الخمس - الشيخ مرتضى الحائري -
السابق
الكتاب: الخمس
المؤلف: الشيخ مرتضى الحائري
الجزء:
الوفاة: ١٤٠٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الشيخ محمد حسين أمر اللهي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٨
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٩٤٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 3
2 ترجمة المؤلف قدس سره 5
3 الخمس من الضروريات، وبيان موارد الاختلاف بين الشيعة والعامة 10
4 الأموال والأراضي كلها للإمام عليه السلام 13
5 في الخمس فصلان 13
6 الفصل الأول في ما يجب فيه الخمس، وهو سبعة الأول: غنائم دار الحرب 14
7 في أنه لا فرق بين ما حواه العسكر وغيره 18
8 في أنه لا فرق بين المنقول وغيره 20
9 (يستثنى من الغنائم) 1 - صفايا الأمام 24
10 3 - المؤونة التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها 27
11 2 - قطائع الملوك بل ما كان للملوك من الأموال 27
12 4 - ما يجعله الامام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين 29
13 5 - ما يعطي الأمام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين 29
14 7 - السلب 30
15 6 - ما يجعله الأمام لشخص خاص 30
16 8 - الرضائخ 31
17 9 - النفل 32
18 يشترط في الغنيمة التي فيها الخمس أن تكون بإذن الأمام عليه السلام 32
19 ويشترط فيها أيضا أن يكون الاخذ بالمقاتلة 35
20 ما يؤخذ من أموالهم بغير المقاتلة ليس فيه الخمس من باب غنيمة الحرب 35
21 الثاني المعدن 38
22 تعريف المعدن 42
23 اعتبار النصاب في المعدن 44
24 عدم اعتبار الدفعة الواحدة في النصاب 48
25 حكم ما إذا تعدد المستخرج وبلغ المجموع النصاب 48
26 حكم ما إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن 51
27 حكم ما إذا استخرج من معدنين أو نوعين من معدن واحد 51
28 إذا بلغ حد النصاب يجب فيه الخمس وفي ما زاد 52
29 حكم أداء الخمس من تراب المعدن 53
30 حكم ما إذا تصرف في جوهر المعدن بما يزيد في قيمته 56
31 حكم ما لو وجد شئ من المعدنيات مطروحا 57
32 عدم تعلق الخمس بمثل المرمر 61
33 حكم القليل من المعدن المنقطع بعد الاخراج بمقدار النصاب 62
34 لا فرق في المستخرج بين المسلم والكافر 62
35 الظاهر أنه ليس للحاكم إجبار الذمي بالخمس 66
36 لزوم أخذ الخمس من الحربي على الأحوط 67
37 حكم استخراج المعدن من الموات 68
38 حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة 73
39 حكم إخراج الكافر للمعادن المفتوحة عنوة 76
40 جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن 81
41 وجوب الخمس بعد مؤونة الاخراج 83
42 هل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟ 85
43 في أنه هل تستثنى من الخمس مؤونة التصفية أم لا؟ 87
44 الأشكال في عدم استثناء مؤونة الشخص وعياله 88
45 حكم الشك في بلوغ النصاب 91
46 الثالث: الكنز 95
47 تعريف الكنز 97
48 اعتبار النصاب في الكنز 99
49 الزائد على النصاب لا يكون معفوا عنه كالزكاة 101
50 عدم اعتبار الحول في الكنز 102
51 حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام 103
52 حكم وجدان الكنز في دار الإسلام إذا كان عليه أثره 112
53 حكم ما إذا علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول 112
54 حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع 115
55 حكم ما إذا لم يتصرف في الكنز الذي في المبتاع 117
56 لو احتمل عدم جري يد البائع على الكنز 118
57 حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز 119
58 حكم ما لو قطع بعدم الادخار من غير المالكين للأرض 121
59 إذا حصل اليأس من الوصول إلى صاحبه 122
60 لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه 123
61 لزوم أن يعرف المال إذا لم يعلم بجري يد البائع عليه 124
62 تصوير التداعي على الكنز 124
63 حكم التصرف في الكنز الذي يوجد في المبتاع 125
64 لو اشترى دابة فوجد في جوفها شئ له قيمة 126
65 لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شئ 128
66 لو اصطاد حيوانا كالغزال ووجد في جوفه شئ 131
