الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٣ -
السابق
الكتاب: روضة الطالبين
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ٣
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد معوض
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٥٧٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب البيع باب ما يصح به البيع
3
2
فرع: المعاطاة ليس بيعا على المذهب
5
3
فرع: كل تصرف يستقل به الشخص كالاطلاق والعتاق والابراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح
5
4
فرع: لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه ترتب ذلك على أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية؟
6
5
فرع: لو باع مال ولده لنفسه أو مال نفسه لولده، فهل يفتقر إلى صيغتي الايجاب والقبول أم تكفي إحداهما؟
7
6
فرع: يشترط أن لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول
7
7
فرع: يشترط موافقة القبول الايجاب
8
8
فرع: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة
9
9
فرع: لو اشترى الصبي شيئا فتلف في يده أو أتلفه، فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ
10
10
فرع: لا ينعقد نكاح الصبي وسائر تصرفاته
10
11
فرع: لا تصح تصرفاته اللفظية
10
12
فصل: إسلام المتعاقدين ليس بشرط في مطلق التبايع
11
13
فرع: يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة كدين في ذمة
12
14
فرع: لو باع الكافر عبدا مسلما - ورثه أو أسلم عنده - بثوب، ثم وجد بالثوب عيبا، فالمذهب أنه له رد الثوب بالعيب
12
15
فرع: لو وكل كافر مسلما ليشتري عبدا مسلما لم يصح
13
16
فرع: لو اشترى كافر مرتدا
13
17
فرع: لو اشترى كافر كافرا فأسلم قبل قبضه
13
18
فرع: إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم، لم يزل ملكه عنه
13
19
فرع: السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله جاز بيعه
19
20
فرع: آلات الملاهي إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا، لم يصح بيعها
19
21
فرع: الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء إذا اشتراها بألفين، فيه أوجه
19
22
فرع: بيع الماء المملوك صحيح على الأصح
20
23
فرع: بيع لبن الآدميات صحيح
20
24
فرع: بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة صحيح
27
25
فرع: إذا باع أذرعا من أرض أو دار أو ثوب، فإن كانا يعلمان جملة ذرعانها الخ صح على الصحيح
28
26
فرع: إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، فله حالان
28
27
فرع: إبهام ممر الأرض المبيعة كإبهام نفسه المبيع
29
28
فصل: وأما القدر، فالمبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا
30
29
فرع: إذا باع بدراهم أو دنانير اشترط العلم بنوعها
30
30
فرع: لو باع بنقد قد انقطع عن أيد الناس، فالعقد باطل
32
31
فصل: وأما الصفة ففيها مسائل
34
32
المسألة الأولى: في بيع الأعيان الغائبة التي لم تر قولان
34
33
المسألة الثانية: القولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في إجارته
34
34
المسألة الثالثة: إن لم يجز بيع الغائب وشراؤه لم يجز بيع الأعمى وشراؤه
34
35
المسألة الرابعة: إذا لم نجوز بيع الغائب وشراؤه فعليه فروع
35
36
المسألة الخامسة: إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع
39
37
باب الربا
43
38
فصل: إذا باع مالا بمال فله حالان
45
39
فرع: حيث اعتبرنا التقابض فتفرقا قبله، بطل العقد
47
40
فرع: لو باع نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة جاز
48
41
فصل: معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به هو الكيل والوزن
48
42
فرع: فيما لا يقدر بكيل ولا وزن
49
43
فرع: فيما لو أراد شريكان قسمة ربوي
50
44
فرع: لا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافا ولا بالتخمين والتحري
50
45
فصل: في بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة
51
46
فصل: في الحال التي تعتبر فيه المماثلة، الربوي ضربان
54
47
فرع: يجوز بيع الحنطة بالحنطة بعد التنقية من القشر والتبن
