الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ -
السابق
الكتاب: مستمسك العروة
المؤلف: السيد محسن الحكيم
الجزء: ٦
الوفاة: ١٣٩٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٤
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٦١٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
[فصل في واجبات الصلاة] الكلام في أن النية جزء أو شرط
3
2
[فصل في النية] تعريف النية، وأنه يكفي فيها الداعي القلبي، دون الاخطار والتلفظ
5
3
بيان دواعي الامتثال وتفاوت درجاتها
8
4
يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه متعددا
10
5
لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام
11
6
يجوز في أثناء الصلاة العدول من القصر إلى التمام أو العكس إذا كان في أماكن التخيير. مع الكلام في أنه لو نوى القصر ثم شك بين الاثنتين والثلاث فهل يجوز له العدول إلى التمام واجراء أحكام الرباعية
14
7
يكفي تصور الصلاة إجمالا حين الشروع
17
8
لابد من نية المجموع ولا يكفي نية كل جزء وحده
17
9
لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة. مع الكلام فيما لو نوى بالجزء المندوب الوجوب
18
10
الكلام في مشروعية التلفظ بالنية خصوصا في صلاة الاحتياط
19
11
من لا يعرف أجزاء الصلاة يجب عليه أخذ الملقن وينوي المجموع إجمالا حين الشروع
19
12
يشترط في نية الصلاة وغيرها من العبادات الخلوص من الرياء
19
13
وجوه الرياء
20
14
الرياء المتأخر لا يبطل العبادة
25
15
(تنبيه) فيه أمران: (الأول): في تحقيق معنى الرياء، وأنه إذا كان الداعي للعمل دفع الذم عن نفسه أو ضرر آخر لم يكن رياء
26
16
(الثاني): في أن الرياء إنما يكون في خصال الخير بقصد إراءة الناس التقرب إلى الله تعالى
27
17
العجب المتأخر لا يبطل العمل مع الكلام في المقارن
28
18
حكم غير الرياء من الضمائم
29
19
حكم ما لو أتى ببعض الأجزاء بقصد الصلاة وغيرها، كما لو قصد بركوعه الصلاة وتعظيم الغير
31
20
رفع الصوت بالذكر أو القراءة بقصد الاعلام لا يبطل الصلاة
33
21
محل النية أول الصلاة
34
22
يجب استدامة النية ولو ارتكازا
35
23
لو نوى قطع الصلاة في الأثناء
35
24
لو قام لصلاة فسبق لسانه أو خطوره لغيرها صحت على ما قام إليها
39
25
تصح الصلاة على ما افتتحت عليه وإن غفل فنوى غيرها في الأثناء
39
26
لو قام لصلاة خاصة وبعد الشروع شك في نيته لما قام له
40
27
لو رأى نفسه في صلاة وشك في أنه نواها حين الشروع
41
28
موارد جواز العدول من صلاة إلى أخرى
42
29
لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة
45
30
لا يجوز العدول إلى النافلة من فريضة أو نافلة
45
31
إذا عدل في غير مواضع العدول بطلت الصلاتان على كلام
45
32
لو دخل في الظهر ثم بان فعلها ليس له العدول إلى العصر
46
33
لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف
46
34
الكلام في ترامي العدول بأن يعدل من صلاة لاخرى ومنها إلى أخرى
46
35
لا يجوز العدول بعد الفراغ
47
36
يكفي في العدول مجرد النية
47
37
حكم العدول من التمام إلى القصر لو وصل في أثناء الصلاة إلى حد الترخص
47
38
إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة وأعتقد انطباقه على غير ما هو الواقع أجزأ
49
39
إذا اعتقد أنه صلى ركعتين من النافلة فنوى الركعتين الأخريين ثم انكشف انه لم يصل شيئا
49
40
[فصل في تكبيرة الاحرام] تكبيرة الاحرام هي تكبيرة الافتتاح
49
41
تكبيرة الاحرام ركن تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا
50
42
حكم التكبير في أثناء الصلاة لصلاة أخرى
53
43
تكبيرة الافتتاح هي قول: " الله أكبر " من غير تغيير ولا تبديل، مع الكلام في وصلها بما قبلها أو بعدها، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك
54
44
يجب القيام عند تكبيرة الاحرام
58
45
المعيار في الصدق التلفظ بالتكبيرة وبغيرها من الاذكار والأدعية والقرآن
59
46
يجب تعلمها على من لم يعرفها مع التمكن، وإلا أجزأ الملحون، ثم الترجمة
62
47
كيفية التكبير من الأخرس
65
48
التكبيرات المندوبة بحكم تكبيرة الاحرام
66
49
حكم من تسامح في التعلم حتى ضاق الوقت
66
50
يستحب إضافة ست تكبيرات إلى تكبيرة الافتتاح، مع الكلام فيما يكون به الافتتاح منها
67
51
الكلام فيما يستحب فيه سبع تكبيرات من الصلوات
73
52
