مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ -
السابق
الكتاب: مستمسك العروة
المؤلف: السيد محسن الحكيم
الجزء: ٦
الوفاة: ١٣٩٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٤
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٦١٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 [فصل في واجبات الصلاة] الكلام في أن النية جزء أو شرط 3
2 [فصل في النية] تعريف النية، وأنه يكفي فيها الداعي القلبي، دون الاخطار والتلفظ 5
3 بيان دواعي الامتثال وتفاوت درجاتها 8
4 يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه متعددا 10
5 لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام 11
6 يجوز في أثناء الصلاة العدول من القصر إلى التمام أو العكس إذا كان في أماكن التخيير. مع الكلام في أنه لو نوى القصر ثم شك بين الاثنتين والثلاث فهل يجوز له العدول إلى التمام واجراء أحكام الرباعية 14
7 يكفي تصور الصلاة إجمالا حين الشروع 17
8 لابد من نية المجموع ولا يكفي نية كل جزء وحده 17
9 لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة. مع الكلام فيما لو نوى بالجزء المندوب الوجوب 18
10 الكلام في مشروعية التلفظ بالنية خصوصا في صلاة الاحتياط 19
11 من لا يعرف أجزاء الصلاة يجب عليه أخذ الملقن وينوي المجموع إجمالا حين الشروع 19
12 يشترط في نية الصلاة وغيرها من العبادات الخلوص من الرياء 19
13 وجوه الرياء 20
14 الرياء المتأخر لا يبطل العبادة 25
15 (تنبيه) فيه أمران: (الأول): في تحقيق معنى الرياء، وأنه إذا كان الداعي للعمل دفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر لم يكن رياء 26
16 (الثاني): في أن الرياء إنما يكون في خصال الخير بقصد إراءة الناس التقرب إلى الله تعالى 27
17 العجب المتأخر لا يبطل العمل مع الكلام في المقارن 28
18 حكم غير الرياء من الضمائم 29
19 حكم ما لو أتى ببعض الأجزاء بقصد الصلاة وغيرها، كما لو قصد بركوعه الصلاة وتعظيم الغير 31
20 رفع الصوت بالذكر أو القراءة بقصد الاعلام لا يبطل الصلاة 33
21 محل النية أول الصلاة 34
22 يجب استدامة النية ولو ارتكازا 35
23 لو نوى قطع الصلاة في الأثناء 35
24 لو قام لصلاة فسبق لسانه أو خطوره لغيرها صحت على ما قام إليها 39
25 تصح الصلاة على ما افتتحت عليه وإن غفل فنوى غيرها في الأثناء 39
26 لو قام لصلاة خاصة وبعد الشروع شك في نيته لما قام له 40
27 لو رأى نفسه في صلاة وشك في أنه نواها حين الشروع 41
28 موارد جواز العدول من صلاة إلى أخرى 42
29 لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة 45
30 لا يجوز العدول إلى النافلة من فريضة أو نافلة 45
31 إذا عدل في غير مواضع العدول بطلت الصلاتان على كلام 45
32 لو دخل في الظهر ثم بان فعلها ليس له العدول إلى العصر 46
33 لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف 46
34 الكلام في ترامي العدول بأن يعدل من صلاة لاخرى ومنها إلى أخرى 46
35 لا يجوز العدول بعد الفراغ 47
36 يكفي في العدول مجرد النية 47
37 حكم العدول من التمام إلى القصر لو وصل في أثناء الصلاة إلى حد الترخص 47
38 إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة وأعتقد انطباقه على غير ما هو الواقع أجزأ 49
39 إذا اعتقد أنه صلى ركعتين من النافلة فنوى الركعتين الأخريين ثم انكشف انه لم يصل شيئا 49
40 [فصل في تكبيرة الاحرام] تكبيرة الاحرام هي تكبيرة الافتتاح 49
41 تكبيرة الاحرام ركن تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا 50
42 حكم التكبير في أثناء الصلاة لصلاة أخرى 53
43 تكبيرة الافتتاح هي قول: " الله أكبر " من غير تغيير ولا تبديل، مع الكلام في وصلها بما قبلها أو بعدها، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك 54
44 يجب القيام عند تكبيرة الاحرام 58
45 المعيار في الصدق التلفظ بالتكبيرة وبغيرها من الاذكار والأدعية والقرآن 59
46 يجب تعلمها على من لم يعرفها مع التمكن، وإلا أجزأ الملحون، ثم الترجمة 62
47 كيفية التكبير من الأخرس 65
48 التكبيرات المندوبة بحكم تكبيرة الاحرام 66
49 حكم من تسامح في التعلم حتى ضاق الوقت 66
50 يستحب إضافة ست تكبيرات إلى تكبيرة الافتتاح، مع الكلام فيما يكون به الافتتاح منها 67
51 الكلام فيما يستحب فيه سبع تكبيرات من الصلوات 73
