الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٣ -
السابق
الكتاب: المجموع
المؤلف: محيى الدين النووي
الجزء: ١٣
الوفاة: ٦٧٦
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٤٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
باب بيع المرابحة. معنى بيع المرابحة
2
2
ولا يصح بيع المنقول قبل قبضه
7
3
وإذا اشترى سلعة وأراد بيعها فحط له بائعها من ثمنها
11
4
وإن أخبر أن الثمن مائة ثم قال أخطأت والثمن مائة وعشرة
12
5
باب النجش تفسير بيع النجش
13
6
يحرم البيع على بيع أخيه وتفسيره
15
7
يحرم أن يدخل على سوم أخيه وتفسيره
16
8
حكم بيع المزايدات
17
9
يحرم بيع حاضر لباد
19
10
ويحرم تلقي الركبان
22
11
تفسير التدليس عند المحدثين وتفسير الغرر في البيع
26
12
أحكام التسعير في البيع الأجور
28
13
أخذ الأجرة على الشهادة
39
14
ويحرم الاحتكار في الأقوات
43
15
أما غير الأقوات
47
16
باب اختلاف المتابعين وهلاك المبيع
48
17
سند حديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر
50
18
سند حديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة
51
19
يجب أن يجمع كل واحد منهما في اليمين بين النفي والاثبات
54
20
وإذا تحالفا وجب فسخ البيع
58
21
فوائد اليمين هنا
62
22
يحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم
63
23
من يحلف أولا: البائع أو المشترى
65
24
معنى وقوع الفسخ ظاهرا أو باطنا
67
25
وان اختلفا في الثمن بعد هلاك السلعة في يد المشترى
69
26
إذا هلك المبيع وجب رد قيمته يوم القبض ويوم هلاكه
73
27
إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما تحالفا
76
28
إذا اختلفا المتبايعان في قدر المبيع تحالفا
77
29
وان اختلفا في شرط الخيار أو الاجل
78
30
إذا باعه سلعة بثمن في الذمة ثم اختلفا في التسليم
83
31
وإن باعه عينا فأحضر المشترى نصف الثمن
87
32
ان تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم
88
33
باب السلم وما هو
92
34
آية الدين (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) فيها
95
35
مسألة وبيانها
96
36
وينعقد بلفظ السلف والسلم
104
37
ويثبت فيه خيار المجلس لا الشرط
105
38
ويجوز مؤجلا وفى المعدوم
106
39
ويجوز السلم في كل ما يجوز بيعه
108
40
اختلف الفقهاء في السلم في الحيوان
113
41
وأما ما لا يضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيه
118
42
ولا يجوز فيما عملت فيه النار
121
43
ولا يجوز في الأشياء النادرة
125
44
ولا يجوز في الطير
126
45
واختلفوا في السلم في الأواني المختلفة الاعلى والأسفل
128
46
ولا يجوز السلم في الدقيق ولا في أنواع الأثاث
129
47
ولا يجوز الا في شئ عام الوجود
130
48
ولا يجوز الا في قدر معلوم
132
49
ولا يجوز في شئ حتى يبين صفاته التي تختلف بها الأثمان
134
50
وان أسلم في مؤجل وجب بيان أجل معلوم
135
51
وجوب بيان موضع التسليم
141
52
ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس
143
53
باب تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه العقد
144
54
وان أسلمه في طعام مكيل فدفع إليه من غير كيل لم يصح
149
55
تفسير القفيز والصبرة
150
56
فإن أحاله على رجل له عليه طعام لم يصح
152
57
وان دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم
154
58
إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله رده
156
59
فإن أسلم في ثمرة فانقطعت في وقت التسليم. يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة
157
60
باب القرض وبيان ممن يصح
160
61
ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط
163
62
وفى الوقت الذي يملك الذي يملك فيه وجهان. الرجوع في العين المقترضة
165
63
ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع. ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل وطؤها
167
64
ولا يجوز قرض جر منفعة وبيانه
169
65
ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل. إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها
173
66
كتاب الرهن على الدين في السفر والحضر
176
67
ممن يصح الرهن، الأشياء التي يجوز أخذ الرهن عليها
178
68
ولا يجوز أخذ الرهن على أشياء، ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن
182
69
حكم ما لو مات أحد المتراهنين، إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن
191
70
لا ينفك شئ من الرهن حتى يبرأ الراهن من جميع الدين
194
71
وإذا قبض المرتهن الرهن ثم وجد به عيبا باب ما يجوز رهنه ومالا يجوز
196
72
ما يسرع إليه الفساد من الفواكه يجوز رهنه بالدين الحال
198
73
ولا يجوز رهن مال الغير بغير إذنه، وإن رهن مبيعا لم يقبضه نظرت، وفى رهن الدين وجهان
