المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٥ -
السابق
الكتاب: المجموع
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ١٥
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٥٢٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الإجارة) ولا تجوز على المنافع المحرمة، الخلاف في استئجار الفحل للضراب 2
2 واختلفوا في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب 3
3 واختلفوا في الكافر إذا استأجر مسلما ويجوز على منفعة عين حاضرة وعلى عين في الذمة ولا تجوز الا على عين يمكن استيفاء المنفعة منها 6
4 ولا تجوز الا على منفعة معلومة 10
5 وما عقد على مدة لا يجوز الا على مدة معلومة 11
6 وان استأجر ظهرا للركوب لم يصح حتى يعرف جنس المركوب 19
7 وان استأجر ظهرا لحمل متاع صح من غير ذكر جنس الظهر، ولا يصح حتى يعرف جنس المتاع 20
8 وان استأجر ظهرا للسقي لم يصح حتى يعرف الظهر لأنه لا يجوز الا على مدة. وان استأجر ظهرا للحرث لم يصح حتى يعرف الأرض 22
9 وان استأجر رجلا ليرعى له مدة لم يصح حتى يعرف جنس الحيوان 25
10 وان استأجر للحج والعمرة لم يصح حتى يبين انه افراد أو قران أو تمتع 27
11 ولا تصح الإجارة إلا على أجرة معلومة 31
12 وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة يجوز حالا ومؤجلا 35
13 وما عقد من الإجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار، وإذا تم العقد لم يملك فسحه إلا بعيب 40
14 باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما 43
15 وعلى المكرى إشالة المحمل وحطه، وعليه علف الظهر 44
16 وللمستأجر أن يستوفى مثل المنفعة المعقود عليها 47
17 وإن اكترى ظهرا فله أن يضربه ويكبحه باللجام. وله أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره (الاسكان من الباطن) 51
18 فإن استأجر عينا لمنفعة واشترط عليه أن لا يجعلها لغيره 57
19 وان أجره عينا ثم أراد أن يبدلها بغيرها لم يملك 58
20 فإن استأجر أرضا مدة للزراعة فأراد أن يزرع مالا يستحصد في تلك المدة 64
21 باب ما يوجب فسخ الإجارة، وجود العيب وهو ما تنقض به المنفعة 72
22 ومتى رد بالعيب فإما فسخ وإما أبدلها 73
23 وان أكرى نفسه فهرب وإن مات الصبي الذي عقد الإجارة على إرضاعه. وان استأجر رجلا ليعالجه فشفي من مرضه. وإن مات الأجير في الحج قبل الاحرام أو بعده وإذا استوفى المستأجر بعض المنفعة ثم رد بالعيب أو... وإن أجر عينا ثم باعها من غير المستأجر 78
24 وإن أجر عينا من رجل ثم مات أحدهما لم يبطل العقد 87
25 باب تضمين المستأجر والأجير، وإن اكترى ظهرا إلى مكان فجاوزه 93
26 وإن استأجر عينا فتلفت بتفريط أو بغيره، وان عمل الأجير بعض العمل أو جميعه ثم تلف... وان دفع قماشا إلى خياط وقال إن كان يكفيني لقميص فاقطعه فقطعه فلم يكفه 94
27 وإن استأجر رجلا للحج فأتى بما يوجب الفدية فعليه 100
28 باب اختلاف المتكاريين، وان دفع قماشا إلى خياط فقطعه قباء فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا 104
29 إذا استأجر صانعا لعمل فعمله فهل له أن يحبس العين على الأجرة 108
30 وإن دفع قماشا إلى خياط ولم يذكرا أجرة 109
31 باب الجعالة وبيانها. وتجوز على عمل مجهول. ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد العمل، ويجوز لكل واحد منها فسخ العقد. وان اختلف العامل ورب المال 112
32 (كتاب السبق والرمي) ويجوز ذلك بعوض. ويجوز أن يكون العوض منهما أو من أحدهما أو من غيرهما 127
33 وان كان المسابقة على مركوبين فلا تجوز إلا على جنس واحد. ولا تجوز إلا على مسافة معلومة 141
34 المسابقة: لها صورة قمار وصورة غير قمار، ويطلق الفرسان من مكان واحد في وقت واحد 149
35 وان عثر أحد الفرسين وسبقه الاخر لم يحكم له 153
36 ولا يصح الا بتعيين المتسابقين. ولا يجوز الرمي الا على رشق معلوم وإصابة عدد معلوم 160
37 ويجب أن يكون الغرض معلوما في نفسه فيعرف طوله وعرضه 166
38 ويجب أن يكون موضع الإصابة معلوما، ويجوز أن يرميا سهما سهما وخمسا خمسا ولا يجوز أن يتفاضلا في عدد الرشق ولا في عدد الإصابة 168
39 وإذا تناضلا لم يخل اما أن يكون الرمي مبادرة أو محاطة أو... وتفسير ذلك 174
40 وان كان النضال بين حزبين جاز 183
41 باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي 190
42 وان انقطع الوتر فرمى وأصاب حسب له وان أخطأ لم يحسب عليه، وان عرض دون الغرض عارض منع وصول السهم لم يحسب عليه 191
43 وان كان العقد على إصابة موصوفة نظرت 196
44 إذا مات أحد الراميين بطل العقد 198
45 (كتاب احياء الموات) 203
46 ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق من الطريق ومسيل الماء لا يجوز احياءه 204
47 والاحياء الذي يملك به ان يعمر الأرض لما يريده 210
