الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٤ -
السابق
الكتاب: المجموع
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ١٤
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٢٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الضمان ومعناه
2
2
يصح ضمان الدين عن الميت ويصح من كل جائز التصرف في ماله
7
3
ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه، وهل يفتقر إلى معرفة المضمون له
12
4
وإن باعه بشرط أن يضمن الثمن ضامن لم يجز حتى يعين الضامن
13
5
ويصح ضمان كل دين لازم
15
6
ولا يصح ضمان المجهول
17
7
ولا يصح ضمان ما لم يجب
18
8
ولا يجوز تعليقه على شرط
19
9
ويجوز ان يضمن الدين الحال إلى أجل
20
10
ولا يثبت في الضمان خيار
21
11
ويجب ضمان الدين في ذمة الضامن ولا يسقط عن المضمون عنه
22
12
وان ضمن عن رجل دينا بغير إذنه لم يجز مطالبة المضمون عنه
24
13
وان قبض صاحب الحق من المضمون برئ الضامن
26
14
وإن قضى الضامن الدين رجع على المضمون
27
15
ويصح ضمان الدرك وبيان ما هو
35
16
وتجوز كفالة البدن - وتفسيره
40
17
إذا قال رجل لرجل: تكفل بفلان لفلان ففعل فمن يكون الكفيل
45
18
وتجوز الكفالة حالا ومؤجلا
46
19
وتجوز الكفالة به ليسلم في مكان معين
47
20
ولا تجوز الكفالة بالبدن من غير إذن المكفول
48
21
وإن أحضر المكفول به في غير الموضع المشروط
49
22
وان تكفل ببدن رجل فمات المكفول به برئ الكفيل
53
23
إذا ضمن الرجل في مرض موته من غيره دينا
54
24
إذا ادعى رجل على أنه ابتاع منه هو ورجال غائب
56
25
وان ضمن دينا ثم اختلفا فادعى الضامن انه كان صبيا
58
26
كتاب الشركة، ويكره أن يشارك المسلم الكافر
60
27
وتجوز الشركة في التجارة، وبيان مالا تجوز الشركة فيه
63
28
ولا يصح من الشرك الا شركة العنان وتفسيره، ولا تصح حتى يخلط المالان، ولا يجوز لاحد الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه إلا باذنه
65
29
ويقسم الربح والخسران على قدر المالين
70
30
وأما شركة الأبدان وهي الشركة على ما يكتسبان
71
31
وأما شركة المفاوضة ومعناها
72
32
وأما شركة الوجوه ومعناها
74
33
وان أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر راوية
75
34
والشريك أمين فإن هلك من مال الشركة من غير تفريط فلا ضمان
79
35
إذا اشترى أحد الشريكين للشركة بأكثر من ثمن المثل
80
36
ولكل واحد من الشريكين أن يعزل نفسه. إذا مات أحدهما انفسخت الشركة
88
37
كتاب الوكالة، تجوز الوكالة في عقد البيع. وتجوز في عقد النكاح
91
38
وتجوز في إثبات الأموال والخصومة وفى فسخ العقود
97
39
ولا يصح التوكيل إلا ممن يملك التصرف
100
40
المرأة لا يجوز توكيلها عن ابنتها في عقد النكاح
101
41
ولا تصح الوكالة الا بالايجاب والقبول ولا تصح إلا في تصرف معلوم
104
42
ولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل
107
43
ولا يملك الوكيل التصرف الا في حد ما أذن الموكل. هل للوكيل أن يوكل غيره
108
44
وأن وكل رجلا في الخصومة فليس له الاقرار على الموكل ولا الابراء من دينه
113
45
لو وكله في المطالبة بالدين فليس له قبضه
116
46
وان وكل في البيع في زمان معين لم يملك البيع قبله ولا بعده
117
47
وان وكله في البيع من رجل فليس له أن يبيع لغيره
119
48
وان وكله في بيع سلعة لم يملك بيعها لنفسه الا باذن
121
49
وان وكله في شراء سلعة سليمة لم يملك شراء معيبة
125
50
ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بغير نقد البلد
128
51
وان وكله أن يشتري بالنقد فاشترى في الذمة لم يصح
130
52
وان وكله في الشراء ولم يدفع له فاشتراه
133
53
ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع مؤجلا الا باذن
135
54
ولا يجوز للوكيل أن يبيع بدون ثمن المثل
138
55
إذا اشترى الوكيل ما هو مأذون فيه انتقل الملك إلى الموكل. وان وكله في قضاء دين لزمه أن يشهد على القضاء.