55
48
فرع: في الادهان المطيبة
55
49
فرع: في عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار
56
50
فرع: اللبن كامل، فيباع بعضه ببعض
56
51
فرع: الربوي المعروض على النار ضربان
57
52
فرع: التمر إذا نزع نواه بطل كماله
57
53
فصل: في معرفة الجنسية
58
54
فرع: بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل
59
55
فرع: لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم
60
56
باب البيوع المنهي عنها
60
57
فرع: في بيع الرقيق بشرط العتق
68
58
فصل: في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها
70
59
فرع: لا يجوز بيع الحمل
71
60
فصل: البيع الصحيح إذا ضم إليه شرط، فذلك ضربان: صحيح، وفاسد
74
61
فصل: إذا اشترى شيئا شراء فاسدا، إما لشرط فاسد وإما لسبب آخر، ثم قبضه، لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه، ويلزمه رده
75
62
فرع: لو اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لاخر، فهو كالغاصب
76
63
فصل: إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا
76
64
فصل: يحرم أن يبيع حاضر إلى باد بأغلى من هذا السعر
78
65
فصل: يحرم تلقي الركبان
79
66
فصل: يحرم السوم على سوم أخيه
79
67
فصل: يحرم النجش
80
68
فصل: يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير
81
69
فصل: بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا أو خمرا، مكروه
83
70
فصل: ليس من المناهي بيع العينة
84
71
فصل: يجوز بيع دور مكة: وبيع المصحف و كتب الحديث
86
72
باب تفريق الصفقة
87
73
فصل: إذا باع ماله ومال غيره وصححناه في ماله
92
74
فرع: في الإشارة إلى طرف من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة
93
75
فصل: محل القولين في مسائل الباب، إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت
96
76
باب خيار المجلس والشرط
99
77
فصل: في بيان العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والتي لا تثبت فيها العقود، ضربان
99
78
الضرب الأول: العقود الجائزة
99
79
الضرب الثاني: العقود اللازمة
99
80
فصل: فيما ينقطع به خيار المجلس
103
81
فرع: لو تناديا متباعدين صح البيع
104
82
فرع: لو مات أحدهما في المجلس نص أن الخيار لوارثه
104
83
فرع: لو جن أحدهما أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار
107
84
فرع: لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع
108
85
فرع: لو اشترى بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما
108
86
فرع: إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول سقط الكل
109
87
فرع: من له خيار الشرط له فسخ العقد
109
88
فصل: فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود وما لا يثبت
109
89
فصل: يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدهما بالاجماع
110
90
فصل: ملك المبيع في زمن الخيار لمن؟
111
91
فرع: إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار
114
92
فرع: لو قبض المشترى المبيع في زمن الخيار و أتلفه متلف قبل انقضائه
115
93
فرع: لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض
115
94
فرع: إذا قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري
115
95
فرع: لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشترى تسليم الثمن في زمن الخيار
116
96
فرع: لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالاطلاق في زمن الخيار
116
97
فصل: فيما يحصل به الفسخ والإجازة
116
98
فرع: إذا كان للبائع خيار فوطؤه المبيعة في زمن الخيار فسخ على الصحيح
116
99
فرع: إعتاق البائع إن كان له الخيار فسخ بلا خلاف
116
100
فرع: إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية وسكت عليه
117
101
فرع: وطء المشتري هل هو إجازة منه؟
117
102
فرع: في العرض على البيع والاذن والتوكيل
117
103
فرع: لو اشتر عبدا بجارية ثم أعتقهما معا
118
104
باب خيار النقيصة
119
105
فرع: لا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت.. الخ
