مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ -
السابق
الكتاب: مسالك الأفهام
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ١٥
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٦
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٥٣٢ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 «الباب السادس: في حد المحارب» 5
2 تعريف المحارب 5
3 الطليع والردء ليسا محاربين 7
4 حد المحارب 8
5 مسائل: الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال 13
6 الثانية: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه 14
7 الثالثة: اللص محارب 15
8 الرابعة: يصلب المحارب حيا 16
9 الخامسة: لا يترك المحارب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام 17
10 السادسة: ينفى المحارب من بلده 18
11 السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب 19
12 الثامنة: لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير 20
13 «القسم الثاني من كتاب الحدود» 22
14 «الباب الأول: في المرتد» 22
15 تعريف المرتد 22
16 المرتد الفطري 23
17 لا تقتل المرأة بالردة 25
18 المرتد الملي 26
19 ولد المرتد بحكم المسلم 28
20 يحجر الحاكم على أموال المرتد 30
21 مسائل: الأولى: إذا تكرر الارتداد 31
22 الثانية: إذا اكره الكافر على الاسلام 31
23 الثالثة: إذا صلى المرتد بعد ارتداده 32
24 الرابعة: قال الشيخ: السكران يحكم بإسلامه وارتداده 33
25 الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه 33
26 السادسة: إذا جن المرتد 35
27 السابعة: إذا تزوج المرتد 35
28 الثامنة: لو زوج المرتد بنته المسلمة 35
29 التاسعة: كلمة الاسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 36
30 تتمة فيها مسائل: 38
31 الأولى: إذا نقض الذمي العهد 38
32 الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا 39
33 الثالثة: إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقاءه على الردة 40
34 «الباب الثاني: في إتيان البهائم ووطي الأموات وما يتبعه» 41
35 إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة 41
36 ما الذي يصنع بثمن البهيمة؟ 44
37 وطي الميتة من بنات آدم 45
38 مسألتان: الأولى: من لاط بميت كان كمن لاط بالحي 47
39 الثانية: من استمنى بيده عزر 48
40 «الباب الثالث: في الدفاع» 49
41 للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله 49
42 لو قتل الدافع كان كالشهيد 50
43 للمدافع دفع الخصم ما دام مقبلا 51
44 لو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده مقبلا، ثم سرى الجميع 52
45 مسائل: الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع 54
46 الثانية: من اطلع على قوم فلهم زجره 55
47 الثالثة: لو قتله في منزله، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله 56
48 الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه 56
49 الخامسة: لو عض على يد إنسان، فانتزع المعضوض يده، فندرت أسنان العاض 57
50 السادسة: الزاحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر 57
51 السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات 58
52 الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت 59
53 التاسعة: من به سلعة، إذا أمر بقطعها فمات 60
54 كتاب القصاص «القسم الأول: في قصاص النفس» 63
55 «الفصل الأول: في الموجب» 63
56 تعريف القصاص والقتل 63
57 لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل 64
58 التسبيب إلى القتل ومراتبه: «المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف» وفيه صور: 65
59 الأولى: لو رماه بسهم فقتله 65
60 الثانية: إذا ضربه بعصا مكررا فمات 67
61 الثالثة: لو طرحه في النار فمات 69
62 الرابعة: السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي 72
63 الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا فهلك الأسفل 73
64 السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر 73
65 «المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه» وفيه صور: 75
66 الأولى: لو قدم له طعاما مسموما 75
67 الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات 76
68 الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي 77
69 «المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوان» وفيه صور: 78
70 الأولى: إذا ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله 78
71 الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله 79
72 الثالثة: لو أنهشه حية قاتلا فمات 79
73 الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا 80
74 الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد 81
75 «المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر» وفيه صور: 81
76 الأولى: لو حفر واحد بئرا، فوقع آخر بدفع ثالث 81
77 لو أمسك واحد وقتل آخر 82
78 الثانية: إذا أكرهه على القتل 83
79 فروع: الأول: لو قال: اقتلني أو لأقتلنك 86
80 الثاني: لو قال: اقتل نفسك 87
81 الثالث: يصح الإكراه فيما دون النفس 88