203
74
ولا يجوز رهن مالا يمكن تسليمه
207
75
وفى رهن الثمرة قبل بدو صلاحها قولان
209
76
وفى جواز رهن المصحف وكتب الحديث عند الكافر طريقان
214
77
إذا شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضاه
214
78
أين يوضع الشئ المرهون
218
79
باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، حكم نماء المرهون
225
80
ويملك الراهن التصرف في منافع الرهن. لا يملك الراهن التصرف بما يضر المرتهن
229
81
إذا أوقف الراهن المرهون
238
82
المرهون على من ينتفع به
240
83
فإن كان المرهون عصيرا فصار في يد المرتهن خمرا بطل الرهن
245
84
وإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط فعلى صاحبه
248
85
باب اختلاف المتراهنين، إذا اختلفا في عين الرهن. إذا اختلفا في قدر الرهن إذا اختلفا في قدر الدين
251
86
فإن كان عليه ألف برهن وألف بلا رهن ثم دفع إليه ألف ثم اختلفا هل هذا الألف عن هذا وهذا
266
87
باب التفليس
268
88
من هو المفلس
269
89
وإن ركبته الديون ورفع الغرماء أمره إلى الحاكم وطلبوا الحجر عليه
276
90
والمستحب أن يشهد على الحجر
279
91
ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس
282
92
وإن أقر بدين لزمه قبل الحجر
284
93
وإن جنى جناية توجب المال وان ادعى على رجل مالا
286
94
وإن لم يكن له كسب ترك له ما يحتاج إليه للنفقة
289
95
وإن أراد الحاكم بيع ماله فالمستحب أن يحضره
291
96
وان كان في الغرماء من باع منه شيئا قبل الافلاس ووجده بعينه
296
97
وإن كان باعه بعد الافلاس
300
98
وان وجد المبيع وقد قبض بعض ثمنه
301
99
إذا كان الصداق شيئين فتلف أحدهما وطلقها قبل الدخول فماذا يأخذ
302
100
وان وجد البائع عين ماله وهو رهن لم يرجع به. وإن كان المبيع شقصا تثبت فيه الشفعة
304
101
وإن كان المبيع صيدا والبائع محرم، وإن وجد عين ماله ودينه مؤجل
305
102
وإن وجد المبيع ناقصا نظرت
307
103
وان وجد المبيع زائدا نظرت
311
104
وإن كان المبيع جارية فحبلت من المشترى
319
105
وان كان المبيع طعاما فطحنه المشترى أو ثوبا فصبغه
320
106
وان كان المبيع أرضا فبناها
323
107
وان كان المبيع أرضا فزرعها وان كان حبا فخلطه بجنسه
327
108
وان أسلم إلى رجل في شئ وأفلس المسلم إليه. وإن أكرى أرضا فأفلس المكترى بالأجرة، إذا قسم مال المفلس بين الغرماء فهل يزول الحجر عنه
331
109
ومن مات وعليه دين مؤجل فقد حل، وان كان له دين إلى أجل فهو إلى أجله، فإن تصرف الوارث في التركة قبل سداد الدين
337
110
إذا قسم مال المفلس أو الميت بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر
340
111
باب الحجر: إذا ملك الصبي مالا حجر عليه، النظر في ماله الأدب ثم الجد
343
112
ولا يتصرف الناظر إلا على وجه المصلحة للصبي
345
113
ولا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة، ولا يسافر ويأخذ معه ماله من غير ضرورة، ولا يقرضه من غير حاجة
350
114
وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير
354
115
ولا يشترى الوصي من مال اليتيم. وان أراد أن يأكل من ماله نظرت
355
116
متى يفك الحجر على الصبي
358
117
علامات إيناس الرشد وموانع فك الحجر
365
118
وان فك عنه الحجر ثم صار مبذرا حجر عليه، ويستحب أن يشهر على الحجر
373
119
فإن باع أو اشترى بعد الحجر كان باطلا
378
120
وان طلق السفيه صح طلاقه ولا يصح زواجه الا بإذن وليه
379
121
كتاب الصلح وبيانه، إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلح
382
122
وان ادعى عليه مالا فأنكره ثم قال صالحني عنه
394
123
وان أخرج جناحا إلى طريق نافذ أو غير نافذ، فان صالحه الامام عن الجناح على شئ لم يصح. ويرجع فيما يضر ومالا يضر إلى حال الطريق
395
124
وان اخرج جناحا إلى دار جاره من غير اذنه لم يجز
399
125
ولا يجوز أن يفتح كوة ولا يسمر مسمارا في حائط جاره الا باذنه
402
126
وهل يجوز وضع الجذوع على حائط الجار
404
127
إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم فدعا أحدهما صاحبه إلى العمارة فامتنع
413
128
كتاب الحوالة وبيانها
423
129
ولا تجوز الا على دين يجوز بيعه
425
130
واختلف أصحابنا في جنس المال الذي تجوز به الحوالة، ولا تجوز الا بمال معلوم
426
131
ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويان
428
132
ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين ولا تجوز الحوالة من غير رضا صاحب الحق إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه
429
133
إذا أحاله على ملئ فأفلس. وان اشترى رجل من رجل بألف وأحاله على رجل به ثم وجد بالمبيع عيبا فرده
433
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025