الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٩ -
السابق
الكتاب: المجموع
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ١٩
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٥٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الديات - باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات تجب الدية بقتل المسلم والذمي
2
2
أنواع القتل من العمد وغيره
4
3
وتجب الدية بقتل الخطأ
5
4
وتجب على الجماعة وتقسم بينهم
7
5
وان سلم صبيا إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه السابح.
10
6
ان زنا بامرأة فحبلت وماتت من الولادة فماذا عليه
13
7
ان حفر بئرا في طريق الناس فهلك به أحد ضمن، وان وضع حجرا في طريق الناس فهلك به أحد ضمن
14
8
وان كان معه دابة فأتلفت إنسانا أو مالا ضمن
16
9
إن طرح في الطريق قشر البطيخ فزلق به إنسان فمات ضمن.
24
10
إن وقف في الطريق فصدمه رجل فماتا، ما العمل
25
11
إن اصطدمت سفينتان وهلكتا وما فيهما، ما العمل
28
12
ان خرق رجل سفينة فغرق ما فيهما لزمه ضمانه
34
13
إذا وقع رجل في بئر ووقع عليه آخر فمات الأول ما العمل
35
14
باب الديات، دية المسلم مائة من الإبل
39
15
الدية تزيد إذا كانت الجناية في الأشهر الحرم أو كانت على محرم
40
16
وتجب الدية من الصنف الذي يملكه القاتل، وإذا أراد يجعل الدية مالا يجب ألف دينار
46
17
دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي كم
50
18
دية المرأة نصف دية الرجل
51
19
ما معنى دية الجنين؟
53
20
دية الجنين إذا كانت مالا يجب خمسون دينارا، وإذا كان أحد أبويه نصرانيا أو
58
21
باب أروش الجنايات، أنواعه الجنايات التي توجب الأروش، شجاج في الرأس والوجه، وجروح فيما عداهما، واسم كل
61
22
ما هو مقدار أرش الموضحة وما هي؟
63
23
ما هو مقدار أرش الهاشمة وما هي، وكذلك المثقلة والمأمومة
65
24
الجائفة ما هي ما أرشها
68
25
جزاء من أدخل خشبة في دبر انسان أو أذهب بكارة فتاة
70
26
في اتلاف العينين الدية وفى أحدهما نصفها
74
27
وفى اتلاف بعض الضوء بقسطه من الدية، ويجب في الجفون الدية
75
28
وفى الأذنين الدية وفى إحداهما نصفها
79
29
وفى السمع الدية وان نقص السمع فبقسطه
80
30
وان قطع بعض الاذن وجب الأرش بقدره
82
31
وفى مارن الانف الدية، وان قطع بعضه فبحسابه وفى اتلاف الشم الدية وفى بعضه فبقسطه
83
32
وان لكمه أو ضرب رأسه بحجر فزال عقله وجبت الدية
86
33
وفى الشفتين الدية
87
34
وفى اللسان الدية وان ذهب بعض النطق فبحسابه
89
35
وان أذهب حاسة الذوق من الحلاوة والمرارة الخ وجبت الدية وان قطع لسان أخرس فان كان بقى بعد القطع ذوقه وجبت حكومة
94
36
وفى كل سن خمس من الإبل
96
37
إن كسر بعض سن فبقسطه
99
38
إن قلع أسنان رجل كلها ما العمل
100
39
وفى اللحيين الدية وهما الفكان
101
40
وفى اليدين الدية وفى كل أصبع عشرها، وان جنى على يد فشلت أو أصبع فشلت وجب عليه ما يجب في قطعها
104
41
ويجب في الرجلين الدية وفى قدم الأعرج الدية، وإذا كسر الساعد أو غيره فعالجه وعادت سليمة وجبت الحكومة
108
42
وفى الأليتين الدية وان كسر صلبه فعالجه وتم الشفاء ففيه حكومة وان كسر صلبه وعجز عن الوطء وجبت الدية
111
43
وفى الذكر الدية وفى الأنثيين الدية، وفى البعض بحسابه
112
44
أرش الجروح تساوى المرأة فيه الرجل إلى ثلث الدية ثم يختلف، ويجب في ثديي المرأة الدية
117
45
إن قطع حلمتي الرجل ما العمل
120
46
ان قطع الشفران من المرأة، إذا وطئ امرأة فأفضاها
122
47
وان أتلف الشعور ففيه حكومة
123
48
وفى الترقوة جمل وهي العظم المدور في النحر إلى الكتف، وفى الضلع جمل
128
49
إن ضرب أحد بمثل وحصل أثر ففيه حكومة
130
50
باب العاقلة وما تحمله من الديات، صور مما تتحمله العاقلة ومالا تتحمله، وحكمة ذلك
140
51
وما يجب بخطأ الحاكم من الدية هل تتحمله عاقلته أو بيت المال
144
52
وما يجب بجناية العمد يجب حالا، وما يجب بجناية الخطأ من الدية يجب مؤجلا على ثلاث سنين.