124
106
فرع: من العيوب نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل
124
107
فصل: العيب ينقسم إلى ما كان موجودا قبل البيع... الخ
125
108
فرع: إن علم التصرية قبل الحلب ردها ولا شئ عليه
129
109
فرع: لو اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة
130
110
فرع: غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب
130
111
فرع: لو لم يقصد البائع التصرية لكن ترك الحلب ناسيا أو لشغل عرض أو تصرف بنفسها
130
112
فرع: خيار التصرية يعم الحيوانات المأكولة
130
113
فرع: هذا الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها بل لما فيها من التلبيس فيلتحق بها ما يشاركاه فيه
130
114
فرع: الخيار في تلقي الركبان مستنده التغرير كالتصرية
131
115
فرع: مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش
131
116
فصل: إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع فهل يصح هذا الشرط؟
131
117
فصل: من موانع الرد أن لا يتمكن المشترى من رد المبيع
132
118
فصل: الرد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر
137
119
فرع: حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش
139
120
فرع: ليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش، وليس للبائع أن يمنعه من الرد ويدفع الأرش
139
121
فرع: كما أن تأخير الرد مع الامكان تقصير فكذا الاستعمال والانتفاع والتصرف لاشعارها بالرضى
139
122
فصل: إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو آفة ثم اطلع على عيب قديم لم يملك الرد قهرا لما فيه من الاضرار بالبائع
140
123
فرع: لو علم العيب بعد زوال الحادث رد على الصحيح
141
124
فرع: كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده، يمنع الرد إذا حدث عند المشتري
141
125
فرع: إذا اشترى حليا من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلا بمائة من جنسه ثم اطلع على عيب قديم وقد حدث عنده عيب، فأوجه
142
126
فرع: لو أنعل الدابة ثم علم بها عيبا قديما
142
127
فرع: لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم علم عيبه
143
128
فرع: لو قصر الثوب ثم علم العيب
143
129
فصل: إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالرانج والبطيخ والرمال... الخ فكسره فجوده فاسدا
143
130
فصل: المبيع في الصفقة الواحدة إن كان شيئين بأن اشترى عبدين فخرجا معيبين فله ردها، وكذا لو خرج أحدهما معيبا
145
131
فصل: وإذا وجد بالمبيع عيب فقال البائع: حدث عند المشترى، وقال المشترى: بل كان عندك
147
132
فرع: لو زعم المشترى أن بالمبيع عيبا فأنكره البائع فالقول قوله
148
133
فرع: مدار الرد على التعيب عند القبض
148
134
فصل: الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله
149
135
فرع: الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف
149
136
فرع: زيادة المبيع ضربان: متصلة ومنفصلة
150
137
فصل: الإقالة بعد البيع جائزة، بل إذا ندم أحدهما يستحب للاخر إقالته
152
138
فصل: في مسائل تتعلق بالباب
154
139
باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض
158
140
للقبض حكمان: أحدهما: انتقال الضمان إلى المشتري
158
141
فرع: لو استعمل البائع المبيع قبل القبض فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالآفة، وإلا، فعليه الأجرة
161
142
فرع: إتلاف الأعجمي والصبي الذي لا يميز بأمر البائع أو المشترى كإتلافها
161
143
فرع: لو صال العبد المبيع على المشترى في يد البائع فقتله دفعا
162
144
فرع: لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق الحبس
162
145
فرع: وقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف فينفسخ به البيع
162
146
فرع: لو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر، لو ينفسخ البيع
162
147
فرع: لو جحد البائع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ، للتعذر
163
148
فصل: إذا طرأ على المبيع قبل القبض عيب أو نقص
163
149
