المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٣ -
السابق
الكتاب: المجموع
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ١٣
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٤٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب بيع المرابحة. معنى بيع المرابحة 2
2 ولا يصح بيع المنقول قبل قبضه 7
3 وإذا اشترى سلعة وأراد بيعها فحط له بائعها من ثمنها 11
4 وإن أخبر أن الثمن مائة ثم قال أخطأت والثمن مائة وعشرة 12
5 باب النجش تفسير بيع النجش 13
6 يحرم البيع على بيع أخيه وتفسيره 15
7 يحرم أن يدخل على سوم أخيه وتفسيره 16
8 حكم بيع المزايدات 17
9 يحرم بيع حاضر لباد 19
10 ويحرم تلقي الركبان 22
11 تفسير التدليس عند المحدثين وتفسير الغرر في البيع 26
12 أحكام التسعير في البيع الأجور 28
13 أخذ الأجرة على الشهادة 39
14 ويحرم الاحتكار في الأقوات 43
15 أما غير الأقوات 47
16 باب اختلاف المتابعين وهلاك المبيع 48
17 سند حديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر 50
18 سند حديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 51
19 يجب أن يجمع كل واحد منهما في اليمين بين النفي والاثبات 54
20 وإذا تحالفا وجب فسخ البيع 58
21 فوائد اليمين هنا 62
22 يحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم 63
23 من يحلف أولا: البائع أو المشترى 65
24 معنى وقوع الفسخ ظاهرا أو باطنا 67
25 وان اختلفا في الثمن بعد هلاك السلعة في يد المشترى 69
26 إذا هلك المبيع وجب رد قيمته يوم القبض ويوم هلاكه 73
27 إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما تحالفا 76
28 إذا اختلفا المتبايعان في قدر المبيع تحالفا 77
29 وان اختلفا في شرط الخيار أو الاجل 78
30 إذا باعه سلعة بثمن في الذمة ثم اختلفا في التسليم 83
31 وإن باعه عينا فأحضر المشترى نصف الثمن 87
32 ان تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم 88
33 باب السلم وما هو 92
34 آية الدين (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) فيها 95
35 مسألة وبيانها 96
36 وينعقد بلفظ السلف والسلم 104
37 ويثبت فيه خيار المجلس لا الشرط 105
38 ويجوز مؤجلا وفى المعدوم 106
39 ويجوز السلم في كل ما يجوز بيعه 108
40 اختلف الفقهاء في السلم في الحيوان 113
41 وأما ما لا يضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيه 118
42 ولا يجوز فيما عملت فيه النار 121
43 ولا يجوز في الأشياء النادرة 125
44 ولا يجوز في الطير 126
45 واختلفوا في السلم في الأواني المختلفة الاعلى والأسفل 128
46 ولا يجوز السلم في الدقيق ولا في أنواع الأثاث 129
47 ولا يجوز الا في شئ عام الوجود 130
48 ولا يجوز الا في قدر معلوم 132
49 ولا يجوز في شئ حتى يبين صفاته التي تختلف بها الأثمان 134
50 وان أسلم في مؤجل وجب بيان أجل معلوم 135
51 وجوب بيان موضع التسليم 141
52 ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس 143
53 باب تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه العقد 144
54 وان أسلمه في طعام مكيل فدفع إليه من غير كيل لم يصح 149
55 تفسير القفيز والصبرة 150
56 فإن أحاله على رجل له عليه طعام لم يصح 152
57 وان دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم 154
58 إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله رده 156
59 فإن أسلم في ثمرة فانقطعت في وقت التسليم. يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة 157
60 باب القرض وبيان ممن يصح 160
61 ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط 163
62 وفى الوقت الذي يملك الذي يملك فيه وجهان. الرجوع في العين المقترضة 165
63 ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع. ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل وطؤها 167
64 ولا يجوز قرض جر منفعة وبيانه 169
65 ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل. إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها 173
66 كتاب الرهن على الدين في السفر والحضر 176
67 ممن يصح الرهن، الأشياء التي يجوز أخذ الرهن عليها 178
68 ولا يجوز أخذ الرهن على أشياء، ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن 182
69 حكم ما لو مات أحد المتراهنين، إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن 191
70 لا ينفك شئ من الرهن حتى يبرأ الراهن من جميع الدين 194
71 وإذا قبض المرتهن الرهن ثم وجد به عيبا باب ما يجوز رهنه ومالا يجوز 196
72 ما يسرع إليه الفساد من الفواكه يجوز رهنه بالدين الحال 198