52 الأدعية المأثورة عند التكبيرات 75
53 يستحب للامام الجهر التكبيرة واحدة 77
54 يستحب رفع اليدين عند التكبير 78
55 حكم الشك في تكبيرة الاحرام 83
56 [فصل في القيام] القيام حال تكبيرة الاحرام وحال التكبير المتصل بالركوع ركن 85
57 القيام حال القراءة وبعد الركوع واجب غير ركن 89
58 القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع مستحب غير واجب 89
59 القيام المباح في الصلاة 90
60 الكلام في وجوب القيام قبل تكبيرة الاحرام وبعدها من باب المقدمة 90
61 الكلام في أن القيام حال القراءة وحال التسبيحات شرط فيها أو واجب حالها 91
62 الكلام في معنى استحباب القيام حين القنوت، وأنه هل يجوز الاتيان بالقنوت جالسا؟ 92
63 من نسي القيام حال القراءة حتى هوى للركوع أو حتى وصل إلى حد الركوع 94
64 لا يعتبر في القيام المتصل بالركوع أن يكون بعد القراءة فلو نسي القراءة حتى ركع عن قيام صحت صلاته 94
65 الكلام في زيادة القيام 94
66 إذا شك في القيام بعد التجاوز عن الفعل المعتبر فيه القيام بنى على الاتيان 96
67 يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال على كلام 96
68 الكلام في لزوم الوقوف على القدمين معا، دون الأصابع أو أصل القدمين أو إحداهما 101
69 حكم الاطراق بالرأس وعدم انتصاب العنق 102
70 إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال في القيام ناسيا صحت صلاته 103
71 هل يجب التسوية بين القدمين في الاعتماد 104
72 لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط والانسان والخشبة ولا يتعين على الاقطع الاعتماد على خشبته 105
73 يجب شراء أو استئجار ما يعتمد عليه عند الاضطرار، مع الكلام في الاعتماد على المغصوب 105
74 القيام الاضطراري باقسامه مقدم على الجلوس، مع الكلام في الترجيح بين أنواعه القيام الاضطراري 106
75 إذا تعذر القيام بجميع أقسامه كان الجلوس بدلا عنه ويلحقه حكمه من لزوم الانتصاب والاستقرار وغير هما على كلام 111
76 إذا تعذر الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن كهيئة المدفون، فان تعذر فعلى الأيسر، والا صلى مستلقيا كهيئة المختصر على كلام 113
77 يجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ولو تعذر أوما برأسه، ولو تعذر غمض عينيه على كلام 116
78 يلزم جعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع 119
79 الكلام في لزوم وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة حين الايماء للسجود، وفي لزوم الايماء بالمساجد الآخر 120
80 إذا تعذرت الوجوه السابقة صلى كيفما يقدر مع تحري الأقرب لصلاة المختار أو المضطر 122
81 بعض فروع التمكن من القيام وتعذر غيره 123
82 إذا دار الامر بين الصلاة قائما مؤميا والصلاة جالسا مع الركوع والسجود 124
83 إذا دار الامر بين الصلاة قائما ماشيا والصلاة جالسا 127
84 إذا كانت وظيفته الجلوس وتمكن من القيام المتصل بالركوع وجب مع الكلام في حكم تجدد القدرة على القيام في أثناء الصلاة 129
85 إذا تمكن من القيام في بعض الصلاة وجب في أولها 129
86 إذا دار الامر بين المشي والركوب حال الصلاة اختار المشي 130
87 إذا احتمل التمكن من القيام آخر الوقت لا يجوز البدار بالصلاة بدونه 131
88 إذا تمكن من القيام وخاف المرض أو غيره جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع 132
89 إذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال والقيام 132
90 لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن إحدى المراتب انتقل إلى المرتبة اللاحقة لها مع الكلام في وجوب السكوت عن القراءة والذكر حين الهوي حتى يستقر 133
91 إذا تجددت القدرة على القيام في أثناء الصلاة 134
92 لو تجددت القدرة على القيام بعد القراءة أو في أثنائها، أو بعد الركوع أو في أثنائه لا يعيد شيئا مما فعله جالسا 135
93 لو عجز عن القيام في أثناء الركوع 136
94 يجب الاستقرار في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، مع الكلام في وجوبه حال القنوت والاذكار المستحبة 136
95 من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، والا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته على كلام 137
96 من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس مع بيان بعض الكيفيات المندوبة في بعض الحالات 138