67 الرابع: الغوص 131
68 لا يختص الخمس من حيث الغوص باللؤلؤ 134
69 حكم ما لو اخذ شئ من غير غوص 135
70 الأحوط عدم ملاحظة النصاب في ما اخرج من غير غوص 137
71 الأحوط عدم استثناء مؤونة السنة من الغوص 137
72 الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح 138
73 هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا؟ 139
74 دفع شبهة التحليل المستفادة من الأخبار الكثيرة 149
75 متعلق الخمس هو مطلق الفائدة على الظاهر 154
76 يستثنى من مطلق الفائدة مثل نمو الأشجار المقصود بها الاسترباح بثمرها 158
77 لو كان ارتفاع القيمة بالنسبة إلى ما يعد من الأثمان فقط دون سائر الأشياء ففي وجوب الخمس إشكال 159
78 لعل الملاك قدرة الإعاشة 160
79 حكم اجرة العبادات 160
80 لا خمس في الميراث 161
81 حكم غير المحتسب من الميراث 163
82 الظاهر عدم الخمس في الصداق 163
83 حكم عوض الطلاق والمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجية 165
84 حكم الهبة والصدقة 165
85 لا شبهة عندهم في استثناء مؤونة الربح من خمس الفوائد 172
86 حكم ما لو نقص قيمة ماله - كالسيارة - في طريق تحصيل الربح 172
87 حكم اشتراء المحل مثلا للتجارة 173
88 حكم رأس المال 174
89 لو صرف مالا في سنة واحدة لاسترباح سنين عديدة 178
90 استثناء مؤونة الشخص وعياله في خمس الأرباح 179
91 احتمال استثناء مؤونة الشخص والعيال من المعدن أيضا 180
92 لو ارتفعت قيمة المعدن يجب الخمس من حيث الأرباح أيضا 186
93 لا تستثنى مؤونة الشخص من خمس المال المختلط ولا من خمس الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ولا من غنائم دار الحرب 188
94 المستثنى هو مؤونة السنة الواحدة 189
95 اللقطة داخلة في الأرباح على فرض التملك 191
96 ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة، ويحتمل غير ذلك 191
97 المراد بالمؤونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن اسرافا ولا مصروفا في الحرام 198
98 حكم ما يزيد من ربح سنته ويحتاج لمؤونة السنين اللاحقة 199
99 حكم شراء جهاز العروس 200
100 استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد والأرباح 201
101 حكم السرقة والفقدان وتخريب البيت 204
102 حكم التلف بعد سنة الربح 208
103 حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنة 209
104 حكم الإتلاف 211
105 حكم تنزل القيمة 212
106 المضمون هو خمس نفس ما صدق عليه الربح لا ارتفاع القيمة 217
107 حكم الفسخ والإقالة وفروعهما 217
108 حكم استرداد المال ظلما 220
109 حكم الدين وأدائه 221
110 الحج في سنة الربح وفي غيرها 227
111 شراء بعض الأعيان لسفر الحج 230
112 في الفاضل عن مؤونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك، وفيه إشكال وتوضيح 232
113 حكم هبة المال أو المعاملة الغبنية حيلة 234
114 لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما وجوه 236
115 حكم ما إذا كانت المؤونة من الأنفاق الواجب أو المتبرع به 240
116 حكم اشتراء ما يتخذ للقنية في سنة لا ربح له فيها من جهة استثنائه من ربح السنة اللاحقة 241
117 بيع الدار في السنة وادخار ثمنها حتى تمضي السنة 244
118 حكم مثل حلي النسوان الخارج عن الاحتياج 248
119 لا يشترط في صدق المؤونة الأكل، فاشتراء الدار للاقتناء مؤونة 249
120 من يتجر بداره المسكونية فالظاهر تعلق الخمس بربحها 253
121 السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم ففيها الخمس 253
122 الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضي أو مطلق الانتقال؟ فيه وجوه 260
123 في أن الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها؟ 262
124 في ما إذا اشترى الذمي من المسلم الأرض المفتوحة عنوة أو أرض الخمس أو الأرض الموقوفة من متوليها 264
125 في ما إذا اشترى الذمي الأرض لبعض المصالح العامة، كأن يجعلها محل السفارة 265
126 إذا باعها الذمي بعد ذلك من غيره، ذميا كان أو مسلما 266
127 لو انفسخ البيع لا يسقط الخمس 269
128 في المراد بالذمي 273