82 الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، وثبت أنهما شهدا زورا 90
83 الرابعة: لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح وذبحه آخر 90
84 الخامسة: لو قطع واحد يده، وآخر رجله، فاندملت إحداهما ثم هلك 92
85 فرع: لو جرحه اثنان فمات، فادعى أحدهما أنه مال جرحه وصدقه الولي 92
86 السادسة: لو قطع يده من الكوع، وآخر ذراعه، فهلك 93
87 هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ 94
88 مسائل من الاشتراك في القتل: الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد 97
89 الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس 100
90 الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان 101
91 لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل 102
92 الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا 103
93 الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر 104
94 «الفصل الثاني: في الشروط المعتبرة في القصاص» وهي خمسة: 105
95 الأول: التساوي في الحرية أو الرق 105
96 يقتص للمرأة من الرجل في الأطراف 107
97 لا يقتل حر بعبد ولا أمة 109
98 لو قتل المولى عبده 111
99 لو قتل عبدا لغيره عمدا 113
100 لو قتل العبد حرا 114
101 إذا قتل المدبر عمدا 116
102 إذا قتل المكاتب حرا 119
103 مسائل ست: الأولى: لو قتل حر حرين 122
104 لو قطع يمين رجل ومثلها من آخر 123
105 لو قتل العبد حرين على التعاقب 124
106 الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه 126
107 الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية 128
108 الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين 128
109 الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا 130
110 السادسة: إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه 132
111 فروع في السراية: الأول: إذا جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه 134
112 الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت 136
113 الثالث: لو قطع يده وهو رق، ثم قطع رجله وهو حر 137
114 الشرط الثاني: التساوي في الدين 138
115 لو قتل الذمي مسلما عمدا 141
116 يقتل ولد الرشدة بولد الزنية 142
117 مسائل: الأولى: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه 143
118 الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت 144
119 الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا 146
120 الرابعة: إذا قتل مرتد ذميا 149
121 الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة 150
122 السادسة: لو قتل ذمي مرتدا 150
123 لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي 151
124 الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا 152
125 فروع: الأول: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا وقتله أحدهما قبل القرعة 154
126 لو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟ 156
127 لو قتل أحد الولدين أباه، ثم الآخر امه 157
128 الشرط الرابع: كمال العقل 158
129 فروع: لو اختلف الولي والجاني في أنه قتل بالغا أو عاقلا أم لا 160
130 لو قتل البالغ الصبي 161
131 هل يثبت القود على السكران؟ 162
132 لا قود على النائم 162
133 هل يثبت القود على الأعمى؟ 163
134 الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم 163
135 «الفصل الثالث: في دعوى القتل وما يثبت به» 163
136 الشروط التي يجب توفرها في مدعي القتل 163
137 هل تسمع الدعوى على مطلق القتل؟ 165
138 لو قال: قتله أحد هذين 166
139 مسائل: الأولى: لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم 167
140 الثانية: لو ادعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأ 168
141 الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر 169
142 الرابعة: لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطأ 170
143 الإقرار بالقتل وشروط المقر 171
144 لو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ 172
145 ثبوت القتل بالبينة 174
146 لا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال 176
147 لو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة 177
148 يشترط خلوص الشهادة بالجراح 178
149 لو قال: أوضحه، ووجد فيه موضحتان 179
150 يشترط في شاهدي القتل التوارد على الوصف الواحد 180
151 مسائل: الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، وشهد الآخر بالإقرار عمدا 181
152 الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما هما القاتلان 182
153 الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال 184
154 الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل 186
155 الخامسة: لو شهد اثنان أنه قتل، وآخران على غيره أنه قتله 187
156 السادسة: لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل 189
157 السابعة: قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا وامرأتين، ثم عفا 192
158 وأما القسامة ففيها مقاصد: 193
159 «المقصد الأول: في اللوث» 194
160 تعريف القسامة 194