فصل: إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض انفسخ البيع به
165
150
الحكم الثاني للقبض: التسلط على التصرف
165
151
فصل: المال المستحق للانسان عند غيره عين ودين
168
152
فرع: تصرف المشترى في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة يبنى على أنها تعود إلى البائع عرض انفساخ
170
153
فرع: إذا باع متاعا بدارهم أو بدنانير معينة فلها حكم المبيع فلا يجوز تصرف البائع فيها قبل قبضها
170
154
فصل: الدين في الذمة ثلاثة أضرب
171
155
الضرب الأول: المثمن
171
156
الضرب الثاني: الثمن
171
157
الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن
173
158
فصل: في حقيقة لأقبض
174
159
فرع: للمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان دفع الثمن أو كان مؤجلا
176
160
فرع: ليس على البائع الرضى بكيل المشترى ولا على المشترى الرضى بكيل البائع
177
161
فرع: للمشتري أن يوكل في القبض: وللبائع أن يوكل في الاقباض
178
162
فصل: يلزم كل واحد من المتبايعين تسليم العوض الذي يستحقه الاخر
180
163
باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها
183
164
هي ثلاثة أقسام راجعة إلى مطلق العقد، وإلى الثمن، وإلى المبيع
183
165
القسم الأول: لفظان: أحدهما التولية
183
166
اللفظ الثاني: الاشراك
184
167
القسم الثاني: المرابحة
184
168
فصل: عبارات بيع المرابحة
185
169
فصل: ينبغي أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلوما عند المتبايعين مرابحة
186
170
القسم الثالث: فيما يطلق من الألفاظ في المبيع وهي ستة
193
171
اللفظ الأول: لفظ الأرض وما في معناها
193
172
اللفظ الثاني: البستان، والباغ، وهو بمعنى البستان
199
173
اللفظ الثالث: الدار
199
174
اللفظ الرابع: العبد
202
175
اللفظ الخامس: الشجر
203
176
اللفظ السادس: الثمار
208
177
فرع: لا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بدو الصلاح في كل عنقود
210
178
فرع: يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادي الحلاوة
211
179
فرع: بيع البطيخ قبل بدو صلاحه لا يصح
212
180
فرع: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع
213
181
فرع: يشترط ظهور المقصود
214
182
فصل: لا يصح بيع المحاقلة
215
183
فصل: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ويستثنى منه بيع العرايا
216
184
فرع: يجوز بيع العرايا للمحتاجين، وفي الأغنياء قولان أصحهما الجواز
217
185
فصل: إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح لزمه سقيها قبل التخلية وبعدها بقدر ما تنمى به الثمار وتسلم من التلف والفساد
218
186
فرع: من العوارض اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها
220
187
باب معاملات العبيد
222
188
العبد مأذون له في التجارة، وغير مأذون له
222
189
الأول: المأذون له وتفصيله بصور
222
190
الثاني: غير المأذون قد يكون مأذونا في غير التجارة وقد لا يكون مأذونا أصلا
228
191
فرع: للعبد إجارة نفسه سيده، وله بيعها ورهنها على الأصح
228
192
فصل: لا يملك العبد بتمليك غير سيده
229
193
باب اختلاف المتبايعين وتحالفهما
229
194
فرع: يجرى التحالف في جميع عقود المعاوضات
230
195
فصل: إن اختلفا من غير اتفاق على عقد صحيح بأن يدعي أحدهما صحة العقد والاخر فساده
231
196
فصل، لو اشترى شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته لك، فالقول قول البائع، لان الأصل السلامة
232
197
فرع: إذا اختلفا في القبض فالقول قول المشترى
233
198
فصل: في كيفية التحالف
233
199
فرع: المذهب وظاهر النص الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد تجمع النفي والاثبات
234
200
فصل: إذا تحالفا فالصحيح المنصوص أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف
235
201
فصل: لو اختلفا ثم حلف كل واحد منهما بعد التحالف أو قبله بحرية العبد إن لم يكن الامر كما قال لم يعتق في الحال
238
202
فصل: لو جرى العقد بين وكيلين ففي تحالفهما وجهان
239
203
فصل: لو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم اختلفا وتحالفا، فإن كانت ثيبا فلا شئ عليه مع ردها، وإن كانت بكرا ردها مع أرش البكارة لأنه نقصان جزء
