الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٣ - 2 >= 0
السابق
الكتاب: جواهر الكلام
المؤلف: الشيخ الجواهري
الجزء: ٣٣
الوفاة: ١٢٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: تحقيق وتعليق : محمود القوچاني / تصحيح : السيد إبراهيم الميانجي
الطبعة: الثالثة
سنة الطبع: ١٣٦٧ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٣٤٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
في معنى الخلع لغة وشرعا
2
2
في صيغة الخلع في أنه هل يقع الافتراق بمجرد لفظ الخلع من دون اتباع بطلاق أم لا؟
3
3
في أنه على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا؟
9
4
في أنه يقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع
10
5
فروع: الأول: لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع الطلاق على القولين
12
6
الثاني: لو ابتدأ وقال: أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الألف ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها
13
7
الثالث: إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور فان تأخر لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا
18
8
في فدية الخلع في أنه كلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء ولا تقدير فيه
19
9
لا بد في الغائب من ذكر جنس الفدية ووصفه وقدره، وفي الحاضر تكفى المشاهدة
20
10
لو خالع المرأة على ألف ولم يذكر المراد فسد الخلع
21
11
فيما لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم وأنه هل يفسد الخلع أويكون رجعيا
22
12
لو خالعها على خل فبان خمرا صح الخلع وكان له بقدره خلا
23
13
لو خالع على حمل الدابة أو الجارية مع عدم وجود الحمل لم يصح ومع وجوده قولان
24
14
يصح بذل الفداء من المرأة ومن وكيلها وممن يضمنه باذنها، وهل يصح من المتبرع فيه تردد
25
15
فيما لو خالعت في مرض الموت
28
16
لو كان الفداء إرضاع ولده صح مشروطا بتعيين المدة وكذا لو طلقها على نفقته
30
17
في أنه لا يجب على المرأة دفع الفدية دفعة
31
18
فيما لو خالعها بعوض موصوف فان وجد على الوصف فلا كلام وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف
31
19
لو كان ما خالعها معينا فبان معيبا رده وطالب بعوضه وإن شاء أمسك مع الأرش
32
20
لو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل
33
21
لو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية
34
22
فيما لو خالعها على عين فبانت مستحقة وفى صحة البذل من الأمة
36
23
في صحة البذل من المكاتبة المطلقة وأن المشروطة كالقن
38
24
في شرائط الخلع يعتبر في الخالع شروط أربعة: البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد
39
25
يعتبر في المختلعة أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها وأن تكون الكراهية منها
40
26
في حكم ما لو قالت لأدخلن عليك من تكره
45
27
في صحة خلع الحامل مع رؤية الدم وكذا التي لم يدخل بها ولو كانت حائضا وكذا اليائسة وإن وطأها في طهر المخالعة
46
28
يعتبر في العقد حضور شاهدين وتجريده عن الشرط
47
29
في صحة الخلع من المحجور عليه لتبذير أو سفه
47
30
في صحة الخلع من الذمي والحربي ولو كان البذل خمرا أو خنزيرا
49
31
في الشرط الذي يتوقف صحة الخلع على تجرده منه وأنه الشرط الذي لم يقتضه العقد
49
32
في أحكام الخلع وفيه مسائل الأولى: لو أكره المرأة على الفدية فعل حراما ولو طلق بالاكراه صح الطلاق ولم تسلم له الفدية وكان له الرجعة
54
33
المسألة الثانية: لو خلعها والاخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوض وصح الطلاق وله الرجعة
55
34
المسألة الثالثة: إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها
59
35
المسألة الرابعة: إذا صح الخلع فلا رجعة له، ولها الرجوع في الفدية وما دامت في العدة ومع رجوعها يرجع إن شاء
62
36
المسألة الخامسة: لو خالعها وشرط الرجوع لم يصح وكذا لو طلق بعوض
69
37
المسألة السادسة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع إلا أن ترجع في الفدية فيرجع هو
70
38
المسألة السابعة: في ما لو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها
70
39
المسألة الثامنة في ما لو قالت طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثا
77
40
المسألة التاسعة: فيما إذا قال أبوها: طلقها وأنت برئ من صداقها فطلق
79
41
المسألة العاشرة: فيما إذا وكلت في خلعها مطلقا اقتضى خلعها بمهر المثل وكذا الزوج
80
42
في مسائل النزاع الأولى: إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس
80
43
المسألة الثانية: لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة
83
44
المسألة الثالثة: لو قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل في ذمة زيد
84
45