97 مستحبات القيام في الصلاة 139
98 [فصل في القراءة] تجب قراءة سورة الفاتحة في الثنائية والركعتين الأولتين من سائر الفرائض مع الكلام في وجوب قراءة سورة كاملة معها 140
99 تسقط السورة عند المرض والاستعجال والخوف وضيق الوقت على كلام 147
100 لا يجوز تقديم السورة على الفاتحة مع الكلام في حكم تقديمها سهوا 149
101 القراءة ليست ركنا " في الصلاة فلو نسيها حتى ركع صحت الصلاة 151
102 حكم قراءة السور الطوال التي يفوت الوقت بقراءتها 153
103 حكم قراءة سور العزائم في الفريضة 156
104 حكم قراءة آية السجدة أو سماعها في الصلاة 164
105 لا تجب قراءة السورة في النوافل وإن وجبت بنذر ونحوه 165
106 تجوز قراءة العزائم في النوافل 166
107 سور العزائم أربع وهي: (ألم) السجدة و (حم) السجدة و (النجم) و (العلق) 166
108 البسملة جزء من كل سورة إلا سورة براءة 167
109 الفيل و (لايلاف) سورة واحدة، وكذا و (الضحى) و (ألم نشرح) على كلام 168
110 حكم القران بين سورتين في الفريضة 171
111 هل يجب تعيين السورة عند البسملة؟ 173
112 إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين 175
113 إذا كان من عزمه قراءة سورة معينة ثم نسي فقرأ غيرها أجزأته 176
114 إذا شك في أثناء السورة في أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها 176
115 يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف إلا الجحد والتوحيد على كلام وتفصيل 177
116 يجوز العدول بعد بلوغ النصف مع الضرورة، كنسيان السورة التي شرع فيها، مع الكلام فيما لو نذر قراءة سورة فنسي وشرع في غيرها 186
117 يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليتين من العشائين والاخفات في الأوليتين من الظهرين 187
118 يستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في صلاة الظهر من يوم الجمعة، بل قد يقال بوجوبه فيها 191
119 يستحب الجهر بالبسملة في قراءة الظهرين 193
120 الجهر في موضع الاخفات عمدا مبطل ومع النسيان أو الجهل بالحكم لا يبطل وكذا العكس 196
121 إذا تذكر الناسي بعد القراءة قبل الركوع لا تجب عليه إعادة القراءة 196
122 صور الجهل بالحكم 197
123 لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية 198
124 الكلام في حد الجهر والاخفات 201
125 الكلام في مناط القراءة 202
126 لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح 203
127 يجوز لمن لا يحفظ القراءة أن يقرأ في المصحف أو باتباع الملقن كلمة فكلمة، بل يجوز ذلك اختيارا 204
128 حكم من كان في لسانه آفة مانعة من التلفظ 205
129 حكم الأخرس في القراءة 206
130 يجب تعلم القراءة وسائر أجزاء الصلاة، مع الكلام في جواز ترك التعلم مع الائتمام 208
131 من ضاق وقته عن التعلم مع تمكنه منه في أول الوقت هل يجب عليه الائتمام؟ 209
132 لا يجب الائتمام على الأخرس ومن تكون قراءته ناقصة بلحن أو نحوه مع العجز عن التعلم 210
133 حكم من ضاق وقته عن التعلم 211
134 الكلام في جواز أخذ الأجرة على تعليم القراءة مع التعرض إلى حكم أخذ الأجرة على الواجبات والمستحبات العبادية أو غيرها 215
135 تجب في القراءة الترتيب والموالاة 217
136 لا يجوز الاخلال بشئ من القراءة حتى الحرف والحركة 219
137 يجب حذف همزة الوصل في الدرج واثبات همزة القطع في الوصل 220
138 الكلام في جواز الوقف بالحركة والوصل بالسكون 220
139 يجب تعلم الحركات لمن يبتلي بالتحريك 221
140 الكلام في مخارج الحروف، ووجوب مراعاتها 222
141 الكلام في المد الواجب 223
142 لا بأس بالزيادة في المد على المتعارف مع الكلام في أدنى الواجب 225
143 الفصل بين حروف الكلمة بنحو يخل بهيئتها يبطلها 225
144 الكلام في الفصل بالنفس بين الكلمتين مع الحركة، أو بين لام التعريف ومدخولها 226
145 الكلام في مواضع وجوب الادغام 227
146 حكم اختلاف القراءات 228
147 الحروف الشمسية والقمرية 232
148 حكم الادغام فيما اجتمع مثلان في كلمتين مع كون الأول ساكنا 232
149 لا يجب مراعاة ما ذكره علماء التجويد من المحسنات، مع الكلام فيما ذكروه في التنوين والنون الساكنة من الادغام والقلب في بعض المواضع 232
150 لا يجوز الدرج بحيث تتولد من الكلمتين كلمة ثالثة 233
151 يجوز تنوين (أحد) عند وصلها بما بعدها كما يجوز حذف التنوين 234