239
204
فصل: لو تقايلا أو رد المشترى المبيع بعد قبض البائع الثمن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه لأنه غارم
239
205
كتاب السلم السلم يختص بشروط
241
206
الشرط الأول: تسليم رأس المال في مجلس العقد
241
207
الشرط الثاني: كون المسلم فيه دينا
245
208
الشرط الثالث: القدرة على التسليم
250
209
الشرط الرابع: بيان محل التسليم
252
210
الشرط الخامس: العلم بالمقدار
253
211
الشرط السادس: معرفة الأوصاف
255
212
فصل: يجوز السلم في الحيوان
258
213
فرع: لو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا جاز
259
214
فرع: لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فوجهان
260
215
فصل: السلم في اللحم جائز
261
216
فصل: لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي، ولا في الخبز على الأصح
262
217
فرع: لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على الأظهر
263
218
فصل: يذكر في التمر النوع
263
219
فصل: يجوز السلم في اللبن
263
220
فصل: إذا أسلم في الصوف قال: صوف بلد كذا، وذكر لونه وطوله وقصره الخ
264
221
فصل: يبين في القطن بلده ولونه... الخ
264
222
فصل: يبين في الإبريسم لونه وبلده ودقته... الخ
265
223
فصل: إذا أسلم في الغزل ذكر ما يذكر في القطن
265
224
فصل: إذا أسلم في الثياب ذكر جنسها ونوعها... الخ
265
225
فصل: الخشب أنواع
266
226
فصل: إذا أسلم في الحديد ذكر نوعه الخ
266
227
فرع: كل شئ لا يتأتى وزنه بالقبان لكبره يوزن بالعرض على الماء
266
228
فصل: هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه؟
268
229
فصل: صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس وغير مشهورة ولابد من معرفة العاقدين صفاته
268
230
فصل: في أداء المسلم فيه والكلام في صفته وزمانه ومكانه
269
231
فرع: ما أسلم فيه كيلا قبضه كيلا، وما أسلم فيه وزنا قبضه وزنا، ولا يجوز العكس
269
232
باب القرض
271
233
أركانه أربعة
272
234
فرع: يشترط أن يكون المقرض معلوم القدر
274
235
فصل: يحرم كل قرض جر منفعة
274
236
فصل: فيما يملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافعي
276
237
فرع: إذا اقترض مثليا رد مثليا
277
238
فصل: أداء القرض في الصفة والمكان والزمان كالمسلم فيه
277
239
كتاب الرهن الباب الأول: في أركانه
280
240
الركن الأول: المرهون وله شروط
280
241
الشرط الأول: كونه عينا
280
242
الشرط الثاني: مختلف فيه، وهو صلاحية المرتهن لثبوت اليد عليه
282
243
الشرط الثالث: كون العين قابلة للبيع عند حلول الدين
283
244
فصل: التفريق بين الام وولدها الصغير حرام
284
245
فصل: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد
286
246
فصل: رهن العبد المحارب كبيعه، ورهن المرتد صحيح على المذهب كبيعه
287
247
فرع: رهن المدبر باطل على المذهب
289
248
فرع: رهن المعلق عتقه بصفة له صور
290
249
فرع: رهن الثمر على الشجر له حالان
290
250
فصل: لا يشترط كون المرهون ملك الراهن على المذهب
292
251
الركن الثاني: المرهون به، وله ثلاثة شروط
294
252
الشرط الأول: كونه دينا
295
253
الشرط الثاني: كون ثابتا
295
254
الشرط الثالث: كونه لازما
296
255
فصل: يجوز أن يرهن بالدين الواحد رهنا بعد الرهن
298
256
الركن الثالث: الصيغة
299
257
فرع: الرهن قسمان: أحدهما مشروط في عقد، والثاني ما لم يشترط
299
258
فرع: الشرط في الرهن ضربان، أحدهما شرط يقتضيه، الثاني ما لا يقتضيه
300
259
فرع: زوائد المرهون غير مرهونة
301
260
الركن الرابع: العاقدان
303
261
فصل: رهن المكاتب وارتهنه جائزان بشرط المصلحة والاحتياط
305
262
فصل: المأذون إذا دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه، فو كالمكاتب إلا في شيئين
306
263
الباب الثاني: في حكم القبض والطوارئ قبله
306
264
فصل: صفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في البيع
307
265
فرع: إذا رهن المالك ماله عند الغاصب أو المستعير أو المستام أو الوكيل، صح