في المباراة في معنى المباراة وصيغتها وأحكامها وأنها تترتب على كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه
88
46
يشترط اتباع المباراة بلفظ الطلاق
90
47
يشترط في المبارئ والمبارأة ما يشترط في المخالع والمخالعة
92
48
يفترق المباراة عن الخلع بأمور ثلاثة
94
49
كتاب الظهار في معنى الظهار وسبب نزول الآية
96
50
الكلام في الظهار يستدعى بيان أمور خمسة الأول في صيغة الظهار
99
51
يشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر. وأن يكون منجزا
105
52
فيما لو قيد الظهار بمدة كأن يظاهر منها شهرا أو سنة
109
53
فروع في صيغة الظهار
112
54
الامر الثاني في المظاهر وشرائطه من البلوغ والعقل والاختيار والقصد
118
55
الأمر الثالث في المظاهرة وشرائطها من أن تكون منكوحة بالعقد وأن تكون ظاهرا طهرا لم يجامعها فيه وغير ذلك
123
56
الأمر الرابع في أحكام الظهار، وهي مسائل الأولى الظهار محرم لاتصافه بالمنكر
129
57
المسألة الثانية: لا تجب الكفارة بالتلفظ بل تجب بالعود وهو إرادة الوطء
130
58
تتكرر الكفارة بتكرر الوطء
137
59
المسألة الثالثة إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر
138
60
المسألة الرابعة: لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد ولو وطأها بالملك لم تجب الكفارة
141
61
المسألة الخامسة: لو علق الظهار على مشية زيد أو مشية الله تعالى
142
62
المسألة السادسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة
143
63
لو ظاهر من واحدة مرارا وجبت عليه بكل مرة كفارة
144
64
المسألة السابعة: إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر وحكم ما لو علقة بشرط
147
65
المسألة الثامنة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر
155
66
حكم ما دون الوطء كالقبلة والملامسة
159
67
المسألة التاسعة: فيما إذا عجز المظاهر عن الكفارة
160
68
المسألة العاشرة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض وحكم ما لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم
164
69
في الكفارات وفيها مقاصد الأول: في ضبط الكفارات وأنها مرتبة ومخيرة وما يحصل فيه الأمران وكفارة الجمع
167
70
المرتبة ثلاث كفارات: الظهار وقتل الخطاء ويجب في كل واحدة العتق فان عجز فصوم شهرين متتابعين فان عجز فإطعام ستين مسكينا
169
71
الثالثة كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب في إفطاره إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام
172
72
المخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على تردد فيه وكفارة الخنث في العهد، ويجب فيها عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
174
73
وما يحصل فيه الأمران التخيير والترتيب كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام
178
74
كفارة الجمع كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا
178
75
المقصد الثاني فيما اختلف في كفارته وهي سبع الأولى: كفارة من حلف بالبراءة
179
76
الثانية: كفارة جز المرأة شعرها في المصاب
183
77
الثالثة: كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته
186
78
الرابعة: كفارة وطء الزوجة في الحيض
188
79
الخامسة: كفارة تزويج المرأة في العدة
188
80
السادسة: كفارة من نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل
190
81
السابعة: كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه
192
82
المقصد الثالث: في خصال الكفارة وهي العتق والصيام والاطعام فالكلام في العتق ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف
194
83
الوصف الأول - الايمان -
195
84
المراد بالايمان هنا الاسلام أو حكمه
197
85
يجزى عتق الذكر والأنثى والكبير والصغير
199
86
في عدم اجزاء الحمل، وكفاية الاقرار بالشهادتين في الاسلام
201
87
لا يحكم بإسلام المسبى من أطفال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم
202
88
الوصف الثاني: السلامة من العيوب، فلا يجزئ الأعمى والأجذم ولا المقعد ولا المنكل به
204
89
الوصف الثالث: أن يكون تام الملك، فلا يجزئ المدبر ما لم ينقض تدبيره
208
90
فيما لو قال: أعتق عبدك عني فقال أعتقت عنك
222
91
فيما لو قال: كل هذا الطعام والاختلاف في الوقت الذي يملكه الاكل
225
92
في شروط الاعتاق: الأول - النية -. ويعتبر في النية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة ككفارة ظهار وقتل خطاء وكفارة يمين
232
93
فروع: على القول بعدم وجوب التعيين الأول: لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه
239
94
الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة
240
95
الثالث: لو كان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار
241
96
الرابع: لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير لم يجز
242
97
