الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٥ -
السابق
الكتاب: المجموع
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ١٥
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٥٢٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(كتاب الإجارة) ولا تجوز على المنافع المحرمة، الخلاف في استئجار الفحل للضراب
2
2
واختلفوا في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب
3
3
واختلفوا في الكافر إذا استأجر مسلما ويجوز على منفعة عين حاضرة وعلى عين في الذمة ولا تجوز الا على عين يمكن استيفاء المنفعة منها
6
4
ولا تجوز الا على منفعة معلومة
10
5
وما عقد على مدة لا يجوز الا على مدة معلومة
11
6
وان استأجر ظهرا للركوب لم يصح حتى يعرف جنس المركوب
19
7
وان استأجر ظهرا لحمل متاع صح من غير ذكر جنس الظهر، ولا يصح حتى يعرف جنس المتاع
20
8
وان استأجر ظهرا للسقي لم يصح حتى يعرف الظهر لأنه لا يجوز الا على مدة. وان استأجر ظهرا للحرث لم يصح حتى يعرف الأرض
22
9
وان استأجر رجلا ليرعى له مدة لم يصح حتى يعرف جنس الحيوان
25
10
وان استأجر للحج والعمرة لم يصح حتى يبين انه افراد أو قران أو تمتع
27
11
ولا تصح الإجارة إلا على أجرة معلومة
31
12
وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة يجوز حالا ومؤجلا
35
13
وما عقد من الإجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار، وإذا تم العقد لم يملك فسحه إلا بعيب
40
14
باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
43
15
وعلى المكرى إشالة المحمل وحطه، وعليه علف الظهر
44
16
وللمستأجر أن يستوفى مثل المنفعة المعقود عليها
47
17
وإن اكترى ظهرا فله أن يضربه ويكبحه باللجام. وله أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره (الاسكان من الباطن)
51
18
فإن استأجر عينا لمنفعة واشترط عليه أن لا يجعلها لغيره
57
19
وان أجره عينا ثم أراد أن يبدلها بغيرها لم يملك
58
20
فإن استأجر أرضا مدة للزراعة فأراد أن يزرع مالا يستحصد في تلك المدة
64
21
باب ما يوجب فسخ الإجارة، وجود العيب وهو ما تنقض به المنفعة
72
22
ومتى رد بالعيب فإما فسخ وإما أبدلها
73
23
وان أكرى نفسه فهرب وإن مات الصبي الذي عقد الإجارة على إرضاعه. وان استأجر رجلا ليعالجه فشفي من مرضه. وإن مات الأجير في الحج قبل الاحرام أو بعده وإذا استوفى المستأجر بعض المنفعة ثم رد بالعيب أو... وإن أجر عينا ثم باعها من غير المستأجر
78
24
وإن أجر عينا من رجل ثم مات أحدهما لم يبطل العقد
87
25
باب تضمين المستأجر والأجير، وإن اكترى ظهرا إلى مكان فجاوزه
93
26
وإن استأجر عينا فتلفت بتفريط أو بغيره، وان عمل الأجير بعض العمل أو جميعه ثم تلف... وان دفع قماشا إلى خياط وقال إن كان يكفيني لقميص فاقطعه فقطعه فلم يكفه
94
27
وإن استأجر رجلا للحج فأتى بما يوجب الفدية فعليه
100
28
باب اختلاف المتكاريين، وان دفع قماشا إلى خياط فقطعه قباء فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا
104
29
إذا استأجر صانعا لعمل فعمله فهل له أن يحبس العين على الأجرة
108
30
وإن دفع قماشا إلى خياط ولم يذكرا أجرة
109
31
باب الجعالة وبيانها. وتجوز على عمل مجهول. ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد العمل، ويجوز لكل واحد منها فسخ العقد. وان اختلف العامل ورب المال
112
32
(كتاب السبق والرمي) ويجوز ذلك بعوض. ويجوز أن يكون العوض منهما أو من أحدهما أو من غيرهما
127
33
وان كان المسابقة على مركوبين فلا تجوز إلا على جنس واحد. ولا تجوز إلا على مسافة معلومة
141
34
المسابقة: لها صورة قمار وصورة غير قمار، ويطلق الفرسان من مكان واحد في وقت واحد
149
35
وان عثر أحد الفرسين وسبقه الاخر لم يحكم له
153
36
ولا يصح الا بتعيين المتسابقين. ولا يجوز الرمي الا على رشق معلوم وإصابة عدد معلوم
160
37
ويجب أن يكون الغرض معلوما في نفسه فيعرف طوله وعرضه
166
38
ويجب أن يكون موضع الإصابة معلوما، ويجوز أن يرميا سهما سهما وخمسا خمسا ولا يجوز أن يتفاضلا في عدد الرشق ولا في عدد الإصابة
168
39
وإذا تناضلا لم يخل اما أن يكون الرمي مبادرة أو محاطة أو... وتفسير ذلك
174
40
وان كان النضال بين حزبين جاز
183
41
باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي
190
42
وان انقطع الوتر فرمى وأصاب حسب له وان أخطأ لم يحسب عليه، وان عرض دون الغرض عارض منع وصول السهم لم يحسب عليه
191
43
وان كان العقد على إصابة موصوفة نظرت
196
44
إذا مات أحد الراميين بطل العقد
198
45
(كتاب احياء الموات)
203
46
ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق من الطريق ومسيل الماء لا يجوز احياءه
204
47
والاحياء الذي يملك به ان يعمر الأرض لما يريده
210
48
وإذا أحيا الأرض ملكها وما فيها من المعادن ويملك بالاحياء ما يحتاج إليه من المرافق كالطريق
213
49
وان شرع رجل في احياء موات ولم يتمه فهو أحق به
218
50
ويجوز الارتفاق بما بين العامر من الشوارع والرحاب
223
51
باب الاقطاع والحمى، لا يجوز إقطاع المعادن الظاهرة
226
52
ولا يجوز لاحد أن يحمى مواتا ليمنع الاحياء
233
53
باب حكم المياه، أنواع المياه المباحة وغير المباحة وبيانها
238
54
وأما المباح فهو الماء الذي ينبت في الموات
241
55
وإن اشترك جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها ويكون الماء بينهم بنسبة ما أنفق كل منهم
246
56
(كتاب اللقطة)
248
57
إن أخذها اثنان كانت بينهما
249
58
إذا أخذها عرف عفاصها وهو وعاؤها
254
59
فإن عرفها ولم يحضر صاحبها فوجهان، فإن حضر صاحبها فإن كانت باقية له وان كانت تالفة فلا ضمان
261
60
وان جاء من يدعيها ووصفها، فإن دفعها إليه ثم جاء غيره وأقام البينة أنها له
267
61
وان وجد ضالة لم يخل إما أن تكون في برية أو بلد
270
62
وان وجد ما لا يبقى كالطبيخ والبطيخ فهو بالخيار بين ان... وبين أن...
