الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٤
السابق
الكتاب: جواهر الكلام
المؤلف: الشيخ الجواهري
الجزء: ٣٤
الوفاة: ١٢٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: تحقيق وتعليق : محمود القوچاني / تصحيح : السيد إبراهيم الميانجي
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٣٨٧ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب اللعان في معنى اللعان لغة وشرعا والأصل في سببه
2
2
في سبب اللعان وهو شيئان الأول القذف لا يترتب اللعان بالقذف إلا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة
6
3
الثاني انكار الولد لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضع الولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم
13
4
في الملاعن وشروطه يعتبر أن يكون الملاعن بالغا عاقلا، والكلام في لعان الكافر والمملوك
23
5
في لعان الأخرس
25
6
في الملاعنة وشروطها يعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس
30
7
ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم
33
8
في اعتبار الدخول بها خلاف
34
9
في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكة
36
10
في صحة لعان الحامل ولا يقام الحد إلا بعد الوضع
38
11
في عدم صيرورة الأمة فراشا بالملك
39
12
الكلام في صيرورة الأمة فراشا بالوطء
41
13
في كيفية اللعان في عدم صحة اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك
53
14
في صورة اللعان
55
15
اشتمال اللعان على واجب ومندوب
56
16
في أحكام اللعان وتشتمل على مسائل الأولى: يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط الحدين. وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة، وزوال الفراش، والتحريم المؤبد
65
17
في فروع المسألة
67
18
الثانية: لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس
71
19
الثالثة: إذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر
72
20
الرابعة: إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا
74
21
الخامسة: إذا قذفها فأقرت قبل اللعان
75
22
السادسة: إذا قذفها وادعى انها اعترفت فأنكرت
76
23
السابعة: إذا قذفها فماتت قبل اللعان
77
24
الثامنة: إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به
79
25
التاسعة: لو شهد أربعة والزوج أحدهم
81
26
العاشرة: إذا أخل أحد الزوجين بشئ من ألفاظ اللعان
83
27
الحادية عشرة: فرقة اللعان فسخ وليس طلاقا
83
28
الثانية عشرة: لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر
84
29
كتاب العتق في معنى العتق لغة وشرعا وفي فضله
86
30
في اختصاص الرق بأهل الحرب
89
31
في من أقر على نفسه بالرق
90
32
في من اشترى من حربي أحد ذوى أرحامه
92
33
في إزالة الرق
95
34
في العتق وصيغته
95
35
في عدم اشتراط تعيين المعتق
102
36
في شروط المعتق بالكسر وان المعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والقربة وكونه غير محجور عليه
105
37
في عتق من بلغ عشرا وصدقته تردد
106
38
في شروط المعتق بالفتح وأن المعتبر فيه الاسلام والملك
110
39
لو شرط المعتق على المعتق شرطا سائغا لزم الوفاء به
116
40
لو شرط اعادته في الرق إن خالف أعيد
120
41
ويلحق بهذا الفصل مسائل الأولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة
125
42
الثانية: لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين
127
43
الثالثة: لو كان له مماليك فأعتق بعضهم
128
44
الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطأها
131
45
الخامسة: لو نذر عتق كل عبد قديم
133
46
السادسة: من أعتق وله مال فماله لمولاه
136
47
السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده
139
48
الثامنة: من اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها
144
49
التاسعة: إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث
144
50
العاشرة: إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه
147
51
الحادية عشرة: العتق في مرض الموت يمضى من الثلث
148
52
تفريعان: الأول، والثاني
149
53
في العتق بالسراية وفروعه
152
54
في العتق بالملك
185
55
فرعان بل فروع
187
56
في العتق بالعوارض
189
57
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد في التدبير وبيان معناه
194
58
المقصد الأول فيما يحصل به التدبير
198
59
ويشترط في صيغة التدبير شرطان: الأول النية
202
60
الثاني تجريدها عن الشرط والصفة
203
61
في أن حمل المدبرة مدبر أم لا؟
205
62
المقصد الثاني في المباشر وشرائط صحة التدبير من كونه بالغا عاقلا قاصدا مختارا جائز التصرف
212
63
المقصد الثالث في أحكام التدبير وهى مسائل الأولى: التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الاحكام
218
64
الثانية: المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
229