الأدعية المأثورة عند التكبيرات
75
53
يستحب للامام الجهر التكبيرة واحدة
77
54
يستحب رفع اليدين عند التكبير
78
55
حكم الشك في تكبيرة الاحرام
83
56
[فصل في القيام] القيام حال تكبيرة الاحرام وحال التكبير المتصل بالركوع ركن
85
57
القيام حال القراءة وبعد الركوع واجب غير ركن
89
58
القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع مستحب غير واجب
89
59
القيام المباح في الصلاة
90
60
الكلام في وجوب القيام قبل تكبيرة الاحرام وبعدها من باب المقدمة
90
61
الكلام في أن القيام حال القراءة وحال التسبيحات شرط فيها أو واجب حالها
91
62
الكلام في معنى استحباب القيام حين القنوت، وأنه هل يجوز الاتيان بالقنوت جالسا؟
92
63
من نسي القيام حال القراءة حتى هوى للركوع أو حتى وصل إلى حد الركوع
94
64
لا يعتبر في القيام المتصل بالركوع أن يكون بعد القراءة فلو نسي القراءة حتى ركع عن قيام صحت صلاته
94
65
الكلام في زيادة القيام
94
66
إذا شك في القيام بعد التجاوز عن الفعل المعتبر فيه القيام بنى على الاتيان
96
67
يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال على كلام
96
68
الكلام في لزوم الوقوف على القدمين معا، دون الأصابع أو أصل القدمين أو إحداهما
101
69
حكم الاطراق بالرأس وعدم انتصاب العنق
102
70
إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال في القيام ناسيا صحت صلاته
103
71
هل يجب التسوية بين القدمين في الاعتماد
104
72
لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط والانسان والخشبة ولا يتعين على الاقطع الاعتماد على خشبته
105
73
يجب شراء أو استئجار ما يعتمد عليه عند الاضطرار، مع الكلام في الاعتماد على المغصوب
105
74
القيام الاضطراري باقسامه مقدم على الجلوس، مع الكلام في الترجيح بين أنواعه القيام الاضطراري
106
75
إذا تعذر القيام بجميع أقسامه كان الجلوس بدلا عنه ويلحقه حكمه من لزوم الانتصاب والاستقرار وغير هما على كلام
111
76
إذا تعذر الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن كهيئة المدفون، فان تعذر فعلى الأيسر، والا صلى مستلقيا كهيئة المختصر على كلام
113
77
يجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ولو تعذر أوما برأسه، ولو تعذر غمض عينيه على كلام
116
78
يلزم جعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع
119
79
الكلام في لزوم وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة حين الايماء للسجود، وفي لزوم الايماء بالمساجد الآخر
120
80
إذا تعذرت الوجوه السابقة صلى كيفما يقدر مع تحري الأقرب لصلاة المختار أو المضطر
122
81
بعض فروع التمكن من القيام وتعذر غيره
123
82
إذا دار الامر بين الصلاة قائما مؤميا والصلاة جالسا مع الركوع والسجود
124
83
إذا دار الامر بين الصلاة قائما ماشيا والصلاة جالسا
127
84
إذا كانت وظيفته الجلوس وتمكن من القيام المتصل بالركوع وجب مع الكلام في حكم تجدد القدرة على القيام في أثناء الصلاة
129
85
إذا تمكن من القيام في بعض الصلاة وجب في أولها
129
86
إذا دار الامر بين المشي والركوب حال الصلاة اختار المشي
130
87
إذا احتمل التمكن من القيام آخر الوقت لا يجوز البدار بالصلاة بدونه
131
88
إذا تمكن من القيام وخاف المرض أو غيره جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع
132
89
إذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال والقيام
132
90
لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن إحدى المراتب انتقل إلى المرتبة اللاحقة لها مع الكلام في وجوب السكوت عن القراءة والذكر حين الهوي حتى يستقر
133
91
إذا تجددت القدرة على القيام في أثناء الصلاة
134
92
لو تجددت القدرة على القيام بعد القراءة أو في أثنائها، أو بعد الركوع أو في أثنائه لا يعيد شيئا مما فعله جالسا
135
93
لو عجز عن القيام في أثناء الركوع
136
94
يجب الاستقرار في جميع أفعال الصلاة وأذكارها، مع الكلام في وجوبه حال القنوت والاذكار المستحبة
136
95
من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، والا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته على كلام
137
96
من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس مع بيان بعض الكيفيات المندوبة في بعض الحالات
138
97
مستحبات القيام في الصلاة
139
98
