القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٢ -
السابق
الكتاب: القواعد الفقهية
المؤلف: السيد البجنوردي
الجزء: ٢
الوفاة: ١٣٩٥
المجموعة: مصطلحات ومفردات فقهية
تحقيق: مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٩ - ١٣٧٧ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٣٧٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 14 - قاعدة: عدم ضمان الأمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مداركها وهي أمور: 5
2 الأول: عدم وجود السبب لضمانه 5
3 الثاني: اليد 5
4 الثالث: التغرير 6
5 الرابع: الاخبار 6
6 الخامس: الاجماع 7
7 السادس: الأمين محسن والضمان منفيا عنه 8
8 الجهة الثانية: في شرح المراد من هذا القاعدة 8
9 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذا القاعدة 17
10 15 - قاعدة: الاتلاف والبحث فيها من جهات: الجهة الأولى: في مداركها 20
11 الجهة الثانية: في بيان المراد من هذا القاعدة 23
12 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة 26
13 الاتلاف بالمباشرة والاتلاف بالتسبيب 26
14 إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان 29
15 ليس على المكره ضمان في غير الدماء 30
16 مسائل الضمان فيها على السبب، لأنه أقوى من المباشر 31
17 مسائل فيها تردد بالضمان 32
18 العناوين المأخوذة من الروايات موضوعا للضمان 33
19 أحدها: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن 33
20 الثاني: من حفر بئرا في ملك غيره أو في الطريق فهو ضامن 33
21 الثالث: قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج ميزابا أو كنيفا 33
22 أمثله من " الشرائع " بضمان الفاعل العاقل المختار المسبب للتلف 34
23 لو ارسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا، وفي هذه المسألة ست صور 38
24 مسائل من " التذكرة " تسند السبب إلى الجزء الأخير من علة التلف 41
25 16 - قاعدة: الاشتراك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مداركها وهي أمور: 47
26 الأول: الاستصحاب بضميمة عدم القول بالفصل بين الحاضرين في زمان التكليف 47
27 الثاني: اتفاق الأصحاب على اشتراك جميع المكلفين في الاحكام 48
28 الثالث: ارتكاز عامة المسلمين بان حكم الله في أي واقعة واحد 49
29 الرابع: الاخبار 51
30 الخامس: الاحكام من الأزل جعلت على نهج القضايا الحقيقية 56
31 الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة 57
32 الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة 59
33 وهم ودفع 60
34 الأول: وهم: عدم اطراد القاعدة وانحرافها في مواضع عديدة 60
35 الثاني: دفع والوهم: التخصص لا يضر باطراد القاعدة 62
36 كلام في الخنثى المشكل 63
37 17 - قاعدة: تلف المبيع قبل القبض والكلام فيها من جهات: الجهة الأولى: في مستندها، وهي أمور: 72
38 الأول: الروايات 72
39 الثاني: الاجماع على هذا الحكم 75
40 الثالث: بناء العقلاء على انفساخ العقد لو وقع التلف قبل القبض 75
41 الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة وما هو المراد منها 76
42 الجهة الثالثة: في موارد انطباق هذه القاعدة 80
43 هل تختص هذه القاعدة بالبيع أو تشمل سائر العقود المعاوضية؟ 84
44 ينبغي التنبيه على أمور: الأول: في مرجوعية النماء الحاصل للمبيع التالف ما بين العقد والتلف 87
45 الثاني: في عدم سقوط ضمان البائع للثمن لو تلف البيع قبل قبض المشتري، وعدم سقوط ضمان المشتري للمبيع لو تلف الثمن قبل قبض البائع باسقاط كل منهما 87
46 الثالث: أن لا يكون التلف مسببا عن إتلاف شخص 88
47 الرابع: لو كان شخص وكيلا عن البائع والمشتري أو وليا عليهما، فبمحض وقوع العقد يعد التلف بعد القبض 88
48 الخامس: لو فرط وكيل البائع في الاقباض فتلف المبيع انفسخ العقد ورجع المبيع إلى البائع 90
49 السادس: في حالة تعارض هذه القاعدة مع قاعدة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له " 91
50 18 - قاعدة: ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها ومستندها، وهو أمور: 95
51 الأول: قاعدة الاقدام 95
52 الثاني: قاعدة الاحترام 98
53 الثالث: قاعدة اليد 99
54 الرابع: الاجماع 102
55 الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومعناها 103
56 في معنى الضمان 103
57 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة وجريانها: 108
58 جريانها في جميع العقود المعاوضية: منها: البيع 108
59 ومنها: الإجارة 108
60 ومنها: العارية 112
61 ومنها: الهبة 112
62 ومنها: الصلح 113