48 وإذا أحيا الأرض ملكها وما فيها من المعادن ويملك بالاحياء ما يحتاج إليه من المرافق كالطريق 213
49 وان شرع رجل في احياء موات ولم يتمه فهو أحق به 218
50 ويجوز الارتفاق بما بين العامر من الشوارع والرحاب 223
51 باب الاقطاع والحمى، لا يجوز إقطاع المعادن الظاهرة 226
52 ولا يجوز لاحد أن يحمى مواتا ليمنع الاحياء 233
53 باب حكم المياه، أنواع المياه المباحة وغير المباحة وبيانها 238
54 وأما المباح فهو الماء الذي ينبت في الموات 241
55 وإن اشترك جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها ويكون الماء بينهم بنسبة ما أنفق كل منهم 246
56 (كتاب اللقطة) 248
57 إن أخذها اثنان كانت بينهما 249
58 إذا أخذها عرف عفاصها وهو وعاؤها 254
59 فإن عرفها ولم يحضر صاحبها فوجهان، فإن حضر صاحبها فإن كانت باقية له وان كانت تالفة فلا ضمان 261
60 وان جاء من يدعيها ووصفها، فإن دفعها إليه ثم جاء غيره وأقام البينة أنها له 267
61 وان وجد ضالة لم يخل إما أن تكون في برية أو بلد 270
62 وان وجد ما لا يبقى كالطبيخ والبطيخ فهو بالخيار بين ان... وبين أن... 277
63 وان وجد المحجور عليه لسفه أو... لقطة، وان وجد الفاسق لقطة لم يأخذها وان النقط كافر لقطة فوجهان 279
64 (كتاب اللقيط) وان وجد لقيط مجهول الحال حكم بحريته 283
65 فان كان مع اللقيط مال كانت نفقته في ماله 286
66 وان التقطه كافر واللقيط محكوم بإسلامه لم يقر في يده، وان التقطه مسافر يريد السفر به... وان التقطه فقير. 291
67 وان تنازع في كفالته شخصان قبل أن يأخذاه 294
68 وان ادعى حر مسلم نسبه لحق به. وان ادعت امرأة نسبه 298
69 وان تداعى نسبه رجلان لم يجز إلحاقه بهما 304
70 ومن حكم بإسلامه أو بأحد أبويه فحكمه قبل البلوغ 312
71 وان بلغ اللقيط وقذفه رجل 313
72 (كتاب الوقف) يجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار 319
73 ولا يصح الوقف الا في عين معينة 320
74 وما جاز وقفه جاز وقف جزء مشاع منه، ولا يجوز الوقف على مجهول 325
75 ولا يجوز إلى مدة، ولا يجوز إلا على سبيل لا ينقطع 332
76 وتصرف غلة الوقف على شرط الواقف ولو خالف نظام الإرث 346
77 فإن قال وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى 347
78 وان قال على أقاربي دخل فيه.. وان وقف على أقرب الناس إليه.. 353
79 وان وقف ولم يشرط الناظر 360
80 كتاب الهبات 366
81 صلة الرحم والعدل بين الأولاد قبول الهدية وإن صغرت وكراهة الرجوع في الهبة 366
82 ما جاز بيعه جاز هبته ومالا فلا، ولا يجوز تعليقها على شرط 372
83 لا يملك الموهوب الهبة من غير قبض 376
84 لا يحل للرجل أن يرجع في الهبة إلا فيها وهب لولده 380
85 هل يلزم الموهوب له أن يثيب الواهب 384
86 باب العمرى والرقبى ومعناها 390
87 كتاب الوصايا: الوصية بالخلافة إلى من يصلح لها. والوصية بالمال التبرع به بعد الموت، ومن له مال وولد جاز له أن يوصى إلى من ينظر في ماله بعد موته لولده 396
88 لا وصية لوارث وتجوز للأجانب 398
89 الوصية والتبرع بثلث المال 400
90 وإن حاف المريض في الوصية ينبغي نهيه 403
91 والأفضل أن يقدم ما يوصى به حال حياته 406
92 وإذا أوصى بما زاد على الثلث ما العمل؟ 409
93 الوصايا الباطلة 412
94 الوصية للذمي وللقاتل 415
95 الوصية للوارث. لا تصح الوصية للميت ولا للمجهول 419
96 الوصية بالمشاع 424
97 يجوز تعليق الوصية على شرط 428
98 إن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية 429
99 باب ما يعتبر من الثلث ومالا يعتبر 435
100 أسماء الأمراض المؤدية إلى الموت 436
101 وإن عجز الثلث عن التبرعات ما العمل؟ 445
102 باب جامع الوصايا. إذا وصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب. وان وصى لقراء القرآن فمن هم؟ 460
103 إذا وصى للأيتام: من هم 462
104 وإن أوصى إلى رجل أن يضع ثلث ماله حيث يرى لم يجز أن يأخذه لنفسه 470
105 إن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته كان له مثل نصيب أقلهم 474
106 إن وصى بضعف نصيب فلان فكم هو؟ وإن وصى بضعفي نصيب فلان فكم هو؟ 479
107 إن قال أعطوه شاة جاز أن يعطوه صغيرا أو كبيرا 483
108 إن وصى بحج فرض أو التطوع 490
109 باب الرجوع في الوصية 498
110 أعمال إذا عملها الوصي كانت رجوعا في الوصية. أعمال لا تعد رجوعا 503
111 باب الأوصياء والى من تجوز 507
112 الوصية إلى المرأة 507
113 إن وصى إلى رجل فتغير حاله بعد موت الموصى، يجوز أن يوصى إلى نفسين 510
114 وللوصي أن يوكل فيما لم تجر به العادة أن يتولاه بنفسه، وللموصى أن يعزل الوصي 514
115 إذا بلغ الصبي واختلف هو والوصي في مقدار النفقة وان اختلفا في دفع المال إليه 515
116 ولا يلحق الميت مما يفعل عنه بعد موته بغير اذنه: قضاء دينه أو صدقة عنه أو دعاء له 518