[فصل في القراءة] تجب قراءة سورة الفاتحة في الثنائية والركعتين الأولتين من سائر الفرائض مع الكلام في وجوب قراءة سورة كاملة معها
140
99
تسقط السورة عند المرض والاستعجال والخوف وضيق الوقت على كلام
147
100
لا يجوز تقديم السورة على الفاتحة مع الكلام في حكم تقديمها سهوا
149
101
القراءة ليست ركنا " في الصلاة فلو نسيها حتى ركع صحت الصلاة
151
102
حكم قراءة السور الطوال التي يفوت الوقت بقراءتها
153
103
حكم قراءة سور العزائم في الفريضة
156
104
حكم قراءة آية السجدة أو سماعها في الصلاة
164
105
لا تجب قراءة السورة في النوافل وإن وجبت بنذر ونحوه
165
106
تجوز قراءة العزائم في النوافل
166
107
سور العزائم أربع وهي: (ألم) السجدة و (حم) السجدة و (النجم) و (العلق)
166
108
البسملة جزء من كل سورة إلا سورة براءة
167
109
الفيل و (لايلاف) سورة واحدة، وكذا و (الضحى) و (ألم نشرح) على كلام
168
110
حكم القران بين سورتين في الفريضة
171
111
هل يجب تعيين السورة عند البسملة؟
173
112
إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين
175
113
إذا كان من عزمه قراءة سورة معينة ثم نسي فقرأ غيرها أجزأته
176
114
إذا شك في أثناء السورة في أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها
176
115
يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف إلا الجحد والتوحيد على كلام وتفصيل
177
116
يجوز العدول بعد بلوغ النصف مع الضرورة، كنسيان السورة التي شرع فيها، مع الكلام فيما لو نذر قراءة سورة فنسي وشرع في غيرها
186
117
يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليتين من العشائين والاخفات في الأوليتين من الظهرين
187
118
يستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في صلاة الظهر من يوم الجمعة، بل قد يقال بوجوبه فيها
191
119
يستحب الجهر بالبسملة في قراءة الظهرين
193
120
الجهر في موضع الاخفات عمدا مبطل ومع النسيان أو الجهل بالحكم لا يبطل وكذا العكس
196
121
إذا تذكر الناسي بعد القراءة قبل الركوع لا تجب عليه إعادة القراءة
196
122
صور الجهل بالحكم
197
123
لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية
198
124
الكلام في حد الجهر والاخفات
201
125
الكلام في مناط القراءة
202
126
لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح
203
127
يجوز لمن لا يحفظ القراءة أن يقرأ في المصحف أو باتباع الملقن كلمة فكلمة، بل يجوز ذلك اختيارا
204
128
حكم من كان في لسانه آفة مانعة من التلفظ
205
129
حكم الأخرس في القراءة
206
130
يجب تعلم القراءة وسائر أجزاء الصلاة، مع الكلام في جواز ترك التعلم مع الائتمام
208
131
من ضاق وقته عن التعلم مع تمكنه منه في أول الوقت هل يجب عليه الائتمام؟
209
132
لا يجب الائتمام على الأخرس ومن تكون قراءته ناقصة بلحن أو نحوه مع العجز عن التعلم
210
133
حكم من ضاق وقته عن التعلم
211
134
الكلام في جواز أخذ الأجرة على تعليم القراءة مع التعرض إلى حكم أخذ الأجرة على الواجبات والمستحبات العبادية أو غيرها
215
135
تجب في القراءة الترتيب والموالاة
217
136
لا يجوز الاخلال بشئ من القراءة حتى الحرف والحركة
219
137
يجب حذف همزة الوصل في الدرج واثبات همزة القطع في الوصل
220
138
الكلام في جواز الوقف بالحركة والوصل بالسكون
220
139
يجب تعلم الحركات لمن يبتلي بالتحريك
221
140
الكلام في مخارج الحروف، ووجوب مراعاتها
222
141
الكلام في المد الواجب
223
142
لا بأس بالزيادة في المد على المتعارف مع الكلام في أدنى الواجب
225
143
الفصل بين حروف الكلمة بنحو يخل بهيئتها يبطلها
225
144
الكلام في الفصل بالنفس بين الكلمتين مع الحركة، أو بين لام التعريف ومدخولها
226
145
الكلام في مواضع وجوب الادغام
227
146
حكم اختلاف القراءات
228
147
الحروف الشمسية والقمرية
232
148
حكم الادغام فيما اجتمع مثلان في كلمتين مع كون الأول ساكنا
232
149
لا يجب مراعاة ما ذكره علماء التجويد من المحسنات، مع الكلام فيما ذكروه في التنوين والنون الساكنة من الادغام والقلب في بعض المواضع
232
150
لا يجوز الدرج بحيث تتولد من الكلمتين كلمة ثالثة
233
151
يجوز تنوين (أحد) عند وصلها بما بعدها كما يجوز حذف التنوين
234
152
يجوز قراءة (مالك) و (ملك يوم الدين) كما يجوز قراءة (صراط) بالسين والصاد
235
153
