روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٣ -
السابق
الكتاب: روضة الطالبين
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ٣
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٥٧٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع باب ما يصح به البيع 3
2 فرع: المعاطاة ليس بيعا على المذهب 5
3 فرع: كل تصرف يستقل به الشخص كالاطلاق والعتاق والابراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح 5
4 فرع: لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه ترتب ذلك على أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية؟ 6
5 فرع: لو باع مال ولده لنفسه أو مال نفسه لولده، فهل يفتقر إلى صيغتي الايجاب والقبول أم تكفي إحداهما؟ 7
6 فرع: يشترط أن لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول 7
7 فرع: يشترط موافقة القبول الايجاب 8
8 فرع: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة 9
9 فرع: لو اشترى الصبي شيئا فتلف في يده أو أتلفه، فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ 10
10 فرع: لا ينعقد نكاح الصبي وسائر تصرفاته 10
11 فرع: لا تصح تصرفاته اللفظية 10
12 فصل: إسلام المتعاقدين ليس بشرط في مطلق التبايع 11
13 فرع: يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة كدين في ذمة 12
14 فرع: لو باع الكافر عبدا مسلما - ورثه أو أسلم عنده - بثوب، ثم وجد بالثوب عيبا، فالمذهب أنه له رد الثوب بالعيب 12
15 فرع: لو وكل كافر مسلما ليشتري عبدا مسلما لم يصح 13
16 فرع: لو اشترى كافر مرتدا 13
17 فرع: لو اشترى كافر كافرا فأسلم قبل قبضه 13
18 فرع: إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم، لم يزل ملكه عنه 13
19 فرع: السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله جاز بيعه 19
20 فرع: آلات الملاهي إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا، لم يصح بيعها 19
21 فرع: الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء إذا اشتراها بألفين، فيه أوجه 19
22 فرع: بيع الماء المملوك صحيح على الأصح 20
23 فرع: بيع لبن الآدميات صحيح 20
24 فرع: بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة صحيح 27
25 فرع: إذا باع أذرعا من أرض أو دار أو ثوب، فإن كانا يعلمان جملة ذرعانها الخ صح على الصحيح 28
26 فرع: إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، فله حالان 28
27 فرع: إبهام ممر الأرض المبيعة كإبهام نفسه المبيع 29
28 فصل: وأما القدر، فالمبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا 30
29 فرع: إذا باع بدراهم أو دنانير اشترط العلم بنوعها 30
30 فرع: لو باع بنقد قد انقطع عن أيد الناس، فالعقد باطل 32
31 فصل: وأما الصفة ففيها مسائل 34
32 المسألة الأولى: في بيع الأعيان الغائبة التي لم تر قولان 34
33 المسألة الثانية: القولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في إجارته 34
34 المسألة الثالثة: إن لم يجز بيع الغائب وشراؤه لم يجز بيع الأعمى وشراؤه 34
35 المسألة الرابعة: إذا لم نجوز بيع الغائب وشراؤه فعليه فروع 35
36 المسألة الخامسة: إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع 39
37 باب الربا 43
38 فصل: إذا باع مالا بمال فله حالان 45
39 فرع: حيث اعتبرنا التقابض فتفرقا قبله، بطل العقد 47
40 فرع: لو باع نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة جاز 48
41 فصل: معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به هو الكيل والوزن 48
42 فرع: فيما لا يقدر بكيل ولا وزن 49
43 فرع: فيما لو أراد شريكان قسمة ربوي 50
44 فرع: لا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافا ولا بالتخمين والتحري 50
45 فصل: في بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة 51
46 فصل: في الحال التي تعتبر فيه المماثلة، الربوي ضربان 54
47 فرع: يجوز بيع الحنطة بالحنطة بعد التنقية من القشر والتبن 55
48 فرع: في الادهان المطيبة 55