73 ولا يجوز رهن مال الغير بغير إذنه، وإن رهن مبيعا لم يقبضه نظرت، وفى رهن الدين وجهان 203
74 ولا يجوز رهن مالا يمكن تسليمه 207
75 وفى رهن الثمرة قبل بدو صلاحها قولان 209
76 وفى جواز رهن المصحف وكتب الحديث عند الكافر طريقان 214
77 إذا شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضاه 214
78 أين يوضع الشئ المرهون 218
79 باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، حكم نماء المرهون 225
80 ويملك الراهن التصرف في منافع الرهن. لا يملك الراهن التصرف بما يضر المرتهن 229
81 إذا أوقف الراهن المرهون 238
82 المرهون على من ينتفع به 240
83 فإن كان المرهون عصيرا فصار في يد المرتهن خمرا بطل الرهن 245
84 وإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط فعلى صاحبه 248
85 باب اختلاف المتراهنين، إذا اختلفا في عين الرهن. إذا اختلفا في قدر الرهن إذا اختلفا في قدر الدين 251
86 فإن كان عليه ألف برهن وألف بلا رهن ثم دفع إليه ألف ثم اختلفا هل هذا الألف عن هذا وهذا 266
87 باب التفليس 268
88 من هو المفلس 269
89 وإن ركبته الديون ورفع الغرماء أمره إلى الحاكم وطلبوا الحجر عليه 276
90 والمستحب أن يشهد على الحجر 279
91 ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس 282
92 وإن أقر بدين لزمه قبل الحجر 284
93 وإن جنى جناية توجب المال وان ادعى على رجل مالا 286
94 وإن لم يكن له كسب ترك له ما يحتاج إليه للنفقة 289
95 وإن أراد الحاكم بيع ماله فالمستحب أن يحضره 291
96 وان كان في الغرماء من باع منه شيئا قبل الافلاس ووجده بعينه 296
97 وإن كان باعه بعد الافلاس 300
98 وان وجد المبيع وقد قبض بعض ثمنه 301
99 إذا كان الصداق شيئين فتلف أحدهما وطلقها قبل الدخول فماذا يأخذ 302
100 وان وجد البائع عين ماله وهو رهن لم يرجع به. وإن كان المبيع شقصا تثبت فيه الشفعة 304
101 وإن كان المبيع صيدا والبائع محرم، وإن وجد عين ماله ودينه مؤجل 305
102 وإن وجد المبيع ناقصا نظرت 307
103 وان وجد المبيع زائدا نظرت 311
104 وإن كان المبيع جارية فحبلت من المشترى 319
105 وان كان المبيع طعاما فطحنه المشترى أو ثوبا فصبغه 320
106 وان كان المبيع أرضا فبناها 323
107 وان كان المبيع أرضا فزرعها وان كان حبا فخلطه بجنسه 327
108 وان أسلم إلى رجل في شئ وأفلس المسلم إليه. وإن أكرى أرضا فأفلس المكترى بالأجرة، إذا قسم مال المفلس بين الغرماء فهل يزول الحجر عنه 331
109 ومن مات وعليه دين مؤجل فقد حل، وان كان له دين إلى أجل فهو إلى أجله، فإن تصرف الوارث في التركة قبل سداد الدين 337
110 إذا قسم مال المفلس أو الميت بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر 340
111 باب الحجر: إذا ملك الصبي مالا حجر عليه، النظر في ماله الأدب ثم الجد 343
112 ولا يتصرف الناظر إلا على وجه المصلحة للصبي 345
113 ولا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة، ولا يسافر ويأخذ معه ماله من غير ضرورة، ولا يقرضه من غير حاجة 350
114 وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير 354
115 ولا يشترى الوصي من مال اليتيم. وان أراد أن يأكل من ماله نظرت 355
116 متى يفك الحجر على الصبي 358
117 علامات إيناس الرشد وموانع فك الحجر 365
118 وان فك عنه الحجر ثم صار مبذرا حجر عليه، ويستحب أن يشهر على الحجر 373
119 فإن باع أو اشترى بعد الحجر كان باطلا 378
120 وان طلق السفيه صح طلاقه ولا يصح زواجه الا بإذن وليه 379
121 كتاب الصلح وبيانه، إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلح 382
122 وان ادعى عليه مالا فأنكره ثم قال صالحني عنه 394
123 وان أخرج جناحا إلى طريق نافذ أو غير نافذ، فان صالحه الامام عن الجناح على شئ لم يصح. ويرجع فيما يضر ومالا يضر إلى حال الطريق 395
124 وان اخرج جناحا إلى دار جاره من غير اذنه لم يجز 399
125 ولا يجوز أن يفتح كوة ولا يسمر مسمارا في حائط جاره الا باذنه 402
126 وهل يجوز وضع الجذوع على حائط الجار 404
127 إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم فدعا أحدهما صاحبه إلى العمارة فامتنع 413
128 كتاب الحوالة وبيانها 423
129 ولا تجوز الا على دين يجوز بيعه 425
130 واختلف أصحابنا في جنس المال الذي تجوز به الحوالة، ولا تجوز الا بمال معلوم 426
131 ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويان 428
132 ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين ولا تجوز الحوالة من غير رضا صاحب الحق إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه 429
133 إذا أحاله على ملئ فأفلس. وان اشترى رجل من رجل بألف وأحاله على رجل به ثم وجد بالمبيع عيبا فرده 433