الكلام في الوجوه الجائزة قراءة (كفوا)
237
154
إذا تردد الصحيح بين وجهين لا يجوز القراءة بهما، بل يلزم التعلم
237
155
من قرأ بوجه معتقدا صحته ثم انكشف خطؤه لا تجب الإعادة
238
156
[فصل في الركعات الأخيرة] يتخير في ثالثة المغرب والأخيرتين من غيرها بين الفاتحة والتسبيحات
238
157
الكلام في تعيين التسبيح الواجب ومقداره
241
158
الكلام فيمن نسي الفاتحة في الركعتين الأوليين فهل تتعين عليه في الأخيرتين
246
159
الكلام في أن الأفضل هو القراءة أو التسبيح
247
160
يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الفاتحة وفي الأخرى التسبيحات ولا يجب التسوية بينهما في ذلك
249
161
يجب الاخفات في الركعتين الأخيرتين سواء قرأ الفاتحة أم التسبيحات على كلام
250
162
إذا عزم في أول الصلاة على قراءة التسبيحات أو الفاتحة جاز العدول إلى الأخرى حتى بعد الشروع فيما نواه أولا
252
163
لو سبق لسانه إلى التسبيحات أو الفاتحة مع قصد الأخرى لم تجتزئ بها، ولو غفل فاتى بإحداهما أجتزأ بها
252
164
إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأوليين ثم ذكر أنه في الأخيرتين أجزأته على كلام
253
165
إذا نسي القراءة حتى وصل إلى حد الركوع صحت صلاته وإن تذكر قبل ذلك أتى بها
254
166
حكم من شك في القراءة وقد دخل في الاستغفار أو هوى للركوع أو وصل إلى حد الركوع
255
167
لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يقصد الورود
256
168
الكلام في ان من أتى بالتسبيحات ثلاث مراث ينوي الوجوب أو الاستحباب بما عد الأولى
256
169
[فصل في مستحبات القراءة] وهي أمور (الأول): الاستعاذة قبل الشروع في القراءة
257
170
(الثاني): الجهر بالبسملة في الاخفاتية
259
171
(الثالث): الترتيل في القراءة
259
172
(الرابع): تحسين الصوت بالقراءة بلا غناء
261
173
(الخامس): الوقف على فواصل الآيات
261
174
(السادس): ملاحظة المعاني والاتعاظ بها
261
175
(السابع): أن يسأل الله تعالى عند آية النعمة والنقمة ما يناسبهما
262
176
(الثامن): السكتة بين الحمد والسورة وكذا بعد السورة
262
177
(التاسع): قراءة المأثور بعد قراءة التوحيد والفاتحة
262
178
(العاشر): قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات
264
179
يستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية
268
180
يكره ترك التوحيد في جميع الفرائض الخمس
270
181
يكره قراءة التوحيد بنفس واحد
270
182
يكره قراءة سورة واحدة في الركعتين معا إلا التوحيد
271
183
يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء
271
184
يستحب إعادة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة إذا لم يقرأ فيهما الجمعة والمنافقين وإن ذكر في الأثناء نوى النفل واستأنف الفرض بالسورتين
272
185
يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن
272
186
الفاتحة سبع آيات والتوحيد أربع آيات على كلام
273
187
حكم قصد أداء المعنى بالقراءة وعدم الاقتصار على قصد الحكاية
274
188
يجب الاطمئنان حال القراءة ولا يضر فيه تحريك الأصابع
275
189
إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله يستحب أن يصلي عليه ولو في أثناء القراءة
276
190
حكم من تحرك في أثناء القراءة قهرا
276
191
إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة بنى على الصحة إذا تجاوز مع الكلام فيما لو لم يتجاوز
277
192
في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات
277
193
الكلام في جواز قراءة (إياك) بكسر الهمزة بلا إشباع
277
194
إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حرف لا يجوز القراءة بالوجهين بل يختار أحد هما مع البناء على الإعادة أو كان باطلا
277
195
حكم التسامح في الاجهار في الكلمة الأخيرة من الآية
278
196
[فصل في الركوع] يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا صلاة الآيات
278
197
الركوع ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصه عمدا وسهوا إلا في الجماعة فلا بأس بزيادته للمتابعة
279
198
يجب في الركوع أمور (الأول): الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل اليدان إلى الركبتين
279
199
غير مستوي الخلقة يرجع إلى المستوي
283
200
(الثاني): الذكر، مع الكلام في تعيين الواجب منه
284
201
