الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
الخمس - الشيخ مرتضى الحائري -
السابق
الكتاب: الخمس
المؤلف: الشيخ مرتضى الحائري
الجزء:
الوفاة: ١٤٠٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الشيخ محمد حسين أمر اللهي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٨
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٩٤٤ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
3
2
ترجمة المؤلف قدس سره
5
3
الخمس من الضروريات، وبيان موارد الاختلاف بين الشيعة والعامة
10
4
الأموال والأراضي كلها للإمام عليه السلام
13
5
في الخمس فصلان
13
6
الفصل الأول في ما يجب فيه الخمس، وهو سبعة الأول: غنائم دار الحرب
14
7
في أنه لا فرق بين ما حواه العسكر وغيره
18
8
في أنه لا فرق بين المنقول وغيره
20
9
(يستثنى من الغنائم) 1 - صفايا الأمام
24
10
3 - المؤونة التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها
27
11
2 - قطائع الملوك بل ما كان للملوك من الأموال
27
12
4 - ما يجعله الامام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين
29
13
5 - ما يعطي الأمام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين
29
14
7 - السلب
30
15
6 - ما يجعله الأمام لشخص خاص
30
16
8 - الرضائخ
31
17
9 - النفل
32
18
يشترط في الغنيمة التي فيها الخمس أن تكون بإذن الأمام عليه السلام
32
19
ويشترط فيها أيضا أن يكون الاخذ بالمقاتلة
35
20
ما يؤخذ من أموالهم بغير المقاتلة ليس فيه الخمس من باب غنيمة الحرب
35
21
الثاني المعدن
38
22
تعريف المعدن
42
23
اعتبار النصاب في المعدن
44
24
عدم اعتبار الدفعة الواحدة في النصاب
48
25
حكم ما إذا تعدد المستخرج وبلغ المجموع النصاب
48
26
حكم ما إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن
51
27
حكم ما إذا استخرج من معدنين أو نوعين من معدن واحد
51
28
إذا بلغ حد النصاب يجب فيه الخمس وفي ما زاد
52
29
حكم أداء الخمس من تراب المعدن
53
30
حكم ما إذا تصرف في جوهر المعدن بما يزيد في قيمته
56
31
حكم ما لو وجد شئ من المعدنيات مطروحا
57
32
عدم تعلق الخمس بمثل المرمر
61
33
حكم القليل من المعدن المنقطع بعد الاخراج بمقدار النصاب
62
34
لا فرق في المستخرج بين المسلم والكافر
62
35
الظاهر أنه ليس للحاكم إجبار الذمي بالخمس
66
36
لزوم أخذ الخمس من الحربي على الأحوط
67
37
حكم استخراج المعدن من الموات
68
38
حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة
73
39
حكم إخراج الكافر للمعادن المفتوحة عنوة
76
40
جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن
81
41
وجوب الخمس بعد مؤونة الاخراج
83
42
هل يعتبر النصاب قبل المؤونة أو بعدها؟
85
43
في أنه هل تستثنى من الخمس مؤونة التصفية أم لا؟
87
44
الأشكال في عدم استثناء مؤونة الشخص وعياله
88
45
حكم الشك في بلوغ النصاب
91
46
الثالث: الكنز
95
47
تعريف الكنز
97
48
اعتبار النصاب في الكنز
99
49
الزائد على النصاب لا يكون معفوا عنه كالزكاة
101
50
عدم اعتبار الحول في الكنز
102
51
حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام
103
52
حكم وجدان الكنز في دار الإسلام إذا كان عليه أثره
112
53
حكم ما إذا علم أنه فعلا يكون لمسلم مجهول
112
54
حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع
115
55
حكم ما إذا لم يتصرف في الكنز الذي في المبتاع
117
56
لو احتمل عدم جري يد البائع على الكنز
118
57
حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز
119
58
حكم ما لو قطع بعدم الادخار من غير المالكين للأرض
121
59
إذا حصل اليأس من الوصول إلى صاحبه
122
60
لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه
123
61
لزوم أن يعرف المال إذا لم يعلم بجري يد البائع عليه
124
62
تصوير التداعي على الكنز
124
63
حكم التصرف في الكنز الذي يوجد في المبتاع
125
64
لو اشترى دابة فوجد في جوفها شئ له قيمة
126
65
لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شئ
128
66
لو اصطاد حيوانا كالغزال ووجد في جوفه شئ
131
