المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٩ -
السابق
الكتاب: المجموع
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ١٩
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٥٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الديات - باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات تجب الدية بقتل المسلم والذمي 2
2 أنواع القتل من العمد وغيره 4
3 وتجب الدية بقتل الخطأ 5
4 وتجب على الجماعة وتقسم بينهم 7
5 وان سلم صبيا إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه السابح. 10
6 ان زنا بامرأة فحبلت وماتت من الولادة فماذا عليه 13
7 ان حفر بئرا في طريق الناس فهلك به أحد ضمن، وان وضع حجرا في طريق الناس فهلك به أحد ضمن 14
8 وان كان معه دابة فأتلفت إنسانا أو مالا ضمن 16
9 إن طرح في الطريق قشر البطيخ فزلق به إنسان فمات ضمن. 24
10 إن وقف في الطريق فصدمه رجل فماتا، ما العمل 25
11 إن اصطدمت سفينتان وهلكتا وما فيهما، ما العمل 28
12 ان خرق رجل سفينة فغرق ما فيهما لزمه ضمانه 34
13 إذا وقع رجل في بئر ووقع عليه آخر فمات الأول ما العمل 35
14 باب الديات، دية المسلم مائة من الإبل 39
15 الدية تزيد إذا كانت الجناية في الأشهر الحرم أو كانت على محرم 40
16 وتجب الدية من الصنف الذي يملكه القاتل، وإذا أراد يجعل الدية مالا يجب ألف دينار 46
17 دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي كم 50
18 دية المرأة نصف دية الرجل 51
19 ما معنى دية الجنين؟ 53
20 دية الجنين إذا كانت مالا يجب خمسون دينارا، وإذا كان أحد أبويه نصرانيا أو 58
21 باب أروش الجنايات، أنواعه الجنايات التي توجب الأروش، شجاج في الرأس والوجه، وجروح فيما عداهما، واسم كل 61
22 ما هو مقدار أرش الموضحة وما هي؟ 63
23 ما هو مقدار أرش الهاشمة وما هي، وكذلك المثقلة والمأمومة 65
24 الجائفة ما هي ما أرشها 68
25 جزاء من أدخل خشبة في دبر انسان أو أذهب بكارة فتاة 70
26 في اتلاف العينين الدية وفى أحدهما نصفها 74
27 وفى اتلاف بعض الضوء بقسطه من الدية، ويجب في الجفون الدية 75
28 وفى الأذنين الدية وفى إحداهما نصفها 79
29 وفى السمع الدية وان نقص السمع فبقسطه 80
30 وان قطع بعض الاذن وجب الأرش بقدره 82
31 وفى مارن الانف الدية، وان قطع بعضه فبحسابه وفى اتلاف الشم الدية وفى بعضه فبقسطه 83
32 وان لكمه أو ضرب رأسه بحجر فزال عقله وجبت الدية 86
33 وفى الشفتين الدية 87
34 وفى اللسان الدية وان ذهب بعض النطق فبحسابه 89
35 وان أذهب حاسة الذوق من الحلاوة والمرارة الخ وجبت الدية وان قطع لسان أخرس فان كان بقى بعد القطع ذوقه وجبت حكومة 94
36 وفى كل سن خمس من الإبل 96
37 إن كسر بعض سن فبقسطه 99
38 إن قلع أسنان رجل كلها ما العمل 100
39 وفى اللحيين الدية وهما الفكان 101
40 وفى اليدين الدية وفى كل أصبع عشرها، وان جنى على يد فشلت أو أصبع فشلت وجب عليه ما يجب في قطعها 104
41 ويجب في الرجلين الدية وفى قدم الأعرج الدية، وإذا كسر الساعد أو غيره فعالجه وعادت سليمة وجبت الحكومة 108
42 وفى الأليتين الدية وان كسر صلبه فعالجه وتم الشفاء ففيه حكومة وان كسر صلبه وعجز عن الوطء وجبت الدية 111
43 وفى الذكر الدية وفى الأنثيين الدية، وفى البعض بحسابه 112
44 أرش الجروح تساوى المرأة فيه الرجل إلى ثلث الدية ثم يختلف، ويجب في ثديي المرأة الدية 117
45 إن قطع حلمتي الرجل ما العمل 120
46 ان قطع الشفران من المرأة، إذا وطئ امرأة فأفضاها 122
47 وان أتلف الشعور ففيه حكومة 123
48 وفى الترقوة جمل وهي العظم المدور في النحر إلى الكتف، وفى الضلع جمل 128
49 إن ضرب أحد بمثل وحصل أثر ففيه حكومة 130
50 باب العاقلة وما تحمله من الديات، صور مما تتحمله العاقلة ومالا تتحمله، وحكمة ذلك 140
