الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
المحلى - ابن حزم - ج ١٠ -
السابق
الكتاب: المحلى
المؤلف: ابن حزم
الجزء: ١٠
الوفاة: ٤٥٦
المجموعة: فقه المذهب الظاهري
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٥٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(كتاب الرضاع) المسألة 1863 من كانت له امرأتان أو أمتان أو زوجة وأمة فأرضعت إحداهما بلبن حدث لها من حمل منه رجلا رضاعا محرما وأرضعت الأخرى كذلك امرأة لم يحل لأحدهما نكاح الآخر أصلا ودليل ذلك
2
2
المسألة 1864 لبن الفحل يحرم وبيانه مفصلا وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان حججهم
2
3
المسألة 1865 لو أن رجلا تزوج امرأتين فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا وانفسخ نكاحهما ودليل ذلك
6
4
المسألة 1866 بيان صفة الرضاع المحرم وبيان اختلاف العلماء في ذلك و ذكر مذاهبهم وسرد أدلتهم
7
5
المسألة 1867 إن ارتضع صغير أو كبير من لبن ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس رضعات فالتحريم يقع به وبرهان ذلك
9
6
المسألة 1868 لا يرحم من الرضاع إلا خمس رضعات تقطع كل رضعة من الأخرى أو خمس مصات متفرقات كذلك أو خمس ما بين مصة ورضعة تقطع كل واحدة من الأخرى وتفصيل ذلك وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم وإيضاح المقام بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب
9
7
المسألة 1869 رضاع الكبير محرم ولو أنه شيخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام
17
8
المسألة 1870 إن حملت امرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن ثم وضعت فطلقها زوجها أو مات عنها فتزوجها آخر أو كانت أمة فملكها آخر فما أرضعت فهو ولد للأول لا للثاني وتفصيل ذلك و دليله
24
9
المسألة 1871 أهل الاسلام كلهم أخوة لا يحرم على ابن من زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم مالم يكن زانيا كفؤ للمسلمة الفاضلة وبيان اختلاف الناس في ذلك
24
10
المسألة 1872 تزويج المريض الموقن بالموت أو غير الموقن مريضة كذلك أو صحيحة جائز وترثه مات من ذلك المرض أو صح ثم مات وبرهان ذلك
25
11
المسألة 1873 ان حملت المرأة من زنا أو من نكاح فاسد مفسوخ أو كان نكاحا صحيحا ففسخ لحق واجب أو كانت أمة فحملت من سيدها ثم عتقها أو مات عنها فلكل من ذكرنا ان تتزوج قبل ان تضع حملها الا انه لا يحل للزوج ان يطأها حتى تضع حملها كل ذلك بخلاف المطلقة أو المتوفى عنها وهي حامل فلا يحل لهما الزواج البتة حتى يضعا حملهما الخ وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد براهينهم
27
12
المسألة 1874 من كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثا وهي حامل منه أو غير حامل وقد وطئها إذ كانت في عصمته أو انفسخ نكاحها منه فله أن يتزوج اثر طلاق لها رابعة أو أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها ويدخل بها فاما في الطلاق الرجعي فلا يحل له ذلك ما دامت في عدتها وبيان أقوال علماء الصحابة في ذلك ومذاهب السلف
29
13
المسالة 1875 لا يحل لاحد ان يتزوج مملوكته قبل ان يعتقها وبرهان ذلك
30
14
المسالة 1876 يجوز للرجل أن يتزوج أمة والده التي لا تحل لوالده وأمة ولده التي لا تحل لولده وأمة أمه وأمة ابنته وجائز للعبد نكاح أم سيده و بنت سيده وأخت سيده إذا أذن له سيده و ذكر أقوال المجتهدين في ذلك
30
15
المسالة 1877 من أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها إلى ما بطن وما ظهر منها بخلاف شراء الأمة فله النظر إلى الكفين والوجه وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك
30
16
المسالة 1778 لا يحل لاحد ان ينظر من أجنبية لا يريد زواجها أو شراءها و تفصيل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وذكر براهينهم
32
17
المسالة 1879 يحل للرجل النظر إلى فرج امرأته حرة أو أمة ولهما ان ينظرا إلى فرجه بدون كراهة ودليل ذلك
33
18
مسالة 1880 لا يجوز لمسلم ان يخطب على خطبة أخيه وبرهان ذلك
33
19
المسألة 1881 لا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها ويجوز أن يعرض لها بما تفهم منه أنه يريد نكاحها ودليل ذلك
35
20
المسألة 1882 لا يحل نكاح من لم يولد بعد ودليل ذلك
35
21
المسألة 1883 لا يحل نكاح غائبة إلا بتوكيل منها وكذلك لا يحل إنكاح الغائب وبرهان ذلك
35
22
المسألة 1884 من تزوج مملوكة لغيره باذن السيد أو بغير إذنه فكل ما ولدت منه فهم عبيد لسيدها لا يجبر على قبول فداء فيهم إلا أن ما كان من ذلك بغير إذن سيدها فعليها حد الزنا وليس نكاحا والولد لاحقون بالرجل إن كان جاهلا وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام
35
23