67
الرابع: الغوص
131
68
لا يختص الخمس من حيث الغوص باللؤلؤ
134
69
حكم ما لو اخذ شئ من غير غوص
135
70
الأحوط عدم ملاحظة النصاب في ما اخرج من غير غوص
137
71
الأحوط عدم استثناء مؤونة السنة من الغوص
137
72
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح
138
73
هل جعل الخمس في مطلق الأرباح بحسب أصل الانشاء أم لا؟
139
74
دفع شبهة التحليل المستفادة من الأخبار الكثيرة
149
75
متعلق الخمس هو مطلق الفائدة على الظاهر
154
76
يستثنى من مطلق الفائدة مثل نمو الأشجار المقصود بها الاسترباح بثمرها
158
77
لو كان ارتفاع القيمة بالنسبة إلى ما يعد من الأثمان فقط دون سائر الأشياء ففي وجوب الخمس إشكال
159
78
لعل الملاك قدرة الإعاشة
160
79
حكم اجرة العبادات
160
80
لا خمس في الميراث
161
81
حكم غير المحتسب من الميراث
163
82
الظاهر عدم الخمس في الصداق
163
83
حكم عوض الطلاق والمعاوضة على إسقاط حقوق الزوجية
165
84
حكم الهبة والصدقة
165
85
لا شبهة عندهم في استثناء مؤونة الربح من خمس الفوائد
172
86
حكم ما لو نقص قيمة ماله - كالسيارة - في طريق تحصيل الربح
172
87
حكم اشتراء المحل مثلا للتجارة
173
88
حكم رأس المال
174
89
لو صرف مالا في سنة واحدة لاسترباح سنين عديدة
178
90
استثناء مؤونة الشخص وعياله في خمس الأرباح
179
91
احتمال استثناء مؤونة الشخص والعيال من المعدن أيضا
180
92
لو ارتفعت قيمة المعدن يجب الخمس من حيث الأرباح أيضا
186
93
لا تستثنى مؤونة الشخص من خمس المال المختلط ولا من خمس الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ولا من غنائم دار الحرب
188
94
المستثنى هو مؤونة السنة الواحدة
189
95
اللقطة داخلة في الأرباح على فرض التملك
191
96
ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة، ويحتمل غير ذلك
191
97
المراد بالمؤونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن اسرافا ولا مصروفا في الحرام
198
98
حكم ما يزيد من ربح سنته ويحتاج لمؤونة السنين اللاحقة
199
99
حكم شراء جهاز العروس
200
100
استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد والأرباح
201
101
حكم السرقة والفقدان وتخريب البيت
204
102
حكم التلف بعد سنة الربح
208
103
حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنة
209
104
حكم الإتلاف
211
105
حكم تنزل القيمة
212
106
المضمون هو خمس نفس ما صدق عليه الربح لا ارتفاع القيمة
217
107
حكم الفسخ والإقالة وفروعهما
217
108
حكم استرداد المال ظلما
220
109
حكم الدين وأدائه
221
110
الحج في سنة الربح وفي غيرها
227
111
شراء بعض الأعيان لسفر الحج
230
112
في الفاضل عن مؤونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك، وفيه إشكال وتوضيح
232
113
حكم هبة المال أو المعاملة الغبنية حيلة
234
114
لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما وجوه
236
115
حكم ما إذا كانت المؤونة من الأنفاق الواجب أو المتبرع به
240
116
حكم اشتراء ما يتخذ للقنية في سنة لا ربح له فيها من جهة استثنائه من ربح السنة اللاحقة
241
117
بيع الدار في السنة وادخار ثمنها حتى تمضي السنة
244
118
حكم مثل حلي النسوان الخارج عن الاحتياج
248
119
لا يشترط في صدق المؤونة الأكل، فاشتراء الدار للاقتناء مؤونة
249
120
من يتجر بداره المسكونية فالظاهر تعلق الخمس بربحها
253
121
السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم ففيها الخمس
253
122
الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضي أو مطلق الانتقال؟ فيه وجوه
260
123
في أن الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها؟
262
124
في ما إذا اشترى الذمي من المسلم الأرض المفتوحة عنوة أو أرض الخمس أو الأرض الموقوفة من متوليها
264
125
في ما إذا اشترى الذمي الأرض لبعض المصالح العامة، كأن يجعلها محل السفارة
265
126
إذا باعها الذمي بعد ذلك من غيره، ذميا كان أو مسلما
266
127
لو انفسخ البيع لا يسقط الخمس
269
128
في المراد بالذمي
273
129
السابع: الحلال المختلط بالحرام
274
130