63 ومنها: عقد الرهن 114
64 ومنها: عقد السبق 114
65 نقوض أوردوها على القاعدة والإجابة عليها 115
66 19 - قاعدة: التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور: 122
67 الأول: الاخبار 122
68 الثاني: الاجماع 124
69 الثالث: كون هذا الحكم مقتضى القواعد الأولية 124
70 الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومقدار دلالتها 126
71 هل هذا الحكم ثابت مطلقا أو مخصوص بخيار الحيوان وخيار الشرط؟ 126
72 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة 144
73 20 - قاعدة: حرمة أخذ الأجرة على الواجبات عدم جواز أخذ الأجرة على مطلق ما هو واجب على الانسان فعله 147
74 شروط صحة عقد الإجارة وسائر العقود المعاوضية التي تقع على الأعمال 148
75 عدم جواز أخذ مطلق العوض على الواجبات إذا كانت بمعنى الاسم المصدري، وبالجواز إذا كانت بالمعنى المصدري 149
76 ادعاء الاجماع على عدم الصحة بأخذ الأجرة على الواجبات 150
77 منافاة أخذ الأجرة لقصد الاخلاص والقربة 150
78 إشكال على صحة الإجارة في العبادات، والإجابة عليه 150
79 إتيان العبارة بداعي الأثر الدنيوي لا ينافي قصد الامر والقربة 152
80 الإجابة عما استشكل به البهائي في مبحث الضد 152
81 بيان: إن أخذ الأجرة في باب العبادات المستأجرة على اهداء الثواب إلى المنوب عنه 154
82 في باب النيابات في الإجارة، وبيان ذلك 155
83 ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره بجواز أخذ الأجرة في التخيير العقلي 157
84 النظر في قول الشيخ الأنصاري قدس سره 158
85 جواز أخذ الأجرة في التخيير الشرعي كخصال الكفارة 162
86 جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي إن كان توصليا 163
87 اشكال: جواز أخذ الأجرة على الصناعات التي تجب كفاية ومخالفته لمنطوق القاعدة 164
88 21 - قاعدة: البناء على الأكثر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها - الروايات - 171
89 الجهة الثانية: في شرح مفاد هذه القاعدة 172
90 الشك في الثلاثية والثنائية بالأصل أو بسبب مبطل للصلاة 174
91 بطلان الصلاة بالشك بين الاثنين والخمس أو الأكثر في الرباعية 178
92 بطلان الصلاة بالشك بين الثلاث والست أو الأكثر، والأربع والست أو الأكثر 179
93 القاعدة تشمل الشكوك التسعة الصحيحة 181
94 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة 185
95 الصورة الأولى: الشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين 185
96 الصورة الثانية: الشك بين الثلاث والأربع يبنى على الأكثر 195
97 الصورة الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين 201
98 الصورة الرابعة: لاشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية 203
99 أقسام الشكوك 209
100 ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: عدم جريان الاستصحاب في باب عدد الركعات 214
101 الامر الثاني: هل يجب التروي والفحص عند الشك في عدد الركعات؟ 218
102 الامر الثالث: في أن البناء على الأكثر حكم ظاهري 220
103 الامر الرابع: المصلي العاجز عن القيام يتعين عليه في التخيير الركعتين من جلوس أو ركعة جالسا 221
104 الامر الخامس: هل يجوز في الشكوك الصحيحة أن يرفع اليد عن صلاته و يستأنف من جديد؟ 222
105 الامر السادس: لو غفل عن شكه وأتم صلاته فتبين مطابقة ما أتى به للواقع 224
106 الامر السابع: الشك في الصلوات التي يكون الشك مبطلا لها موجب للبطلان بمحض حدوثه أم لا؟ 225
107 الامر الثامن: فيما إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر 228
108 الامر التاسع: لو مات الشاك في الشكوك الصحيحة بعد أن بنى على ما هو وظيفته، فهل يجب ان يقتضى عنه الصلاة أم لا؟ 229
109 الامر العاشر: أحكام صلاة الاحتياط وكيفيتها وشرائطها: 230
110 الامر الأول: يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة من الشرائط العامة 230
111 الامر الثاني: لا أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت فيها 233
112 الامر الثالث: فيما إذا صدر منه ما يبطل الصلاة قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط، فهل تبطل الصلاة ويجب إعادتها؟ 234
113 الامر الرابع: لو حصل له اليقين بعد الفراغ عن الصلاة الأصلية والبناء على الأكثر 236
114 الامر الخامس: لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد وجوبها 245
115 الامر السادس: لا سهو في سهو 246
116 الامر السابع: لو شك في عدد ركعاتها فهل عليه البناء على الأكثر؟ 249
117 الامر الثامن: لو نسي صلاة الاحتياط وشرع في صلاة أخرى 249