129 السابع: الحلال المختلط بالحرام 274
130 في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام 284
131 المال المختلط على أقسام: الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكه 288
132 الثاني: أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور 294
133 الثالث: أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور 305
134 في ما يحرم على الهاشميين من الصدقات 312
135 الرابع: أن يجهل المقدار والمالك وكان مرددا بين غير المحصور إلا أنه زائد على الخمس قطعا أو ناقص عنه قطعا فهنا مسألتان 322
136 الخامس: أن يعلم المالك ويجهل المقدار 326
137 بيان دليل حجية اليد لنفس ذي اليد 329
138 حجية الدعوى بلا معارض وعدمها 334
139 تكليف من يحتمل كون المال له 339
140 السادس: صورة احتمال حرمة جميع المال وحليته 340
141 لو تبين المالك بعد إخراج الخمس 344
142 حكم اللقطة بعد الأخراج والعثور على المالك 345
143 لو كان المختلط بالحرام متعلقا للخمس من جهة أخرى فهل يكفي الخمس الواحد أم لا؟ 347
144 تبين كون الحرام أزيد من الخمس بعد الأخراج، وكذا تبين أنه أقل منه كذلك 351
145 العلم الإجمالي بزيادة الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام 352
146 العلم الإجمالي بنقصان الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام 353
147 لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس قبل الفحص ثم الفحص والتصدق بالزائد 353
148 لو أوجد الاختلاط عمدا كي يصلح بالخمس 354
149 الأقرب كونه متعلقا للخمس مع كونه عاصيا 357
150 التصرف في المختلط بالمعاوضة 358
151 في التصرف في المختلط على نحو الهبة أو المصالحة المحاباتية 364
152 في ما إذا غصب منه المختلط بالحرام 364
153 في تلف المختلط بالحرام 365
154 الظاهر عدم تبدل المختلط بالحرام بنفسه إلى الخمس قبل الأداء 366
155 لو أتلف المال المخلوط بالحرام ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه 367
156 هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا؟ 371
157 في ما لو علم بالاختلاط في الذمم التي تحت اختياره 373
158 إذا كان المال المختلط بيد الغاصب 374
159 لا فرق في الاقتصار على الأقل بين كون المال مثليا أو قيميا 375
160 لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه 376
161 لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدة 381
162 لو علم إجمالا بذلك مع الاختلاف في القيمة 383
163 لو علم إجمالا بوجوب التصدق في أحد المالين وكان المجموع مصداقا للمختلط فهل يكفي الخمس أم لا؟ 384
164 في العلم الإجمالي على النحو المتقدم لا يجزي الأقل 384
165 في ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مصداقا للتصدق والاخر مصداقا للخمس المختلط وبالنسبة إلى المجموع مصداقا للمختلط 385
166 إذا اكتسب مالا من الحرام والحلال بحيث يصدق على المجموع أنه جمع من الحلال والحرام ولو لم يكن الموجود بنفسه مصداقا للمختلط فيمكن أن يقال بكفاية الخمس في حلية ما في الخارج وإبراء ما في الذمة 387
167 في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخر 388
168 في ما إذا كان المختلط من الأوقاف العامة 391
169 في ما إذا كان المختلط زكاة 391
170 في ما إذا كان الحرام المخلوط مرددا بين الخمس والزكاة والأوقاف العامة والصدقات التي حكمها الرد إلى الفقير، أو بين بعضها مع بعض، أو بعض الأقسام من نوع واحد مع القسم الاخر كالمردد بين السهم المبارك وسهم السادة 392
171 الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المختلط 394
172 عدم اشتراط البلوغ والعقل في سائر أقسام الخمس 396
173 المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس لكن وجوبه موسع إلى آخر الحول 401
174 التعجيل في الأداء وتبين كون المؤونة أكثر مما ظنه أولا 407
175 عدم الضمان في الفرض المتقدم 409
176 إمكان القول بجواز المعاوضة على الخمس لأحد من المستحقين 409
177 الأحوط عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر لمن لا مؤونة بعد ذلك تستثنى 410