49 فرع: في عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار 56
50 فرع: اللبن كامل، فيباع بعضه ببعض 56
51 فرع: الربوي المعروض على النار ضربان 57
52 فرع: التمر إذا نزع نواه بطل كماله 57
53 فصل: في معرفة الجنسية 58
54 فرع: بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل 59
55 فرع: لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم 60
56 باب البيوع المنهي عنها 60
57 فرع: في بيع الرقيق بشرط العتق 68
58 فصل: في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها 70
59 فرع: لا يجوز بيع الحمل 71
60 فصل: البيع الصحيح إذا ضم إليه شرط، فذلك ضربان: صحيح، وفاسد 74
61 فصل: إذا اشترى شيئا شراء فاسدا، إما لشرط فاسد وإما لسبب آخر، ثم قبضه، لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه، ويلزمه رده 75
62 فرع: لو اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لاخر، فهو كالغاصب 76
63 فصل: إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا 76
64 فصل: يحرم أن يبيع حاضر إلى باد بأغلى من هذا السعر 78
65 فصل: يحرم تلقي الركبان 79
66 فصل: يحرم السوم على سوم أخيه 79
67 فصل: يحرم النجش 80
68 فصل: يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير 81
69 فصل: بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا أو خمرا، مكروه 83
70 فصل: ليس من المناهي بيع العينة 84
71 فصل: يجوز بيع دور مكة: وبيع المصحف و كتب الحديث 86
72 باب تفريق الصفقة 87
73 فصل: إذا باع ماله ومال غيره وصححناه في ماله 92
74 فرع: في الإشارة إلى طرف من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة 93
75 فصل: محل القولين في مسائل الباب، إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت 96
76 باب خيار المجلس والشرط 99
77 فصل: في بيان العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والتي لا تثبت فيها العقود، ضربان 99
78 الضرب الأول: العقود الجائزة 99
79 الضرب الثاني: العقود اللازمة 99
80 فصل: فيما ينقطع به خيار المجلس 103
81 فرع: لو تناديا متباعدين صح البيع 104
82 فرع: لو مات أحدهما في المجلس نص أن الخيار لوارثه 104
83 فرع: لو جن أحدهما أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار 107
84 فرع: لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع 108
85 فرع: لو اشترى بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما 108
86 فرع: إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول سقط الكل 109
87 فرع: من له خيار الشرط له فسخ العقد 109
88 فصل: فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود وما لا يثبت 109
89 فصل: يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدهما بالاجماع 110
90 فصل: ملك المبيع في زمن الخيار لمن؟ 111
91 فرع: إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار 114
92 فرع: لو قبض المشترى المبيع في زمن الخيار و أتلفه متلف قبل انقضائه 115
93 فرع: لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض 115
94 فرع: إذا قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري 115
95 فرع: لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشترى تسليم الثمن في زمن الخيار 116
96 فرع: لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالاطلاق في زمن الخيار 116
97 فصل: فيما يحصل به الفسخ والإجازة 116
98 فرع: إذا كان للبائع خيار فوطؤه المبيعة في زمن الخيار فسخ على الصحيح 116
99 فرع: إعتاق البائع إن كان له الخيار فسخ بلا خلاف 116
100 فرع: إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية وسكت عليه 117
101 فرع: وطء المشتري هل هو إجازة منه؟ 117
102 فرع: في العرض على البيع والاذن والتوكيل 117
103 فرع: لو اشتر عبدا بجارية ثم أعتقهما معا 118
104 باب خيار النقيصة 119
105 فرع: لا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت.. الخ 124