152 يجوز قراءة (مالك) و (ملك يوم الدين) كما يجوز قراءة (صراط) بالسين والصاد 235
153 الكلام في الوجوه الجائزة قراءة (كفوا) 237
154 إذا تردد الصحيح بين وجهين لا يجوز القراءة بهما، بل يلزم التعلم 237
155 من قرأ بوجه معتقدا صحته ثم انكشف خطؤه لا تجب الإعادة 238
156 [فصل في الركعات الأخيرة] يتخير في ثالثة المغرب والأخيرتين من غيرها بين الفاتحة والتسبيحات 238
157 الكلام في تعيين التسبيح الواجب ومقداره 241
158 الكلام فيمن نسي الفاتحة في الركعتين الأوليين فهل تتعين عليه في الأخيرتين 246
159 الكلام في أن الأفضل هو القراءة أو التسبيح 247
160 يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الفاتحة وفي الأخرى التسبيحات ولا يجب التسوية بينهما في ذلك 249
161 يجب الاخفات في الركعتين الأخيرتين سواء قرأ الفاتحة أم التسبيحات على كلام 250
162 إذا عزم في أول الصلاة على قراءة التسبيحات أو الفاتحة جاز العدول إلى الأخرى حتى بعد الشروع فيما نواه أولا 252
163 لو سبق لسانه إلى التسبيحات أو الفاتحة مع قصد الأخرى لم تجتزئ بها، ولو غفل فاتى بإحداهما أجتزأ بها 252
164 إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأوليين ثم ذكر أنه في الأخيرتين أجزأته على كلام 253
165 إذا نسي القراءة حتى وصل إلى حد الركوع صحت صلاته وإن تذكر قبل ذلك أتى بها 254
166 حكم من شك في القراءة وقد دخل في الاستغفار أو هوى للركوع أو وصل إلى حد الركوع 255
167 لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يقصد الورود 256
168 الكلام في ان من أتى بالتسبيحات ثلاث مراث ينوي الوجوب أو الاستحباب بما عد الأولى 256
169 [فصل في مستحبات القراءة] وهي أمور (الأول): الاستعاذة قبل الشروع في القراءة 257
170 (الثاني): الجهر بالبسملة في الاخفاتية 259
171 (الثالث): الترتيل في القراءة 259
172 (الرابع): تحسين الصوت بالقراءة بلا غناء 261
173 (الخامس): الوقف على فواصل الآيات 261
174 (السادس): ملاحظة المعاني والاتعاظ بها 261
175 (السابع): أن يسأل الله تعالى عند آية النعمة والنقمة ما يناسبهما 262
176 (الثامن): السكتة بين الحمد والسورة وكذا بعد السورة 262
177 (التاسع): قراءة المأثور بعد قراءة التوحيد والفاتحة 262
178 (العاشر): قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات 264
179 يستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية 268
180 يكره ترك التوحيد في جميع الفرائض الخمس 270
181 يكره قراءة التوحيد بنفس واحد 270
182 يكره قراءة سورة واحدة في الركعتين معا إلا التوحيد 271
183 يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء 271
184 يستحب إعادة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة إذا لم يقرأ فيهما الجمعة والمنافقين وإن ذكر في الأثناء نوى النفل واستأنف الفرض بالسورتين 272
185 يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن 272
186 الفاتحة سبع آيات والتوحيد أربع آيات على كلام 273
187 حكم قصد أداء المعنى بالقراءة وعدم الاقتصار على قصد الحكاية 274
188 يجب الاطمئنان حال القراءة ولا يضر فيه تحريك الأصابع 275
189 إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله يستحب أن يصلي عليه ولو في أثناء القراءة 276
190 حكم من تحرك في أثناء القراءة قهرا 276
191 إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة بنى على الصحة إذا تجاوز مع الكلام فيما لو لم يتجاوز 277
192 في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات 277
193 الكلام في جواز قراءة (إياك) بكسر الهمزة بلا إشباع 277
194 إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حرف لا يجوز القراءة بالوجهين بل يختار أحد هما مع البناء على الإعادة أو كان باطلا 277
195 حكم التسامح في الاجهار في الكلمة الأخيرة من الآية 278
196 [فصل في الركوع] يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا صلاة الآيات 278
197 الركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصه عمدا وسهوا إلا في الجماعة فلا بأس بزيادته للمتابعة 279
198 يجب في الركوع أمور (الأول): الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل اليدان إلى الركبتين 279
199 غير مستوي الخلقة يرجع إلى المستوي 283
200 (الثاني): الذكر، مع الكلام في تعيين الواجب منه 284
