القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ١
السابق
الكتاب: القواعد الفقهية
المؤلف: السيد البجنوردي
الجزء: ١
الوفاة: ١٣٩٥
المجموعة: مصطلحات ومفردات فقهية
تحقيق: مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٩ - ١٣٧٧ ش
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - قاعدة: من ملك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: هل أنها من القواعد الفقهية أو من المسائل الأصولية؟ 23
2 الجهة الثانية: الفرق بينها وبين قاعدة إقرار العقلاء 25
3 الجهة الثالثة: في الدليل على هذه القاعدة: 27
4 الأول: ثبوت الملازمة بين السلطنة على ثبوت الشئ والسلطنة على إثباته 27
5 الثاني: الإجماع 29
6 الجهة الرابعة: بيان مفاد هذه القاعدة وما هو الظاهر فيها 30
7 الجهة الخامسة: نفوذ إقراره مشروط بأن يكون مالكا حال الإقرار 32
8 2 - قاعدة: الإمكان والبحث فيها عن جهات ثلاث: الجهة الأولى: المراد من الإمكان وما هو معناه 35
9 خلاصة الكلام في المراد من الإمكان في المقام 38
10 فيما اختاره الشيخ الأنصاري (قدس سره) في معنى الإمكان 39
11 الحهة الثالثة: في الأدلة على هذه القاعدة 40
12 الأول: الأصل 41
13 الثاني: بناء العرف 42
14 الثالث: سيرة المتشرعة 44
15 الرابع: ما أفاده كاشف اللثام 45
16 الخامس: الروايات الكثيرة 46
17 عدم دلالة الروايات على هذه القاعدة 48
18 السادس: الإجماع 51
19 الجهة الثالثة: في موارد جريان القاعدة 53
20 هذه القاعدة أصل عملي ومفادها حكم ظاهري 56
21 اختصاص جريانها بالشبهات الموضوعية دون الحكمة 57
22 الأصل في الدم بعد ما لمك يكن حيضا أنه استحاضة أم لا أصل لهذا الأصل؟ 57
23 الأدلة على الأصل الإشكال عليها 58
24 3 - قاعدة: الإسلام يجب ما قبله سند القاعدة 60
25 في المراد من القاعدة وما هو مفادها 62
26 في موارد جريانها 63
27 خلاصة الكلام في مفادها 65
28 4 - قاعدة: القرعة والبحث فيها من جهات: الجهة الأولى: الأدلة على مشروعية القرعة 70
29 الأول: الكتب 70
30 الثاني: الأخبار 71
31 الثالث: الإجماع 75
32 الجهة الثانية: موارد جريانها للشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي 76
33 ذكر موارد جريان القرعة في سفينة البحار 78
34 الجهة الثالثة: هل هي أصل أو أمارة؟ 79
35 وهم ودفع: الإشكال على الاستخارة وجوابه 81
36 الجهة الرابعة: عند تعارض القاعدة مع الاستصحاب، أيهما مقدم؟ 86
37 5 - قاعدة: لا تعاد الصلاة إلا من خمس في بيان مدركها مباحث توضيح القاعدة 88
38 المبحث الأول: عدم شمولها للعامد العالم 88
39 تكلف البعض لشمولها له وجوابه 89
40 المبحث الثاني: عدم شمولها للعامد الجاهل مطلقا 92
41 الدليل على عدم شمولها للجاهل وجوابه 92
42 المبحث الثالث: في بيان ما هو المستفاد منم ظاهر الصحيحة بكلا عقديها 98
43 المقام الأول: في عقد المستثنى منه (لا تعاد الصلاة) والكلام فيه من جهات 98
44 الجهة الأولى: حديث (لا تعاد) يرفع الجزئية والشرطية والمانعية، ينفيها بنفي الإعادة 98
45 الجهة الثانية: هل يختص الحكم بالنقيصة أو يشتمل الزيادة؟ 99
46 الجهة الثالثة: في عدم الفرق في شمولها بين الجزء والشرط بل المانع أيضا 100
47 الجهة: الرابعة: شمولها للإعادة والقضاء جميعا 102
48 المقام الثاني: في عقد المستثنى (إلا من خمس) وفيه جهات 103
49 الجهة الأولى: في شرح الخمسة المذكورة فيه: 103
50 الأولى: في لفظ الطهور 103
51 الثاني: الوقت 104
52 الثالث: القبلة 106
53 الرابع: الركوع 107
54 الخامس: السجود 107
55 في تحديد الركوع والسجود 107
56 محل التجاوز في الجزء المنسي، هو الدخول في الركن الذي بعده 109
57 الجهة الثانية: عدم انحصار الأركان في هذه الخمسة 113
58 الجهة الثالثة: وجوب الإعادة عن السجدتين لا السجدة الواحدة 114
59 الجهة الرابعة: عدم وجوب الإعادة في السجود على أرض نجسة نسيانا وسهوا 116
60 الجهة الخامسة: القروع والموارد التي ينطبق الحديث عليها بحسب عقد المستثنى منه أو المستثنى واستخراج حكمها منه: 116
61 الأول: الخلل العمدي مبطل 117
62 الثاني: إذا ترك جزء كم الصلاة أو أتى به بوجه غير صحيح لوجود خلل فيه، تبطل الصلاة وتجب الإعادة 117
63 الثالث: الإخلال بالصلاة سهوا ونسيانا 118
64 النقيصة في الأجزاء أو الشرائط الركنية مبطل وموجب للإعادة إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة أو تجاوز المحل 119