106 فرع: من العيوب نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل 124
107 فصل: العيب ينقسم إلى ما كان موجودا قبل البيع... الخ 125
108 فرع: إن علم التصرية قبل الحلب ردها ولا شئ عليه 129
109 فرع: لو اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة 130
110 فرع: غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب 130
111 فرع: لو لم يقصد البائع التصرية لكن ترك الحلب ناسيا أو لشغل عرض أو تصرف بنفسها 130
112 فرع: خيار التصرية يعم الحيوانات المأكولة 130
113 فرع: هذا الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها بل لما فيها من التلبيس فيلتحق بها ما يشاركاه فيه 130
114 فرع: الخيار في تلقي الركبان مستنده التغرير كالتصرية 131
115 فرع: مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش 131
116 فصل: إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع فهل يصح هذا الشرط؟ 131
117 فصل: من موانع الرد أن لا يتمكن المشترى من رد المبيع 132
118 فصل: الرد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر 137
119 فرع: حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش 139
120 فرع: ليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش، وليس للبائع أن يمنعه من الرد ويدفع الأرش 139
121 فرع: كما أن تأخير الرد مع الامكان تقصير فكذا الاستعمال والانتفاع والتصرف لاشعارها بالرضى 139
122 فصل: إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو آفة ثم اطلع على عيب قديم لم يملك الرد قهرا لما فيه من الاضرار بالبائع 140
123 فرع: لو علم العيب بعد زوال الحادث رد على الصحيح 141
124 فرع: كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده، يمنع الرد إذا حدث عند المشتري 141
125 فرع: إذا اشترى حليا من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلا بمائة من جنسه ثم اطلع على عيب قديم وقد حدث عنده عيب، فأوجه 142
126 فرع: لو أنعل الدابة ثم علم بها عيبا قديما 142
127 فرع: لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم علم عيبه 143
128 فرع: لو قصر الثوب ثم علم العيب 143
129 فصل: إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالرانج والبطيخ والرمال... الخ فكسره فجوده فاسدا 143
130 فصل: المبيع في الصفقة الواحدة إن كان شيئين بأن اشترى عبدين فخرجا معيبين فله ردها، وكذا لو خرج أحدهما معيبا 145
131 فصل: وإذا وجد بالمبيع عيب فقال البائع: حدث عند المشترى، وقال المشترى: بل كان عندك 147
132 فرع: لو زعم المشترى أن بالمبيع عيبا فأنكره البائع فالقول قوله 148
133 فرع: مدار الرد على التعيب عند القبض 148
134 فصل: الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله 149
135 فرع: الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف 149
136 فرع: زيادة المبيع ضربان: متصلة ومنفصلة 150
137 فصل: الإقالة بعد البيع جائزة، بل إذا ندم أحدهما يستحب للاخر إقالته 152
138 فصل: في مسائل تتعلق بالباب 154
139 باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض 158
140 للقبض حكمان: أحدهما: انتقال الضمان إلى المشتري 158
141 فرع: لو استعمل البائع المبيع قبل القبض فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالآفة، وإلا، فعليه الأجرة 161
142 فرع: إتلاف الأعجمي والصبي الذي لا يميز بأمر البائع أو المشترى كإتلافها 161
143 فرع: لو صال العبد المبيع على المشترى في يد البائع فقتله دفعا 162
144 فرع: لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق الحبس 162
145 فرع: وقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف فينفسخ به البيع 162
146 فرع: لو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر، لو ينفسخ البيع 162
147 فرع: لو جحد البائع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ، للتعذر 163
148 فصل: إذا طرأ على المبيع قبل القبض عيب أو نقص 163
149 فصل: إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض انفسخ البيع به 165