201 (الثالث): الطمأنينة في الذكر الواجب، مع الكلام في الذكر المندوب ولو تركها سهوا صحت الصلاة 289
202 (الرابع): رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما 291
203 (الخامس): الطمأنينة حال القيام بعد الركوع 291
204 لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع 292
205 إذا لم يتمكن من الانحناء بالقدر المذكور أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس 292
206 إن لم يتمكن من الركوع قائما أتى به جالسا مع القدرة ولا يكتفي بالايماء قائما على كلام. مع الكلام في بقية المراتب لو تعذر الركوع التام جالسا 293
207 إذا دار الامر بين الركوع الناقص جالسا والايماء قائما 294
208 إذا دار الامر بين الركوع الناقص جالسا والايماء قائما 295
209 زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي كنقيصته مبطلة ولو سهوا 297
210 حكم من يكون كالراكع خلقة أو لعارض 297
211 يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا 300
212 حكم من نسي الركوع حتى هوى للسجود أو حتى أكمل السجدة الأولى 302
213 لو انحنى بقصد الركوع فنسي وهوى للسجود 303
214 الكلام في ركوع المرأة 305
215 يستحب التثليث في ذكر الركوع بل الزيادة عليه، ويستحب الختم على وتر 306
216 الكلام في تعيين الواجب من الذكر مع الزيادة على الواحدة 308
217 الكلام في جواز الاقتصار على تسبيحة صغرى واحدة في حال الضرورة وضيق الوقت 309
218 لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع مع الطمأنينة 310
219 لا تجب الطمأنينة على العاجز 311
220 الكلام في توقف صدق الركوع على الطمأنينة، بحيث لو لم تتحقق سهوا أصلا بطلت الصلاة 312
221 يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، والجمع بينهما وبين غيرهما من الاذكار 312
222 إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى وعدل في الأثناء إلى الكبرى أجزأته وكذا حال سائر الاذكار 313
223 يجب في ذكر الركوع مراعاة النهج العربي 313
224 يجوز قراءة ربي باشباع كسرة الباء وعدم إشباعها 313
225 إذا تحرك في أثناء الذكر الواجب فعجز عن حبس لسانه 313
226 لا بأس بالحركة اليسيرة غير المنافية لاستقرار البدن 314
227 إذا استقر في أول حد الركوع ثم هوى إلى آخر الحد لا يلزم زيادة الركوع بخلاف ما لو هوى إلى ما بعد الحد ثم رجع إليه 314
228 إذا شك في الوجه الصحيح الذي يجب في بعض الاذكار لا يجوز الاتيان به بالوجهين، بل ينتقل إلى غيره 315
229 كيفية الركوع من الجالس 316
230 مستحبات الركوع 318
231 مكروهات الركوع 325
232 لا فرق بين ركوع الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته، وبطلان الصلاة بنقصانه مع الكلام في البطلان بزيادته سهوا 327
233 [فصل في السجود] حقيقة السجود، وأقسامه 329
234 يجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معا من الأركان وليست السجدة الواحدة ركنا 330
235 واجبات السجود أمور (الأول): وضع المساجد على الأرض، ومدار الركنية على وضع الجبهة 331
236 (الثاني): الذكر على النحو الذي تقدم في الركوع، إلا أنه التسبيحة الكبرى تبدل العظيم بالأعلى 333
237 (الثالث): الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، مع الكلام في المستحب 334
238 (الرابع): رفع الرأس منه 335
239 (الخامس): الجلوس بين السجدتين مطمئنا 335
240 (السادس): كون المساجد في محالها حال الذكر 335
241 (السابع): مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه عليه ولا انخفاضه عنه بمقدار لبنة أو أربع أصابع مضمومات 336
242 (تنبيه) في تحقيق أن ما يجب مساواته للجبهة هو الموقف أو غيره 341
243 (الثامن): وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه 343
244 (التاسع): طهارة محل وضع الجبهة 343
245 (العاشر): المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر 346
246 في تحديد الجبهة 346
247 لا يجب استيعاب الجبهة، بل يكفي مسمى السجود على الأرض 347
248 يعتبر مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، بخلاف بقية المساجد 348
249 يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ومع العجز يجب وضع الطاهر على كلام 351
250 لا يجب استيعاب الكفين ويكفي المسمى 352
251 يكفي المسمى في وضع الركبتين، مع الكلام في تحديدهما 353