178 كيفية ملاحظة النسبة لمن يكون له أرباح متدرجة 411
179 مبدأ الحول هل هو ظهور أول الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل؟ وجوه 415
180 وجه الاعتبار بالسنة الجعلية 418
181 نقل الخمس من المال إلى الذمة لا يتوقف على القبض والاقباض بل يحصل بالمصالحة 423
182 هل المدار في الحول على الشمسية أو القمرية؟ 424
183 حكم من كان استرباحه في سنة وصرف أرباحه في سنتين مثلا 429
184 لو أدى خمسه في رأس السنة وتأخر الاسترباح عنها فمبدء السنة الجديدة هل هو من انقضاء السنة الأولى أو من أول الربح؟ 432
185 لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة 434
186 (الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة) 435
187 الظاهر عندهم أن المقبوض من السهم المبارك ينتقل إلى الوارث 445
188 الأشهر اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة 448
189 المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة 451
190 ذرية هاشم محصورة في عبد المطلب، وإلا فالملاك هو الانتساب إلى هاشم 456
191 حكم ادعاء النسب 458
192 المشهور كما في الجواهر اختصاص النصف من الخمس ببني هاشم، ولا يشترك فيه بنو مطلب 466
193 وجوب إعطاء الخمس عصر الحضور للإمام عليه السلام 468
194 الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه عصر الغيبة في سهم السادة 471
195 لعل الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشمي إذا كان مكتسبا أو ذا ضيعة ولا تكفي منافعه لمؤونة سنته وإن كان رأس المال بنفسه كافيا لذلك 474
196 يستثنى من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره 482
197 من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعلي 483
198 في من لا يحتاج في السنة الواحدة إلى الخمس ويحتاج في السنوات الآتية إليه 484
199 حكم القادر على الاحتراف 490
200 حكم المشتغل بمقدمات ما يحصل منه المنفعة 500
201 حكم المشتغل بالعلوم الدينية 503
202 ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للأمام عليه السلام وعليه النقصان 507
203 عدم الفرق بين عصر الحضور والغيبة في ذلك 508
204 بيان المقصود من الفضل والاعواز 508
205 جواز أخذ الهاشمي من الخمس بمقدار الاستغناء 509
206 حكم أخذ الهاشمي الفقير الخمس ثم الإعطاء لغير المستحق ممن أخذ عنه أو لغيره 516
207 عدم كفاية العزم على السفر في صدق ابن السبيل 522
208 في الاستحقاق من سهم ابن السبيل بعد الخروج عن الوطن للذهاب إلى السفر الضروري إشكال 522
209 لا يعتبر في ابن السبيل الفقر في الوطن 524
210 اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض 526
211 ذهاب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية الله 527
212 يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحاله 530
213 جواز إقراض ابن السبيل ما أخذه ثم الاسترداد والصرف في الطريق 531
214 حكم ما يصرفه في غير الرجوع إلى الوطن 532
215 حكم ما يصرفه للرجوع لكن من باب رفع المحذور عن كونه في الوطن، لا من جهة الصرف في مصارف الرجوع 532
216 حكم ما يصرفه في ما يتوقف عليه الرجوع إلى الوطن من التذكرة وما تأخذه الحكومات 533
217 الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو بمقدار الرجوع إلى الوطن أو المحل الذي يمكن له فيه الاعتياض أو الاستدانة 534
218 حكم ما فضل عن سفره مما ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب والثياب والفروش 534
219 مسألة: في حكم الغارمين من بني هاشم 537
220 حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر 540
221 إذا تلف الخمس في يده ولم يكن تأخيره جائزا له فلا إشكال في ضمانه 544
222 حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير واجبا عليه 544
223 حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير جائزا له لا واجبا عليه 548
224 اعتبار الايمان في مستحق الخمس 551
225 عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة 556
226 اشتراط أن لا يكون مستحق الزكاة ممن تجب نفقته على المالك 563