150 الحكم الثاني للقبض: التسلط على التصرف 165
151 فصل: المال المستحق للانسان عند غيره عين ودين 168
152 فرع: تصرف المشترى في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة يبنى على أنها تعود إلى البائع عرض انفساخ 170
153 فرع: إذا باع متاعا بدارهم أو بدنانير معينة فلها حكم المبيع فلا يجوز تصرف البائع فيها قبل قبضها 170
154 فصل: الدين في الذمة ثلاثة أضرب 171
155 الضرب الأول: المثمن 171
156 الضرب الثاني: الثمن 171
157 الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن 173
158 فصل: في حقيقة لأقبض 174
159 فرع: للمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان دفع الثمن أو كان مؤجلا 176
160 فرع: ليس على البائع الرضى بكيل المشترى ولا على المشترى الرضى بكيل البائع 177
161 فرع: للمشتري أن يوكل في القبض: وللبائع أن يوكل في الاقباض 178
162 فصل: يلزم كل واحد من المتبايعين تسليم العوض الذي يستحقه الاخر 180
163 باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها 183
164 هي ثلاثة أقسام راجعة إلى مطلق العقد، وإلى الثمن، وإلى المبيع 183
165 القسم الأول: لفظان: أحدهما التولية 183
166 اللفظ الثاني: الاشراك 184
167 القسم الثاني: المرابحة 184
168 فصل: عبارات بيع المرابحة 185
169 فصل: ينبغي أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلوما عند المتبايعين مرابحة 186
170 القسم الثالث: فيما يطلق من الألفاظ في المبيع وهي ستة 193
171 اللفظ الأول: لفظ الأرض وما في معناها 193
172 اللفظ الثاني: البستان، والباغ، وهو بمعنى البستان 199
173 اللفظ الثالث: الدار 199
174 اللفظ الرابع: العبد 202
175 اللفظ الخامس: الشجر 203
176 اللفظ السادس: الثمار 208
177 فرع: لا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بدو الصلاح في كل عنقود 210
178 فرع: يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادي الحلاوة 211
179 فرع: بيع البطيخ قبل بدو صلاحه لا يصح 212
180 فرع: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع 213
181 فرع: يشترط ظهور المقصود 214
182 فصل: لا يصح بيع المحاقلة 215
183 فصل: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ويستثنى منه بيع العرايا 216
184 فرع: يجوز بيع العرايا للمحتاجين، وفي الأغنياء قولان أصحهما الجواز 217
185 فصل: إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح لزمه سقيها قبل التخلية وبعدها بقدر ما تنمى به الثمار وتسلم من التلف والفساد 218
186 فرع: من العوارض اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها 220
187 باب معاملات العبيد 222
188 العبد مأذون له في التجارة، وغير مأذون له 222
189 الأول: المأذون له وتفصيله بصور 222
190 الثاني: غير المأذون قد يكون مأذونا في غير التجارة وقد لا يكون مأذونا أصلا 228
191 فرع: للعبد إجارة نفسه سيده، وله بيعها ورهنها على الأصح 228
192 فصل: لا يملك العبد بتمليك غير سيده 229
193 باب اختلاف المتبايعين وتحالفهما 229
194 فرع: يجرى التحالف في جميع عقود المعاوضات 230
195 فصل: إن اختلفا من غير اتفاق على عقد صحيح بأن يدعي أحدهما صحة العقد والاخر فساده 231
196 فصل، لو اشترى شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته لك، فالقول قول البائع، لان الأصل السلامة 232
197 فرع: إذا اختلفا في القبض فالقول قول المشترى 233
198 فصل: في كيفية التحالف 233
199 فرع: المذهب وظاهر النص الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد تجمع النفي والاثبات 234
200 فصل: إذا تحالفا فالصحيح المنصوص أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف 235
201 فصل: لو اختلفا ثم حلف كل واحد منهما بعد التحالف أو قبله بحرية العبد إن لم يكن الامر كما قال لم يعتق في الحال 238
202 فصل: لو جرى العقد بين وكيلين ففي تحالفهما وجهان 239
203 فصل: لو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم اختلفا وتحالفا، فإن كانت ثيبا فلا شئ عليه مع ردها، وإن كانت بكرا ردها مع أرش البكارة لأنه نقصان جزء 239