252 الكلام في لزوم وضع طرف الابهام وعدمه، بل يكفي أي جزء منه 354
253 الكلام في وجوب الاعتماد على المساجد 355
254 لا يجب السجود بالهيئة المعهودة 356
255 لو وضع جبهته على موضع مرتفع أكثر من المقدار المغتفر لزمه وضعها على المكان المنخفض مع الكلام في كيفية ذلك 356
256 لو وضع جبهته سهوا على ما لا يصح السجود عليه 359
257 من كان بجبهته دمل ونحوه مما يمنع من وضعها على الأرض 362
258 من عجز عن الانحناء التام السجود اكتفى بالممكن على تفصيل 365
259 من حرك ابهامه حال الذكر عمدا أو سهوا 367
260 إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قبل الذكر قهرا 367
261 يجوز السجود على غير الأرض ونحوها للتقية، ولا يعتبر عدم المندوحة 368
262 إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الركوع أو بعده 369
263 لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر عليه المساجد 369
264 إذا دار أمر العاجز عن السجود بين وضع ما عدا الجبهة على الأرض، ورفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة، تعين الثاني 369
265 [فصل في مستحبات السجود] وهي واحد وثلاثون أمرا 370
266 يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين وبعد هما، مع الكلام في حقيقة الاقعاء 385
267 يكره نفخ موضع السجود 390
268 يكره قراءة القرآن في السجود 391
269 الكلام في وجوب جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدتين قبل القيام في الركعة التي لا تشهد فيها 392
270 [فصل في سائر أقسام السجود] يجب السجود السهو 395
271 يجب السجود لقراءة إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي آلم وحم السجدة النجم والعلق 395
272 يجب السجود على المستمع إحدى الآيات الأربع، مع الكلام في السامع 397
273 المواضع التي يستحب سجود التلاوة لها 399
274 لا يجب السجود ولا يستحب على كاتب الآية أو الناظر إليها أو الذي تخطر في باله 401
275 لا يجب السجود بقراءة الآية 401
276 وجوب السجود فوري ولو نسيه أتى به عند التذكر 401
277 لو قرأ بعض الآية وسمع الباقي 402
278 حكم قراءة الآية غلطا 403
279 يجب تكرار السجود بتكرار قراءتها أو سماعها 403
280 يجب السجود بسماع قراءة غير المكلف 403
281 حكم من يسمع الآية وهو في الصلاة 403
282 حكم من قرأها أو سمعها وهو ساجد 404
283 تكفي النية حين وضع الجبهة ولا تعتبر حين الهوي 404
284 يعتبر في وجوب السجود كون القراءة بقصد القرآنية 404
285 يعتبر في وجوب السجود كون القراءة بقصد القرآنية 405
286 لا يجب السجود بسماع الترجمة 405
287 واجبات سجود التلاوة 405
288 لا يجب فيه الطهارة من الحدث والخبث ولا غيرها من شرائط سجود الصلاة مع الكلام في حكم السجود في اللباس المغصوب 406
289 ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة الافتتاح، ويستحب التكبير بعد رفع الرأس منه 408
290 لا يجب الذكر في السجود بل يستحب مع التعرض إلى كيفية الذكر 409
291 إذا سمع مكررا وشك بين الأقل والأكثر بنى على الأقل، ولو علم العدد وشك في اتيانه به وجب اليقين بالفراغ 412
292 مع التكرار يكفي مجرد رفع الجبهة بين السجدات ولا يعتبر رفع بقية المساجد 412
293 يستحب سجود الشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما، ويكفي فيه وضع الجبهة على الأرض ويعتبر فيه إباحة المكان، ويستحب فيه الذكر، مع التعرض لأقسام الذكر المأثورة، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك 412
294 يستحب السجود بقصد التذلل والتعظيم لله تعالى 414
295 يحرم السجود لغيره تعالى 415
296 [فصل في التشهد] يجب التشهد في الثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين 416
297 التشهد واجب غير ركن، فمن نسيه أتى به مالم يركع، فان ذكر بعد الركوع قضاه بعد الصلاة 417
298 واجبات التشهد سبعة (الأول): الشهادتان 418
299 (الثاني): الصلاة على محمد وآله 420
300 (الثالث): الجلوس بمقدار الذكر الواجب 425
301 (تنبيه): يجب في الصلاة على النبي (ص) ضم آله (ع) له 425
302 (الرابع): الطمأنينة 426
303 (الخامس): الترتيب في الذكر 426
304 (السادس): الموالاة بين الكلمات والحروف 427
305 (السابع): التأدية على النهج العربي 427
306 لابد من الاتيان بالألفاظ الخاصة، ولا يجزي غيرها مع المحافظة على المعنى 427
