
153 الركن الثالث: السيد 472
154 الركن الرابع: المكاتب 478
155 الباب الثاني: في أحكام الكتابة الصحيحة 487
156 الحكم الأول: حصول العتق 487
157 الحكم الثاني: في الأداء 497
158 الحكم الثالث: تصرفات السيد في المكاتب وما يتعلق به وتصرف المكاتب 517
159 الحكم الرابع: في ولد المكاتبة 529
160 الحكم الخامس: في جناية المكاتب والجناية عليه 541
161 فصل: في مسائل منثورة 547
162 كتاب أمهات الأولاد 549
163 فصل يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها والوصية بها 550
164 فرع: أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فأحرار، وإن حدثوا من نكاح أو زنى فلهم حكم الام، فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموته 551
165 فرع: المستولدة فيما سوى نقل الملك فيها كالقنة 551
166 فصل: إذا زنى رجل بأمة فأتت بولد من زنى ثم ملكها لم تصر أم ولد له 552
167 فرع: سبق في الكتابة إذا أولد الشريكان مكاتبتهما والقنة في معناها وذكرنا هناك المسألة مبسوطة 553
168 فرع: أولد مرتد أمته صارت مستولدة إن أبقينا ملكه، وإن أزلناه لم يثبت الاستيلاد في الحال 553
169 فرع: إذا أسلمت مستولدة كافر، أو استولد أمته بعد إسلامها، فقد ذكرنا في البيع أنه لا سبيل إلى بيعها، وأنه لا يجبر على إعتاقها على الصحيح 553
170 فرع: في فتاوى القفال أن العبد إذا أولد جارية ابنه الحر لا حد عليه ويثبت النسب دون الاستيلاد 554
171 فرع: إذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لزمه الحد في قول والتعزير على الأظهر 554