الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ١
السابق
الكتاب: القواعد الفقهية
المؤلف: السيد البجنوردي
الجزء: ١
الوفاة: ١٣٩٥
المجموعة: مصطلحات ومفردات فقهية
تحقيق: مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٩ - ١٣٧٧ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
1 - قاعدة: من ملك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: هل أنها من القواعد الفقهية أو من المسائل الأصولية؟
23
2
الجهة الثانية: الفرق بينها وبين قاعدة إقرار العقلاء
25
3
الجهة الثالثة: في الدليل على هذه القاعدة:
27
4
الأول: ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشئ والسلطنة على إثباته
27
5
الثاني: الإجماع
29
6
الجهة الرابعة: بيان مفاد هذه القاعدة وما هو الظاهر فيها
30
7
الجهة الخامسة: نفوذ إقراره مشروط بأن يكون مالكا حال الإقرار
32
8
2 - قاعدة: الإمكان والبحث فيها عن جهات ثلاث: الجهة الأولى: المراد من الإمكان وما هو معناه
35
9
خلاصة الكلام في المراد من الإمكان في المقام
38
10
فيما اختاره الشيخ الأنصاري (قدس سره) في معنى الإمكان
39
11
الحهة الثالثة: في الأدلة على هذه القاعدة
40
12
الأول: الأصل
41
13
الثاني: بناء العرف
42
14
الثالث: سيرة المتشرعة
44
15
الرابع: ما أفاده كاشف اللثام
45
16
الخامس: الروايات الكثيرة
46
17
عدم دلالة الروايات على هذه القاعدة
48
18
السادس: الإجماع
51
19
الجهة الثالثة: في موارد جريان القاعدة
53
20
هذه القاعدة أصل عملي ومفادها حكم ظاهري
56
21
اختصاص جريانها بالشبهات الموضوعية دون الحكمة
57
22
الأصل في الدم بعد ما لمك يكن حيضا أنه استحاضة أم لا أصل لهذا الأصل؟
57
23
الأدلة على الأصل الإشكال عليها
58
24
3 - قاعدة: الإسلام يجب ما قبله سند القاعدة
60
25
في المراد من القاعدة وما هو مفادها
62
26
في موارد جريانها
63
27
خلاصة الكلام في مفادها
65
28
4 - قاعدة: القرعة والبحث فيها من جهات: الجهة الأولى: الأدلة على مشروعية القرعة
70
29
الأول: الكتب
70
30
الثاني: الأخبار
71
31
الثالث: الإجماع
75
32
الجهة الثانية: موارد جريانها للشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي
76
33
ذكر موارد جريان القرعة في سفينة البحار
78
34
الجهة الثالثة: هل هي أصل أو أمارة؟
79
35
وهم ودفع: الإشكال على الاستخارة وجوابه
81
36
الجهة الرابعة: عند تعارض القاعدة مع الاستصحاب، أيهما مقدم؟
86
37
5 - قاعدة: لا تعاد الصلاة إلا من خمس في بيان مدركها مباحث توضيح القاعدة
88
38
المبحث الأول: عدم شمولها للعامد العالم
88
39
تكلف البعض لشمولها له وجوابه
89
40
المبحث الثاني: عدم شمولها للعامد الجاهل مطلقا
92
41
الدليل على عدم شمولها للجاهل وجوابه
92
42
المبحث الثالث: في بيان ما هو المستفاد منم ظاهر الصحيحة بكلا عقديها
98
43
المقام الأول: في عقد المستثنى منه (لا تعاد الصلاة) والكلام فيه من جهات
98
44
الجهة الأولى: حديث (لا تعاد) يرفع الجزئية والشرطية والمانعية، ينفيها بنفي الإعادة
98
45
الجهة الثانية: هل يختص الحكم بالنقيصة أو يشتمل الزيادة؟
99
46
الجهة الثالثة: في عدم الفرق في شمولها بين الجزء والشرط بل المانع أيضا
100
47
الجهة: الرابعة: شمولها للإعادة والقضاء جميعا
102
48
المقام الثاني: في عقد المستثنى (إلا من خمس) وفيه جهات
103
49
الجهة الأولى: في شرح الخمسة المذكورة فيه:
103
50
الأولى: في لفظ الطهور
103
51
الثاني: الوقت
104
52
الثالث: القبلة
106
53
الرابع: الركوع
107
54
الخامس: السجود
107
55
في تحديد الركوع والسجود
107
56
محل التجاوز في الجزء المنسي، هو الدخول في الركن الذي بعده
109
57
الجهة الثانية: عدم انحصار الأركان في هذه الخمسة
113
58
الجهة الثالثة: وجوب الإعادة عن السجدتين لا السجدة الواحدة
114
59
الجهة الرابعة: عدم وجوب الإعادة في السجود على أرض نجسة نسيانا وسهوا
116
60
الجهة الخامسة: القروع والموارد التي ينطبق الحديث عليها بحسب عقد المستثنى منه أو المستثنى واستخراج حكمها منه:
116
61
الأول: الخلل العمدي مبطل
117
62
الثاني: إذا ترك جزء كم الصلاة أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه، تبطل الصلاة وتجب الإعادة
117
63
الثالث: الإخلال بالصلاة سهوا ونسيانا
118
64
النقيصة في الأجزاء أو الشرائط الركنية مبطل وموجب للإعادة إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة أو تجاوز المحل
119
65