(الثالث): الطمأنينة في الذكر الواجب، مع الكلام في الذكر المندوب ولو تركها سهوا صحت الصلاة
289
202
(الرابع): رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما
291
203
(الخامس): الطمأنينة حال القيام بعد الركوع
291
204
لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
292
205
إذا لم يتمكن من الانحناء بالقدر المذكور أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس
292
206
إن لم يتمكن من الركوع قائما أتى به جالسا مع القدرة ولا يكتفي بالايماء قائما على كلام. مع الكلام في بقية المراتب لو تعذر الركوع التام جالسا
293
207
إذا دار الامر بين الركوع الناقص جالسا والايماء قائما
294
208
إذا دار الامر بين الركوع الناقص جالسا والايماء قائما
295
209
زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي كنقيصته مبطلة ولو سهوا
297
210
حكم من يكون كالراكع خلقة أو لعارض
297
211
يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا
300
212
حكم من نسي الركوع حتى هوى للسجود أو حتى أكمل السجدة الأولى
302
213
لو انحنى بقصد الركوع فنسي وهوى للسجود
303
214
الكلام في ركوع المرأة
305
215
يستحب التثليث في ذكر الركوع بل الزيادة عليه، ويستحب الختم على وتر
306
216
الكلام في تعيين الواجب من الذكر مع الزيادة على الواحدة
308
217
الكلام في جواز الاقتصار على تسبيحة صغرى واحدة في حال الضرورة وضيق الوقت
309
218
لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع مع الطمأنينة
310
219
لا تجب الطمأنينة على العاجز
311
220
الكلام في توقف صدق الركوع على الطمأنينة، بحيث لو لم تتحقق سهوا أصلا بطلت الصلاة
312
221
يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، والجمع بينهما وبين غيرهما من الاذكار
312
222
إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى وعدل في الأثناء إلى الكبرى أجزأته وكذا حال سائر الاذكار
313
223
يجب في ذكر الركوع مراعاة النهج العربي
313
224
يجوز قراءة ربي باشباع كسرة الباء وعدم إشباعها
313
225
إذا تحرك في أثناء الذكر الواجب فعجز عن حبس لسانه
313
226
لا بأس بالحركة اليسيرة غير المنافية لاستقرار البدن
314
227
إذا استقر في أول حد الركوع ثم هوى إلى آخر الحد لا يلزم زيادة الركوع بخلاف ما لو هوى إلى ما بعد الحد ثم رجع إليه
314
228
إذا شك في الوجه الصحيح الذي يجب في بعض الاذكار لا يجوز الاتيان به بالوجهين، بل ينتقل إلى غيره
315
229
كيفية الركوع من الجالس
316
230
مستحبات الركوع
318
231
مكروهات الركوع
325
232
لا فرق بين ركوع الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته، وبطلان الصلاة بنقصانه مع الكلام في البطلان بزيادته سهوا
327
233
[فصل في السجود] حقيقة السجود، وأقسامه
329
234
يجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان، وهما معا من الأركان وليست السجدة الواحدة ركنا
330
235
واجبات السجود أمور (الأول): وضع المساجد على الأرض، ومدار الركنية على وضع الجبهة
331
236
(الثاني): الذكر على النحو الذي تقدم في الركوع، إلا أنه التسبيحة الكبرى تبدل العظيم بالأعلى
333
237
(الثالث): الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، مع الكلام في المستحب
334
238
(الرابع): رفع الرأس منه
335
239
(الخامس): الجلوس بين السجدتين مطمئنا
335
240
(السادس): كون المساجد في محالها حال الذكر
335
241
(السابع): مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه عليه ولا انخفاضه عنه بمقدار لبنة أو أربع أصابع مضمومات
336
242
(تنبيه) في تحقيق أن ما يجب مساواته للجبهة هو الموقف أو غيره
341
243
(الثامن): وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
343
244
(التاسع): طهارة محل وضع الجبهة
343
245
(العاشر): المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر
346
246
في تحديد الجبهة
346
247
لا يجب استيعاب الجبهة، بل يكفي مسمى السجود على الأرض
347
248
يعتبر مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه، بخلاف بقية المساجد
348
249
يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ومع العجز يجب وضع الطاهر على كلام
351
250
لا يجب استيعاب الكفين ويكفي المسمى
352
251
يكفي المسمى في وضع الركبتين، مع الكلام في تحديدهما
353
252
