مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ -
السابق
الكتاب: مسالك الأفهام
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ١٤
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٩
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٥٣٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خاتمة 5
2 (الفصل الأول: في كتاب قاض إلى قاض) أقسام إنهاء حكم الحاكم إلى الاخر 6
3 حجة المانع من كتاب قاض إلى قاض والجواب عنه 10
4 ما ينهى إلى الحاكم أمران 13
5 حكم وقع بين متخاصمين 14
6 إثبات دعوى مدع على غائب 15
7 صورة الانهاء 17
8 مسائل ثلاث: الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه 19
9 الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض 22
10 الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء 22
11 (الفصل الثاني: في لواحق من أحكام القسمة) 23
12 (الأول: في القاسم) الشروط التي يجب توفرها في القاسم 24
13 المنصوب من قبل الامام تمضي قسمته 25
14 يجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد 26
15 أجرة القسام من بيت المال 27
16 (الثاني: في المقسوم) المقسوم المتساوي الاجزاء 29
17 المقسوم المتفاوت الاجزاء 31
18 تنقسم القسمة إلى قسمة إجبار وقسمة تراض 33
19 إذا سألا الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك 36
20 (الثالث: في كيفية القسمة) إن تساوت الحصص قدرا وقيمة 37
21 إن تساوت قدرا لا قيمة 39
22 كيفية كتابة الرقاع 40
23 لو اختلفت السهام والقيمة 44
24 قسمة الرد 44
25 مسائل ثلاث: الأولى: لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها 47
26 الثانية: لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض 48
27 الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها 49
28 (الرابع: في اللواحق) وهي ثلاث: الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه 51
29 الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا 52
30 الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين 53
31 (النظر الرابع: في أحكام الدعوى) 54
32 (الفصل الأول: في المدعي) 54
33 تعريف المدعي 55
34 لابد من كون الدعوى صحيحة لازمة 57
35 لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود 58
36 لا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح وغيره 60
37 لو ادعى أن هذه بنت أمته 62
38 (الفصل الثاني: في التوصل إلى الحكم) 64
39 متى يحتاج المستحق إلى المرافعة والدعوى؟ 64
40 جواز الاقتصاص من الوديعة 67
41 لو كان المال من غير جنس الموجود 70
42 مسألتان: الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه 72
43 الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر 72
44 (المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الأملاك) وفيه مسائل: الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة 74
45 الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد 75
46 إن تحقق التعارض وكانت العين في يدهما 75
47 إن كانت العين في يد أحدهما 76
48 إن كانت العين في يد ثالث 82
49 يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين 84
50 الشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث 87
51 الثالثة: إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان 91
52 الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة، وادعى آخر أنه أودعه إياها 94
53 الخامسة: لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس 95
54 (المقصد الثاني: في الاختلاف في العقود) إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة 98
55 لو ادعى استئجار دار فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها 101
56 لو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن 102
57 لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع 104
58 لو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن 105
59 لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه 107
60 مسائل: الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك أو أكثر 110
61 الثانية: إذا ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو 110
62 الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته 111
63 الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها 112
64 الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام ذو اليد بينة أنها له 113
65 السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة 115
66 لو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والاخر النصف 116
67 لو ادعى أحدهم النصف والاخر الثلث والثالث السدس 117
68 لو ادعى أحدهم الكل والاخر النصف والثالث الثلث ولا بينة 118
69 لو كانت الدار في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والاخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث 122
70 السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت 127
71 لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها 131
72 (المقصد الثالث: في دعوى المواريث) وفيه مسائل: الأولى: لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب 132
73 الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والاخر غرة رمضان 134
74 الثالثة: دار في يد إنسان وادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما 135
75 الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي 138
76 الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي، وقالت الزوجة: هذه أصدقني إياها أبوك 139
77 (المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد) إذا وطئ اثنان امرأة 140
78 يلحق النسب بالفراش المنفرد 142
79 كتاب الشهادات 143
80 (الطرف الأول: في صفات الشهود) الأول: البلوغ 144
81 شهادة الصبي في الجراح والقتل 145
82 الثاني: كمال العقل 149
83 الثالث: الايمان 150
84 تقبل شهادة الذمي في الوصية 152
85 هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ 155
86 الرابع: العدالة 156
87 لا يقدح في العدالة ترك المندوبات 162
88 وهنا مسائل: الأولى: ترد شهادة المخالف في شئ من أصول العقائد 163
89 الثانية: لا تقبل شهادة القاذف 164
90 لو أقام القاذف بينة بالقذف أو صدقه المقذوف 167
91 الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام 167
92 الرابعة: ترد شهادة شارب المسكر ويفسق 168
93 الخامسة: ترد شهادة المغني 170
94 يحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن 172
95 السادسة: آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه 174
96 السابعة: التظاهر بالحسد قادح في العدالة 175
97 الثامنة: لبس الحرير للرجال محرم ترد به الشهادة 176
98 التاسعة: اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام 177
99 العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة 179
100 الخامس: ارتفاع التهمة 180
101 وفيه مسائل: الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا 180
102 الثانية: العداوة الدينية لا تمنع القبول 182
103 لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق 183
104 لو شهد العدو لعدوه 184
105 الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة 185
106 شهادة الولد على والده 185