277
63
وان وجد المحجور عليه لسفه أو... لقطة، وان وجد الفاسق لقطة لم يأخذها وان النقط كافر لقطة فوجهان
279
64
(كتاب اللقيط) وان وجد لقيط مجهول الحال حكم بحريته
283
65
فان كان مع اللقيط مال كانت نفقته في ماله
286
66
وان التقطه كافر واللقيط محكوم بإسلامه لم يقر في يده، وان التقطه مسافر يريد السفر به... وان التقطه فقير.
291
67
وان تنازع في كفالته شخصان قبل أن يأخذاه
294
68
وان ادعى حر مسلم نسبه لحق به. وان ادعت امرأة نسبه
298
69
وان تداعى نسبه رجلان لم يجز إلحاقه بهما
304
70
ومن حكم بإسلامه أو بأحد أبويه فحكمه قبل البلوغ
312
71
وان بلغ اللقيط وقذفه رجل
313
72
(كتاب الوقف) يجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار
319
73
ولا يصح الوقف الا في عين معينة
320
74
وما جاز وقفه جاز وقف جزء مشاع منه، ولا يجوز الوقف على مجهول
325
75
ولا يجوز إلى مدة، ولا يجوز إلا على سبيل لا ينقطع
332
76
وتصرف غلة الوقف على شرط الواقف ولو خالف نظام الإرث
346
77
فإن قال وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى
347
78
وان قال على أقاربي دخل فيه.. وان وقف على أقرب الناس إليه..
353
79
وان وقف ولم يشرط الناظر
360
80
كتاب الهبات
366
81
صلة الرحم والعدل بين الأولاد قبول الهدية وإن صغرت وكراهة الرجوع في الهبة
366
82
ما جاز بيعه جاز هبته ومالا فلا، ولا يجوز تعليقها على شرط
372
83
لا يملك الموهوب الهبة من غير قبض
376
84
لا يحل للرجل أن يرجع في الهبة إلا فيها وهب لولده
380
85
هل يلزم الموهوب له أن يثيب الواهب
384
86
باب العمرى والرقبى ومعناها
390
87
كتاب الوصايا: الوصية بالخلافة إلى من يصلح لها. والوصية بالمال التبرع به بعد الموت، ومن له مال وولد جاز له أن يوصى إلى من ينظر في ماله بعد موته لولده
396
88
لا وصية لوارث وتجوز للأجانب
398
89
الوصية والتبرع بثلث المال
400
90
وإن حاف المريض في الوصية ينبغي نهيه
403
91
والأفضل أن يقدم ما يوصى به حال حياته
406
92
وإذا أوصى بما زاد على الثلث ما العمل؟
409
93
الوصايا الباطلة
412
94
الوصية للذمي وللقاتل
415
95
الوصية للوارث. لا تصح الوصية للميت ولا للمجهول
419
96
الوصية بالمشاع
424
97
يجوز تعليق الوصية على شرط
428
98
إن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية
429
99
باب ما يعتبر من الثلث ومالا يعتبر
435
100
أسماء الأمراض المؤدية إلى الموت
436
101
وإن عجز الثلث عن التبرعات ما العمل؟
445
102
باب جامع الوصايا. إذا وصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب. وان وصى لقراء القرآن فمن هم؟
460
103
إذا وصى للأيتام: من هم
462
104
وإن أوصى إلى رجل أن يضع ثلث ماله حيث يرى لم يجز أن يأخذه لنفسه
470
105
إن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته كان له مثل نصيب أقلهم
474
106
إن وصى بضعف نصيب فلان فكم هو؟ وإن وصى بضعفي نصيب فلان فكم هو؟
479
107
إن قال أعطوه شاة جاز أن يعطوه صغيرا أو كبيرا
483
108
إن وصى بحج فرض أو التطوع
490
109
باب الرجوع في الوصية
498
110
أعمال إذا عملها الوصي كانت رجوعا في الوصية. أعمال لا تعد رجوعا
503
111
باب الأوصياء والى من تجوز
507
112
الوصية إلى المرأة
507
113
إن وصى إلى رجل فتغير حاله بعد موت الموصى، يجوز أن يوصى إلى نفسين
510
114
وللوصي أن يوكل فيما لم تجر به العادة أن يتولاه بنفسه، وللموصى أن يعزل الوصي
514
115
إذا بلغ الصبي واختلف هو والوصي في مقدار النفقة وان اختلفا في دفع المال إليه
515
116
ولا يلحق الميت مما يفعل عنه بعد موته بغير اذنه: قضاء دينه أو صدقة عنه أو دعاء له
518
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025