الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
المجموع - محيى الدين النووي - ج ٢٠ -
السابق
الكتاب: المجموع
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ٢٠
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٣٤٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الحدود. باب حد الزنا
2
2
والمحصن يرجم. وان كان من غير محصن الوطء يجب به الحد
7
3
وان استأجر امرأة ليزني بها فعليه الحد. واللواط محرم. ومحرم اتيان المرأة المرأة ويحرم اتيان البهيمة. ويحرم الاستمناء
19
4
باب إقامة الحد وهو للامام
33
5
والمستحب أن يحضر إقامة الحد جماعة. وان وجب التضريب فإلى..
38
6
فإن كان المرجوم رجلا لم يحفر له وان هرب المرجوم
46
7
باب حد القذف إذا قذف بالغ محصن وحب الحد وان قذف غير محصن
49
8
وان قذف الوالد ولده، وان أتت امرأته بولد فقال ليس منى. ما يجب بالقذف فلا يكون الا بطلب المقذوف. ومن قذف ولا حد عليه فعليه التعزير
51
9
وان قذف جماعة نظرنا وان وجب حدان. وان قذف فحد ثم قذفه. باب حد السرقة ونصابها لا يحب القطع فيما سرق من غير حرز لا يحب القطع حتى يتفصل المسروق
64
10
وان سرق الضيف المضيف ولا يقطع فيما له فيه شبهة. ومن سرق من ولده وتقطع اليد اليمنى أول مرة. فإن عاد فرجله اليمنى وبيان موضع القطع إذا تلف المسروق فعلى السارق بدله ويقطع. حد قاطع الطريق
90
11
وان قتل ولم يأخذ المال. وان قتل وأخذ المال. ان تاب قاطع الطريق بعد القدرة عليه. حد الخمر.
104
12
ويضرب في حد الخمر. باب التعزير ومن يستحقه
113
13
كتاب الأقضية باب ولاية القضاء وأدب القاضي من تعين عليه القضاء وهو غنى فلا يأخذ أجرا. لا يجوز ولاية القضاء إلا بتولية الامام. لا يجوز ان يعقد لقلد القضاء على مذهب معين. ولا يحكم لنفسه ولا يقضى في حال الغضب ويستحب أن يكون له حبس
124
14
وان شهد عنده شهود وارتاب فيهم فرقهم ثم سألهم
136
15
والمستحب أن يبدأ بالمحبسين ثم ينظر في أمر الأوصياء... ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود ولا ينتهز خصما صفة القضاء
139
16
اليمين والنكول عنها البينة العادلة مقدمة على اليمين. إذا علم القاضي عدالة الشاهد أو فسقه
157
17
وان اجتمعت عنده محاضر كتب على كل محضر أسماء المتداعين إذا اتضع الحكم القاضي فالمستحب أن يأمرهما بالصلح
165
18
باب القسمة. ويجوز لهم أن يتقاسموا بأنفسهم
171
19
وان طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر
172
20
وإن كان بينهما أرض مختلفة الاجزاء.. إن كان بينهما أرض مزروعة
173
21
إذا قسم الوارثان البركة ثم ظهر دين على الميت. الدعوى والبينات. وان ادعى على رجل دينا ذكر جنسه. وإن كان لكل واحد منهما بينة
179
22
إذا ادعى رجل أنه ابتاع دارا من فلان وادعى آخر أنه ابتاعها منه فهي للأول بحسب تاريخ البينة. إذا مات رجل وخلف ابنا مسلما وابنا نصرانيا وادعى كل منهما أنه مات أبوه على دينه فيرثه. وإن ماتت امرأة وابنها واختلفوا في الأول منهما وان تداعى رجلان دابة. وان تداعى الزوجان متاع البيت
192
23
باب اليمين في الدعاوي
207
24
وان كان المدعى جماعة
208
25
وان ادعى القتل على اثنين
209
26
وان شهد واحد أنه قتله بالسيف وشهد آخر بغيره
211
27
ومن توجهت عليه يمين في دم غلظ عليه في اليمين
215
28
وان حلف على فعل نفسه. وان حلف على فعل غيره
217
29
كتاب الشهادات. ومن كانت عنده شهادة في حدقه فالمستحب أن لا يشهد
222
30
ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن يأخذ أجرة من تقبل شهادته ومن لا تقبل لا تقبل شهادة من لا مروءة له
223
31
ويكره اللعب بالشطرنج ويحرم اللعب بالنرد من شرب قليلا من النبيذ ويكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة
227
32
ويحرم استعمال الآلات التي تطرب
229
33
ويستحب تحسين الصوت بالقرآن. ويجوز قول الشعر
230
34
ومن شهد بالزور فسق وردت شهادته. ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعا
230
35
ولا تقبل شهادة الوالدين للأولاد. وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر
233
36
ولا تقبل شهادة العدو على عدوه
234
37
لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر وتفسير الغمر
243
38
لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ذي إحنة. وتفسيره
248
39
وان شهد صبي أو عبد
250
40
باب عدد الشهود
251
41
وان شهد ثلاثة بالزنا
252
42
ويثبت المال وما يقصد به المال برجل وامرأتين ولا يقبل في موضحة العمد الا شاهدان
253
43
ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال شهادة النساء ما يثبت بالشاهد والمرأتين يصح بالشاهد واليمين
255
44
باب تحمل الشهادة وأدائها تفسير تحمل الشهادة
260
45
ويجوز أن يكون الأعمى شاهدا
262
46
ومن شهد بالنكاح. ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ومن شهد بالجناية ومن شهد بالزنا، ومن شهد بالسرقة الشهادة على الشهادة
263
47
ولا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة الا... يصح تحمل الشهادة على الشهادة من ثلاثة وجوه
267
48
باب اختلاف الشهود في الشهادة
271
49
وان شهد شاهد أنه سرق من رجل.. وشهد آخر. الرجوع من الشهادة
272
50
فإن رجع بعضهم...
278
51
وإذا نقض الحكم. من حكم له الحاكم بمال
282
52
كتاب الاقرار
287
53
ولا يصح الاقرار الا من بالغ عاقل
289
54
ويقبل إقرار المريض بالحد ما قبل فيه الرجوع عن الاقرار
292
55
فإن أقر الزوج أن امرأته أخته
303
56
باب جامع الاقرار وان قال له علي مال طولب بالتفسير
309
57
وان قال له علي دراهم لزمه ثلاثة
312
58
وان قال هذه الدار لفلان هبة سكنى لم يكن إقرار بالدار
317
59
وان أقر لرجل بمال في ظرف لزمه المال دون الظرف
318
60
وان قال له في ميراث أبي ألف درهم... وإذا قال له في ميراثي من أبي
322
61
وان قال هذه الدار لزيد بل لعمرو
323
62
وان مات رجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب وقال أنا ابن الميت
329
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025