المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٦ -
السابق
الكتاب: المجموع
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ١٦
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٥٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب العتق: موقف الاسلام من الرق 2
2 باب المدبر وبيانه 12
3 كتاب المكاتب 19
4 باب ما يملكه المكاتب ولا مالا يملكه 22
5 باب الأداء والعجز 28
6 باب اختلاف المولى والمكاتب 34
7 كتاب عتق أمهات الأولاد 38
8 باب الولاء 41
9 كتاب الفرائض والمواريث وبيان أول ما يخرج من مال الميت 48
10 بيان أسباب الإرث 52
11 لا يرث المسلم من الكافر ولا العكس 56
12 ومن أسلم على ميراث لم يقسم لم يرث 57
13 من قتل قتيلا فلا يرثه. المطلقة في مرض الموت هل ترث 59
14 ان مات متوارثان بالغرق مثلا فما العمل؟ 66
15 المفقود الذي لم يعلم موته ما العمل في ماله 66
16 باب ميراث أهل الفرائض وبيانهم 69
17 ميراث الجدة 72
18 ميراث البنت إذا انفردت 77
19 ميراث بنت الابن إذا انفردت 78
20 ميراث الأخت الشقيقة إذا انفردت 80
21 ميراث الأب مع الابن 81
22 ميراث الأقارب عند عدم الأبناء 83
23 حالات لا يرث فيها الأخ 86
24 معنى الكلالة 88
25 ميراث الزوجات كميراث زوجة واحدة 90
26 ميراث الزوجات كميراث زوجة واحدة 90
27 العول في المواريث وبيانه 91
28 باب ميراث العصبة 96
29 من هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال 97
30 العصبات وبيانها 99
31 إن نفى الرجل نسب ولده فلا يتوارثان. إن كان الوارث خنثى ومعناه 101
32 إن مات رجل وامرأته حامل وله ورثة ما العمل؟ 108
33 باب الجد والاخوة 114
34 إن اجتمع مع الجد والاخوة من له فرض 117
35 الأكدرية 119
36 الخرقاء 121
37 كتاب النكاح. حكم النكاح 124
38 لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف 129
39 المستحب أن يتزوج من ذات دين لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى وجهها وكفيها 131
40 يجوز للرجل أن يتزوج أربع نسوة 136
41 للمرأة أن تنظر إلى خاطبها 138
42 خصائص للنبي في النكاح وغيره 141
43 باب ما يصح به النكاح الولي 145
44 المرأة لا تتوكل في قبول النكاح في إيجابه. لا يجوز للابن ان يزوج أمه ولا يجوز أن يكون الولي صغيرا 153
45 يجوز للأب والجد أن يزوج البكر من غير رضاها 164
46 إذا كان ولى المرأة ممن يجوز له أن يتزوجها كابن عم لم يجز أن يزوجها من نفسه 171
47 ولا يجوز للولي أن يزوج المنكوحة من غير كفء إلا برضاها، وإن أرادت المرأة ين تتزوج من غير كفء لم يلزم الولي إجابتها 177
48 الكفاة في الدين والنسب و... 181
49 ان كان للمرأة وليان فزوجها كل واحد منهما من رجل ما العمل 189
50 الأمراض التي لا يجوز أن يتزوج صاحبها. لا يجوز النكاح الا بشاهدين 195
51 ولا يصح إلا على زوجين معينين. نص الخطبة التي تقال قبل العقد 201
52 ولا يصح العقد الا بلفظ التزويج أو الانكاح إذا تم العقد لزم ولبس له خيار 208
53 باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم. من ارتد عن الدين لم يصح نكاحه ولا نكاح الخنثى ويحرم على الرجل من جهة النس الام والبنت والأخت و.. 212
54 ويحرم عليه من جهة المصاهرة أم المرأة و.. 215
55 وان زنى بامرأة لم تحرم عليه 218
56 ويحرم عليه أن يجمع بين أختين ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. 222