204 فصل: لو تقايلا أو رد المشترى المبيع بعد قبض البائع الثمن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه لأنه غارم 239
205 كتاب السلم السلم يختص بشروط 241
206 الشرط الأول: تسليم رأس المال في مجلس العقد 241
207 الشرط الثاني: كون المسلم فيه دينا 245
208 الشرط الثالث: القدرة على التسليم 250
209 الشرط الرابع: بيان محل التسليم 252
210 الشرط الخامس: العلم بالمقدار 253
211 الشرط السادس: معرفة الأوصاف 255
212 فصل: يجوز السلم في الحيوان 258
213 فرع: لو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا جاز 259
214 فرع: لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فوجهان 260
215 فصل: السلم في اللحم جائز 261
216 فصل: لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي، ولا في الخبز على الأصح 262
217 فرع: لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على الأظهر 263
218 فصل: يذكر في التمر النوع 263
219 فصل: يجوز السلم في اللبن 263
220 فصل: إذا أسلم في الصوف قال: صوف بلد كذا، وذكر لونه وطوله وقصره الخ 264
221 فصل: يبين في القطن بلده ولونه... الخ 264
222 فصل: يبين في الإبريسم لونه وبلده ودقته... الخ 265
223 فصل: إذا أسلم في الغزل ذكر ما يذكر في القطن 265
224 فصل: إذا أسلم في الثياب ذكر جنسها ونوعها... الخ 265
225 فصل: الخشب أنواع 266
226 فصل: إذا أسلم في الحديد ذكر نوعه الخ 266
227 فرع: كل شئ لا يتأتى وزنه بالقبان لكبره يوزن بالعرض على الماء 266
228 فصل: هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه؟ 268
229 فصل: صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس وغير مشهورة ولابد من معرفة العاقدين صفاته 268
230 فصل: في أداء المسلم فيه والكلام في صفته وزمانه ومكانه 269
231 فرع: ما أسلم فيه كيلا قبضه كيلا، وما أسلم فيه وزنا قبضه وزنا، ولا يجوز العكس 269
232 باب القرض 271
233 أركانه أربعة 272
234 فرع: يشترط أن يكون المقرض معلوم القدر 274
235 فصل: يحرم كل قرض جر منفعة 274
236 فصل: فيما يملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافعي 276
237 فرع: إذا اقترض مثليا رد مثليا 277
238 فصل: أداء القرض في الصفة والمكان والزمان كالمسلم فيه 277
239 كتاب الرهن الباب الأول: في أركانه 280
240 الركن الأول: المرهون وله شروط 280
241 الشرط الأول: كونه عينا 280
242 الشرط الثاني: مختلف فيه، وهو صلاحية المرتهن لثبوت اليد عليه 282
243 الشرط الثالث: كون العين قابلة للبيع عند حلول الدين 283
244 فصل: التفريق بين الام وولدها الصغير حرام 284
245 فصل: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد 286
246 فصل: رهن العبد المحارب كبيعه، ورهن المرتد صحيح على المذهب كبيعه 287
247 فرع: رهن المدبر باطل على المذهب 289
248 فرع: رهن المعلق عتقه بصفة له صور 290
249 فرع: رهن الثمر على الشجر له حالان 290
250 فصل: لا يشترط كون المرهون ملك الراهن على المذهب 292
251 الركن الثاني: المرهون به، وله ثلاثة شروط 294
252 الشرط الأول: كونه دينا 295
253 الشرط الثاني: كون ثابتا 295
254 الشرط الثالث: كونه لازما 296
255 فصل: يجوز أن يرهن بالدين الواحد رهنا بعد الرهن 298
256 الركن الثالث: الصيغة 299
257 فرع: الرهن قسمان: أحدهما مشروط في عقد، والثاني ما لم يشترط 299
258 فرع: الشرط في الرهن ضربان، أحدهما شرط يقتضيه، الثاني ما لا يقتضيه 300
259 فرع: زوائد المرهون غير مرهونة 301
260 الركن الرابع: العاقدان 303
261 فصل: رهن المكاتب وارتهنه جائزان بشرط المصلحة والاحتياط 305
262 فصل: المأذون إذا دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه، فو كالمكاتب إلا في شيئين 306
263 الباب الثاني: في حكم القبض والطوارئ قبله 306
264 فصل: صفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في البيع 307
265 فرع: إذا رهن المالك ماله عند الغاصب أو المستعير أو المستام أو الوكيل، صح 308
