الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ -
السابق
الكتاب: مسالك الأفهام
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ١٥
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٦
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٥٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
«الباب السادس: في حد المحارب»
5
2
تعريف المحارب
5
3
الطليع والردء ليسا محاربين
7
4
حد المحارب
8
5
مسائل: الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال
13
6
الثانية: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه
14
7
الثالثة: اللص محارب
15
8
الرابعة: يصلب المحارب حيا
16
9
الخامسة: لا يترك المحارب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
17
10
السادسة: ينفى المحارب من بلده
18
11
السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب
19
12
الثامنة: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير
20
13
«القسم الثاني من كتاب الحدود»
22
14
«الباب الأول: في المرتد»
22
15
تعريف المرتد
22
16
المرتد الفطري
23
17
لا تقتل المرأة بالردة
25
18
المرتد الملي
26
19
ولد المرتد بحكم المسلم
28
20
يحجر الحاكم على أموال المرتد
30
21
مسائل: الأولى: إذا تكرر الارتداد
31
22
الثانية: إذا اكره الكافر على الاسلام
31
23
الثالثة: إذا صلى المرتد بعد ارتداده
32
24
الرابعة: قال الشيخ: السكران يحكم بإسلامه وارتداده
33
25
الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه
33
26
السادسة: إذا جن المرتد
35
27
السابعة: إذا تزوج المرتد
35
28
الثامنة: لو زوج المرتد بنته المسلمة
35
29
التاسعة: كلمة الاسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
36
30
تتمة فيها مسائل:
38
31
الأولى: إذا نقض الذمي العهد
38
32
الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا
39
33
الثالثة: إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة
40
34
«الباب الثاني: في إتيان البهائم ووطي الأموات وما يتبعه»
41
35
إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة
41
36
ما الذي يصنع بثمن البهيمة؟
44
37
وطي الميتة من بنات آدم
45
38
مسألتان: الأولى: من لاط بميت كان كمن لاط بالحي
47
39
الثانية: من استمنى بيده عزر
48
40
«الباب الثالث: في الدفاع»
49
41
للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله
49
42
لو قتل الدافع كان كالشهيد
50
43
للمدافع دفع الخصم ما دام مقبلا
51
44
لو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده مقبلا، ثم سرى الجميع
52
45
مسائل: الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع
54
46
الثانية: من اطلع على قوم فلهم زجره
55
47
الثالثة: لو قتله في منزله، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله
56
48
الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه
56
49
الخامسة: لو عض على يد إنسان، فانتزع المعضوض يده، فندرت أسنان العاض
57
50
السادسة: الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر
57
51
السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات
58
52
الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت
59
53
التاسعة: من به سلعة، إذا أمر بقطعها فمات
60
54
كتاب القصاص «القسم الأول: في قصاص النفس»
63
55
«الفصل الأول: في الموجب»
63
56
تعريف القصاص والقتل
63
57
لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل
64
58
التسبيب إلى القتل ومراتبه: «المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف» وفيه صور:
65
59
الأولى: لو رماه بسهم فقتله
65
60
الثانية: إذا ضربه بعصا مكررا فمات
67
61
الثالثة: لو طرحه في النار فمات
69
62
الرابعة: السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي
72
63
الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا فهلك الأسفل
73
64
السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر
73
65
«المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه» وفيه صور:
75
66
الأولى: لو قدم له طعاما مسموما
75
67
الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات
76
68
الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي
77
69
«المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوان» وفيه صور:
78
70
الأولى: إذا ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله
78
71
الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله
79
72
الثالثة: لو أنهشه حية قاتلا فمات
79
73
الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا
80
74
الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد
81
75
«المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر» وفيه صور:
81
76
الأولى: لو حفر واحد بئرا، فوقع آخر بدفع ثالث
81
77
لو أمسك واحد وقتل آخر
82
78
الثانية: إذا أكرهه على القتل
83
79
فروع: الأول: لو قال: اقتلني أو لأقتلنك
86
80
الثاني: لو قال: اقتل نفسك
87
81
الثالث: يصح الإكراه فيما دون النفس
88
82
الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، وثبت أنهما شهدا زورا
90
83
الرابعة: لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وذبحه آخر
90
84
الخامسة: لو قطع واحد يده، وآخر رجله، فاندملت إحداهما ثم هلك
92
85
فرع: لو جرحه اثنان فمات، فادعى أحدهما أنه مال جرحه وصدقه الولي
92
86
السادسة: لو قطع يده من الكوع، وآخر ذراعه، فهلك
93
87
هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟
94
88
مسائل من الاشتراك في القتل: الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد
97
89
الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس
100
90
الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان
101
91
لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل
102
92
الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا
103
93
الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر
104
94
«الفصل الثاني: في الشروط المعتبرة في القصاص» وهي خمسة:
105
95
الأول: التساوي في الحرية أو الرق
105
96
يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف
107
97
لا يقتل حر بعبد ولا أمة
109
98
لو قتل المولى عبده
111
99
لو قتل عبدا لغيره عمدا
113
100
لو قتل العبد حرا
114
101
إذا قتل المدبر عمدا
116
102
إذا قتل المكاتب حرا
119
103
مسائل ست: الأولى: لو قتل حر حرين
122
104
لو قطع يمين رجل ومثلها من آخر
123
105
لو قتل العبد حرين على التعاقب
124
106
الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه
126
107
الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية
128
108
الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين
128
109
الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا
130
110
السادسة: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه
132
111
فروع في السراية: الأول: إذا جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه
134
112
الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت
136
113
الثالث: لو قطع يده وهو رق، ثم قطع رجله وهو حر
137
114
الشرط الثاني: التساوي في الدين
138
115
لو قتل الذمي مسلما عمدا
141
116
يقتل ولد الرشدة بولد الزنية
142
117
مسائل: الأولى: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه
143
118
الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت
144
119
الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا
146
120
الرابعة: إذا قتل مرتد ذميا
149
121
الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة
150
122
السادسة: لو قتل ذمي مرتدا
150
123
لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي
151
124
الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا
152
125
فروع: الأول: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا وقتله أحدهما قبل القرعة
154
126
لو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟
156
127
لو قتل أحد الولدين أباه، ثم الآخر امه
157
128
الشرط الرابع: كمال العقل
158
129
فروع: لو اختلف الولي والجاني في أنه قتل بالغا أو عاقلا أم لا
160
130
لو قتل البالغ الصبي
161
131
هل يثبت القود على السكران؟
162
132
لا قود على النائم
162
133
هل يثبت القود على الأعمى؟
163
134
الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم
163
135
«الفصل الثالث: في دعوى القتل وما يثبت به»
163
136
الشروط التي يجب توفرها في مدعي القتل
163
137
هل تسمع الدعوى على مطلق القتل؟
165
138
لو قال: قتله أحد هذين
166
139
مسائل: الأولى: لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
167
140
الثانية: لو ادعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأ
168
141
الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر
169
142
الرابعة: لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطأ
170
143
الإقرار بالقتل وشروط المقر
171
144
لو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ
172
145
ثبوت القتل بالبينة
174
146
لا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال
176
147
لو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة
177
148
يشترط خلوص الشهادة بالجراح
178
149
لو قال: أوضحه، ووجد فيه موضحتان
179
150
يشترط في شاهدي القتل التوارد على الوصف الواحد
180
151
مسائل: الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، وشهد الآخر بالإقرار عمدا
181
152
الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان
182
153
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال
184
154
الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل
186
155
الخامسة: لو شهد اثنان أنه قتل، وآخران على غيره أنه قتله
187
156
السادسة: لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل
189
157
السابعة: قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا وامرأتين، ثم عفا
192
158
وأما القسامة ففيها مقاصد:
193
159
«المقصد الأول: في اللوث»
194
160
تعريف القسامة
194
161
صور من اللوث
196
162