الكلام في لزوم وضع طرف الابهام وعدمه، بل يكفي أي جزء منه
354
253
الكلام في وجوب الاعتماد على المساجد
355
254
لا يجب السجود بالهيئة المعهودة
356
255
لو وضع جبهته على موضع مرتفع أكثر من المقدار المغتفر لزمه وضعها على المكان المنخفض مع الكلام في كيفية ذلك
356
256
لو وضع جبهته سهوا على ما لا يصح السجود عليه
359
257
من كان بجبهته دمل ونحوه مما يمنع من وضعها على الأرض
362
258
من عجز عن الانحناء التام السجود اكتفى بالممكن على تفصيل
365
259
من حرك ابهامه حال الذكر عمدا أو سهوا
367
260
إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قبل الذكر قهرا
367
261
يجوز السجود على غير الأرض ونحوها للتقية، ولا يعتبر عدم المندوحة
368
262
إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الركوع أو بعده
369
263
لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر عليه المساجد
369
264
إذا دار أمر العاجز عن السجود بين وضع ما عدا الجبهة على الأرض، ورفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة، تعين الثاني
369
265
[فصل في مستحبات السجود] وهي واحد وثلاثون أمرا
370
266
يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين وبعد هما، مع الكلام في حقيقة الاقعاء
385
267
يكره نفخ موضع السجود
390
268
يكره قراءة القرآن في السجود
391
269
الكلام في وجوب جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدتين قبل القيام في الركعة التي لا تشهد فيها
392
270
[فصل في سائر أقسام السجود] يجب السجود السهو
395
271
يجب السجود لقراءة إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي آلم وحم السجدة النجم والعلق
395
272
يجب السجود على المستمع إحدى الآيات الأربع، مع الكلام في السامع
397
273
المواضع التي يستحب سجود التلاوة لها
399
274
لا يجب السجود ولا يستحب على كاتب الآية أو الناظر إليها أو الذي تخطر في باله
401
275
لا يجب السجود بقراءة الآية
401
276
وجوب السجود فوري ولو نسيه أتى به عند التذكر
401
277
لو قرأ بعض الآية وسمع الباقي
402
278
حكم قراءة الآية غلطا
403
279
يجب تكرار السجود بتكرار قراءتها أو سماعها
403
280
يجب السجود بسماع قراءة غير المكلف
403
281
حكم من يسمع الآية وهو في الصلاة
403
282
حكم من قرأها أو سمعها وهو ساجد
404
283
تكفي النية حين وضع الجبهة ولا تعتبر حين الهوي
404
284
يعتبر في وجوب السجود كون القراءة بقصد القرآنية
404
285
يعتبر في وجوب السجود كون القراءة بقصد القرآنية
405
286
لا يجب السجود بسماع الترجمة
405
287
واجبات سجود التلاوة
405
288
لا يجب فيه الطهارة من الحدث والخبث ولا غيرها من شرائط سجود الصلاة مع الكلام في حكم السجود في اللباس المغصوب
406
289
ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة الافتتاح، ويستحب التكبير بعد رفع الرأس منه
408
290
لا يجب الذكر في السجود بل يستحب مع التعرض إلى كيفية الذكر
409
291
إذا سمع مكررا وشك بين الأقل والأكثر بنى على الأقل، ولو علم العدد وشك في اتيانه به وجب اليقين بالفراغ
412
292
مع التكرار يكفي مجرد رفع الجبهة بين السجدات ولا يعتبر رفع بقية المساجد
412
293
يستحب سجود الشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما، ويكفي فيه وضع الجبهة على الأرض ويعتبر فيه إباحة المكان، ويستحب فيه الذكر، مع التعرض لأقسام الذكر المأثورة، مع بعض الفروع المتعلقة بذلك
412
294
يستحب السجود بقصد التذلل والتعظيم لله تعالى
414
295
يحرم السجود لغيره تعالى
415
296
[فصل في التشهد] يجب التشهد في الثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين
416
297
التشهد واجب غير ركن، فمن نسيه أتى به مالم يركع، فان ذكر بعد الركوع قضاه بعد الصلاة
417
298
واجبات التشهد سبعة (الأول): الشهادتان
418
299
(الثاني): الصلاة على محمد وآله
420
300
(الثالث): الجلوس بمقدار الذكر الواجب
425
301
(تنبيه): يجب في الصلاة على النبي (ص) ضم آله (ع) له
425
302
(الرابع): الطمأنينة
426
303
(الخامس): الترتيب في الذكر
426
304
(السادس): الموالاة بين الكلمات والحروف
427
305
(السابع): التأدية على النهج العربي
427
306
لابد من الاتيان بالألفاظ الخاصة، ولا يجزي غيرها مع المحافظة على المعنى
427
307
يجزى الجلوس بأي كيفية على كلام في الاقعاء