266 فرع: لو رهن العارية عند المستعير أو المقبوض بالسوم أو بشراء فاسد عند قابضه، لم يبرأ على الأصح 309
267 فصل: في الطواري المؤثرة في العقد قبل القبض 310
268 فصل: في تخلل الخمر وتخليلها 312
269 الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض 314
270 فيه ثلاثة أطراف 314
271 الطرف الأول: في جانب الراهن 314
272 فصل: ليس للراهن وطء المرهونة بكرا كانت أو ثيبا، عزل أم لا 317
273 فصل: للراهن استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن 319
274 فصل: اليد على المرهون مستحقة للمرتهن لأنها مقصود التوثق 320
275 فرع: لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن بسبب الانتفاع 321
276 فرع: لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن بطل حقه من الرهن سواء كان دينه حالا أو مؤجلا 323
277 فرع: منقول عن الام 323
278 فصل: الديون التي على الميت تتعلق بتركته قطعا 324
279 الطرف الثاني: في جانب المرتهن 325
280 فصل: المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة ويتقدم بثمنه على سائر الغرماء 326
281 فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه بنفسه فباع في غيبة الراهن: فوجهان 327
282 فرع: إذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا أن يبيعه عند المحل جاز 328
283 فرع: لو عزل الراهن العدل قبل البيع انعزل، ولو عزله المرتهن فوجهان 328
284 فصل: مؤنة الرهن التي يبقى بها كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة على الراهن 331
285 فرع: له تأبير النخل المرهونة ولو ازدحمت 333
286 فرع: لا يمنع من رعي الماشية وقت الامن وتأوي ليلا إلى يد المرتهن أو العدل 333
287 فصل: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من الدين ولا يلزمه ضمانة إلا إذا تعدى فيه 333
288 فرع: كل عقد اقتضى صحيحة الضمان فكذلك فاسده وما لا يقتضى صحيحه الضمان فكذا فاسده 334
289 فصل: ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق، وهو ممنوع من جميع التصرفات القولية والفعلية ومن الانتفاع 337
290 فصل: فيما يتعلق به حق الوثيقة 338
291 الباب الرابع: في الاختلاف 348
292 التنازع في الرهن يفرض في أمور 348
293 الامر الأول: أصل العقد 348
294 الامر الثاني: القبض 352
295 فرع: إقرار الراهن بإقباض المرهون مقبول ملزم لكن بشرط الامكان 352
296 الامر الثالث: الجناية وهي ضربان 353
297 الضرب الأول: جنى على العبد المرهون فأقر رجل أنه الجاني فإن صدقة المتراهنان أو كذباه لم يخف حكمه الخ 353
298 الضرب الثاني: جناية المرهون 354
299 الامر الرابع: ما يفك به الرهن 357
300 كتاب التفليس 361
301 فصل: يحجر القاضي على المفلس بالتماس الغرماء الحجر عليه بالديون الحالة الزائدة على قدر ماله 362
302 فرع: إذا حجر عليه بالفلس لا يحل ما عليه من الدين المؤجل على المشهور لان الاجل حق مقصود له فلا يفوت 363
303 فصل: وإذا حجر عليه استحب للحاكم أن يشهد عليه 365
304 فرع: إذا أقر بسرقة توجب القطع، قطع 368
305 فرع: لو تبايعا بشرط الخيار ففلسا أو أحدهما فلكل منهما إجازة البيع ورده بغير رضا الغرماء 369
306 فصل: من مات وعليه دين فادعى وارثه دينا له على رجل وأقام شاهدا وحلف معه ثبت الحق وجعل في تركته 370
307 فصل: إذا أراد السفر من عليه دين فإن كان حالا فلصاحبه منعه الخ 370
308 فصل: إذا ثبت إعسار المديون لم يجز حبسه ولا ملازمته 371
309 فرع: البينة على الاعسار مسموعة 372
310 فرع: حيث قبلنا قوله مع يمينه فيقبل في المال كالبينة 373
311 فرع: إذا حبسه لا يغفل عنه بالكلية 373
312 فرع: في حبس الوالدين بدين الولد وجهان 374
313 فصل: إذا حجر الحاكم على المفلس استحب أن يبادر ببيع ماله وقسمته 375
314 فرع: لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن 376
315 فرع: ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج إن كان يسهل قسمته عليهم فالأولى أن لا يؤخر 376
316 فرع: لا يكلف الغرماء عند القسمة إقامة البينة على أنه لا غريم سواهم 377