لو قال الشاهد: قتله أحد هذين
197
163
لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل
198
164
مسألتان: الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده
199
165
الثانية: لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله
200
166
«المقصد الثاني: في كميتها»
201
167
القسامة في العمد خمسون يمينا
201
168
لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد
203
169
لو امتنع المدعى عليه عن القسامة
204
170
تثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة
205
171
قسامة الكافر على المسلم
206
172
لمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة
207
173
يقسم المكاتب في عبده
208
174
لو ارتد الولي منع القسامة
209
175
هل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟
211
176
«المقصد الثالث: في أحكامها»
211
177
لو ادعى على اثنين، وله على أحدهما لوث
211
178
لو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث
212
179
لو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث
214
180
إذا مات الولي قام وارثه مقامه
216
181
مسائل: الأولى: لو حلف مع اللوث واستوفى الدية، ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل
217
182
الثانية: لو حلف واستوفى الدية، ثم قال: هذه حرام
218
183
الثالثة: لو استوفى بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفردا
218
184
الرابعة: إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة
220
185
«الفصل الرابع: في كيفية الاستيفاء»
221
186
قتل العمد يوجب القصاص لا الدية
221
187
يرث القصاص من يرث المال
224
188
يرث الدية من يرث المال
225
189
إذا كان الولي واحدا جاز له استيفاء القصاص بدون إذن الإمام
225
190
إن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع
226
191
آداب ينبغي للإمام مراعاتها عند استيفاء القصاص
230
192
لا يضمن المقتص سراية القصاص
234
193
مسائل: الأولى: إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص
235
194
الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص
235
195
لو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل
236
196
لو امتنع القاتل من بذل نصيب من يريد الدية
238
197
لو عفا البعض لم يسقط القصاص
238
198
الثالثة: إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال
239
199
الرابعة: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده، أو المسلم والذمي في قتل ذمي
240
200
الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص
242
201
السادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب
245
202
السابعة: لو وكل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثم استوفى
246
203
الثامنة: لا يقتص من الحامل حتى تضع
248
204
لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا
251
205
التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخر
252
206
لو قطع يهودي يد مسلم، فاقتص المسلم، ثم سرت جراحة المسلم
254
207
العاشرة: إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص
256
208
الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد، ثم مات المجني عليه بالسراية، ثم الجاني
258
209
الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع
260
210
لو قطع كفا بغير أصابع
261
211
لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه ظنا أنه قتله، فعالج نفسه وبرئ
263
212
«القسم الثاني: في قصاص الطرف»
264
213
شرائط القصاص في الطرف
264
214
تقطع اليمين باليمين
266
215
لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير
268
216
هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟
269
217
لو قطع عدة من أعضائه خطأ
270
218
لو قلع عين إنسان، فهل له قلع عين الجاني بيده؟
271
219
لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه
271
220
لو قطعت أذن إنسان فاقتص، ثم ألصقها المجني عليه
273
221
يثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة
275
222
لو أذهب ضوء العين دون الحدقة
278
223
يثبت القصاص في الشفرين كما يثبت في الشفتين
279
224
تقطع الاذن الصحيحة بالمثقوبة
282
225
في السن القصاص
283
226
مسائل: الأولى: إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعا
287
227
لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه
290
228
لو قطع يده من مفصل الكوع
290
229
الثانية: إذا كان للقاطع إصبع زائدة والمقطوع كذلك
291
230
لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى
293
231
الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم
294
232
لو قطع يمين مجنون، فوثب المجنون فقطع يمينه
297
233
الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا في موته بعد الاندمال أو بالسراية
298
234
لو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات، وادعى الولي موته من السراية
300
235
الخامسة: لو قطع إصبع رجل ويد آخر
302
236
السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال
303
237
السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته
306
238
لو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأ
307
239
كتاب الديات «النظر الأول: في أقسام القتل ومقادير الديات»
310
240
تعريف الدية
310
241
دية العمد
311
242
هل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟
312
243
دية شبيه العمد
312
244
دية الخطأ المحض
314
245
لو قتل في الشهر الحرام
315
246
لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه
316
247
لا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه
317
248
دية ولد الزنا
317
249
دية الذمي
318
250
«النظر الثاني: في موجبات الضمان»
321
251
«البحث الأول: في المباشرة»
321
252
مسائل: الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه
321
253
هل يبرأ الطبيب بالإبراء قبل العلاج
323
254
الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته
325
255
الثالثة: إذا أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت
325
256
الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره
326
257
الخامسة: من صاح ببالغ فمات
327
258
السادسة: إذا صدمه فمات المصدوم
329
259
السابعة: إذا اصطدم حران فماتا
330
260
لو اصطدم حران فمات أحدهما
335
261
الثامنة: إذا مر بين الرماة فأصابه سهم
336
262
التاسعة: ضمن علي عليه السلام ختانا قطع حشفة غلام
338
263
العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله
338
264
الحادية عشرة: جارية ركبت أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت
340
265
مسائل من اللواحق: الأولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا
342
266
الثانية: إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله
345
267
الثالثة: لو انقلبت الظئر فقتلته
346
268
الرابعة: لص دخل على امرأة، فجمع الثياب ووطئها، فثار ولدها فقتله اللص
347
269
امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها فقتله الزوج فقتلته هي
350
270
الخامسة: أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان
352
271
السادسة: ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه
354
272
«البحث الثاني: في الأسباب»
354
273
ضابط الأسباب
354
274
صور من الأسباب: الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح فمات العاثر به
355
275
الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق، هل يضمن ما يتلف بسببه؟
357
276
الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط
358
277
الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم
359
278
الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين
361
279
السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت
363
280
السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه
363
281
الثامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز
364
282
لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره
367
283
لو بالت دابته في الطريق فزلق فيه إنسان
367
284
التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال
369
285
العاشرة: يجب حفظ الدابة الصائلة
370
286
الحادية عشرة: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة
371
287
الثانية عشرة: من دخل دار قوم فعقره كلبهم
372
288
الثالثة عشرة: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها
373
289
لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب
374
290
«البحث الثالث: في تزاحم الموجبات»
375
291
إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر
375
292
لو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ودعا غيره
375
293
لو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه
376
294
لو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه
377
295
مسائل الزبية: لو وقع واحد في زبية الأسد، فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم
383
296
لو جذب إنسان غيره إلى بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه عليه
387
297
«النظر الثالث: في الجناية على الأطراف»
391
298
«المقصد الأول: في ديات الأعضاء»
391
299
دية شعر الرأس
391
300
دية الحاجبين
393
301
دية الأهداب
394
302
دية العينين
395
303
دية الأجفان
396
304
دية العين الصحيحة من الأعور
398
305
دية الأنف
402
306
دية الاذنين
404
307
دية الشفتين
405
308
دية اللسان
409
309
الاعتبار في دية اللسان بما يذهب من الحروف، لا بقدر المقطوع من الصحيح
410
310
لو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية
411
311
لو جني على لسانه فذهب كلامه ثم عاد هل تستعاد الدية؟
412
312
لو قلع سن المثغر فأخذ ديتها وعادت
413
313
دية الأسنان
414
314
ليس للسن الزائدة دية
415
315
لو اسودت بالجناية ولم تسقط
416
316
لو انصدعت ولم تسقط
417
317
دية العنق
419
318
دية اللحيين
419
319
دية اليدين
420
320
دية الأصابع
422
321
دية الظفر
423
322
دية الظهر
424
323
دية النخاع
425
324
دية الثديين
425
325
لو قطع حلمتي الثديين
426
326
دية الذكر
427
327
دية الخصيتين
428
328
دية أدرة الخصيتين
430
329