227 الظاهر جواز إعطاء زكاته لمن تجب نفقته عليه في فرض عدم قدرته على الأنفاق 565
228 جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكور 569
229 هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك أم لا؟ 576
230 جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت والكسوة 585
231 المدار في الحاجة 587
232 حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها 590
233 هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم من دون الرجوع إلى وليهم أم لا بد أن يكون بإذنه أو قبضه؟ 592
234 (في الأنفال) تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء 593
235 تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء 594
236 من الأنفال: الأرض التي تملك من غير قتال 595
237 حكم غير الأرض مما يتعلق بها - من الأبنية والأشجار - أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب 600
238 حكم أقسام أرض الصلح 605
239 ومن الأنفال: الموات من الأرضين 609
240 حكم موات الأرض التي لها مالك معروف 610
241 حكم الأرض الموات التي يقطع بكونها لصاحب خاص مجهول 616
242 حكم المحياة المجهول مالكها 618
243 ومن الأنفال: العامرة بالأصالة 623
244 حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاص ثم أعرض عنها 626
245 ومن أفراد المحياة بالأصالة: الآجام 631
246 ومن الموات: بطون الأودية ورؤوس الجبال 631
247 إذا فتحت دار الحرب فالقطائع والصفايا التي كانت لسلطانهم فهي للأمام عليه السلام إذا لم تكن مغصوبة 633
248 للأمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء 638
249 ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلام 641
250 حكم غنائم الحرب التي تكون على وجه الدفاع في زمان الغيبة 650
251 حكم غنائم الحرب مع الكفار في غير صورة الدفاع 652
252 ومن الأنفال: أموال من لا وارث له غير الأمام 653
253 ومن الأنفال: المعادن 657
254 حكم المعادن التي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالأحياء 662
255 قد عد من الأنفال: المفاوز 663
256 وقد عد من الأنفال: البحار 664
257 حكم ما لو جعل شئ للمشاهد المقدسة للتزين 667
258 حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يصرف منافعه في رضا الأمام عليه السلام 669
259 حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يكون منافعه ملكا للأمام عليه السلام 670
260 حكم الأموال التي تجعل للصرف في جهة من الجهات أو للصرف في مصرف شخص خاص لله تعالى 671
261 هل يشترط في مورد الكلام وفي الصدقة والهبة مطلقا الإيجاب والقبول اللفظيان أم لا؟ 674
262 حكم المال المعطى للصرف في وجوه الخير مع تعذر صرفه فيه 678
263 الأحياء والحيازة يوجبان الملكية لمن يقصد بهما ذلك 678
264 حلية غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة 681
265 مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة 683
266 مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة 686
267 (ختام فيه مسائل متفرقة) الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين 700
268 الكلام حول التخيير في أداء الخمس بين العين والقيمة أو جنس آخر 709
269 الظاهر جواز التصرف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المؤونة 711
270 الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في الحول 711
271 الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران في الفرض المذكور 712
272 الظاهر أيضا عدم اشتراك صاحب الخمس في الربح الحاصل في أثناء السنة 713
273 عدم حلية التصرف في المختلط بالحرام ولو في الحول 717
274 الظاهر عدم جواز الاتجار بالخسران عمدا حتى في الحول 717
275 عدم جواز الإتلاف العمدي من جهتين 718
276 لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير 718
277 فروع: في التلف والإتلاف من حيث الضمان 720
278 فروع: في التلف والإتلاف 724
279 كيفية تعلق الخمس بالمال وأنه هل هو على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين؟ 729