317 فرع: لو خرج شئ مما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن غير باق فهو كدين ظهر وحكمه ما سبق 378
318 فصل: فيما يباع من مال المفلس 378
319 فصل: من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل 380
320 فصل: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء، فهل ينفك الحجر بنفسه أم يحتاج إلى فك الحاكم؟ 381
321 فصل: حق الرجوع إنما يثبت بشروط ولا يختص بالمبيع بل يجرى في غيره من المعاوضات 383
322 فصل: لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الموجود عن دينه فحجر عليه.. الخ 406
323 فصل: من له الفسخ بالافلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال 406
324 كتاب الحجر هو نوعان 407
325 النوع الأول: حجر شرع لغيره وهو خمسة أضرب 407
326 النوع الثاني: حجر لمصلحة نفسه وهو ثلاثة أضرب 409
327 فصل: فيما يزول به حجر الصبي 409
328 فرع: في أسباب البلوغ 409
329 فرع: في الخنثى المشكل 411
330 فرع في الرشد 411
331 فرع: لابد من اختبار الصبي ليعرف حاله في الرشد وعدمه 412
332 فصل: إذا بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين أو المال بقي محجورا عليه ولم يدفع إليه المال 414
333 فرع: لو عاد التبذير بعد ما بلغ رشيدا، فوجهان 414
334 فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجر خاص في ذلك النوع؟ وجهان 415
335 فرع: الشحيح على نفسه جدا مع اليسار، في الحجر عليه لينفق بالمعروف وجهان، أصحهما المنع 415
336 فصل: فيما يصح من تصرفات المحجور عليه بالسفه وما لا يصح 415
337 فصل: فيمن يلي أمر الصبي والمجنون وكيف يتصرف 419
338 فرع: إذا باع الأب أو الجد عقار الطفل ورفع إلى القاضي سجل على بيعه ولم يكلفه إثبات الحاجة إلى الغبطة بالبينة لأنه غير متهم 421
339 فرع: ليس للوصي بيع ماله لنفسه ولا بيع مال نفسه له 422
340 فرع: إذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة 422
341 فرع: لا يستوفى القصاص المستحق له ولا يعفو... الخ 422
342 فرع: ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا 422
343 فرع: للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله 423
344 فرع: يجب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف 423
345 فرع: إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسافرة بماله سافر 423
346 فرع: ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إذ عند ضرورة نهب أو حريق ونحوه، أو إذا أراد سفرا 424
347 كتاب الصلح الباب الأول: في أحكام الصلح 425
348 القسم الأول: ما يجري بين المتداعيين وهو نوعان 425
349 الضرب الأول: الصلح عن العين وهو صنفان 426
350 الصنف الأول: صلح المعاوضة 426
351 الصنف الثاني: صلح الحطيطة 426
352 الضرب الثاني: الصلح عن الدين وهو صنفان 428
353 الصنف الأول: صلح المعاوضة 428
354 الصنف الثاني: صلح الحطيطة 428
355 النوع الثاني: الصلح عن الانكار 430
356 القسم الثاني من الباب: في الصلح الجاري بين المدعي وأجنبي، وله حالان 432
357 الحال الأول: مع إقرار المدعي عليه 433
358 الحال الثاني: أن يكون منكرا ظاهرا فجاء أجنبي فقال: أقر المدعي عليه عندي ووكلني في مصالحتك له إلا أنه لا يظهر إقراره لئلا تنزعه منه، فصالحه، صح 433
359 الباب الثاني: في التزاحم على الحقوق وفيه فصول 436
360 الفصل الأول: في الطريق وهو قسمان 436
361 القسم الأول: الطريق النافذ 436
362 القسم الثاني: الطريق الذي لا ينفذ 439
363 الفصل الثاني: في الجدار، وهو قسمان 444
364 القسم الأول: المختص 444
365 القسم الثاني: المشترك 446
366 الفصل الثالث: في السقف 451
367 فرع: إذن المالك لغيره في البناء على ملكه قد يكون بغير عوض وهو الإعارة، وقد يكون بعوض 451
368 فصل: من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره أو إجراء ماء في أرض رجل: لم يكن له إجبار صاحب السطح والأرض على المذهب 452
369 الباب الثالث: في التنازع 454
370 كتاب الحوالة 459
371 شروط الحوالة ثلاثة 460
372 الشرط الأول: الرضى 460