161 صور من اللوث 196
162 لو قال الشاهد: قتله أحد هذين 197
163 لا يشترط في اللوث وجود أثر القتل 198
164 مسألتان: الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده 199
165 الثانية: لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله 200
166 «المقصد الثاني: في كميتها» 201
167 القسامة في العمد خمسون يمينا 201
168 لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد 203
169 لو امتنع المدعى عليه عن القسامة 204
170 تثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة 205
171 قسامة الكافر على المسلم 206
172 لمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة 207
173 يقسم المكاتب في عبده 208
174 لو ارتد الولي منع القسامة 209
175 هل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟ 211
176 «المقصد الثالث: في أحكامها» 211
177 لو ادعى على اثنين، وله على أحدهما لوث 211
178 لو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث 212
179 لو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث 214
180 إذا مات الولي قام وارثه مقامه 216
181 مسائل: الأولى: لو حلف مع اللوث واستوفى الدية، ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل 217
182 الثانية: لو حلف واستوفى الدية، ثم قال: هذه حرام 218
183 الثالثة: لو استوفى بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفردا 218
184 الرابعة: إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة 220
185 «الفصل الرابع: في كيفية الاستيفاء» 221
186 قتل العمد يوجب القصاص لا الدية 221
187 يرث القصاص من يرث المال 224
188 يرث الدية من يرث المال 225
189 إذا كان الولي واحدا جاز له استيفاء القصاص بدون إذن الإمام 225
190 إن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع 226
191 آداب ينبغي للإمام مراعاتها عند استيفاء القصاص 230
192 لا يضمن المقتص سراية القصاص 234
193 مسائل: الأولى: إذا كان له أولياء لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص 235
194 الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص 235
195 لو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل 236
196 لو امتنع القاتل من بذل نصيب من يريد الدية 238
197 لو عفا البعض لم يسقط القصاص 238
198 الثالثة: إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال 239
199 الرابعة: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده، أو المسلم والذمي في قتل ذمي 240
200 الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص 242
201 السادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب 245
202 السابعة: لو وكل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثم استوفى 246
203 الثامنة: لا يقتص من الحامل حتى تضع 248
204 لو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا 251
205 التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخر 252
206 لو قطع يهودي يد مسلم، فاقتص المسلم، ثم سرت جراحة المسلم 254
207 العاشرة: إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص 256
208 الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد، ثم مات المجني عليه بالسراية، ثم الجاني 258
209 الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثم قتله القاطع 260
210 لو قطع كفا بغير أصابع 261
211 لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه ظنا أنه قتله، فعالج نفسه وبرئ 263
212 «القسم الثاني: في قصاص الطرف» 264
213 شرائط القصاص في الطرف 264
214 تقطع اليمين باليمين 266
215 لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير 268
216 هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟ 269
217 لو قطع عدة من أعضائه خطأ 270
218 لو قلع عين إنسان، فهل له قلع عين الجاني بيده؟ 271
219 لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه 271
220 لو قطعت أذن إنسان فاقتص، ثم ألصقها المجني عليه 273
221 يثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة 275
222 لو أذهب ضوء العين دون الحدقة 278
223 يثبت القصاص في الشفرين كما يثبت في الشفتين 279
224 تقطع الاذن الصحيحة بالمثقوبة 282
225 في السن القصاص 283
226 مسائل: الأولى: إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعا 287
227 لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه 290
228 لو قطع يده من مفصل الكوع 290
229 الثانية: إذا كان للقاطع إصبع زائدة والمقطوع كذلك 291
230 لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى 293
231 الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم 294
232 لو قطع يمين مجنون، فوثب المجنون فقطع يمينه 297
233 الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا في موته بعد الاندمال أو بالسراية 298
234 لو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات، وادعى الولي موته من السراية 300
235 الخامسة: لو قطع إصبع رجل ويد آخر 302
236 السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال 303