في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام
284
131
المال المختلط على أقسام: الأول أن يعلم المقدار ويعلم مالكه
288
132
الثاني: أن يعلم المقدار مع فرض الاختلاط ويجهل مالكه وكان مرددا بين المحصور
294
133
الثالث: أن يعلم المقدار وكان مالكه مرددا بين غير المحصور
305
134
في ما يحرم على الهاشميين من الصدقات
312
135
الرابع: أن يجهل المقدار والمالك وكان مرددا بين غير المحصور إلا أنه زائد على الخمس قطعا أو ناقص عنه قطعا فهنا مسألتان
322
136
الخامس: أن يعلم المالك ويجهل المقدار
326
137
بيان دليل حجية اليد لنفس ذي اليد
329
138
حجية الدعوى بلا معارض وعدمها
334
139
تكليف من يحتمل كون المال له
339
140
السادس: صورة احتمال حرمة جميع المال وحليته
340
141
لو تبين المالك بعد إخراج الخمس
344
142
حكم اللقطة بعد الأخراج والعثور على المالك
345
143
لو كان المختلط بالحرام متعلقا للخمس من جهة أخرى فهل يكفي الخمس الواحد أم لا؟
347
144
تبين كون الحرام أزيد من الخمس بعد الأخراج، وكذا تبين أنه أقل منه كذلك
351
145
العلم الإجمالي بزيادة الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام
352
146
العلم الإجمالي بنقصان الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام
353
147
لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس قبل الفحص ثم الفحص والتصدق بالزائد
353
148
لو أوجد الاختلاط عمدا كي يصلح بالخمس
354
149
الأقرب كونه متعلقا للخمس مع كونه عاصيا
357
150
التصرف في المختلط بالمعاوضة
358
151
في التصرف في المختلط على نحو الهبة أو المصالحة المحاباتية
364
152
في ما إذا غصب منه المختلط بالحرام
364
153
في تلف المختلط بالحرام
365
154
الظاهر عدم تبدل المختلط بالحرام بنفسه إلى الخمس قبل الأداء
366
155
لو أتلف المال المخلوط بالحرام ولم يعرف مقداره حتى يؤدي خمسه ففيه وجوه
367
156
هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا؟
371
157
في ما لو علم بالاختلاط في الذمم التي تحت اختياره
373
158
إذا كان المال المختلط بيد الغاصب
374
159
لا فرق في الاقتصار على الأقل بين كون المال مثليا أو قيميا
375
160
لو أتلف الحرام ثم عرض له الاشتباه
376
161
لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدة
381
162
لو علم إجمالا بذلك مع الاختلاف في القيمة
383
163
لو علم إجمالا بوجوب التصدق في أحد المالين وكان المجموع مصداقا للمختلط فهل يكفي الخمس أم لا؟
384
164
في العلم الإجمالي على النحو المتقدم لا يجزي الأقل
384
165
في ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مصداقا للتصدق والاخر مصداقا للخمس المختلط وبالنسبة إلى المجموع مصداقا للمختلط
385
166
إذا اكتسب مالا من الحرام والحلال بحيث يصدق على المجموع أنه جمع من الحلال والحرام ولو لم يكن الموجود بنفسه مصداقا للمختلط فيمكن أن يقال بكفاية الخمس في حلية ما في الخارج وإبراء ما في الذمة
387
167
في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخر
388
168
في ما إذا كان المختلط من الأوقاف العامة
391
169
في ما إذا كان المختلط زكاة
391
170
في ما إذا كان الحرام المخلوط مرددا بين الخمس والزكاة والأوقاف العامة والصدقات التي حكمها الرد إلى الفقير، أو بين بعضها مع بعض، أو بعض الأقسام من نوع واحد مع القسم الاخر كالمردد بين السهم المبارك وسهم السادة
392
171
الظاهر عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المختلط
394
172
عدم اشتراط البلوغ والعقل في سائر أقسام الخمس
396
173
المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس لكن وجوبه موسع إلى آخر الحول
401
174
التعجيل في الأداء وتبين كون المؤونة أكثر مما ظنه أولا
407
175
عدم الضمان في الفرض المتقدم
409
176
إمكان القول بجواز المعاوضة على الخمس لأحد من المستحقين
409
177
الأحوط عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر لمن لا مؤونة بعد ذلك تستثنى
410
178
كيفية ملاحظة النسبة لمن يكون له أرباح متدرجة
411
179
مبدأ الحول هل هو ظهور أول الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل؟ وجوه