373 الشرط الثاني: أن يكون دينا لازما أو مصيره إلى اللزوم 461
374 فرع: كل دين تجوز الحوالة به وعليه 463
375 الشرط الثالث: اتفاق الدينين 464
376 فصل: الحوالة إذا جرت بشروطها بري المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى ذمة المحال عليه 464
377 كتاب الضمان الباب الأول: في أركانه، وهي خمسة 471
378 الركن الأول: المضمون عنه 471
379 الركن الثاني: المضمون له 472
380 الركن الثالث: الضمان 472
381 الركن الرابع: الحق المضمون وشرطه ثلاث صفات 476
382 الصفة الأولى: الثبوت 476
383 فرع: في مسائل تتعلق بضمان الدرك 478
384 الصفة الثانية: اللزوم 480
385 الصفة الثالثة: العلم 481
386 فرع: يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه عليه الصحيح 483
387 فصل: في كفالة البدن 484
388 فصل: في ضمان الأعيان 485
389 فرع: في مسائل من الكفالة 487
390 الركن الخامس: الصيغة 490
391 فرع: في مسائل تتعلق بالباب 493
392 الباب الثاني: فيما يترتب على الضمان الصحيح من الاحكام، وهي ثلاثة 494
393 الحكم الأول: أن تتجدد للمضمون له مطالبة الضامن ولا تنقطع مطالبته عن المضمون عنه، بل له مطالبتهما جميعا ومطالبة أيهما شاء، 494
394 الحكم الثاني: في مطالبة الضامن المضمون عنه بالأداء 495
395 الحكم الثالث: الرجوع 496
396 فصل: في كيفية الرجوع 498
397 فرع: في مسائل تتعلق بالرجوع 499
398 فصل: الضمان في مرض الموت إذا كان بحيث يثبت الرجوع ووجد الضامن مرجعا فهو محسوب من رأس المال 503
399 كتاب الشركة الشركة أربعة أنواع 505
400 النوع الأول: شركة العنان 505
401 النوع الثاني: شركة الأبدان 507
402 النوع الثالث شركة المفاوضة 510
403 النوع الرابع: شركة الوجوه 511
404 فرع: في مسائل تتعلق بما سبق 511
405 فصل: في حكم الشركة الصحيحة 513
406 الحكم الأول: إذا وجد الاذن من الطرفين تسلطوا كل واحد منهما على التصرف 513
407 الحكم الثاني: لكل واحد فسخ الشركة متى شاء كالوكالة 513
408 الحكم الثالث: أن الربح بينهما على قدر المالين شرط ذلك أم لا 514
409 الحكم الرابع: أن يد كل منهما يد أمانة كالمودع 516
410 كتاب الوكالة الباب الأول: في أركانها 520
411 الركن الأول: ما فيه التوكيل 520
412 فرع: في التوكيل في تملك المباحات وجهات 522
413 فرع: صورة التوكيل بالاقرار 523
414 فرع: للمدعي والمدعى عليه التوكيل في الخصومة 524
415 فرع: يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للامام، وللسيد في حد مملوكة 524
416 الركن الثاني: الموكل 528
417 الركن الثالث: الوكيل 530
418 فرع: يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح 531
419 فرع: توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على بقاء ملكه وزواله 531
420 الركن الرابع: الصيغة 531
421 الباب الثاني، في أحكام الوكالة الصحيحة 534
422 الحكم الأول: صحة تصرف الوكيل إذا وافق 534
423 فرع: لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيع بثمن المثل وهناك طالب بزيادة: 535
424 فرع: الوكيل بالبيع مطلقا هل يجوز بيعه لأبيه وابنه وسائر أصوله وفروعه، 536
425 فرع: إذا أذن في البيع مؤجلا 537
426 فرع: إذا باع الوكيل بمؤجل حيث يجوز سلم المبيع على المذهب 538
427 فصل: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل 551
428 الحكم الثاني: للوكالة حكم الأمانة 552
429 فرع: لو دفع إلى وكيله دراهم ليشترى بها شيئا فتصرف فيها على أن يكون قرضا عليه صار ضامنا وليس له أن يشترى للموكل بدراهم نفسه 553
430 فرع: متى طالب الموكل الوكيل برد ماله لزمه أن يخلي بينه وبينه 553
431 الحكم الثالث: في العهدة 553
432 الحكم الرابع: الجواز من الجانبين 556
433 فصل: في مسائل منثورة 558
434 الباب الثالث: في الاختلاف 563
435 فصل: إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ لم يقبل إلا ببينة على الصحيح 568
436 فصل: إذا ادعى عليه خيانة لم يتسمع حتى يبين ما خان به 570
437 فصل: من قال أنا وكيل في النكاح أو البيع وصدقه من يعامله صح العقد 570