الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٦ -
السابق
الكتاب: المجموع
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ١٦
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٥٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب العتق: موقف الاسلام من الرق
2
2
باب المدبر وبيانه
12
3
كتاب المكاتب
19
4
باب ما يملكه المكاتب ولا مالا يملكه
22
5
باب الأداء والعجز
28
6
باب اختلاف المولى والمكاتب
34
7
كتاب عتق أمهات الأولاد
38
8
باب الولاء
41
9
كتاب الفرائض والمواريث وبيان أول ما يخرج من مال الميت
48
10
بيان أسباب الإرث
52
11
لا يرث المسلم من الكافر ولا العكس
56
12
ومن أسلم على ميراث لم يقسم لم يرث
57
13
من قتل قتيلا فلا يرثه. المطلقة في مرض الموت هل ترث
59
14
ان مات متوارثان بالغرق مثلا فما العمل؟
66
15
المفقود الذي لم يعلم موته ما العمل في ماله
66
16
باب ميراث أهل الفرائض وبيانهم
69
17
ميراث الجدة
72
18
ميراث البنت إذا انفردت
77
19
ميراث بنت الابن إذا انفردت
78
20
ميراث الأخت الشقيقة إذا انفردت
80
21
ميراث الأب مع الابن
81
22
ميراث الأقارب عند عدم الأبناء
83
23
حالات لا يرث فيها الأخ
86
24
معنى الكلالة
88
25
ميراث الزوجات كميراث زوجة واحدة
90
26
ميراث الزوجات كميراث زوجة واحدة
90
27
العول في المواريث وبيانه
91
28
باب ميراث العصبة
96
29
من هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال
97
30
العصبات وبيانها
99
31
إن نفى الرجل نسب ولده فلا يتوارثان. إن كان الوارث خنثى ومعناه
101
32
إن مات رجل وامرأته حامل وله ورثة ما العمل؟
108
33
باب الجد والاخوة
114
34
إن اجتمع مع الجد والاخوة من له فرض
117
35
الأكدرية
119
36
الخرقاء
121
37
كتاب النكاح. حكم النكاح
124
38
لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف
129
39
المستحب أن يتزوج من ذات دين لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى وجهها وكفيها
131
40
يجوز للرجل أن يتزوج أربع نسوة
136
41
للمرأة أن تنظر إلى خاطبها
138
42
خصائص للنبي في النكاح وغيره
141
43
باب ما يصح به النكاح الولي
145
44
المرأة لا تتوكل في قبول النكاح في إيجابه. لا يجوز للابن ان يزوج أمه ولا يجوز أن يكون الولي صغيرا
153
45
يجوز للأب والجد أن يزوج البكر من غير رضاها
164
46
إذا كان ولى المرأة ممن يجوز له أن يتزوجها كابن عم لم يجز أن يزوجها من نفسه
171
47
ولا يجوز للولي أن يزوج المنكوحة من غير كفء إلا برضاها، وإن أرادت المرأة ين تتزوج من غير كفء لم يلزم الولي إجابتها
177
48
الكفاة في الدين والنسب و...
181
49
ان كان للمرأة وليان فزوجها كل واحد منهما من رجل ما العمل
189
50
الأمراض التي لا يجوز أن يتزوج صاحبها. لا يجوز النكاح الا بشاهدين
195
51
ولا يصح إلا على زوجين معينين. نص الخطبة التي تقال قبل العقد
201
52
ولا يصح العقد الا بلفظ التزويج أو الانكاح إذا تم العقد لزم ولبس له خيار
208
53
باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم. من ارتد عن الدين لم يصح نكاحه ولا نكاح الخنثى ويحرم على الرجل من جهة النس الام والبنت والأخت و..
212
54
ويحرم عليه من جهة المصاهرة أم المرأة و..
215
55
وان زنى بامرأة لم تحرم عليه
218
56
ويحرم عليه أن يجمع بين أختين ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها.