307 يجزى الجلوس بأي كيفية على كلام في الاقعاء 427
308 حكم من لا يعلم الذكر 428
309 مستحبات التشهد 430
310 يكره الاقعاء حال التشهد 435
311 [فصل في التسليم] وهو واجب وجزء من الصلاة فيشترط فيه شرائطها 435
312 الكلام في ركنيته بمعنى بطلان الصلاة بفعل المنافيات قبله سهوا 445
313 يجب في التسليم الجلوس والطمأنينة 447
314 الكلام في كيفية التسليم الواجب 447
315 يجب فيه مراعاة النهج العربي والموالاة 454
316 تبطل الصلاة بالحدث أو اتيان بعض المنافيات قبل التسليم 455
317 لا يشترط في التسليم نية الخروج من الصلاة 456
318 يجب تعلم السلام على الجاهل به 457
319 يستحب التورك في الجلوس حال السلام ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء 457
320 الكلام في المعنى المقصود بالسلام 457
321 الكلام في استحباب الايماء بالتسليم وفي كيفية الايماء 460
322 الكلام فيما لو صلى قبل الوقت ودخل الوقت بعد التسليم الأول قبل التسليم الثاني 464
323 [فصل في الترتيب] يجب الترتيب بين أجزاء الصلاة 465
324 إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا بأن قرأ في الثانية ما يقرأ في الثالثة وفي الثالثة ما يقرأ في الثانية لم تبطل الصلاة 466
325 [فصل في الموالاة] تجب الموالاة في القراءة والاذكار من حيث الآيات والكلمات ولو أخل بها سهوا بطلت القراءة أو الذكر ولزم استئنافهما 467
326 تجب الموالاة بين أجزاء الصلاة مع الكلام في تحديدها 468
327 تطويل الركوع أو السجود ونحو هما لا يخل بالموالاة المعتبرة في الصلاة 469
328 الكلام في اعتبار الموالاة العرفية 469
329 الكلام في نذر الموالاة العرفية في الصلاة 469
330 [فصل في القنوت] معنى القنوت لغة 470
331 يستحب القنوت في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل في جميع النوافل، مع الكلام في استحبابه في صلاة الشفع 470
332 يتأكد القنوت في الجهرية من الفرائض 473
333 القنوت في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية، وقبل الركوع من صلاة الوتر إلا في صلاة العيدين والآيات 475
334 يستحب في صلاة الجمعة قنوتان 477
335 الكلام في اعتبار رفع اليدين في القنوت 478
336 لا يعتبر في القنوت قول مخصوص 478
337 يجوز قراءة القرآن في القنوت 481
338 يجوز في القنوت قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء 481
339 الكلام في الدعاء والقنوت بغير العربي 481
340 بعض الأدعية التي ينبغي اختيارها في القنوت ومنها كلمات الفرج 483
341 بعض الأدعية التي ينبغي اختيارها في القنوت ومنها كلمات الفرج 486
342 حكم القنوت بالدعاء الملحون 488
343 يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم 488
344 حكم الدعاء بالحرام 489
345 يستحب إطالة القنوت 490
346 مستحبات القنوت ومكروهاته 491
347 حكم نذر القنوت في الصلاة 494
348 من نسي القنوت قضاه بعد الركوع فان لم يذكر قضاه بعد الصلاة 494
349 الكلام في اشتراط القيام في القنوت 496
350 مختصات المرأة في الصلاة 496
351 صلاة الصبي كالرجل، والصبية كالمرأة 497
352 ما يستحب النظر إليه وكيفية وضع اليدين في أحوال الصلاة 497
353 [فصل في التعقيب] 498
354 [فصل في الصلاة على النبي (ص)] يستحب الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه أو سماعه ولو في أثناء الصلاة 503
355 يستحب تكرار الصلاة بتكرار ذكره (ص) 505
356 إذا كان في التشهد فسمع اسمه لا يجتزئ بصلاة التشهد 506
357 كيفية الصلاة عليه 506
358 حكم كتابة الصلاة عليه عند كتابة اسمه 507
359 حكم التذكر القلبي 507
360 الصلاة على الأنبياء والأئمة (ع) عند ذكرهم 507
361 [فصل في مبطلات الصلاة] وهي أمور (الأول): فقد بعض الشرائط في الأثناء 508
362 (الثاني): الحدث ولو سهوا أو اضطرارا إلا ما استثني على كلام 508
363 (الثالث): التكفير على كلام 513
364 (الرابع): تعمد الالتفات بالبدن على كلام 518
365 لا بأس بالالتفات بالوجه خاصة على كلام 521
366 (الخامس): تعمد الكلام في تحققه بالحرف الواحد المفهم، وفي فروع ذلك 525
367 الكلام في التنحنح والانين والتأوه 529
368 لا فرق في البطلان بالكلام بين وجود مخاطب وعدمه 532
369 لا فرق بين الكلام اختيارا واضطرارا ولا بأس بالكلام سهوا 532
370 لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع حالات الصلاة 533