57 ما حرم بالقرابة حرم بالرضاع 227
58 يحرم على المسلم نكاح عبدة الأوثان والمرتدة 231
59 يحل نكاح اليهود والنصارى 232
60 الخلاف في نكاح السامرة والصابئين ومن هم 234
61 ويحرم على العبد نكاح مولاته 237
62 ولا يحل نكاح المعتدة من غيره 239
63 ولا يحل للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة 241
64 المذاهب القائلة بجواز نكاح تسع نسوة 243
65 ولا يجوز نكاح الشغار وما هو 244
66 ولا يجوز نكاح المتعة ولا يجوز المحلل. إن تزوج بشرط الخيار بطل العقد 248
67 ويجوز التعريض بخطبة المعتدة عن الوفاة والمطلقة ثلاثة ويحرم التصريح 255
68 تحريم الخطبة على خطبة الغير 259
69 باب الخيار في النكاح والرد بالعيب وبيان العيوب التي يجوز فسخ النكاح لها 264
70 الخيار في هذه العيوب على الفور. ان فسخ قبل الدخول سقط المهر وان حدث بالزوج عيب ورضيت به المرأة لم يجبرها وليها على الفسخ. 271
71 إذا ادعت المرأة على الزوج انه عنين وأنكر الزوج 276
72 ان ادعى الزوج انه وطئها فأنكرت ان تزوج رجل بامرأة تعلم أنه عنين 280
73 ان وجدت المرأة زوجها مجبوبا ثبت لها الخيار في الحال 283
74 إذا تزوجت امرأة رجلا على أنه على صفة فخرج بخلافها 284
75 إن كان الغرر من جهة المرأة 287
76 باب نكاح المشرك إذا أسلم الزوجان المشركان هل يقران على نكاحهما. وان أسلم أحدهما ما العمل 294
77 ان أسلم وتحته امرأة وعمتها مثلا وأسلمتا معه اختار إحداهما وفارق الأخرى 307
78 إذا ارتد الزوجان أو أحدهما وقعت الفرقة 313
79 إذا أسلم الوثنيان قبل الدخول ثم اختلفا في وقت اسلامهما 317
80 كتاب الصداق، المستحب أن لا يعقد النكاح الا بصداق ولو قليل 321
81 لو تواعدوا سرا على أن الصداق عشرة ويظهرون للناس انه مائة 326
82 يجوز أن يكون الصداق عينا أو دينا، حالا أو مؤجلا 327
83 يجوز أن يكون الصداق تعليم بعض القرآن 329
84 ان تزوج كافر بكافرة على صداق محرم كالخمر ثم أسلما أو تحاكما إلينا 331
85 ويثبت في الصداق خيار الرد بالعيب 334
86 وتملك المرأة الصداق 338
87 ويستقر الصداق بالوطء في الفرج 344
88 ان مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر لها المهر 346
89 ان قتلت المرأة نفسها قبل الدخول هل لها المهر 349
90 إذا طلق الرجل امرأة قبل الدخول يرجع عليها بنصف المهر 354
91 جواز العفو عن نصف المهر 363
92 المرأة المسكوت عن مهرها في العقد لها مهر المثل 369
93 ويعتبر مهر المثل بمهر عائلتها 374
94 إذا أعسر الرجل بالمهر 376
95 باب اختلاف الزوجين في الصداق وقدره 379
96 اختلافهما في قبض المهر وان اختلفا في الوطء 382
97 باب متعة الطلاق 386
98 قدر المتعة 390
99 باب الوليمة والنثر، وهل وليمة العرس واجبة 391
100 هل تجب إجابة الدعوة إلى الطعام 395
101 وهل تجب إلى وليمة الكتابي 397
102 وهل تجب إلى وليمة فيها دف 401
103 باب عشرة النساء والقسم إذا تزوج امرأة وجب تسليمها بالعقد 405
104 وللزوج منع زوجته من الخروج إلى المسجد وغيره 410
105 ولا يجوز وطئها في الدبر 415
106 ويكره العزل. بيان ما يجب للرجل على المرأة وللمرأة على الرجل 420
107 هل خدمة البيت واجبة على المرأة وجوب القسم بين الزوجات 424
108 إذا تزوج وعنده زوجات قطع الدور للجديدة 435
109 باب النشوز. إذا ظهرت من المرأة امارات النشوز وعظها 444
110 إذا ظهرت من الرجل امارات النشوز 450