الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ -
السابق
الكتاب: مسالك الأفهام
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ١٤
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٩
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٥٣٦ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
خاتمة
5
2
(الفصل الأول: في كتاب قاض إلى قاض) أقسام إنهاء حكم الحاكم إلى الاخر
6
3
حجة المانع من كتاب قاض إلى قاض والجواب عنه
10
4
ما ينهى إلى الحاكم أمران
13
5
حكم وقع بين متخاصمين
14
6
إثبات دعوى مدع على غائب
15
7
صورة الانهاء
17
8
مسائل ثلاث: الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه
19
9
الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض
22
10
الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء
22
11
(الفصل الثاني: في لواحق من أحكام القسمة)
23
12
(الأول: في القاسم) الشروط التي يجب توفرها في القاسم
24
13
المنصوب من قبل الامام تمضي قسمته
25
14
يجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد
26
15
أجرة القسام من بيت المال
27
16
(الثاني: في المقسوم) المقسوم المتساوي الاجزاء
29
17
المقسوم المتفاوت الاجزاء
31
18
تنقسم القسمة إلى قسمة إجبار وقسمة تراض
33
19
إذا سألا الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك
36
20
(الثالث: في كيفية القسمة) إن تساوت الحصص قدرا وقيمة
37
21
إن تساوت قدرا لا قيمة
39
22
كيفية كتابة الرقاع
40
23
لو اختلفت السهام والقيمة
44
24
قسمة الرد
44
25
مسائل ثلاث: الأولى: لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها
47
26
الثانية: لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض
48
27
الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها
49
28
(الرابع: في اللواحق) وهي ثلاث: الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه
51
29
الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا
52
30
الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين
53
31
(النظر الرابع: في أحكام الدعوى)
54
32
(الفصل الأول: في المدعي)
54
33
تعريف المدعي
55
34
لابد من كون الدعوى صحيحة لازمة
57
35
لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود
58
36
لا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح وغيره
60
37
لو ادعى أن هذه بنت أمته
62
38
(الفصل الثاني: في التوصل إلى الحكم)
64
39
متى يحتاج المستحق إلى المرافعة والدعوى؟
64
40
جواز الاقتصاص من الوديعة
67
41
لو كان المال من غير جنس الموجود
70
42
مسألتان: الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه
72
43
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر
72
44
(المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الأملاك) وفيه مسائل: الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة
74
45
الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد
75
46
إن تحقق التعارض وكانت العين في يدهما
75
47
إن كانت العين في يد أحدهما
76
48
إن كانت العين في يد ثالث
82
49
يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين
84
50
الشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث
87
51
الثالثة: إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان
91
52
الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة، وادعى آخر أنه أودعه إياها
94
53
الخامسة: لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس
95
54
(المقصد الثاني: في الاختلاف في العقود) إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة
98
55
لو ادعى استئجار دار فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها
101
56
لو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن
102
57
لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع
104
58
لو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن
105
59
لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه
107
60
مسائل: الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك أو أكثر
110
61
الثانية: إذا ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو
110
62
الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته
111
63
الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها
112
64
الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام ذو اليد بينة أنها له
113
65
السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة
115
66
لو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والاخر النصف
116
67
لو ادعى أحدهم النصف والاخر الثلث والثالث السدس
117
68
لو ادعى أحدهم الكل والاخر النصف والثالث الثلث ولا بينة
118
69
لو كانت الدار في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والاخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث
122
70
السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت
127
71
لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها
131
72
(المقصد الثالث: في دعوى المواريث) وفيه مسائل: الأولى: لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب
132
73
الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والاخر غرة رمضان
134
74
الثالثة: دار في يد إنسان وادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما
135
75
الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي
138
76
الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي، وقالت الزوجة: هذه أصدقني إياها أبوك
139
77
(المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد) إذا وطئ اثنان امرأة
140
78
يلحق النسب بالفراش المنفرد
142
79
كتاب الشهادات
143
80
(الطرف الأول: في صفات الشهود) الأول: البلوغ
144
81
شهادة الصبي في الجراح والقتل
145
82
الثاني: كمال العقل
149
83
الثالث: الايمان
150
84
تقبل شهادة الذمي في الوصية
152
85
هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟
155
86
الرابع: العدالة
156
87
لا يقدح في العدالة ترك المندوبات
162
88
وهنا مسائل: الأولى: ترد شهادة المخالف في شئ من أصول العقائد
163
89
الثانية: لا تقبل شهادة القاذف
164
90
لو أقام القاذف بينة بالقذف أو صدقه المقذوف
167
91
الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام
167
92
الرابعة: ترد شهادة شارب المسكر ويفسق
168
93
الخامسة: ترد شهادة المغني
170
94
يحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن
172
95
السادسة: آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه
174
96
السابعة: التظاهر بالحسد قادح في العدالة
175
97
الثامنة: لبس الحرير للرجال محرم ترد به الشهادة
176
98
التاسعة: اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام
177
99
العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة
179
100
الخامس: ارتفاع التهمة
180
101
وفيه مسائل: الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا
180
102
الثانية: العداوة الدينية لا تمنع القبول
182
103
لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق
183
104
لو شهد العدو لعدوه
184
105
الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة
185
106
شهادة الولد على والده
185
107
تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها
188
108
تقبل شهادة الصديق لصديقه
189
109
الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه
190
110
الخامسة: تقبل شهادة الأجير والضيف
191
111
مسائل من لواحق ارتفاع التهمة: الأولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة
192
112
الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا
194
113
شهادة المدبر والمكاتب المشروط والمطلق
202
114
الثالثة: إذا سمع الاقرار صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه
203
115
الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة
204
116
الخامسة: إذا تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته
206
117
السادسة: إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول
210
118
السادس: طهارة المولد
211
119
لا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا
211
120
(الطرف الثاني: في ما به يصير شاهدا)
216
121
ما يفتقر إلى المشاهدة
216
122
ما يكفي فيه السماع
218
123
الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
221
124
إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف؟
222
125
مسائل ثلاث: الأولى: الشهادة للمتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع ولذي اليد في الدار
224
126
الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة
228
127
الثالثة: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها
230
128
ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة
231
129
شهادة الأعمى
232
130
لو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي
233
131
تقبل شهادة الأعمى إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده
234
132
(الطرف الثالث: في أقسام الحقوق) حق الله سبحانه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال
235
133
يثبت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين
237
134
ما يثبت بشاهدين
240
135
حقوق الادمي ثلاثة
240
136
ما لا يثبت إلا بشاهدين
240
137
ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين
245
138
ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات
248
139
تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية
249
140
مسائل: الأولى: الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق
251
141
الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة
252
142
الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه
253
143
(الطرف الرابع: في الشهادة على الشهادة) وهي مقبولة في حقوق الناس ولا تقبل في الحدود
259
144
لابد أن يشهد اثنان على الواحد
261
145
للتحمل مراتب
262
146
لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل
267
147
لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل
269
148
لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل
271
149
تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات
273
150
يجب على الفروع تسمية شهود الأصل وتعريفهم
275
151
تقبل الشهادة على الشهادة فيما لو أقر باللواط أو الزنا بالمحرم وثبت ذلك بشهادة شاهدين
276
152
(الطرف الخامس: في اللواحق) وفيه مسائل: الأولى: توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول
278
153
الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الاخر أنه سرق عشية
279
154
الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، وقال الاخر: درهما
279
155
الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار، وشهد الاخر أنه باعه بدينارين
281
156
مسائل من طوارئ الشهادة: الأولى: لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا
283
157
الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم
284
158
الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما
286
159
الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم
286
160
الخامسة: إن كان المشهود به قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا
289
161
لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت
290
162
لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا
292
163
السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور
293
164
السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا
294
165
فروع: الأول: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية
297
166
الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث
298
167
الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا
300
168
إذا نقض الحكم وكان قتلا أو جرحا
301
169
مسائل: الأولى: إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث، وشهد آخران أن العتق لغيره وقيمته الثلث
303
170
الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك
306
171
الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع
307
172
الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما
308
173
الخامسة: إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكية
309
174
كتاب الحدود والتعزيرات
311
175
تعريف الحد
312
176
أسباب الحد
313
177
أسباب التعزير
314
178
(الباب الأول: في حد الزنا)
315
179
(النظر الأول: في الموجب)
315
180
شروط تعلق الحد
315
181
العقد ليس شبهة في سقوط الحد
316
182
يسقط الحد مع الاكراه
317
183
شروط تحقق الاحصان
319
184
يسقط الحد بادعاء الزوجية
323
185
لا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان
324
186
لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطي
325
187
يجب الحد على الأعمى
326
188
ثبوت الزنا بالاقرار وشروطه
327
189
لو قال: زنيت بفلانة
330
190
لو أقر بحد ولم يبينه
331
191
حكم التقبيل والمضاجعة في إزار واحد
334
192
لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر
336
193
ثبوت الزنا بالبينة
337
194
لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة للولوج
338
195
لابد من توارد الشهود على الفعل الواحد
339
196
لو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة
341
197
لو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف
342
198
لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة
343
199
من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد
344
200
(النظر الثاني: في الحد) أقسام حد الزنا
345
201
الزاني الذي يقتل
346
202
الزاني الذي يرجم
348
203
لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة
350
204
الزاني الذي يجلد أو يغرب
353
205
المملوك يجلد خمسين
356
206
لو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين
357
207
في الزنا المتكرر حد واحد
360
208
لو زنى الذمي بذمية
361
209
لا يقام الحد على الحامل حتى تضع
362
210
يرجم المريض والمستحاضة
363
211
لا يسقط الحد باعتراض الجنون والارتداد
366
212
لا يقام الحد في شدة الحر والبرد
366
213
كيفية إيقاع حد الزنا
368
214
إذا فر المرجوم
370
215
يبدأ الشهود بالرجم وجوبا
372
216
يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة
373
217
لا يرجم الزاني من لله قبله حد
374
218
يجلد الزاني مجردا
375
219
(النظر الثالث: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر
376
220
الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد
378
221
الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم
379
222
الرابعة: إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة
379
223
الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله بعلمه
381
224
السادسة: إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين
382
225
السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها
383
226
الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه
385
227
التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن
385
228
العاشرة: من زنى في شهر رمضان
386
229
(الباب الثاني: في اللواط والسحق والقيادة) ثبوت اللواط بالاقرار وشروطه
387
230
يقتل اللائط الموقب
388
231
لو لاط البالغ بالصبي موقبا
389
232
لو لاط مجنون بعاقل
390
233
لو لاط الذمي بمسلم
390
234
كيفية إقامة حد اللواط
391
235
يستوي في حد اللواط الحر والعبد والمسلم والكافر
395
236
لو تكرر اللواط وتخلله الحد مرتين
396
237
المجتمعان تحت إزار واحد مجردين
396
238
من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة
398
239
إذا تاب اللائط قبل قيام البينة
399
240
حد السحق
399
241
إذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا
401
242
الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين
402
243
مسألتان: الأولى: لا كفالة في حد
403
244
الثانية: لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت
404
245
حد القيادة
408
246
(الباب الثالث: في حد القذف) (النظر الأول: في الموجب) موجب حد القذف
410
247
لو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي
411
248
لو قال: ولدت من الزنا
412
249
لو قال: زنيت بفلانة أو لطت به
415
250
لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية
416
251
لو قال لامرأته: زنيت بك
417
252
لو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان
418
253
التعريض بما يكرهه المواجه
419
254
(النظر الثاني: في القاذف) شروط القاذف
421
255
لو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف
423
256
(النظر الثالث: في المقذوف) شروط المقذوف
424
257
لو قال لمسلم: يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة
426
258
لو قذف الأب ولده
428
259
(النظر الرابع: في الاحكام) وفيه مسائل: الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد
429
260
الثانية: حد القذف موروث
431
261
الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط
432
262
الرابعة: إذا ورث الحد جماعة
433
263
الخامسة: إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين
434
264
السادسة: لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة
434
265
السابعة: الحد ثمانون جلدة
435
266
الثامنة: إذا تقاذف اثنان
436
267
التاسعة: قيل: لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب
437
268
مسائل ملحقة بالقذف: الأولى: من سب النبي عليه السلام جاز لسامعه قتله
438
269
الثانية: من ادعى النبوة وجب قتله
439
270
الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما
440
271
الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط
440
272
الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين
442
273
السادسة: كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد
443
274
(الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع) ومباحثه ثلاثة: (المبحث الأول: في الموجب) موجب حد المسكر والفقاع
444
275
الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم
446
276
كيفية ثبوت شرب الخمر
448
277
(المبحث الثاني: في كيفية الحد) حد المسكر ثمانون جلدة
448
278
يضرب الشارب عريانا
449
279
إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة
451
280
(المبحث الثالث: في أحكامه) وفيه مسائل: الأولى: لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها
453
281
الثانية: من شرب الخمر مستحلا
454
282
الثالثة: من باع الخمر مستحلا
455
283
الرابعة: إذا تاب قبل قيام البينة
456
284
مسائل من تتمة أحكام حد المسكر: الأولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
457
285
الثانية: من قتله الحد أو التعزير فلا دية له
458
286
الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين
460
287
لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات
462
288
(الباب الخامس: في حد السرقة)
464
289
(الأول: في السارق) شروط وجوب الحد على السارق: الأول: البلوغ
464
290
الثاني: العقل
465
291
الثالث: ارتفاع الشبهة
466
292
الرابع: ارتفاع الشركة
468
293
الخامس: أن يهتك الحرز
470
294
السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا
472
295
السابع: أن لا يكون والدا من ولده
473
296
الثامن: أن يأخذه سرا
474
297
مسائل: الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن
474
298
الثانية: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله
474
299
الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
475
300
الرابعة: لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال المخرج: وهبتنيه
476
301
(الثاني: في المسروق) لاقطع فيما نقص عن ربع دينار
477
302
من شرط المسروق أن يكون محرزا
480
303
هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟
484
304
لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين
485
305
لا قطع في ثمرة على شجرها
485
306
لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة
486
307
من سرق صغيرا
487
308
لو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير
489
309
يقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه
491
310
لا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها
491
311
لو سرق من باب الحرز أو من أبنتيه
494
312
يقطع سارق الكفن
494
313
(الثالث: ما به يثبت) يثبت السرقة بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين
499
314
لو أقر العبد لم يقطع
500
315
لا يقطع لو أقر مكرها
501
316
لو أقر مرتين ورجع
502
317
(الرابع: في الحد) تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى
502
318
لا تقطع اليسار مع وجود اليمين
505
319
لو لم يكن له يسار
507
320
لو كان له يمين حين القطع فذهبت
508
321
لو سرق ولا يمين له
508
322
لو سرق ولا يد له ولا رجل
508
323
يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته
510
324
لو قطع الحداد يساره مع العلم
510
325
إذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلي
512
326
(الخامس: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة
512
327
الثانية: إذا سرق اثنان نصابا
513
328
الثالثة: إذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية
514
329
الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه
516
330
الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز
517
331
لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم
518
332
السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة
520
333
السابعة: لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب
522
334
الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب
522
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025