دية الشفرين
431
330
دية إفضاء المرأة
431
331
دية الأليتين
433
332
دية الرجلين
433
333
مسائل: الأولى: دية الأضلاع مما خالط القلب
434
334
الثانية: لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه
434
335
الثالثة: دية كسر عظم من عضو
435
336
الرابعة: قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين الدية
436
337
الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث
436
338
السادسة: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها
436
339
«المقصد الثاني: في الجناية على المنافع» وهي سبعة:
437
340
الأول: العقل
437
341
لو شجه فذهب عقله
438
342
لو جنى فأذهب العقل
440
343
الثاني: السمع
440
344
لو نقص سمع إحدى الاذنين
441
345
الثالث: ضوء العينين
441
346
لو قلع عينا وقال: كانت قائمة
442
347
الرابع: الشم
443
348
لو ادعى نقص الشم
444
349
الخامس: الذوق
444
350
السادس: لو اصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع
445
351
السابع: قيل: في سلس البول الدية
445
352
«المقصد الثالث: في الشجاج والجراح»
446
353
تعريف الشجاج
446
354
الحارصة
447
355
المتلاحمة
448
356
السمحاق
449
357
الموضحة
449
358
لو وصل الجاني بين الموضحتين
450
359
لو شجه في رأسه وجبهته
451
360
الهاشمة
451
361
المنقلة
452
362
المأمومة
453
363
الدامغة
453
364
مسائل: الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الدية
455
365
الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما
456
366
الثالثة: الجائفة هي التي تصل إلى الجوف
456
367
لو أجافه واحد وأدخل آخر سكينه
456
368
الرابعة: قيل إذا نفذت نافذة في أطراف الرجل ففيها مائة دينار
458
369
الخامسة: دية احمرار الوجه بالجناية
458
370
السادسة: كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته
458
371
السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجه
458
372
الثامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء حتى تبلغ ثلث دية الرجل
459
373
التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها
459
374
العاشرة: كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد
460
375
الحادية عشرة: من لا ولي له فالإمام ولي دمه
462
376
«النظر الرابع: في اللواحق» وهي أربع:
465
377
«الأولى: في الجنين»
465
378
دية جنين الذمي
465
379
دية جنين المملوك
465
380
دية الجنين الذي لم يتم خلقته
467
381
دية النطفة
469
382
لو قتلت المرأة فمات معها جنين
474
383
لو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن
477
384
لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت وألقته
478
385
لو ضرب حاملا خطأ فألقت
480
386
لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه
481
387
لو جهل حاله حين ولادته
482
388
لو ضربها فألقت عضوا
482
389
مسألتان: الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني
483
390
الثانية: في قطع رأس الميت المسلم مائة دينار
484
391
«الثانية: في الجناية على الحيوان»
488
392
الأول: ما يؤكل
488
393
الثاني: ما لا يؤكل وتصح ذكاته
488
394
الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة
489
395
في كلب الغنم كبش
491
396
دية كلب الزرع
492
397
مسائل: الأولى: لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو
493
398
الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا
494
399
الثالثة: بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر
495
400
الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل
496
401
«الثالثة: في كفارة القتل»
497
402
كفارة الجمع بقتل العمد
497
403
إذا قتل مسلما في دار الحرب وظنه كافرا
499
404
لو اشترك جماعة في قتل واحد
500
405
«الرابعة: في العاقلة»
501
406
ضابط العصبة
501
407
هل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟
504
408
لا يدخل في العقل أهل الديوان ولا أهل البلد
505
409
تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد
506
410
لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمل
508
411
لو جنى على نفسه خطأ
509
412
جناية الذمي في ماله
510
413
ضامن الجريرة يعقل
511
414
كيفية تقسيط الدية
511
415
كمية التقسيط
512
416
هل يجمع في تقسيط الدية بين القريب والبعيد؟
513
417
هل تؤخذ الدية من الموالي مع وجود العصبة؟
513
418
لو زادت العاقلة عن الدية
516
419
لو غاب بعض العاقلة
516
420
ابتداء زمان تأجيل الدية
517
421
إذا حال الحول على موسر
518
422
لو لم يكن عاقلة أو عجزت عن الدية
519
423
دية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني
519
424
مسائل: الأولى: لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل
520
425
الثانية: لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به
521
426
الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا
521
427
الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال
522
428
الخامسة: لو رمى طائرا وهو ذمي ثم أسلم فقتل السهم مسلما
523
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025