145
56
ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل ويجوز للوكيل أن يعزل نفسه
153
57
الوكيل أمين فان تلف في يده لم يضمن
156
58
فان اختلفا في تلف المال فادعى الوكيل تلفه وأنكر الموكل
164
59
كتاب الوديعة وهي الأمانة يستحب لمن قدر على حفظ الوديعة أن يقبلها
170
60
ولا يصح الايداع ولا القبول إلا من جائز التصرف
173
61
وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة
175
62
حكم الوديعة إذا تلفت
176
63
الوديعة تحفظ في حرز مثلها
179
64
إذا أراد من عنده الوديعة أن يسافر
183
65
إذا حضره الموت فالحكم كالسابق
186
66
من عنده وديعة: حكم ما لو أودعها غيره فتلفت
188
67
إذا أودع رجل لرجل وديعة فأنكرها من أخذها أو ادعى تلفها
195
68
كتاب العارية: معناها
198
69
ولا يجوز إعارة جارية
201
70
إذا قبض العارية ضمنها
202
71
ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض
206
72
وإن أعاره أرضا للغراس ثم رجع بعد أن غرس
210
73
وإن أعاره حائطا ليضع عليه جذوعا فليس له الرجوع
215
74
إذا ركب دابة غيره فاختلفا فقال مالكها إنها إجارة وقال راكبها بل إعارة
219
75
كتاب الغصب، من غصب مال غيره ضمنه، وإن كان لمثله أجرة ضمن أجرة المدة
226
76
تحريم الغصب وتعريفه
231
77
أحوال المغصوب إما أن يكون باقيا أو تالفا أو ناقصا وأحكام ذلك
232
78
وإذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كان شجرة فأثمرت، ثم تلف، وإذا غصب دراهم فاتجر بها فربح، وان غصب عينا فاستحالت في يده بأن كان بيضا فصار فرخا، فإن نقصت قيمته بالاستحالة رجع بأرش النقص
247
79
وان غصب شيئا فعمل فيه عملا زادت من قيمته بأن كان قماشا فخاطه
248
80
وان غصب شيئا فخلطه بما لا يتميز منه من جنسه فإن خلطه بمثله في القيمة... وان خلطه بأجود منه... وان خلطه بأدنى منه
251
81
وان غصب أرضا فغرس فيها وطلب صاحب الأرض قلع الغراس لزمه ذلك
255
82
وان غصب أرضا وحفر فيها بئرا وطلب صاحب الأرض طمها لزمه ذلك
256
83
وإذا غصب ثوبا فصبغه فان زادت قيمة الثوب بالصباغة...
261
84
وان غصب عينا وباعها وقبضها المشترى وتصرف فيها
268
85
وان غصب خمرا: فإن غصبها من ذمي، وان غصبها من مسلم
273
86
وان غصب جلد ميتة لزمه رده، وان غصب صليبا أو مزمارا لم يلزمه شئ
274
87
وان فتح قفصا عن طائر، فإن...
284
88
وان وقع طائر لغيره على جدار فرماه بحجر فطار لم يضمنه. وان فتح زقا فيه سائل فخرج ضمنه
285
89
وان حل رباط سفينة فغرقت ضمن، وإذا أجج على سطحه نارا فطارت شرارة إلى دار الجار فأحرقتها... وإذا ألقت الريح ثوبا لانسان في داره لزمه حفظه
286
90
إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في تلف المغصوب وان تلف المغصوب واختلفا في قيمته
293
91
كتاب الشفعة
298
92
ولا تثبت الشفعة الا للشريك في ملك مشاع.. ولا تجب الا فيما تجب قسمته عند الطلب
299
93
وتثبت الشفعة للكافر على المسلم، ولا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على العوض، ويأخذ الشفيع بالعوض الذي ملك به
309
94
وان اشترى الحصة بثمن مؤجل فهل من له الشفعة يأخذها كذلك
310
95
وان وجبت له الشفعة وهو محبوس أو غائب، وان قال المشترى اشتريت بمائة فعفا الشفيع ثم ظهر انه اشترى بخمسين فهو على شفعته
323
96
ومن وجبت له الشفعة في حصة لم يجز أن يأخذها بعضها
324
97
وان كان للحصة شفعاء وأرادوا أخذها أخذوها. وان كان المشترى شريكا
325
98
وان مات الشفيع قبل العفو والاخذ انتقل حقه من الشفعة إلى ورثته
343
99
كتاب القراض ومعناه
356
100
ولا يجوز الا على مال معلوم الصفة والقدر
357
101
ولا يجوز الا على جزء من الربح معلوم
364
102
ولا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما
365
103
ولا يجوز أن يعلق العقد على شرط مستقبل
367
104
ولا يجوز على مدة، ولا يصح الا على التجارة، وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه
368
105
ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير اذن رب المال
369
106
ولا يتجر العامل الا فيما أذن فيه رب المال، ولا يشترى العامل بأكثر من رأس المال، ولا يتجر الا على النظر والاحتياط
375
107
ولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال، وان ظهر في المال ربح
376
108
وإن طلب أحد المتقارضين قسمة الربح قبل المفاصلة
377
109
والعامل أمين فيما في يده فإن تلف من غير تفريط
382
110
ويجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء
383
111
وإن مات أحدهما انفسخ
384
112
وان اختلف العامل ورب المال في تلف المال. وان اختلفا في رد المال فادعاه العامل، وان اختلفا في قدر الربح المشروط فادعى العامل انه النصف وان اختلفا في قدر رأس المال
385
113
وإن قال ربحت في المال ألفا ثم ادعى انه غلط
386
114
باب العبد المأذون له في التجارة
395
115
ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل
396
116
(كتاب المساقاة) وبيانها
398
117
ولا يجوز إلا على شجر معلوم ومدة معلومة
403
118
ولا تجوز الا على جزء معلوم وعمل معلوم
407
119
وإذا تم العقد لم يجز لواحد منهما فسخه وان شرط العامل أن يعمل معه رب المال له يصح
408
120
وان هرب رفع الأمر إلى الحاكم. وان مات العامل قبل التمام
409
121
باب المزارعة، لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه
415
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025