237 السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته 306
238 لو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأ 307
239 كتاب الديات «النظر الأول: في أقسام القتل ومقادير الديات» 310
240 تعريف الدية 310
241 دية العمد 311
242 هل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟ 312
243 دية شبيه العمد 312
244 دية الخطأ المحض 314
245 لو قتل في الشهر الحرام 315
246 لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه 316
247 لا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه 317
248 دية ولد الزنا 317
249 دية الذمي 318
250 «النظر الثاني: في موجبات الضمان» 321
251 «البحث الأول: في المباشرة» 321
252 مسائل: الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه 321
253 هل يبرأ الطبيب بالإبراء قبل العلاج 323
254 الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته 325
255 الثالثة: إذا أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت 325
256 الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره 326
257 الخامسة: من صاح ببالغ فمات 327
258 السادسة: إذا صدمه فمات المصدوم 329
259 السابعة: إذا اصطدم حران فماتا 330
260 لو اصطدم حران فمات أحدهما 335
261 الثامنة: إذا مر بين الرماة فأصابه سهم 336
262 التاسعة: ضمن علي عليه السلام ختانا قطع حشفة غلام 338
263 العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله 338
264 الحادية عشرة: جارية ركبت أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت 340
265 مسائل من اللواحق: الأولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا 342
266 الثانية: إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله 345
267 الثالثة: لو انقلبت الظئر فقتلته 346
268 الرابعة: لص دخل على امرأة، فجمع الثياب ووطئها، فثار ولدها فقتله اللص 347
269 امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها فقتله الزوج فقتلته هي 350
270 الخامسة: أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان 352
271 السادسة: ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه 354
272 «البحث الثاني: في الأسباب» 354
273 ضابط الأسباب 354
274 صور من الأسباب: الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح فمات العاثر به 355
275 الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق، هل يضمن ما يتلف بسببه؟ 357
276 الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط 358
277 الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم 359
278 الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين 361
279 السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت 363
280 السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه 363
281 الثامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز 364
282 لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره 367
283 لو بالت دابته في الطريق فزلق فيه إنسان 367
284 التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال 369
285 العاشرة: يجب حفظ الدابة الصائلة 370
286 الحادية عشرة: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة 371
287 الثانية عشرة: من دخل دار قوم فعقره كلبهم 372
288 الثالثة عشرة: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها 373
289 لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى جناية الراكب 374
290 «البحث الثالث: في تزاحم الموجبات» 375
291 إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر 375
292 لو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ودعا غيره 375
293 لو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه 376
294 لو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه 377
295 مسائل الزبية: لو وقع واحد في زبية الأسد، فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم 383
296 لو جذب إنسان غيره إلى بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب بوقوعه عليه 387
297 «النظر الثالث: في الجناية على الأطراف» 391
298 «المقصد الأول: في ديات الأعضاء» 391
299 دية شعر الرأس 391
300 دية الحاجبين 393
301 دية الأهداب 394
302 دية العينين 395
303 دية الأجفان 396
304 دية العين الصحيحة من الأعور 398
305 دية الأنف 402
306 دية الاذنين 404
307 دية الشفتين 405
308 دية اللسان 409
309 الاعتبار في دية اللسان بما يذهب من الحروف، لا بقدر المقطوع من الصحيح 410
310 لو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية 411
311 لو جني على لسانه فذهب كلامه ثم عاد هل تستعاد الدية؟ 412
312 لو قلع سن المثغر فأخذ ديتها وعادت 413
313 دية الأسنان 414
314 ليس للسن الزائدة دية 415
315 لو اسودت بالجناية ولم تسقط 416
316 لو انصدعت ولم تسقط 417
317 دية العنق 419
318 دية اللحيين 419
319 دية اليدين 420
320 دية الأصابع 422
321 دية الظفر 423
322 دية الظهر 424
323 دية النخاع 425
324 دية الثديين 425