الخامس لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى عتق نصف كل واحد منهما عن كفارة صح
243
98
الشرط الثاني: تجريد العتق عن العوض فلو قال لعبده أنت حر وعليك كذا لم يجز عن الكفارة
246
99
الشرط الثالث: أن لا يكون السبب المؤثر للعتق محرما فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه و نوى التكفير انعتق، ولم يجز عن الكفارة
249
100
في صوم الكفارة ومشروطه يتعين الصوم في المرتبة مع العجز عن العتق وتحقيق العجز وعدم الوجدان
249
101
لو أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف
255
102
في الاطعام وأحكامه يتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام
256
103
في وجوب إطعام العدد وأن لكل واحد مد
258
104
في عدم إجزاء إعطاء ما دون العدد وان كان بقدر إطعام العدد
261
105
في وجوب أن يكون الاطعام من أوسط ما يطعم أهله
262
106
في تفسير الأوسط في كفارة اليمين
264
107
في استحباب أن يضم إلى الاطعام الادام أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح
266
108
في جواز إطعام العدد متفرقين أو مجتمعين
267
109
في جواز إطعام المسلم الفاسق وعدم جواز إطعام الكافر والناصب
269
110
مسائل أربع: الأولى: كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة، وتقدير الكسوة
272
111
المسألة الثانية: الاطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين
277
112
المسألة الثالثة: كفارة الايلاء مثل كفارة اليمين
277
113
المسألة الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير بعتقه
277
114
المقصد الرابع في الاحكام المتعلقة بهذا الباب وهي مسائل: الأولى: من وجب عليه شهران فان صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين
279
115
المسألة الثانية: المعتبر في المرتبة حال الأداء لا حال الوجوب
280
116
المسألة الثالثة: إذا كان له ما يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه
282
117
المسألة الرابعة: إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق
283
118
المسألة الخامسة: لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار
285
119
المسألة السادسة: لا تدفع الكفارة إلى الطفل وتدفع إلى وليه
286
120
المسألة السابعة: لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته
287
121
المسألة الثامنة: إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو بالصيام أو بالاطعام
290
122
المسألة التاسعة: إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين
290
123
المسألة العاشرة: لا يجزى دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال
291
124
المسألة الحادية عشرة: من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم على قول الشيخ ره
291
125
المسألة الثانية عشره: كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام
292
126
كتاب الايلاء في معنى الايلاء لغة وشرعا وأصله
297
127
الكلام في أمور أربعة الأول: في صيغة الايلاء
298
128
الأمر الثاني في المؤلى وشروطه من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد
304
129
الأمر الثالث في المؤلى منها وشروطها من كونها منكوحة بالعقد ومدخولا بها وغيرها
307
130
الأمر الرابع في أحكام الايلاء، وفيه مسائل الأولى: لا ينعقد الايلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام أو مقرونا بمدة تزيد على الأربعة أشهر
309
131
المسألة الثانية: مدة التربص في الحرة والأمة أربعة أشهر
311
132
فروع: الأول لو اختلفا في انقضاء المدة
318
133
الثاني لو انقضت مدة التربص وهناك مانع من الوطء
318
134
الثالث إذا جن بعد ضرب المدة
320
135
الرابع إذا انقضت المدة وهو محرم
320
136
الخامس إذا ظاهر ثم آلى
320
137
السادس إذا آلى ثم ارتد
322
138
المسألة الثالثة إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة
323
139
المسألة الرابعة إذا وطأ المولى ساهيا أو اشتبهت بغيرها من حلائله
324
140
المسألة الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت
326
141
المسألة السادسة المدة المضروبة بعد الترافع لامن حين الايلاء
327
142
المسألة السابعة الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما
329
143
المسألة الثامنة في فئة القادر وفئة العاجز
330
144
المسألة التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها
331
145
المسألة العاشرة إذا قال لأربع: والله لا وطأ تكن لم يكن مؤليا في الحال
332
146
المسألة الحادية عشرة إذا آلى من الرجعية صح ويحتسب زمان العدة من المدة
339
147
المسألة الثانية عشرة لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين
341
148
المسألة الثالثة عشرة إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة
344
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025