308
266
فرع: لو رهن العارية عند المستعير أو المقبوض بالسوم أو بشراء فاسد عند قابضه، لم يبرأ على الأصح
309
267
فصل: في الطواري المؤثرة في العقد قبل القبض
310
268
فصل: في تخلل الخمر وتخليلها
312
269
الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض
314
270
فيه ثلاثة أطراف
314
271
الطرف الأول: في جانب الراهن
314
272
فصل: ليس للراهن وطء المرهونة بكرا كانت أو ثيبا، عزل أم لا
317
273
فصل: للراهن استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن
319
274
فصل: اليد على المرهون مستحقة للمرتهن لأنها مقصود التوثق
320
275
فرع: لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن بسبب الانتفاع
321
276
فرع: لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن بطل حقه من الرهن سواء كان دينه حالا أو مؤجلا
323
277
فرع: منقول عن الام
323
278
فصل: الديون التي على الميت تتعلق بتركته قطعا
324
279
الطرف الثاني: في جانب المرتهن
325
280
فصل: المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة ويتقدم بثمنه على سائر الغرماء
326
281
فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه بنفسه فباع في غيبة الراهن: فوجهان
327
282
فرع: إذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا أن يبيعه عند المحل جاز
328
283
فرع: لو عزل الراهن العدل قبل البيع انعزل، ولو عزله المرتهن فوجهان
328
284
فصل: مؤنة الرهن التي يبقى بها كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة على الراهن
331
285
فرع: له تأبير النخل المرهونة ولو ازدحمت
333
286
فرع: لا يمنع من رعي الماشية وقت الامن وتأوي ليلا إلى يد المرتهن أو العدل
333
287
فصل: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من الدين ولا يلزمه ضمانة إلا إذا تعدى فيه
333
288
فرع: كل عقد اقتضى صحيحة الضمان فكذلك فاسده وما لا يقتضى صحيحه الضمان فكذا فاسده
334
289
فصل: ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق، وهو ممنوع من جميع التصرفات القولية والفعلية ومن الانتفاع
337
290
فصل: فيما يتعلق به حق الوثيقة
338
291
الباب الرابع: في الاختلاف
348
292
التنازع في الرهن يفرض في أمور
348
293
الامر الأول: أصل العقد
348
294
الامر الثاني: القبض
352
295
فرع: إقرار الراهن بإقباض المرهون مقبول ملزم لكن بشرط الامكان
352
296
الامر الثالث: الجناية وهي ضربان
353
297
الضرب الأول: جنى على العبد المرهون فأقر رجل أنه الجاني فإن صدقة المتراهنان أو كذباه لم يخف حكمه الخ
353
298
الضرب الثاني: جناية المرهون
354
299
الامر الرابع: ما يفك به الرهن
357
300
كتاب التفليس
361
301
فصل: يحجر القاضي على المفلس بالتماس الغرماء الحجر عليه بالديون الحالة الزائدة على قدر ماله
362
302
فرع: إذا حجر عليه بالفلس لا يحل ما عليه من الدين المؤجل على المشهور لان الاجل حق مقصود له فلا يفوت
363
303
فصل: وإذا حجر عليه استحب للحاكم أن يشهد عليه
365
304
فرع: إذا أقر بسرقة توجب القطع، قطع
368
305
فرع: لو تبايعا بشرط الخيار ففلسا أو أحدهما فلكل منهما إجازة البيع ورده بغير رضا الغرماء
369
306
فصل: من مات وعليه دين فادعى وارثه دينا له على رجل وأقام شاهدا وحلف معه ثبت الحق وجعل في تركته
370
307
فصل: إذا أراد السفر من عليه دين فإن كان حالا فلصاحبه منعه الخ
370
308
فصل: إذا ثبت إعسار المديون لم يجز حبسه ولا ملازمته
371
309
فرع: البينة على الاعسار مسموعة
372
310
فرع: حيث قبلنا قوله مع يمينه فيقبل في المال كالبينة
373
311
فرع: إذا حبسه لا يغفل عنه بالكلية
373
312
فرع: في حبس الوالدين بدين الولد وجهان
374
313
فصل: إذا حجر الحاكم على المفلس استحب أن يبادر ببيع ماله وقسمته
375
314
فرع: لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن
376
315
فرع: ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج إن كان يسهل قسمته عليهم فالأولى أن لا يؤخر
376
316
فرع: لا يكلف الغرماء عند القسمة إقامة البينة على أنه لا غريم سواهم
377
317