325 لو قطع حلمتي الثديين 426
326 دية الذكر 427
327 دية الخصيتين 428
328 دية أدرة الخصيتين 430
329 دية الشفرين 431
330 دية إفضاء المرأة 431
331 دية الأليتين 433
332 دية الرجلين 433
333 مسائل: الأولى: دية الأضلاع مما خالط القلب 434
334 الثانية: لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه 434
335 الثالثة: دية كسر عظم من عضو 435
336 الرابعة: قال في المبسوط والخلاف: في الترقوتين الدية 436
337 الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث 436
338 السادسة: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها 436
339 «المقصد الثاني: في الجناية على المنافع» وهي سبعة: 437
340 الأول: العقل 437
341 لو شجه فذهب عقله 438
342 لو جنى فأذهب العقل 440
343 الثاني: السمع 440
344 لو نقص سمع إحدى الاذنين 441
345 الثالث: ضوء العينين 441
346 لو قلع عينا وقال: كانت قائمة 442
347 الرابع: الشم 443
348 لو ادعى نقص الشم 444
349 الخامس: الذوق 444
350 السادس: لو اصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع 445
351 السابع: قيل: في سلس البول الدية 445
352 «المقصد الثالث: في الشجاج والجراح» 446
353 تعريف الشجاج 446
354 الحارصة 447
355 المتلاحمة 448
356 السمحاق 449
357 الموضحة 449
358 لو وصل الجاني بين الموضحتين 450
359 لو شجه في رأسه وجبهته 451
360 الهاشمة 451
361 المنقلة 452
362 المأمومة 453
363 الدامغة 453
364 مسائل: الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الدية 455
365 الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما 456
366 الثالثة: الجائفة هي التي تصل إلى الجوف 456
367 لو أجافه واحد وأدخل آخر سكينه 456
368 الرابعة: قيل إذا نفذت نافذة في أطراف الرجل ففيها مائة دينار 458
369 الخامسة: دية احمرار الوجه بالجناية 458
370 السادسة: كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته 458
371 السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجه 458
372 الثامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء حتى تبلغ ثلث دية الرجل 459
373 التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها 459
374 العاشرة: كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد 460
375 الحادية عشرة: من لا ولي له فالإمام ولي دمه 462
376 «النظر الرابع: في اللواحق» وهي أربع: 465
377 «الأولى: في الجنين» 465
378 دية جنين الذمي 465
379 دية جنين المملوك 465
380 دية الجنين الذي لم يتم خلقته 467
381 دية النطفة 469
382 لو قتلت المرأة فمات معها جنين 474
383 لو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن 477
384 لو ضرب النصرانية حاملا فأسلمت وألقته 478
385 لو ضرب حاملا خطأ فألقت 480
386 لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه 481
387 لو جهل حاله حين ولادته 482
388 لو ضربها فألقت عضوا 482
389 مسألتان: الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد ففي مال الجاني 483
390 الثانية: في قطع رأس الميت المسلم مائة دينار 484
391 «الثانية: في الجناية على الحيوان» 488
392 الأول: ما يؤكل 488
393 الثاني: ما لا يؤكل وتصح ذكاته 488
394 الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة 489
395 في كلب الغنم كبش 491
396 دية كلب الزرع 492
397 مسائل: الأولى: لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو 493
398 الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا 494
399 الثالثة: بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر 495
400 الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل 496
401 «الثالثة: في كفارة القتل» 497
402 كفارة الجمع بقتل العمد 497
403 إذا قتل مسلما في دار الحرب وظنه كافرا 499
404 لو اشترك جماعة في قتل واحد 500
405 «الرابعة: في العاقلة» 501
406 ضابط العصبة 501
407 هل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟ 504
408 لا يدخل في العقل أهل الديوان ولا أهل البلد 505
409 تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد 506
410 لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ولا جناية عمل 508
411 لو جنى على نفسه خطأ 509
412 جناية الذمي في ماله 510
413 ضامن الجريرة يعقل 511
414 كيفية تقسيط الدية 511
415 كمية التقسيط 512
416 هل يجمع في تقسيط الدية بين القريب والبعيد؟ 513
417 هل تؤخذ الدية من الموالي مع وجود العصبة؟ 513
418 لو زادت العاقلة عن الدية 516
419 لو غاب بعض العاقلة 516
420 ابتداء زمان تأجيل الدية 517
421 إذا حال الحول على موسر 518
422 لو لم يكن عاقلة أو عجزت عن الدية 519
423 دية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني 519
424 مسائل: الأولى: لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل 520
425 الثانية: لو أقر بنسب مجهول ألحقناه به 521
426 الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا 521
427 الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال 522
428 الخامسة: لو رمى طائرا وهو ذمي ثم أسلم فقتل السهم مسلما 523