415
180
وجه الاعتبار بالسنة الجعلية
418
181
نقل الخمس من المال إلى الذمة لا يتوقف على القبض والاقباض بل يحصل بالمصالحة
423
182
هل المدار في الحول على الشمسية أو القمرية؟
424
183
حكم من كان استرباحه في سنة وصرف أرباحه في سنتين مثلا
429
184
لو أدى خمسه في رأس السنة وتأخر الاسترباح عنها فمبدء السنة الجديدة هل هو من انقضاء السنة الأولى أو من أول الربح؟
432
185
لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة
434
186
(الفصل الثاني في مصرف الخمس وسهامه الستة)
435
187
الظاهر عندهم أن المقبوض من السهم المبارك ينتقل إلى الوارث
445
188
الأشهر اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة
448
189
المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الاستيعاب في أشخاص كل طائفة من الطوائف الثلاثة
451
190
ذرية هاشم محصورة في عبد المطلب، وإلا فالملاك هو الانتساب إلى هاشم
456
191
حكم ادعاء النسب
458
192
المشهور كما في الجواهر اختصاص النصف من الخمس ببني هاشم، ولا يشترك فيه بنو مطلب
466
193
وجوب إعطاء الخمس عصر الحضور للإمام عليه السلام
468
194
الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه عصر الغيبة في سهم السادة
471
195
لعل الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشمي إذا كان مكتسبا أو ذا ضيعة ولا تكفي منافعه لمؤونة سنته وإن كان رأس المال بنفسه كافيا لذلك
474
196
يستثنى من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره
482
197
من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعلي
483
198
في من لا يحتاج في السنة الواحدة إلى الخمس ويحتاج في السنوات الآتية إليه
484
199
حكم القادر على الاحتراف
490
200
حكم المشتغل بمقدمات ما يحصل منه المنفعة
500
201
حكم المشتغل بالعلوم الدينية
503
202
ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للأمام عليه السلام وعليه النقصان
507
203
عدم الفرق بين عصر الحضور والغيبة في ذلك
508
204
بيان المقصود من الفضل والاعواز
508
205
جواز أخذ الهاشمي من الخمس بمقدار الاستغناء
509
206
حكم أخذ الهاشمي الفقير الخمس ثم الإعطاء لغير المستحق ممن أخذ عنه أو لغيره
516
207
عدم كفاية العزم على السفر في صدق ابن السبيل
522
208
في الاستحقاق من سهم ابن السبيل بعد الخروج عن الوطن للذهاب إلى السفر الضروري إشكال
522
209
لا يعتبر في ابن السبيل الفقر في الوطن
524
210
اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض
526
211
ذهاب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية الله
527
212
يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحاله
530
213
جواز إقراض ابن السبيل ما أخذه ثم الاسترداد والصرف في الطريق
531
214
حكم ما يصرفه في غير الرجوع إلى الوطن
532
215
حكم ما يصرفه للرجوع لكن من باب رفع المحذور عن كونه في الوطن، لا من جهة الصرف في مصارف الرجوع
532
216
حكم ما يصرفه في ما يتوقف عليه الرجوع إلى الوطن من التذكرة وما تأخذه الحكومات
533
217
الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو بمقدار الرجوع إلى الوطن أو المحل الذي يمكن له فيه الاعتياض أو الاستدانة
534
218
حكم ما فضل عن سفره مما ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب والثياب والفروش
534
219
مسألة: في حكم الغارمين من بني هاشم
537
220
حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر
540
221
إذا تلف الخمس في يده ولم يكن تأخيره جائزا له فلا إشكال في ضمانه
544
222
حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير واجبا عليه
544
223
حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير جائزا له لا واجبا عليه
548
224
اعتبار الايمان في مستحق الخمس
551
225
عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس والزكاة
556
226
اشتراط أن لا يكون مستحق الزكاة ممن تجب نفقته على المالك
563
227
الظاهر جواز إعطاء زكاته لمن تجب نفقته عليه في فرض عدم قدرته على الأنفاق
565
228