51 وما يجب بخطأ الحاكم من الدية هل تتحمله عاقلته أو بيت المال 144
52 وما يجب بجناية العمد يجب حالا، وما يجب بجناية الخطأ من الدية يجب مؤجلا على ثلاث سنين. 145
53 من هم العاقلة 152
54 لا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم 157
55 ولا يعقل فقير، وإذا قسمت الدية على الدية قدم الأقرب فالأقرب 161
56 باب اختلاف الجاني وولى الدم، وذلك إذا ادعى الجاني ان القتيل كان عبدا. وقال ولى الدم بل كان حرا أو إذا اشترك ثلاثة في جرح رجل ومات المجروح 168
57 ان جنى على عضو فادعى الجاني أنه أشل وادعى المجنى عليه أنه سليم 171
58 ان قطع يد رجل ومات وادعى واليه أنه مات من الجناية. وقال الجاني بل مات بسبب آخر 173
59 ان اصطدمت سفينتان فتلفتا وادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط في ضبطها وأنكر القيم، وإذا ضرب بطن امرأة فألفت جنينا ميتا ما العمل 179
60 باب كفارة القتل، وبيانها 183
61 الفرق بين قتل العمد والخطأ 185
62 إذا اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد كفارة 188
63 كتاب قتال أهل البغى وهم الذين يخرجون على الامام الخليفة 189
64 شروط وأوصاف تتوفر في الامام 191
65 متى يجوز خلع الامام ومتى يجوز قتال من خرج على الامام 193
66 كيفية قتال من خرج على الامام 199
67 إذا رجع من خرج إلى طاعة الامام لا يقاتل 201
68 إذا قاتل من خرج فلا يقتل أسيرهم ولا يؤخذ مالهم 203
69 إذا استولى الخارجون على بلد ونصبوا قاضيا ما العمل 212
70 إذا أظهر قوم رأى الخوارج يتعرض لهم 215
71 من هم الخوارج 216
72 باب قتل المرتد وبماذا يرتد 220
73 وإذا تاب المرتد 230
74 ان كان له ولد حكم بإسلامه 237
75 للسحر حقيقة؟ وهل سحروا الرسول إذا ارتد جماعة 239
76 باب صول الفحل وكيف تدافع عن نفسك 246
77 إذا وجد الرجل رجلا مع امرأته 251
78 كتاب السير والجهاد 261
79 الجهاد فرض 264
80 لا يجاهد أحد عن أحد 266
81 لا يجب الجهاد على المرأة ولا يجب على الأعمى 269
82 وإن كان أحد أبويه مسلما وجب إذنه 274
83 ويجب على الامام أن يحوط بلاد الاسلام بالجيوش وأن يستعمل أمراء ثقات 276
84 ولا يستعين بالكفار من غير حاجة 279
85 فريق يجب قتاله حتى يسلم وآخر حتى يدفع الجزية 286
86 متى يحرم الفرار من الزحف 289
87 ولا يجوز قتل نسائهم وأما الشيخ.. 294
88 ولا يقتل رسولهم 295
89 من يستحق سلب القتيل ومن لا يستحق 316
90 وإن أسلم رجل قبل الأسر. وإن سبى المسلم صبيا وإن وصف الاسلام صبي عاقل كافر لا يصح اسلامه 323
91 وان سبيت امرأة ومعها ولد صغير لا يفرق بينهما إن سبى الزوجان انفسخ النكاح 326
92 وما أصاب المسلمون من مال الكفار وخيف أن يرجع إليهم 332
93 إذا سرق بعض الغانمين 336
94 وإن تجسس رجل للكفار 339
95 وإن أسر الكفار مسلما وأطلقوه فله أن يؤذيهم 346
96 باب الأنفال ان قال الأمير من فعمل فعلا يؤدى إلى النصر فله كذا 347
97 باب قسم الغنيمة وما هي 353
98 من يستحق ومن لا حق له في الغنيمة 359
99 باب قسم الخمس سهم ذي القربى سهم اليتامى. سهم المساكين. سهم ابن السبيل 368
100 باب قسم الفئ وبيانه 374
101 باب الجزية وممن تؤخذ 385
102 أقل الجزية 390
103 ميعاد دفع الجزية 394
104 باب عقد الذمة وممن يصح، وعرض الاسلام أو الجزية على العدو قبل قتاله، ولا يبدءون بالسلام، ويمنعون من إطهار الخمر ومن أحداث الكنائس ويجب عن الامام الذب عنهم 407
105 ومن أتى من أهل الذمة محرما حكمنا عليه إذا امتنع الذمي من التزام ما عليه نقض عهده. 418
106 لا يمكن مشرك من دخول الحرم والحجاز 427
107 باب الهدنة وهي من حق الامام. ان عقد الهدنة على مالا يجوز وجب نقضه 438
108 إذا نقض أهل الهدنة 448
109 خراج السواد وبيانه 453