65
الثالثة: إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي
234
66
الرابعة: إذا أبق المدبر بطل تدبيره
235
67
الخامسة: ما يكتسبه المدبر لمولاه
237
68
السادسة: إذا جنى المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى
240
69
السابعة: إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته
240
70
الثامنة: إذا أبق المدبر بطل التدبير
245
71
فروع أربعة الأول - إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه
246
72
الثاني - إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرتين
247
73
الثالث - إذا كوتب ثم دبر
249
74
الرابع - إذا دبر حملا
251
75
في المكاتبة وبيان أركانها
252
76
في الكتابة وانها مستحبة ابتداء
252
77
الكتابة ليست عتقا بصفة ولا بيعا بل هي معاملة مستقلة
257
78
في صيغة المكاتبة وأن ثبوت حكمها يفتقر إلى الايجاب والقبول
261
79
في أن الكتابة قسمان: مشروطة ومطلقة
263
80
في أن الكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطة
270
81
في الموجب وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل الاختيار وجواز التصرف
273
82
في المملوك وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل
279
83
في اشتراط الاجل وأنه فيه خلاف
281
84
في العوض وأنه يعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكه
283
85
في أحكام المكاتبة فتشتمل على مسائل الأولى: إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة
293
86
الثانية: ليس للمكاتب التصرف في ماله
299
87
الثالثة: كل ما يشترط المولى على المكاتب يكون لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة
305
88
الرابعة: لا يدخل الحمل في كتابة أمة
306
89
الخامسة: المشروط رق وفطرته على مولاه
310
90
السادسة: إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه
313
91
السابعة: لو كاتب عبده ومات
314
92
الثامنة: من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته
316
93
التاسعة: لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه
323
94
العاشرة: يجوز بيع مال الكتابة
324
95
الحادي عشرة: إذا زوج السيد ابنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاح
328
96
الثانية عشرة: إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة
328
97
الثالثة عشرة: إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا
331
98
الرابعة عشرة: إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة
334
99
الخامسة عشرة: يجوز أن يكاتب بعض عبده
337
100
الكلام في اللواحق فيشتمل على مقاصد الأول في لواحق تصرفات المكاتب وهنا مسائل الأولى المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوض
338
101
الثانية: إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم من نجومه
341
102
الثالثة: إذا اشترى أباه بغير اذن مولاه
342
103
الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب
344
104
المقصد الثاني في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان: الأول في مسائل المشروط وهى سبع: الأولى: إذا جني المكاتب على مولاه عمدا
345
105
الثانية: إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا
348
106
الثالثة: لو جني عبد المكاتب على أجنبي
351
107
الرابعة: إذا جنى على جماعة
352
108
الخامسة: إذا كان للمكاتب أب وهو رق فقتل عبدا له
353
109
السادسة: إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات
354
110
السابعة: إذا جنى عبد المولى على مكاتبه
355
111
المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا وفيه مسائل الأولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتب
358
112
الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به
360
113
الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه
361
114
الرابعة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه
363
115
الخامسة: إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة
366
116
السادسة: إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه
369
117
السابعة: إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث
370
118
في الاستيلاد وأنه يستدعى بيان أمرين:
371
119
الأول - في كيفية الاستيلاد
372
120
الثاني - في الاحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل الأولى: أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى
377
121
الثانية: إذا مات مولاها وولدها حي
379
122
الثالثة: إذا أوصى لام ولده
382
123
الرابعة: إذا جنت أم الولد خطأ
382
124
الخامسة: روى محمد بن قيس في وليدة نصرانية
384
125
السادسة: إلى المسألة التاسعة -
385
126
العاشرة: إلى الثانية عشرة
386
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025