جواز إعطاء خمسه لمن تجب نفقته عليه في الفرض المذكور
569
229
هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة عياله الواجبة نفقتها عليه أو دين لازم أو غير ذلك أم لا؟
576
230
جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت والكسوة
585
231
المدار في الحاجة
587
232
حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها
590
233
هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم من دون الرجوع إلى وليهم أم لا بد أن يكون بإذنه أو قبضه؟
592
234
(في الأنفال) تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء
593
235
تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء
594
236
من الأنفال: الأرض التي تملك من غير قتال
595
237
حكم غير الأرض مما يتعلق بها - من الأبنية والأشجار - أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب
600
238
حكم أقسام أرض الصلح
605
239
ومن الأنفال: الموات من الأرضين
609
240
حكم موات الأرض التي لها مالك معروف
610
241
حكم الأرض الموات التي يقطع بكونها لصاحب خاص مجهول
616
242
حكم المحياة المجهول مالكها
618
243
ومن الأنفال: العامرة بالأصالة
623
244
حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاص ثم أعرض عنها
626
245
ومن أفراد المحياة بالأصالة: الآجام
631
246
ومن الموات: بطون الأودية ورؤوس الجبال
631
247
إذا فتحت دار الحرب فالقطائع والصفايا التي كانت لسلطانهم فهي للأمام عليه السلام إذا لم تكن مغصوبة
633
248
للأمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء
638
249
ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الأمام فهو له عليه السلام
641
250
حكم غنائم الحرب التي تكون على وجه الدفاع في زمان الغيبة
650
251
حكم غنائم الحرب مع الكفار في غير صورة الدفاع
652
252
ومن الأنفال: أموال من لا وارث له غير الأمام
653
253
ومن الأنفال: المعادن
657
254
حكم المعادن التي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالأحياء
662
255
قد عد من الأنفال: المفاوز
663
256
وقد عد من الأنفال: البحار
664
257
حكم ما لو جعل شئ للمشاهد المقدسة للتزين
667
258
حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يصرف منافعه في رضا الأمام عليه السلام
669
259
حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يكون منافعه ملكا للأمام عليه السلام
670
260
حكم الأموال التي تجعل للصرف في جهة من الجهات أو للصرف في مصرف شخص خاص لله تعالى
671
261
هل يشترط في مورد الكلام وفي الصدقة والهبة مطلقا الإيجاب والقبول اللفظيان أم لا؟
674
262
حكم المال المعطى للصرف في وجوه الخير مع تعذر صرفه فيه
678
263
الأحياء والحيازة يوجبان الملكية لمن يقصد بهما ذلك
678
264
حلية غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة
681
265
مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة
683
266
مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة
686
267
(ختام فيه مسائل متفرقة) الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين
700
268
الكلام حول التخيير في أداء الخمس بين العين والقيمة أو جنس آخر
709
269
الظاهر جواز التصرف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المؤونة
711
270
الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في الحول
711
271
الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران في الفرض المذكور
712
272
الظاهر أيضا عدم اشتراك صاحب الخمس في الربح الحاصل في أثناء السنة
713
273
عدم حلية التصرف في المختلط بالحرام ولو في الحول
717
274
الظاهر عدم جواز الاتجار بالخسران عمدا حتى في الحول
717
275
عدم جواز الإتلاف العمدي من جهتين
718
276
لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير
718
277
فروع: في التلف والإتلاف من حيث الضمان
720
278
فروع: في التلف والإتلاف
724
279
كيفية تعلق الخمس بالمال وأنه هل هو على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين؟
729
280
تعلق الخمس بالمالية في الأرباح