القول فيمن نسى السجدتين وتذكر قبل تجاوز المحل وبعده
120
66
القول فيمن نسى السجدتين وتذكر بعد تجاوز محلها أو قبله
122
67
القول في التذكر بعد السلام وإتيان المنافي عمدا وسهوا
123
68
القول في التذكر بعد السلام وقبل إتيان المنافي والمبطل
123
69
القول فيمن نسى تمام الركعة الأخيرة من القيام
124
70
إذا كان المنسى غير الأركان فلا تبطل الصلاة على كل حال
126
71
الأجزاء غير الركنية على الترتيب:
128
72
نسيان القراءة
128
73
نسيان التشهد
130
74
نسيان السجدة الواحدة
131
75
نسيان السلام
132
76
ورود أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسي السلام وإن أتى بالمنافي العمدي والسهوي
134
77
الزيادة في الصلاة في الأركان وغيرها
136
78
6 - قاعدة: اليد وفيها جهات من الكلام: الجهة الأولى: في أنها قاعدة فقهية وليست من المسائل الأصولية
138
79
الجهة الثانية: في المراد من كلمة (اليد)
139
80
الجهة الثالثة: الدليل على اعتبارها، وهو من وجوه
141
81
الأول: الروايات
141
82
الثاني: الإجماع
145
83
الثالث: بناء العقلاء
146
84
الجهة الرابعة: في أنها أصل أو أمارة؟
146
85
الجهة الخامس: في سعة دلالتها ومقدار حجيتها وموارد جريانها
149
86
موارد البحث والخلاف في اعتبار اليد
150
87
الأمر الأول: إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان
150
88
الأمر الثاني: إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لما في يده
153
89
الأمر الثالث: هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة، أم تجري في المنافع أيضا؟
156
90
الأمر الرابع: هل تجري في الحقوق أم لا؟
158
91
الأمر الخامس: هل تجري في النسب والأعراض أم لا؟
159
92
الأمر السادس: هل تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله، أم لا؟
159
93
الأمر السابع: هل يد المسلم إمارة على التذكية والحلية أم لا؟
162
94
الأمر الثامن: قبول ذي اليد في الطهارة والنجاسة
166
95
الأمر التاسع: قبول قول ذي اليد وإقرار لأحد المتنازعين
168
96
الأمر العاشر: اعتراف ذي اليد لكل واحد من الشخصين
172
97
الأمر الحادي عشر: جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد
176
98
الجهة السادسة: في تعارضها مع الأمارات والأصول
179
99
تعارض اليد مع سائر الأمارات
180
100
الجهة السابعة: هل أن تعدد الأيدي على مال واحد أمارة على الملكية أم لا؟
181
101
الجهة الثامنة: اليد أحد موجبات الضمان
183
102
الجهة التاسعة: في كون اليد سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت
187
103
7 - قاعدة: نفي السبيل للكافرين على المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور
191
104
الأول: قوله تعالى (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)
191
105
الثاني: قوله (ص) (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)
194
106
الثالث: الإجماع
195
107
الرابع: مناسب الحكم والموضوع
196
108
الجهة الثانية: في بيان مضمون القاعدة ومفادها
197
109
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق القاعدة
197
110
عدم جواز تملك الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياري
197
111
هل يجوز إجارة العبد المسلم للكافر أم لا؟
201
112
هل يجوز إعادة العبد المسلم للكافر أم لا؟
203
113
في ارتهان العبد المسلم عند الكافر
204
114
عدم جواز وقف العبد المسلم على الكافر
205
115
عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم
208
116
عدم توقف صحة نذر الولد المسلم على إذن أبيه الكافر
209
117
عدم جواز جعل الكافر متوليا على أوقاف المسلمين
209
118
عدم ثبوت حق الشفعة للكافر
209
119
بطلان نكاح الكافر بإسلام زوجته
210
120
عدم اعتبار التقاط الكافر للطفل المحكوم بإسلامه
211
121
8 - قاعدة: لا ضرر ولا ضرار الكلام فيها في مقامات: المقام الأول: في مدركها، وهو الروايات
212
122
المقام الثاني: في فقه الحديث: (لا ضرر ولا ضرار)
214
123
شرح ألفاظ حديث (لا ضرر)
214
124
مفاد هذه القاعدة
216
125
الأول: النهي عن ايجاد ضرر الغير
216
126
الثاني: نفي الحكم بلسان نفي الموضوع
217
127
الثالث: نفي الحكم الضرري
217
128
الفرق بين القولين الثاني والثالث
218
129
الرابع: ان مفادها نفي الضرر غير المتدارك
219
130
الدليل على المختار من الأقوال الأربعة
219
131
التنبيه على أمور
226
132