65 القول فيمن نسى السجدتين وتذكر قبل تجاوز المحل وبعده 120
66 القول فيمن نسى السجدتين وتذكر بعد تجاوز محلها أو قبله 122
67 القول في التذكر بعد السلام وإتيان المنافي عمدا وسهوا 123
68 القول في التذكر بعد السلام وقبل إتيان المنافي والمبطل 123
69 القول فيمن نسى تمام الركعة الأخيرة من القيام 124
70 إذا كان المنسى غير الأركان فلا تبطل الصلاة على كل حال 126
71 الأجزاء غير الركنية على الترتيب: 128
72 نسيان القراءة 128
73 نسيان التشهد 130
74 نسيان السجدة الواحدة 131
75 نسيان السلام 132
76 ورود أخبار تدل على صحة الصلاة إذا نسي السلام وإن أتى بالمنافي العمدي والسهوي 134
77 الزيادة في الصلاة في الأركان وغيرها 136
78 6 - قاعدة: اليد وفيها جهات من الكلام: الجهة الأولى: في أنها قاعدة فقهية وليست من المسائل الأصولية 138
79 الجهة الثانية: في المراد من كلمة (اليد) 139
80 الجهة الثالثة: الدليل على اعتبارها، وهو من وجوه 141
81 الأول: الروايات 141
82 الثاني: الإجماع 145
83 الثالث: بناء العقلاء 146
84 الجهة الرابعة: في أنها أصل أو أمارة؟ 146
85 الجهة الخامس: في سعة دلالتها ومقدار حجيتها وموارد جريانها 149
86 موارد البحث والخلاف في اعتبار اليد 150
87 الأمر الأول: إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان 150
88 الأمر الثاني: إذا كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لما في يده 153
89 الأمر الثالث: هل حجيتها مخصوصة بالأعيان المتمولة، أم تجري في المنافع أيضا؟ 156
90 الأمر الرابع: هل تجري في الحقوق أم لا؟ 158
91 الأمر الخامس: هل تجري في النسب والأعراض أم لا؟ 159
92 الأمر السادس: هل تجري في حق نفس ذي اليد إذا شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما إذا لم يكن مدع في قباله، أم لا؟ 159
93 الأمر السابع: هل يد المسلم إمارة على التذكية والحلية أم لا؟ 162
94 الأمر الثامن: قبول ذي اليد في الطهارة والنجاسة 166
95 الأمر التاسع: قبول قول ذي اليد وإقرار لأحد المتنازعين 168
96 الأمر العاشر: اعتراف ذي اليد لكل واحد من الشخصين 172
97 الأمر الحادي عشر: جواز الشهادة والحلف مستندا إلى اليد 176
98 الجهة السادسة: في تعارضها مع الأمارات والأصول 179
99 تعارض اليد مع سائر الأمارات 180
100 الجهة السابعة: هل أن تعدد الأيدي على مال واحد أمارة على الملكية أم لا؟ 181
101 الجهة الثامنة: اليد أحد موجبات الضمان 183
102 الجهة التاسعة: في كون اليد سببا لحصول الملكية في عالم الثبوت 187
103 7 - قاعدة: نفي السبيل للكافرين على المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور 191
104 الأول: قوله تعالى (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) 191
105 الثاني: قوله (ص) (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) 194
106 الثالث: الإجماع 195
107 الرابع: مناسب الحكم والموضوع 196
108 الجهة الثانية: في بيان مضمون القاعدة ومفادها 197
109 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق القاعدة 197
110 عدم جواز تملك الكافر للمسلم بأي نحو من أنحاء التملك الاختياري 197
111 هل يجوز إجارة العبد المسلم للكافر أم لا؟ 201
112 هل يجوز إعادة العبد المسلم للكافر أم لا؟ 203
113 في ارتهان العبد المسلم عند الكافر 204
114 عدم جواز وقف العبد المسلم على الكافر 205
115 عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم 208
116 عدم توقف صحة نذر الولد المسلم على إذن أبيه الكافر 209
117 عدم جواز جعل الكافر متوليا على أوقاف المسلمين 209
118 عدم ثبوت حق الشفعة للكافر 209
119 بطلان نكاح الكافر بإسلام زوجته 210
120 عدم اعتبار التقاط الكافر للطفل المحكوم بإسلامه 211
121 8 - قاعدة: لا ضرر ولا ضرار الكلام فيها في مقامات: المقام الأول: في مدركها، وهو الروايات 212
122 المقام الثاني: في فقه الحديث: (لا ضرر ولا ضرار) 214
123 شرح ألفاظ حديث (لا ضرر) 214
124 مفاد هذه القاعدة 216
125 الأول: النهي عن ايجاد ضرر الغير 216
126 الثاني: نفي الحكم بلسان نفي الموضوع 217
127 الثالث: نفي الحكم الضرري 217
128 الفرق بين القولين الثاني والثالث 218
129 الرابع: ان مفادها نفي الضرر غير المتدارك 219
130 الدليل على المختار من الأقوال الأربعة 219
131 التنبيه على أمور 226