فرع: لو خرج شئ مما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن غير باق فهو كدين ظهر وحكمه ما سبق
378
318
فصل: فيما يباع من مال المفلس
378
319
فصل: من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل
380
320
فصل: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء، فهل ينفك الحجر بنفسه أم يحتاج إلى فك الحاكم؟
381
321
فصل: حق الرجوع إنما يثبت بشروط ولا يختص بالمبيع بل يجرى في غيره من المعاوضات
383
322
فصل: لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الموجود عن دينه فحجر عليه.. الخ
406
323
فصل: من له الفسخ بالافلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال
406
324
كتاب الحجر هو نوعان
407
325
النوع الأول: حجر شرع لغيره وهو خمسة أضرب
407
326
النوع الثاني: حجر لمصلحة نفسه وهو ثلاثة أضرب
409
327
فصل: فيما يزول به حجر الصبي
409
328
فرع: في أسباب البلوغ
409
329
فرع: في الخنثى المشكل
411
330
فرع في الرشد
411
331
فرع: لابد من اختبار الصبي ليعرف حاله في الرشد وعدمه
412
332
فصل: إذا بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين أو المال بقي محجورا عليه ولم يدفع إليه المال
414
333
فرع: لو عاد التبذير بعد ما بلغ رشيدا، فوجهان
414
334
فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجر خاص في ذلك النوع؟ وجهان
415
335
فرع: الشحيح على نفسه جدا مع اليسار، في الحجر عليه لينفق بالمعروف وجهان، أصحهما المنع
415
336
فصل: فيما يصح من تصرفات المحجور عليه بالسفه وما لا يصح
415
337
فصل: فيمن يلي أمر الصبي والمجنون وكيف يتصرف
419
338
فرع: إذا باع الأب أو الجد عقار الطفل ورفع إلى القاضي سجل على بيعه ولم يكلفه إثبات الحاجة إلى الغبطة بالبينة لأنه غير متهم
421
339
فرع: ليس للوصي بيع ماله لنفسه ولا بيع مال نفسه له
422
340
فرع: إذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة
422
341
فرع: لا يستوفى القصاص المستحق له ولا يعفو... الخ
422
342
فرع: ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا
422
343
فرع: للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله
423
344
فرع: يجب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف
423
345
فرع: إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسافرة بماله سافر
423
346
فرع: ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إذ عند ضرورة نهب أو حريق ونحوه، أو إذا أراد سفرا
424
347
كتاب الصلح الباب الأول: في أحكام الصلح
425
348
القسم الأول: ما يجري بين المتداعيين وهو نوعان
425
349
الضرب الأول: الصلح عن العين وهو صنفان
426
350
الصنف الأول: صلح المعاوضة
426
351
الصنف الثاني: صلح الحطيطة
426
352
الضرب الثاني: الصلح عن الدين وهو صنفان
428
353
الصنف الأول: صلح المعاوضة
428
354
الصنف الثاني: صلح الحطيطة
428
355
النوع الثاني: الصلح عن الانكار
430
356
القسم الثاني من الباب: في الصلح الجاري بين المدعي وأجنبي، وله حالان
432
357
الحال الأول: مع إقرار المدعي عليه
433
358
الحال الثاني: أن يكون منكرا ظاهرا فجاء أجنبي فقال: أقر المدعي عليه عندي ووكلني في مصالحتك له إلا أنه لا يظهر إقراره لئلا تنزعه منه، فصالحه، صح
433
359
الباب الثاني: في التزاحم على الحقوق وفيه فصول
436
360
الفصل الأول: في الطريق وهو قسمان
436
361
القسم الأول: الطريق النافذ
436
362
القسم الثاني: الطريق الذي لا ينفذ
439
363
الفصل الثاني: في الجدار، وهو قسمان
444
364
القسم الأول: المختص
444
365
القسم الثاني: المشترك
446
366
الفصل الثالث: في السقف
451
367
فرع: إذن المالك لغيره في البناء على ملكه قد يكون بغير عوض وهو الإعارة، وقد يكون بعوض
451
368
فصل: من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره أو إجراء ماء في أرض رجل: لم يكن له إجبار صاحب السطح والأرض على المذهب
452
369
الباب الثالث: في التنازع
454
370
كتاب الحوالة
459
371
شروط الحوالة ثلاثة
460
372
الشرط الأول: الرضى
460
373
الشرط الثاني: أن يكون دينا لازما أو مصيره إلى اللزوم