التنبيه الأول: في الإشكالات على تطبيق هذه القاعدة على مواردها التي طبق (ص) عليها
226
133
التنبيه الثاني: إشكال الشيخ الأنصاري على تمامية القاعدة بلزوم تخصيص الأكثر
229
134
التنبيه الثالث: وجه تقديم هذه القاعدة على الأدلة الأولية القائمة على ثبوت الأحكام الواقعية لموضوعاتها بعناوينها الأولية
232
135
التنبيه الرابع: المراد من القاعدة نفي الضرر الواقعي في حالتي العلم و الجهل
234
136
التنبيه الخامس: شأن هذه القاعدة هذه القاعدة رفع الحكم الضروري الذي لولاها لكان ثابتا وموجودا
236
137
التنبيه السادس: ما المراد من الضرر المنفي في هذه القاعدة، الشخصي أو النوعي؟
238
138
التنبيه السابع: في تعارض الضررين
239
139
هذه القاعدة مع مجرى قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم)
243
140
9 - قاعدة: نفي العسر والحرج والتكلم فيها من جهات ثلاث: الجهة الأولى: الدليل عليها من الآيات والروايات
247
141
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومضمونها
253
142
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
255
143
أمران يجب التنبيه عليها:
257
144
الأمر الأول: هل تصح العبادة مع تحمل المكلف الحرج باختياره؟
257
145
الأمر الثاني: حاكمية القاعدة على كل حكم شرعي حرجي، من الواجبات والمحرمات
262
146
10 - قاعدة: الغرور: المغرور يرجع إلى من غره في بيان معنى الغرور في هذه القاعدة جهات من الكلام
266
147
الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور
266
148
الأول النبوي المشهور (المغرور يرجع إلى من غره)
266
149
الثاني: بناء العقلاء
267
150
الثالث: الإجماع
268
151
الرابع: إتلاف الغار على المغرور
268
152
الخامس: الأدلة الواردة في الموارد الخاصة
270
153
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومدلولها
273
154
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
276
155
11 - قاعدة: أصالة الصحة وفيها مباحث: المبحث الأول: الدليل على اعتبارها بناء العقلاء
281
156
المبحث الثاني: المراد من الصحة في هذه القاعدة (الصحة الواقعية)
282
157
المبحث الثالث: لا يجري هذا الأصل إلا بعد إحراز عنوان العمل
284
158
المبحث الرابع: لا يجري هذا الأصل إلا بعد وجود الشئ
285
159
المبحث الخامس: تجري في المعاملات في أبواب العقود والإيقاعات
286
160
فروع يستشكل في جريان القاعدة فيها:
290
161
منها: بيع الوقف
290
162
ومنها: بيع الصرف لو شك في القبض في المجلس
291
163
المبحث السادس: القاعدة لا تجري في الأفعال القصدية إلا بعد إحراز قصد الفاعل
295
164
المبحث السابع: في إنها أصل أو إمارة
297
165
المبحث الثامن: تعارضها مع الاستصحابات الموضوعية
301
166
أصالة الصحة في الاعتقادات
303
167
12 - قاعدتي: الفراغ والتجاوز وفيها مباحث: المبحث الأول: في أنها من الأصول التنزيلية
306
168
المبحث الثاني: في أنهما من القواعد الفقهية
309
169
المبحث الثالث: في إنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة
311
170
المبحث الرابع: في المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين
320
171
المبحث الخامس: في أن الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا؟
325
172
المبحث السادس: في أن الغير في قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء أم لا؟
328
173
المبحث السابع: جريان قاعدة التجاوز في الشرط
330
174
المبحث الثامن: يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور به
336
175
المبحث التاسع: في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء والغسل والتيمم
341
176
المبحث العاشر: في عدم الاعتناء بالشك في القاعدتين عل نحو العزيمة، أم على نحو الرخصة
344
177
13 - قاعدة: الإعانة على الإثم والعدوان والتكلم فيها عن جهات ثلاثة: الجهة الأولى، في بيان مدركها ومستندها وهو أمور
347
178
الأول: الآية (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان)
347
179
الثاني: الأخبار الواردة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم
350
180
الثالث: حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة
352
181
الرابع الإجماع واتفاق الفقهاء على حرمة الإعانة على الإثم
353
182
الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة
353
183
الجهة الثالثة: موارد تطبيق هذه القاعدة
357
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025