222
57
ما حرم بالقرابة حرم بالرضاع
227
58
يحرم على المسلم نكاح عبدة الأوثان والمرتدة
231
59
يحل نكاح اليهود والنصارى
232
60
الخلاف في نكاح السامرة والصابئين ومن هم
234
61
ويحرم على العبد نكاح مولاته
237
62
ولا يحل نكاح المعتدة من غيره
239
63
ولا يحل للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة
241
64
المذاهب القائلة بجواز نكاح تسع نسوة
243
65
ولا يجوز نكاح الشغار وما هو
244
66
ولا يجوز نكاح المتعة ولا يجوز المحلل. إن تزوج بشرط الخيار بطل العقد
248
67
ويجوز التعريض بخطبة المعتدة عن الوفاة والمطلقة ثلاثة ويحرم التصريح
255
68
تحريم الخطبة على خطبة الغير
259
69
باب الخيار في النكاح والرد بالعيب وبيان العيوب التي يجوز فسخ النكاح لها
264
70
الخيار في هذه العيوب على الفور. ان فسخ قبل الدخول سقط المهر وان حدث بالزوج عيب ورضيت به المرأة لم يجبرها وليها على الفسخ.
271
71
إذا ادعت المرأة على الزوج انه عنين وأنكر الزوج
276
72
ان ادعى الزوج انه وطئها فأنكرت ان تزوج رجل بامرأة تعلم أنه عنين
280
73
ان وجدت المرأة زوجها مجبوبا ثبت لها الخيار في الحال
283
74
إذا تزوجت امرأة رجلا على أنه على صفة فخرج بخلافها
284
75
إن كان الغرر من جهة المرأة
287
76
باب نكاح المشرك إذا أسلم الزوجان المشركان هل يقران على نكاحهما. وان أسلم أحدهما ما العمل
294
77
ان أسلم وتحته امرأة وعمتها مثلا وأسلمتا معه اختار إحداهما وفارق الأخرى
307
78
إذا ارتد الزوجان أو أحدهما وقعت الفرقة
313
79
إذا أسلم الوثنيان قبل الدخول ثم اختلفا في وقت اسلامهما
317
80
كتاب الصداق، المستحب أن لا يعقد النكاح الا بصداق ولو قليل
321
81
لو تواعدوا سرا على أن الصداق عشرة ويظهرون للناس انه مائة
326
82
يجوز أن يكون الصداق عينا أو دينا، حالا أو مؤجلا
327
83
يجوز أن يكون الصداق تعليم بعض القرآن
329
84
ان تزوج كافر بكافرة على صداق محرم كالخمر ثم أسلما أو تحاكما إلينا
331
85
ويثبت في الصداق خيار الرد بالعيب
334
86
وتملك المرأة الصداق
338
87
ويستقر الصداق بالوطء في الفرج
344
88
ان مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر لها المهر
346
89
ان قتلت المرأة نفسها قبل الدخول هل لها المهر
349
90
إذا طلق الرجل امرأة قبل الدخول يرجع عليها بنصف المهر
354
91
جواز العفو عن نصف المهر
363
92
المرأة المسكوت عن مهرها في العقد لها مهر المثل
369
93
ويعتبر مهر المثل بمهر عائلتها
374
94
إذا أعسر الرجل بالمهر
376
95
باب اختلاف الزوجين في الصداق وقدره
379
96
اختلافهما في قبض المهر وان اختلفا في الوطء
382
97
باب متعة الطلاق
386
98
قدر المتعة
390
99
باب الوليمة والنثر، وهل وليمة العرس واجبة
391
100
هل تجب إجابة الدعوة إلى الطعام
395
101
وهل تجب إلى وليمة الكتابي
397
102
وهل تجب إلى وليمة فيها دف
401
103
باب عشرة النساء والقسم إذا تزوج امرأة وجب تسليمها بالعقد
405
104
وللزوج منع زوجته من الخروج إلى المسجد وغيره
410
105
ولا يجوز وطئها في الدبر
415
106
ويكره العزل. بيان ما يجب للرجل على المرأة وللمرأة على الرجل
420
107
هل خدمة البيت واجبة على المرأة وجوب القسم بين الزوجات
424
108
إذا تزوج وعنده زوجات قطع الدور للجديدة
435
109
باب النشوز. إذا ظهرت من المرأة امارات النشوز وعظها
444
110
إذا ظهرت من الرجل امارات النشوز
450
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025