132 التنبيه الأول: في الإشكالات على تطبيق هذه القاعدة على مواردها التي طبق (ص) عليها 226
133 التنبيه الثاني: إشكال الشيخ الأنصاري على تمامية القاعدة بلزوم تخصيص الأكثر 229
134 التنبيه الثالث: وجه تقديم هذه القاعدة على الأدلة الأولية القائمة على ثبوت الأحكام الواقعية لموضوعاتها بعناوينها الأولية 232
135 التنبيه الرابع: المراد من القاعدة نفي الضرر الواقعي في حالتي العلم و الجهل 234
136 التنبيه الخامس: شأن هذه القاعدة هذه القاعدة رفع الحكم الضروري الذي لولاها لكان ثابتا وموجودا 236
137 التنبيه السادس: ما المراد من الضرر المنفي في هذه القاعدة، الشخصي أو النوعي؟ 238
138 التنبيه السابع: في تعارض الضررين 239
139 هذه القاعدة مع مجرى قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم) 243
140 9 - قاعدة: نفي العسر والحرج والتكلم فيها من جهات ثلاث: الجهة الأولى: الدليل عليها من الآيات والروايات 247
141 الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومضمونها 253
142 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة 255
143 أمران يجب التنبيه عليها: 257
144 الأمر الأول: هل تصح العبادة مع تحمل المكلف الحرج باختياره؟ 257
145 الأمر الثاني: حاكمية القاعدة على كل حكم شرعي حرجي، من الواجبات والمحرمات 262
146 10 - قاعدة: الغرور: المغرور يرجع إلى من غره في بيان معنى الغرور في هذه القاعدة جهات من الكلام 266
147 الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور 266
148 الأول النبوي المشهور (المغرور يرجع إلى من غره) 266
149 الثاني: بناء العقلاء 267
150 الثالث: الإجماع 268
151 الرابع: إتلاف الغار على المغرور 268
152 الخامس: الأدلة الواردة في الموارد الخاصة 270
153 الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومدلولها 273
154 الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة 276
155 11 - قاعدة: أصالة الصحة وفيها مباحث: المبحث الأول: الدليل على اعتبارها بناء العقلاء 281
156 المبحث الثاني: المراد من الصحة في هذه القاعدة (الصحة الواقعية) 282
157 المبحث الثالث: لا يجري هذا الأصل إلا بعد إحراز عنوان العمل 284
158 المبحث الرابع: لا يجري هذا الأصل إلا بعد وجود الشئ 285
159 المبحث الخامس: تجري في المعاملات في أبواب العقود والإيقاعات 286
160 فروع يستشكل في جريان القاعدة فيها: 290
161 منها: بيع الوقف 290
162 ومنها: بيع الصرف لو شك في القبض في المجلس 291
163 المبحث السادس: القاعدة لا تجري في الأفعال القصدية إلا بعد إحراز قصد الفاعل 295
164 المبحث السابع: في إنها أصل أو إمارة 297
165 المبحث الثامن: تعارضها مع الاستصحابات الموضوعية 301
166 أصالة الصحة في الاعتقادات 303
167 12 - قاعدتي: الفراغ والتجاوز وفيها مباحث: المبحث الأول: في أنها من الأصول التنزيلية 306
168 المبحث الثاني: في أنهما من القواعد الفقهية 309
169 المبحث الثالث: في إنهما قاعدتين أو قاعدة واحدة 311
170 المبحث الرابع: في المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين 320
171 المبحث الخامس: في أن الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا؟ 325
172 المبحث السادس: في أن الغير في قاعدة التجاوز يشمل مقدمات الأجزاء أم لا؟ 328
173 المبحث السابع: جريان قاعدة التجاوز في الشرط 330
174 المبحث الثامن: يعتبر في جريان القاعدتين أن يكون المكلف محرزا لجميع أجزاء المركب المأمور به 336
175 المبحث التاسع: في وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء والغسل والتيمم 341
176 المبحث العاشر: في عدم الاعتناء بالشك في القاعدتين عل نحو العزيمة، أم على نحو الرخصة 344
177 13 - قاعدة: الإعانة على الإثم والعدوان والتكلم فيها عن جهات ثلاثة: الجهة الأولى، في بيان مدركها ومستندها وهو أمور 347
178 الأول: الآية (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان) 347
179 الثاني: الأخبار الواردة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم 350
180 الثالث: حكم العقل بقبح المساعدة على إتيان ما هو مبغوض المولى وما هو فيه المفسدة 352
181 الرابع الإجماع واتفاق الفقهاء على حرمة الإعانة على الإثم 353
182 الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة 353
183 الجهة الثالثة: موارد تطبيق هذه القاعدة 357