371 الكلام في الذكر والدعاء بغير العربي 534
372 لابد في القرآن من قصد القرآنية فلو لم يقصدها بطلت الصلاة 534
373 حكم الذكر بقصد تنبيه الغير 535
374 حكم الدعاء مخاطبا للغير 535
375 حكم تكرار الذكر أو القراءة عمدا أو احتياطا أو للوسواس 536
376 لا يجوز ابتداء السلام للمصلي، إلا أن يقصد الدعاء أو القرآنية على كلام 536
377 يجب على المصلي رد السلام، ولا تبطل الصلاة بتركه 537
378 تجب الرد بمثل ما سلم عليه به 538
379 حكم السلام بالملحون 541
380 حكم سلام الصبي المميز والأجنبي والأجنبية 542
381 لو كان السلام على جماعة فرد أحدهم لا يجوز للمصلي الرد 543
382 حكم السلام بمثل: " سلام " 543
383 إذا سلم مرات عديدة كفى الجواب مرة واحدة 543
384 إذا شك المصلي في قصده بالسلام بنى على العدم 544
385 يجب رد السلام فورا 544
386 يجب اسماع الرد في الصلاة وغيرها 545
387 لو كانت التحية بغير لفظ السلام 547
388 لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة 548
389 يكره السلام على المصلي 549
390 رد السلام واجب كفائي، مع الكلام في استحباب الرد للبقية 549
391 يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس الا مع الريبة أو خوف فتنة 551
392 حكم السلام على الكافر 551
393 من يستحب له البدء بالسلام 553
394 لا يجب رد السلام الواقع سخرية أو مزاحا 554
395 إذا علم شخصان بأن المقصود بالسلام أحد هما اجمالا لم يجب عليهما الرد 554
396 إذا تقارن سلام شخصين وجب على كل منهما الرد 554
397 يجب رد سلام الخطيب على الجماعة ويكفي رد أحدهم 555
398 يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة 555
399 يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير التحميد والصلاة على النبي (ص) 555
400 يستحب تسميت العاطس، مع الكلام في جوازه في الصلاة 556
401 يستحب للعاطس رد التسميت 557
402 (السادس): تعمد القهقهة ولو اضطرارا 558
403 (السابع): تعمد البكاء لأمور الدنيا 561
404 (الثامن): الفعل الماحي لصورة الصلاة، مع الكلام في تحديده 563
405 (التاسع): الاكل والشرب الماحيان للصورة 567
406 لا بأس يشرب الماء لمن اشتغل بالدعاء في الوتر إذا خاف أن يفاجأه الوتر 569
407 (العاشر): تعمد قول: آمين، على كلام 570
408 (الحادي عشر): الشكوك التي لا يجوز المضي معها 573
409 (الثاني عشر): زيادة ركن أو نقصانه، وتعمد زيادة الأجزاء الآخر أو نقصانها 574
410 من شك بعد السلام في الحدث بنى على العدم 574
411 من علم بأنه نام اختيارا أو اضطرارا وشك في انه بعد الفراغ أو قبله 574
412 حكم من رأى نجاسة في المسجد وهو في الصلاة 575
413 حكم البكاء على الحسين (ع) في الصلاة 575
414 حكم من فعل شيئا في الصلاة وشك في كونه ماحيا لصورتها 575
415 [فصل في المكروهات في الصلاة] يكره الالتفات بالوجه والعين والقلب 576
416 يكره العبث باللحية أو بغيرها 577
417 يكره القران بين السورتين 577
418 يكره عقص الرجل شعره 578
419 يكره نفخ موضع السجود والبصاق 579
420 يكره فرقعة الأصابع والتمطي والتثاؤب والانين 580
421 يكره التأوه ومدافعة البول والغائط والريح والنوم 581
422 يكره الامتخاط، وجمع القدمين في القيام، ووضع اليد على الخاصرة 582
423 يكره تشبيك الأصابع وتغميض البصر 583
424 يكره لبس الخف أو الجورب الضيق 583
425 يكره حديث النفس 583
426 يكره قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه 583
427 يكره النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته 584
428 يكره وضع اليد على الورك حال القيام 584
429 يكره الانصات ليسمع كلام الآخرين وكل ما ينافي الخشوع على كلام 585
430 ذكر جملة مما تمنع قبول الصلاة 585
431 جملة من الأمور التي تبطل الصلاة 586
432 [فصل] لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا مع الكلام في النافلة 588
433 الموارد التي يجوز فيها قطع الفريضة 590
434 الموارد التي يجب فيها قطع الفريضة 591
435 حكم قطع النافلة المنذورة 592
436 من رأى نجاسة في المسجد وهو في الصلاة 592
437 إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطع الصلاة 593
438 من اشتغل بالصلاة في موارد وجوب قطعها 593
439 الكلام في استحباب السلام لمن أراد قطع الصلاة، مع الكلام في كيفية السلام 594