427
308
حكم من لا يعلم الذكر
428
309
مستحبات التشهد
430
310
يكره الاقعاء حال التشهد
435
311
[فصل في التسليم] وهو واجب وجزء من الصلاة فيشترط فيه شرائطها
435
312
الكلام في ركنيته بمعنى بطلان الصلاة بفعل المنافيات قبله سهوا
445
313
يجب في التسليم الجلوس والطمأنينة
447
314
الكلام في كيفية التسليم الواجب
447
315
يجب فيه مراعاة النهج العربي والموالاة
454
316
تبطل الصلاة بالحدث أو اتيان بعض المنافيات قبل التسليم
455
317
لا يشترط في التسليم نية الخروج من الصلاة
456
318
يجب تعلم السلام على الجاهل به
457
319
يستحب التورك في الجلوس حال السلام ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء
457
320
الكلام في المعنى المقصود بالسلام
457
321
الكلام في استحباب الايماء بالتسليم وفي كيفية الايماء
460
322
الكلام فيما لو صلى قبل الوقت ودخل الوقت بعد التسليم الأول قبل التسليم الثاني
464
323
[فصل في الترتيب] يجب الترتيب بين أجزاء الصلاة
465
324
إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا بأن قرأ في الثانية ما يقرأ في الثالثة وفي الثالثة ما يقرأ في الثانية لم تبطل الصلاة
466
325
[فصل في الموالاة] تجب الموالاة في القراءة والاذكار من حيث الآيات والكلمات ولو أخل بها سهوا بطلت القراءة أو الذكر ولزم استئنافهما
467
326
تجب الموالاة بين أجزاء الصلاة مع الكلام في تحديدها
468
327
تطويل الركوع أو السجود ونحو هما لا يخل بالموالاة المعتبرة في الصلاة
469
328
الكلام في اعتبار الموالاة العرفية
469
329
الكلام في نذر الموالاة العرفية في الصلاة
469
330
[فصل في القنوت] معنى القنوت لغة
470
331
يستحب القنوت في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل في جميع النوافل، مع الكلام في استحبابه في صلاة الشفع
470
332
يتأكد القنوت في الجهرية من الفرائض
473
333
القنوت في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية، وقبل الركوع من صلاة الوتر إلا في صلاة العيدين والآيات
475
334
يستحب في صلاة الجمعة قنوتان
477
335
الكلام في اعتبار رفع اليدين في القنوت
478
336
لا يعتبر في القنوت قول مخصوص
478
337
يجوز قراءة القرآن في القنوت
481
338
يجوز في القنوت قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء
481
339
الكلام في الدعاء والقنوت بغير العربي
481
340
بعض الأدعية التي ينبغي اختيارها في القنوت ومنها كلمات الفرج
483
341
بعض الأدعية التي ينبغي اختيارها في القنوت ومنها كلمات الفرج
486
342
حكم القنوت بالدعاء الملحون
488
343
يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم
488
344
حكم الدعاء بالحرام
489
345
يستحب إطالة القنوت
490
346
مستحبات القنوت ومكروهاته
491
347
حكم نذر القنوت في الصلاة
494
348
من نسي القنوت قضاه بعد الركوع فان لم يذكر قضاه بعد الصلاة
494
349
الكلام في اشتراط القيام في القنوت
496
350
مختصات المرأة في الصلاة
496
351
صلاة الصبي كالرجل، والصبية كالمرأة
497
352
ما يستحب النظر إليه وكيفية وضع اليدين في أحوال الصلاة
497
353
[فصل في التعقيب]
498
354
[فصل في الصلاة على النبي (ص)] يستحب الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه أو سماعه ولو في أثناء الصلاة
503
355
يستحب تكرار الصلاة بتكرار ذكره (ص)
505
356
إذا كان في التشهد فسمع اسمه لا يجتزئ بصلاة التشهد
506
357
كيفية الصلاة عليه
506
358
حكم كتابة الصلاة عليه عند كتابة اسمه
507
359
حكم التذكر القلبي
507
360
الصلاة على الأنبياء والأئمة (ع) عند ذكرهم
507
361
[فصل في مبطلات الصلاة] وهي أمور (الأول): فقد بعض الشرائط في الأثناء
508
362
(الثاني): الحدث ولو سهوا أو اضطرارا إلا ما استثني على كلام
508
363
(الثالث): التكفير على كلام
513
364
(الرابع): تعمد الالتفات بالبدن على كلام
518
365
لا بأس بالالتفات بالوجه خاصة على كلام
521
366
(الخامس): تعمد الكلام في تحققه بالحرف الواحد المفهم، وفي فروع ذلك
525
367
الكلام في التنحنح والانين والتأوه
529
368
لا فرق في البطلان بالكلام بين وجود مخاطب وعدمه
532
369
لا فرق بين الكلام اختيارا واضطرارا ولا بأس بالكلام سهوا
532
370
لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع حالات الصلاة
533
371
الكلام في الذكر والدعاء بغير العربي