107 تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها 188
108 تقبل شهادة الصديق لصديقه 189
109 الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه 190
110 الخامسة: تقبل شهادة الأجير والضيف 191
111 مسائل من لواحق ارتفاع التهمة: الأولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة 192
112 الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا 194
113 شهادة المدبر والمكاتب المشروط والمطلق 202
114 الثالثة: إذا سمع الاقرار صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه 203
115 الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة 204
116 الخامسة: إذا تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته 206
117 السادسة: إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول 210
118 السادس: طهارة المولد 211
119 لا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا 211
120 (الطرف الثاني: في ما به يصير شاهدا) 216
121 ما يفتقر إلى المشاهدة 216
122 ما يكفي فيه السماع 218
123 الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب 221
124 إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف؟ 222
125 مسائل ثلاث: الأولى: الشهادة للمتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع ولذي اليد في الدار 224
126 الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة 228
127 الثالثة: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها 230
128 ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة 231
129 شهادة الأعمى 232
130 لو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي 233
131 تقبل شهادة الأعمى إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده 234
132 (الطرف الثالث: في أقسام الحقوق) حق الله سبحانه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال 235
133 يثبت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين 237
134 ما يثبت بشاهدين 240
135 حقوق الادمي ثلاثة 240
136 ما لا يثبت إلا بشاهدين 240
137 ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين 245
138 ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات 248
139 تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية 249
140 مسائل: الأولى: الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق 251
141 الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة 252
142 الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه 253
143 (الطرف الرابع: في الشهادة على الشهادة) وهي مقبولة في حقوق الناس ولا تقبل في الحدود 259
144 لابد أن يشهد اثنان على الواحد 261
145 للتحمل مراتب 262
146 لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل 267
147 لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل 269
148 لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل 271
149 تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات 273
150 يجب على الفروع تسمية شهود الأصل وتعريفهم 275
151 تقبل الشهادة على الشهادة فيما لو أقر باللواط أو الزنا بالمحرم وثبت ذلك بشهادة شاهدين 276
152 (الطرف الخامس: في اللواحق) وفيه مسائل: الأولى: توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول 278
153 الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الاخر أنه سرق عشية 279
154 الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، وقال الاخر: درهما 279
155 الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار، وشهد الاخر أنه باعه بدينارين 281
156 مسائل من طوارئ الشهادة: الأولى: لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا 283
157 الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم 284
158 الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما 286
159 الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم 286
160 الخامسة: إن كان المشهود به قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا 289
161 لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت 290
162 لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا 292
163 السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور 293
164 السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا 294
165 فروع: الأول: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية 297
166 الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث 298
167 الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا 300
168 إذا نقض الحكم وكان قتلا أو جرحا 301
169 مسائل: الأولى: إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث، وشهد آخران أن العتق لغيره وقيمته الثلث 303
170 الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك 306
171 الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع 307
172 الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما 308
173 الخامسة: إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكية 309
174 كتاب الحدود والتعزيرات 311
175 تعريف الحد 312
176 أسباب الحد 313
177 أسباب التعزير 314
178 (الباب الأول: في حد الزنا) 315
179 (النظر الأول: في الموجب) 315
180 شروط تعلق الحد 315
181 العقد ليس شبهة في سقوط الحد 316
182 يسقط الحد مع الاكراه 317
183 شروط تحقق الاحصان 319
184 يسقط الحد بادعاء الزوجية 323
185 لا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان 324
186 لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطي 325
187 يجب الحد على الأعمى 326
188 ثبوت الزنا بالاقرار وشروطه 327
189 لو قال: زنيت بفلانة 330
190 لو أقر بحد ولم يبينه 331
191 حكم التقبيل والمضاجعة في إزار واحد 334
192 لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر 336
193 ثبوت الزنا بالبينة 337
194 لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة للولوج 338
195 لابد من توارد الشهود على الفعل الواحد 339
196 لو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة 341
197 لو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف 342
198 لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة 343
199 من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد 344
200 (النظر الثاني: في الحد) أقسام حد الزنا 345
201 الزاني الذي يقتل 346
202 الزاني الذي يرجم 348
203 لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة 350
204 الزاني الذي يجلد أو يغرب 353
205 المملوك يجلد خمسين 356
206 لو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين 357
207 في الزنا المتكرر حد واحد 360
208 لو زنى الذمي بذمية 361
209 لا يقام الحد على الحامل حتى تضع 362
210 يرجم المريض والمستحاضة 363
211 لا يسقط الحد باعتراض الجنون والارتداد 366
212 لا يقام الحد في شدة الحر والبرد 366
213 كيفية إيقاع حد الزنا 368
214 إذا فر المرجوم 370
215 يبدأ الشهود بالرجم وجوبا 372
216 يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة 373
217 لا يرجم الزاني من لله قبله حد 374
218 يجلد الزاني مجردا 375
219 (النظر الثالث: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر 376