118 22 - قاعدة: حجية الظن في الصلاة البحث فيها من جهات: الجهة الأولى: في مدركها: 252
119 أولا: الاجماع 252
120 ثانيا: الاخبار 252
121 الجهة الثانية: حجية الظن في عدد الركعات مطلقا 256
122 الجهة الثالثة: حجية الظن في الافعال أيضا 258
123 وجوه استحسانية: منها: الظن إن كان حجه في إثبات الركعة ونفيها فبطريق أولى يكون حجة في ابعاض الركعة 259
124 ومنها: عدم اعتبار الظن من الشارع في الصلاة يلزم الحرج 260
125 ومنها: لا يجتمع اعتبار الظن في الركعة مع عدم اعتباره في أجزائها ويلزم التناقض 260
126 23 - قاعدة: لا شك للامام والمأموم مع حفظ الاخر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها: 264
127 الأول: الروايات 264
128 الثاني: الاجماع 265
129 الجهة الثانية: في مفادها وتوضيح المراد منها، وفيه أمور: 266
130 الأول: عدم اعتبار العدالة في المأموم عند رجوع الامام إليه 267
131 الثاني: في المراد من السهو في قوله عليه السلام: " لا سهو للامام... " 268
132 الثالث: هل المراد بالحفظ هو خصوص اليقين أو يشمل الظن أيضا؟ 270
133 الرابع: هل هذه القاعدة تجري في الشك في الافعال أو مخصوصة بالشك في عدد الركعات؟ 270
134 الخامس: جريان القاعدة في الركعتين الأوليين ولم تختص بالأخيرتين 274
135 السادس: هل يعتبر في رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حصول الظن؟ 275
136 السابع: عدم جواز رجوع الظان إلى المتيقن 275
137 الثامن: لو كان الإمام والمأموم شاكين وقامت البينة على التعيين عند أحدهما فيجب البناء عليها ورجوع الشاك إليه 275
138 التاسع: إذا قامت بينة عند الظان منهما على خلاف ظنه، هل يعمل على طبقها ويترك ظنه أو لا؟ 276
139 العاشر: وجوب رجوع الامام إلى المأمومين إن كانوا متفقين في الحفظ 277
140 الحادي عشر: فيما إذا كان أحدهما شاكا ولم يكن الاخر حافظا 281
141 أما السهو - النسيان - ففيه ثلاث صور: 287
142 الصورة الأولى: إذا كان السهو مخصوصا بالامام 287
143 الصورة الثانية: إذا كان السهو مختصا بالمأموم 290
144 الصورة الثالثة: إذا كان السهو مشتركا بينهما 294
145 24 - قاعدة: لا شك في النافلة وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها: 301
146 الأول: الروايات 301
147 الثاني: الاجماع 305
148 الجهة الثانية: في مفادها وبيان المراد منها، وفيه أمور: 306
149 الأول: التخيير للتسهيل وينافي ما إذا كان موجبا لبطلان العمل ولزوم الإعادة 306
150 الثاني: ما هو مقتضى الأصل لو شك في ثبوت هذا الحكم في مورد؟ 307
151 الثالث: هل نفي الشك عن النافلة يشمل الأقسام الثلاثة للنافلة أو ظاهر في بعضها دون بعض 308
152 الرابع: إن هذا الحكم - الغاء الشك في النافلة - مخصوص في عدد الركعات ولا يشمل باقي أفعال الصلاة 318
153 الخامس: جريان هذا الحكم في كل نافلة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية 319
154 السادس: هل ان هذا الحكم يختص بالشك أم يجري في النسيان والغفلة؟ 320
155 السابع: غفران زيادة الركن في النافلة 321
156 الثامن: لا تجب سجدتا السهو في النافلة 324
157 الجهة الثالثة: في نسبة هذه القاعدة مع الأدلة الأولية التي دلت على ثبوت احكام للشك، وفي موارد تطبيقها 324
158 25 - قاعدة: لا شك لكثير الشك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو: الاخبار والاجماع 327
159 الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة، وفيه أمور: 332
160 الأول: المراد من السهو في هذه القاعدة هو الشك لا خصوص معناه الحقيقي 332
161 الثاني: في المراد من المضي في صلاته 334
162 الثالث: أن هذا الحكم تعييني لا تخييري 334
163 الرابع: هل هذا الحكم مختص بالصلاة أم يجري في سائر العبادات أيضا 335
164 الخامس: لو كان كثير الشك في بعض أفعال الصلاة وشك في جزء آخر، هل يجري فيه حكم كثير الشك أم لا؟ 338
165 السادس: في المراد من كثير الشك وكثير السهو 340
166 السابع: لو شك كثير الشك بين الأربع والخمس يبنى على الأربع بدون أن يأتي بسجدتي السهو 345
167 الثامن: هل يلحق كثير الظن بكثير الشك في هذا الحكم أم لا؟ 346
168 التاسع: عدم جريان القاعدة في الشك في أصل وجود الصلاة 349
169 العاشر: هل الامر بالتخفيف في الصلاة والاحصاء بالحصى لكثير الشك واجب أم لا؟ 350
170 الجهة الثالثة: في بيان نسبة هذه القاعدة مع الأدلة الأولية وموارد تطبيقها 351
171 تنبيهان: الأول: أن هذا الحكم - عدم اعتناء كثير الشك بشكه - حكم ظاهري 358
172 الثاني: إذا كان كثير الشك في شئ لا حكم له، فهل يجب الاعتناء بهذا الشك أم لا؟ 359