280 تعلق الخمس بالمالية في الأرباح 732
281 تعلق الخمس بالمالية أيضا في الكنز والغوص والمعدن 734
282 فروع: متفرعة على فرض الإشاعة في مقدار مالية خاصة وعلى فرض الكلي في المعين 734
283 تعلق الخمس على نحو الكلي في المعين إنما هو في غير المختلط بالحرام 736
284 يجوز نقل الغنيمة التي فيها الخمس إلى البدل حتى بعد السنة 736
285 لو انحصر المال الموجود بالخمس فلا يجوز نقله ولو مع البدل 736
286 مقتضى الكلي في المعين تعلق الخمس بالخارج 737
287 لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام 740
288 لزوم أداء الخمس من العين في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم 741
289 فروع: في بيع الخمس فضولة 744
290 حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه 747
291 فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا 756
292 ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف فيه 772
293 ولاية الحاكم الشرعي على أخذ الخمس والزكاة 773
294 الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية 775
295 هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا؟ 786
296 وجوب الخمس في الكفارات والصدقة في المظالم واللقطة وفي الصدقة المندوبة 788
297 وجوب الخمس في منذور التصدق والموقوفات العامة بعد أخذ المستحقين 789
298 في المعادن التي يستخرجها الحكومة غير الشرعية - كالنفط يمكن القول بعدم وجوب الخمس لمن يشتريها من حيث المعدن 789
299 الظاهر أنه يتشخص الخمس بالعزل 790
300 جواز احتساب الدين الذي في ذمة المستحق خمسا 790
301 الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى 792
302 حكم من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيها 796
303 حكم ما علم بربح عشرين في السنة الأولى وربح عشرة مثلا في السنة الثانية وصرف عشرين في المؤونة ولا يدري أنه في السنة الأولى أو الثانية 800
304 حكم ما إذا ربح عشرين في السنة الأولى وعشرة في السنة الثانية وتضرر عشرين ولم يعلم أنه من الأولى أو الثانية 801
305 حكم ما إذا تيقن بالصرف وشك في الصرف في المؤونة 801
306 حكم الشك في الضرر 802
307 حكم ما إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو بالزكاة 802
308 هل يجوز الشركة مع من لا يخمس؟ 806
309 جواز التصرف في مال من لا يخمس بالضيافة عنده وأمثالها 807
310 حكم ما إذا تعلق الخمس والزكاة بالمال ثم تلف بعضه من دون ضمان 807
311 حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك وكون الخمس والزكاة بجملتهما في الذمة 811
312 وجوب نية التقرب في الخمس والزكاة 815
313 هل يكفي قصد القربة في العزل لأصل الزكاة والخمس ولو كان فاقدا له في مقام الدفع 826
314 الظاهر كفاية قصد القربة في العزل لشخص خاص 827
315 حكم ما لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقا ثم علم عدم استحقاقه فاسترده 828
316 فروع: في الوكالة في الزكاة والخمس 829
317 فروع: في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي 834
318 كفاية قصد التقرب بقاء 840
319 جواز قصد التمليك الزكاتي في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلك 841
320 حكم التبرع عن الغير في الخمس والزكاة 842
321 فروع: في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس 847
322 حكم ما لو باع ما جعله من مؤونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخرة عن الربح واشترى بثمنه ما يعادل ذلك 864
323 حكم ما لو أدى خمسه لمستحق بعنوان أنه عالم أو بعنوان أنه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متصفا بكون ما أداه أرضا غير مزروعة فبان الخلاف 866
324 (فروع) حكم ما لو شك ثالث في أن الإعطاء المخصوص خمسا أو غيره صحيح أم لا 871
325 حكم ما لو شك الآخذ في ذلك من حيث عنوان الشخص 871
326 حكم ما لو شك من حيث المبذول أنه لنفسه أو لموكله 872
327 حكم القطع بالاختلاف في عنوان المال أو في من يبذل له المال 872
328 حكم ما إذا فرض فساد الإعطاء 874