220 الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد 378
221 الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم 379
222 الرابعة: إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة 379
223 الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله بعلمه 381
224 السادسة: إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين 382
225 السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها 383
226 الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه 385
227 التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن 385
228 العاشرة: من زنى في شهر رمضان 386
229 (الباب الثاني: في اللواط والسحق والقيادة) ثبوت اللواط بالاقرار وشروطه 387
230 يقتل اللائط الموقب 388
231 لو لاط البالغ بالصبي موقبا 389
232 لو لاط مجنون بعاقل 390
233 لو لاط الذمي بمسلم 390
234 كيفية إقامة حد اللواط 391
235 يستوي في حد اللواط الحر والعبد والمسلم والكافر 395
236 لو تكرر اللواط وتخلله الحد مرتين 396
237 المجتمعان تحت إزار واحد مجردين 396
238 من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة 398
239 إذا تاب اللائط قبل قيام البينة 399
240 حد السحق 399
241 إذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا 401
242 الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين 402
243 مسألتان: الأولى: لا كفالة في حد 403
244 الثانية: لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت 404
245 حد القيادة 408
246 (الباب الثالث: في حد القذف) (النظر الأول: في الموجب) موجب حد القذف 410
247 لو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي 411
248 لو قال: ولدت من الزنا 412
249 لو قال: زنيت بفلانة أو لطت به 415
250 لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية 416
251 لو قال لامرأته: زنيت بك 417
252 لو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان 418
253 التعريض بما يكرهه المواجه 419
254 (النظر الثاني: في القاذف) شروط القاذف 421
255 لو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف 423
256 (النظر الثالث: في المقذوف) شروط المقذوف 424
257 لو قال لمسلم: يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة 426
258 لو قذف الأب ولده 428
259 (النظر الرابع: في الاحكام) وفيه مسائل: الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد 429
260 الثانية: حد القذف موروث 431
261 الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط 432
262 الرابعة: إذا ورث الحد جماعة 433
263 الخامسة: إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين 434
264 السادسة: لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة 434
265 السابعة: الحد ثمانون جلدة 435
266 الثامنة: إذا تقاذف اثنان 436
267 التاسعة: قيل: لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب 437
268 مسائل ملحقة بالقذف: الأولى: من سب النبي عليه السلام جاز لسامعه قتله 438
269 الثانية: من ادعى النبوة وجب قتله 439
270 الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما 440
271 الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط 440
272 الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين 442
273 السادسة: كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد 443
274 (الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع) ومباحثه ثلاثة: (المبحث الأول: في الموجب) موجب حد المسكر والفقاع 444
275 الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم 446
276 كيفية ثبوت شرب الخمر 448
277 (المبحث الثاني: في كيفية الحد) حد المسكر ثمانون جلدة 448
278 يضرب الشارب عريانا 449
279 إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة 451
280 (المبحث الثالث: في أحكامه) وفيه مسائل: الأولى: لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها 453
281 الثانية: من شرب الخمر مستحلا 454
282 الثالثة: من باع الخمر مستحلا 455
283 الرابعة: إذا تاب قبل قيام البينة 456
284 مسائل من تتمة أحكام حد المسكر: الأولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها 457
285 الثانية: من قتله الحد أو التعزير فلا دية له 458
286 الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين 460
287 لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات 462
288 (الباب الخامس: في حد السرقة) 464
289 (الأول: في السارق) شروط وجوب الحد على السارق: الأول: البلوغ 464
290 الثاني: العقل 465
291 الثالث: ارتفاع الشبهة 466
292 الرابع: ارتفاع الشركة 468
293 الخامس: أن يهتك الحرز 470
294 السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا 472
295 السابع: أن لا يكون والدا من ولده 473
296 الثامن: أن يأخذه سرا 474
297 مسائل: الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن 474
298 الثانية: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله 474
299 الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه 475
300 الرابعة: لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال المخرج: وهبتنيه 476
301 (الثاني: في المسروق) لاقطع فيما نقص عن ربع دينار 477
302 من شرط المسروق أن يكون محرزا 480
303 هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ 484
304 لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين 485
305 لا قطع في ثمرة على شجرها 485
306 لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة 486
307 من سرق صغيرا 487
308 لو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير 489
309 يقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه 491
310 لا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها 491
311 لو سرق من باب الحرز أو من أبنتيه 494
312 يقطع سارق الكفن 494
313 (الثالث: ما به يثبت) يثبت السرقة بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين 499
314 لو أقر العبد لم يقطع 500
315 لا يقطع لو أقر مكرها 501
316 لو أقر مرتين ورجع 502
317 (الرابع: في الحد) تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى 502
318 لا تقطع اليسار مع وجود اليمين 505
319 لو لم يكن له يسار 507
320 لو كان له يمين حين القطع فذهبت 508
321 لو سرق ولا يمين له 508
322 لو سرق ولا يد له ولا رجل 508
323 يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته 510
324 لو قطع الحداد يساره مع العلم 510
325 إذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلي 512
326 (الخامس: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة 512
327 الثانية: إذا سرق اثنان نصابا 513
328 الثالثة: إذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية 514
329 الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه 516
330 الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز 517
331 لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم 518
332 السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة 520
333 السابعة: لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب 522
334 الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب 522