732
281
تعلق الخمس بالمالية أيضا في الكنز والغوص والمعدن
734
282
فروع: متفرعة على فرض الإشاعة في مقدار مالية خاصة وعلى فرض الكلي في المعين
734
283
تعلق الخمس على نحو الكلي في المعين إنما هو في غير المختلط بالحرام
736
284
يجوز نقل الغنيمة التي فيها الخمس إلى البدل حتى بعد السنة
736
285
لو انحصر المال الموجود بالخمس فلا يجوز نقله ولو مع البدل
736
286
مقتضى الكلي في المعين تعلق الخمس بالخارج
737
287
لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام
740
288
لزوم أداء الخمس من العين في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
741
289
فروع: في بيع الخمس فضولة
744
290
حكم ما لو علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه
747
291
فروع الشك في أنه أدى الميت ما كان مكلفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا
756
292
ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم يتصرف فيه
772
293
ولاية الحاكم الشرعي على أخذ الخمس والزكاة
773
294
الكلام حول ولاية الفقيه على الأموال العامة التي للمصارف الكلية
775
295
هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا؟
786
296
وجوب الخمس في الكفارات والصدقة في المظالم واللقطة وفي الصدقة المندوبة
788
297
وجوب الخمس في منذور التصدق والموقوفات العامة بعد أخذ المستحقين
789
298
في المعادن التي يستخرجها الحكومة غير الشرعية - كالنفط يمكن القول بعدم وجوب الخمس لمن يشتريها من حيث المعدن
789
299
الظاهر أنه يتشخص الخمس بالعزل
790
300
جواز احتساب الدين الذي في ذمة المستحق خمسا
790
301
الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى
792
302
حكم من مضت عليه سنوات لم يؤد الخمس فيها
796
303
حكم ما علم بربح عشرين في السنة الأولى وربح عشرة مثلا في السنة الثانية وصرف عشرين في المؤونة ولا يدري أنه في السنة الأولى أو الثانية
800
304
حكم ما إذا ربح عشرين في السنة الأولى وعشرة في السنة الثانية وتضرر عشرين ولم يعلم أنه من الأولى أو الثانية
801
305
حكم ما إذا تيقن بالصرف وشك في الصرف في المؤونة
801
306
حكم الشك في الضرر
802
307
حكم ما إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو بالزكاة
802
308
هل يجوز الشركة مع من لا يخمس؟
806
309
جواز التصرف في مال من لا يخمس بالضيافة عنده وأمثالها
807
310
حكم ما إذا تعلق الخمس والزكاة بالمال ثم تلف بعضه من دون ضمان
807
311
حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك وكون الخمس والزكاة بجملتهما في الذمة
811
312
وجوب نية التقرب في الخمس والزكاة
815
313
هل يكفي قصد القربة في العزل لأصل الزكاة والخمس ولو كان فاقدا له في مقام الدفع
826
314
الظاهر كفاية قصد القربة في العزل لشخص خاص
827
315
حكم ما لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقا ثم علم عدم استحقاقه فاسترده
828
316
فروع: في الوكالة في الزكاة والخمس
829
317
فروع: في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي
834
318
كفاية قصد التقرب بقاء
840
319
جواز قصد التمليك الزكاتي في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلك
841
320
حكم التبرع عن الغير في الخمس والزكاة
842
321
فروع: في ولاية الحاكم على الزكاة والخمس
847
322
حكم ما لو باع ما جعله من مؤونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخرة عن الربح واشترى بثمنه ما يعادل ذلك
864
323
حكم ما لو أدى خمسه لمستحق بعنوان أنه عالم أو بعنوان أنه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متصفا بكون ما أداه أرضا غير مزروعة فبان الخلاف
866
324
(فروع) حكم ما لو شك ثالث في أن الإعطاء المخصوص خمسا أو غيره صحيح أم لا
871
325
حكم ما لو شك الآخذ في ذلك من حيث عنوان الشخص
871
326
حكم ما لو شك من حيث المبذول أنه لنفسه أو لموكله
872
327
حكم القطع بالاختلاف في عنوان المال أو في من يبذل له المال
872
328
حكم ما إذا فرض فساد الإعطاء
874
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025