145
53
من هم العاقلة
152
54
لا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم
157
55
ولا يعقل فقير، وإذا قسمت الدية على الدية قدم الأقرب فالأقرب
161
56
باب اختلاف الجاني وولى الدم، وذلك إذا ادعى الجاني ان القتيل كان عبدا. وقال ولى الدم بل كان حرا أو إذا اشترك ثلاثة في جرح رجل ومات المجروح
168
57
ان جنى على عضو فادعى الجاني أنه أشل وادعى المجنى عليه أنه سليم
171
58
ان قطع يد رجل ومات وادعى واليه أنه مات من الجناية. وقال الجاني بل مات بسبب آخر
173
59
ان اصطدمت سفينتان فتلفتا وادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط في ضبطها وأنكر القيم، وإذا ضرب بطن امرأة فألفت جنينا ميتا ما العمل
179
60
باب كفارة القتل، وبيانها
183
61
الفرق بين قتل العمد والخطأ
185
62
إذا اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد كفارة
188
63
كتاب قتال أهل البغى وهم الذين يخرجون على الامام الخليفة
189
64
شروط وأوصاف تتوفر في الامام
191
65
متى يجوز خلع الامام ومتى يجوز قتال من خرج على الامام
193
66
كيفية قتال من خرج على الامام
199
67
إذا رجع من خرج إلى طاعة الامام لا يقاتل
201
68
إذا قاتل من خرج فلا يقتل أسيرهم ولا يؤخذ مالهم
203
69
إذا استولى الخارجون على بلد ونصبوا قاضيا ما العمل
212
70
إذا أظهر قوم رأى الخوارج يتعرض لهم
215
71
من هم الخوارج
216
72
باب قتل المرتد وبماذا يرتد
220
73
وإذا تاب المرتد
230
74
ان كان له ولد حكم بإسلامه
237
75
للسحر حقيقة؟ وهل سحروا الرسول إذا ارتد جماعة
239
76
باب صول الفحل وكيف تدافع عن نفسك
246
77
إذا وجد الرجل رجلا مع امرأته
251
78
كتاب السير والجهاد
261
79
الجهاد فرض
264
80
لا يجاهد أحد عن أحد
266
81
لا يجب الجهاد على المرأة ولا يجب على الأعمى
269
82
وإن كان أحد أبويه مسلما وجب إذنه
274
83
ويجب على الامام أن يحوط بلاد الاسلام بالجيوش وأن يستعمل أمراء ثقات
276
84
ولا يستعين بالكفار من غير حاجة
279
85
فريق يجب قتاله حتى يسلم وآخر حتى يدفع الجزية
286
86
متى يحرم الفرار من الزحف
289
87
ولا يجوز قتل نسائهم وأما الشيخ..
294
88
ولا يقتل رسولهم
295
89
من يستحق سلب القتيل ومن لا يستحق
316
90
وإن أسلم رجل قبل الأسر. وإن سبى المسلم صبيا وإن وصف الاسلام صبي عاقل كافر لا يصح اسلامه
323
91
وان سبيت امرأة ومعها ولد صغير لا يفرق بينهما إن سبى الزوجان انفسخ النكاح
326
92
وما أصاب المسلمون من مال الكفار وخيف أن يرجع إليهم
332
93
إذا سرق بعض الغانمين
336
94
وإن تجسس رجل للكفار
339
95
وإن أسر الكفار مسلما وأطلقوه فله أن يؤذيهم
346
96
باب الأنفال ان قال الأمير من فعمل فعلا يؤدى إلى النصر فله كذا
347
97
باب قسم الغنيمة وما هي
353
98
من يستحق ومن لا حق له في الغنيمة
359
99
باب قسم الخمس سهم ذي القربى سهم اليتامى. سهم المساكين. سهم ابن السبيل
368
100
باب قسم الفئ وبيانه
374
101
باب الجزية وممن تؤخذ
385
102
أقل الجزية
390
103
ميعاد دفع الجزية
394
104
باب عقد الذمة وممن يصح، وعرض الاسلام أو الجزية على العدو قبل قتاله، ولا يبدءون بالسلام، ويمنعون من إطهار الخمر ومن أحداث الكنائس ويجب عن الامام الذب عنهم
407
105
ومن أتى من أهل الذمة محرما حكمنا عليه إذا امتنع الذمي من التزام ما عليه نقض عهده.
418
106
لا يمكن مشرك من دخول الحرم والحجاز
427
107
باب الهدنة وهي من حق الامام. ان عقد الهدنة على مالا يجوز وجب نقضه
438
108
إذا نقض أهل الهدنة
448
109
خراج السواد وبيانه
453
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025