461
374
فرع: كل دين تجوز الحوالة به وعليه
463
375
الشرط الثالث: اتفاق الدينين
464
376
فصل: الحوالة إذا جرت بشروطها بري المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى ذمة المحال عليه
464
377
كتاب الضمان الباب الأول: في أركانه، وهي خمسة
471
378
الركن الأول: المضمون عنه
471
379
الركن الثاني: المضمون له
472
380
الركن الثالث: الضمان
472
381
الركن الرابع: الحق المضمون وشرطه ثلاث صفات
476
382
الصفة الأولى: الثبوت
476
383
فرع: في مسائل تتعلق بضمان الدرك
478
384
الصفة الثانية: اللزوم
480
385
الصفة الثالثة: العلم
481
386
فرع: يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه عليه الصحيح
483
387
فصل: في كفالة البدن
484
388
فصل: في ضمان الأعيان
485
389
فرع: في مسائل من الكفالة
487
390
الركن الخامس: الصيغة
490
391
فرع: في مسائل تتعلق بالباب
493
392
الباب الثاني: فيما يترتب على الضمان الصحيح من الاحكام، وهي ثلاثة
494
393
الحكم الأول: أن تتجدد للمضمون له مطالبة الضامن ولا تنقطع مطالبته عن المضمون عنه، بل له مطالبتهما جميعا ومطالبة أيهما شاء،
494
394
الحكم الثاني: في مطالبة الضامن المضمون عنه بالأداء
495
395
الحكم الثالث: الرجوع
496
396
فصل: في كيفية الرجوع
498
397
فرع: في مسائل تتعلق بالرجوع
499
398
فصل: الضمان في مرض الموت إذا كان بحيث يثبت الرجوع ووجد الضامن مرجعا فهو محسوب من رأس المال
503
399
كتاب الشركة الشركة أربعة أنواع
505
400
النوع الأول: شركة العنان
505
401
النوع الثاني: شركة الأبدان
507
402
النوع الثالث شركة المفاوضة
510
403
النوع الرابع: شركة الوجوه
511
404
فرع: في مسائل تتعلق بما سبق
511
405
فصل: في حكم الشركة الصحيحة
513
406
الحكم الأول: إذا وجد الاذن من الطرفين تسلطوا كل واحد منهما على التصرف
513
407
الحكم الثاني: لكل واحد فسخ الشركة متى شاء كالوكالة
513
408
الحكم الثالث: أن الربح بينهما على قدر المالين شرط ذلك أم لا
514
409
الحكم الرابع: أن يد كل منهما يد أمانة كالمودع
516
410
كتاب الوكالة الباب الأول: في أركانها
520
411
الركن الأول: ما فيه التوكيل
520
412
فرع: في التوكيل في تملك المباحات وجهات
522
413
فرع: صورة التوكيل بالاقرار
523
414
فرع: للمدعي والمدعى عليه التوكيل في الخصومة
524
415
فرع: يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للامام، وللسيد في حد مملوكة
524
416
الركن الثاني: الموكل
528
417
الركن الثالث: الوكيل
530
418
فرع: يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح
531
419
فرع: توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على بقاء ملكه وزواله
531
420
الركن الرابع: الصيغة
531
421
الباب الثاني، في أحكام الوكالة الصحيحة
534
422
الحكم الأول: صحة تصرف الوكيل إذا وافق
534
423
فرع: لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيع بثمن المثل وهناك طالب بزيادة:
535
424
فرع: الوكيل بالبيع مطلقا هل يجوز بيعه لأبيه وابنه وسائر أصوله وفروعه،
536
425
فرع: إذا أذن في البيع مؤجلا
537
426
فرع: إذا باع الوكيل بمؤجل حيث يجوز سلم المبيع على المذهب
538
427
فصل: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل
551
428
الحكم الثاني: للوكالة حكم الأمانة
552
429
فرع: لو دفع إلى وكيله دراهم ليشترى بها شيئا فتصرف فيها على أن يكون قرضا عليه صار ضامنا وليس له أن يشترى للموكل بدراهم نفسه
553
430
فرع: متى طالب الموكل الوكيل برد ماله لزمه أن يخلي بينه وبينه
553
431
الحكم الثالث: في العهدة
553
432
الحكم الرابع: الجواز من الجانبين
556
433
فصل: في مسائل منثورة
558
434
الباب الثالث: في الاختلاف
563
435
فصل: إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ لم يقبل إلا ببينة على الصحيح
568
436
فصل: إذا ادعى عليه خيانة لم يتسمع حتى يبين ما خان به
570
437
فصل: من قال أنا وكيل في النكاح أو البيع وصدقه من يعامله صح العقد
570
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025