534
372
لابد في القرآن من قصد القرآنية فلو لم يقصدها بطلت الصلاة
534
373
حكم الذكر بقصد تنبيه الغير
535
374
حكم الدعاء مخاطبا للغير
535
375
حكم تكرار الذكر أو القراءة عمدا أو احتياطا أو للوسواس
536
376
لا يجوز ابتداء السلام للمصلي، إلا أن يقصد الدعاء أو القرآنية على كلام
536
377
يجب على المصلي رد السلام، ولا تبطل الصلاة بتركه
537
378
تجب الرد بمثل ما سلم عليه به
538
379
حكم السلام بالملحون
541
380
حكم سلام الصبي المميز والأجنبي والأجنبية
542
381
لو كان السلام على جماعة فرد أحدهم لا يجوز للمصلي الرد
543
382
حكم السلام بمثل: " سلام "
543
383
إذا سلم مرات عديدة كفى الجواب مرة واحدة
543
384
إذا شك المصلي في قصده بالسلام بنى على العدم
544
385
يجب رد السلام فورا
544
386
يجب اسماع الرد في الصلاة وغيرها
545
387
لو كانت التحية بغير لفظ السلام
547
388
لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة
548
389
يكره السلام على المصلي
549
390
رد السلام واجب كفائي، مع الكلام في استحباب الرد للبقية
549
391
يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية وبالعكس الا مع الريبة أو خوف فتنة
551
392
حكم السلام على الكافر
551
393
من يستحب له البدء بالسلام
553
394
لا يجب رد السلام الواقع سخرية أو مزاحا
554
395
إذا علم شخصان بأن المقصود بالسلام أحد هما اجمالا لم يجب عليهما الرد
554
396
إذا تقارن سلام شخصين وجب على كل منهما الرد
554
397
يجب رد سلام الخطيب على الجماعة ويكفي رد أحدهم
555
398
يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة
555
399
يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير التحميد والصلاة على النبي (ص)
555
400
يستحب تسميت العاطس، مع الكلام في جوازه في الصلاة
556
401
يستحب للعاطس رد التسميت
557
402
(السادس): تعمد القهقهة ولو اضطرارا
558
403
(السابع): تعمد البكاء لأمور الدنيا
561
404
(الثامن): الفعل الماحي لصورة الصلاة، مع الكلام في تحديده
563
405
(التاسع): الاكل والشرب الماحيان للصورة
567
406
لا بأس يشرب الماء لمن اشتغل بالدعاء في الوتر إذا خاف أن يفاجأه الوتر
569
407
(العاشر): تعمد قول: آمين، على كلام
570
408
(الحادي عشر): الشكوك التي لا يجوز المضي معها
573
409
(الثاني عشر): زيادة ركن أو نقصانه، وتعمد زيادة الأجزاء الآخر أو نقصانها
574
410
من شك بعد السلام في الحدث بنى على العدم
574
411
من علم بأنه نام اختيارا أو اضطرارا وشك في انه بعد الفراغ أو قبله
574
412
حكم من رأى نجاسة في المسجد وهو في الصلاة
575
413
حكم البكاء على الحسين (ع) في الصلاة
575
414
حكم من فعل شيئا في الصلاة وشك في كونه ماحيا لصورتها
575
415
[فصل في المكروهات في الصلاة] يكره الالتفات بالوجه والعين والقلب
576
416
يكره العبث باللحية أو بغيرها
577
417
يكره القران بين السورتين
577
418
يكره عقص الرجل شعره
578
419
يكره نفخ موضع السجود والبصاق
579
420
يكره فرقعة الأصابع والتمطي والتثاؤب والانين
580
421
يكره التأوه ومدافعة البول والغائط والريح والنوم
581
422
يكره الامتخاط، وجمع القدمين في القيام، ووضع اليد على الخاصرة
582
423
يكره تشبيك الأصابع وتغميض البصر
583
424
يكره لبس الخف أو الجورب الضيق
583
425
يكره حديث النفس
583
426
يكره قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه
583
427
يكره النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته
584
428
يكره وضع اليد على الورك حال القيام
584
429
يكره الانصات ليسمع كلام الآخرين وكل ما ينافي الخشوع على كلام
585
430
ذكر جملة مما تمنع قبول الصلاة
585
431
جملة من الأمور التي تبطل الصلاة
586
432
[فصل] لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا مع الكلام في النافلة
588
433
الموارد التي يجوز فيها قطع الفريضة
590
434
الموارد التي يجب فيها قطع الفريضة
591
435
حكم قطع النافلة المنذورة
592
436
من رأى نجاسة في المسجد وهو في الصلاة
592
437
إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطع الصلاة
593
438
من اشتغل بالصلاة في موارد وجوب قطعها
593
439
الكلام في استحباب السلام لمن أراد قطع الصلاة، مع الكلام في كيفية السلام
594
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025