المسألة 1885 لا يحل للمرأة التبرج ولا التزين للخروج إذا خرجن لحاجة و برهان ذلك
40
24
المسألة 1886 فرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهران قدر على ذلك ودليل ذلك
40
25
المسألة 1887 فرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض و برهان ذلك
40
26
المسالة 1888 العدل بين الزوجات فرض وأكثر ذلك في قسمة الليالي ولا تفضل في ذلك حرة على أمة ولا مسلمة على ذمية ودليل ذلك
41
27
(الايلاء) المسألة 1889 في بيان معنى الايلاء وحكمه ودليله وذكر أقوال علماء السلف في ذلك وسرد براهينهم وتحقيق المقام
42
28
بيان أن الايلاء إنما جعل في الغضب والدليل على ذلك
45
29
بيان عدة الايلاء وابتدائها وانتهائها وخلاف العلماء في ذلك
46
30
المسألة 1890 العبد والحر في الايلاء كل واحد من زوجته الحرة والأمة المسلمة أو الذمية الكبيرة أو الصغيرة سواء وبرهان ذلك
48
31
المسألة 1891 من آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة وقف لهن كلهن في حين يحلف ودليل ذلك
49
32
المسألة 1892 من آلى من أمته فلا توقيف عليه وبرهان ذلك
49
33
المسألة 1893 إيراد الدليل على أن من آلى من أجنبية ثم تزوجها إنه ليس عليه حكم الايلاء
49
34
(كتاب الظهار) المسألة 1894 من قال من حر أو عبد لا مرأته أو لامته التي يحل له وطؤها أنت على كظهر أمي أو قال لها أنت من بظهر أمي أو مثل ظهر أمي فلا شئ عليه و لا يحرم بذلك وطؤها عليه حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى فإذا قالها مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة كانت أو كافرة معيبة أو سالمة ذكرا أو أنثى فمن لم يقدر على رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين ولا يحل له ان يطأها ولا أن يمسها بشيء من بدنه الا حتى يكفر وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وايراد حججهم وتحقيق الحق بما لا تجده في غير هذا الموضع
49
35
الرد على من قال لا ظهار الا من ذات محرم
53
36
بيان أن الظهار هل كان طلاق الجاهلية أم لا
54
37
أقوال العلماء فيمن شرع في الصوم في كفارة الظهار فوطئ ليلا قبل ان يتمهن أو وطئ قبل أن يكفر بعتق أو بصوم
55
38
المسالة 1895 من ظاهر من أجنبية ثم كرره ثم تزوجها فليس عليه ظهار ولا كفارة وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر أدلتهم
56
39
المسالة 1896 من ظاهر ثم كرر ثانية ثم ثالثة فليس عليه الا كفارة واحدة وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك
57
40
المسألة 1897 من لزمته كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته ولا موتها ولا طلاقه لها وهي من رأس ماله ان مات ودليل ذلك
57
41
المسألة 1898 من عجز عن جميع الكفارات فحكمه الاطعام أبدا أيسر بعد ذلك أم لم يوسر وبرهان ذلك
57
42
(العنين) المسالة 1899 من تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو مرارا أو لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما أصلا ولا ان يؤجل له أجلا وبيان ذكر أقوال علماء السلف في ذلك ومذاهب التابعين وايراد براهينهم وتحقيق المقام
58
43
المسالة 1900 إذا تزوج الرجل بكرا حرة أو أمة مسلمة أو كتابية وله زوجة أخرى حرة أو أمة فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها ثم يقسم فيعود ولا يحاسبها بتلك السبع وان تزوج ثيبا كذلك فله ان يخصها بمبيت ثلاث ليال ثم يقسم ويعدل فان نزاد على الثلاث أقام عند غيرها كما أقام عندها ودليل ذلك وأقوال علماء السلف في ذلك وسرد براهينهم
63
44
بيان تناقص الحنيفيين في مسالة القسم للزوجات
65
45
المسالة 1901 لا يجوز للرجل ان يقسم لام ولده ولا لامته مع زوجة ان كانت و دليل ذلك
67
46
المسالة 1902 حد القسمة للزوجات من ليلة فما زاد إلى سبع لكل واحدة ولا يجوز ان يزيد على سبع وبرهان ذلك
67
47
المسالة 1903 ان وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك فأن بدا لها فرجعت في ذلك فلها وبرهان ذلك
68
48
المسالة 1904 يجوز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وإمائه في فور واحد فان تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن ولا كراهة في ذلك، ودليل ذلك
68
49
المسألة 1905 لا يحل الوطء في الدبر أصلا لا في امرأة ولا في غيرها، وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم بما يسر الناظر
69
50
المسألة 1906 لا يحل لاحد أن يطأ امرأة حبلى من غيره فان فعل أدب فان كانت أمة له أعتق عليه ما ولدت من ذلك الحمل ولابد ولا تعتق هي بذلك وبرهان ذلك
70
51
المسالة 1907 لا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة ودليل ذلك وبيان أقوال السلف في ذلك
70
52
المسالة 1908 فرض الاحسان إلى النساء ولا يحل تتبع عثراتهن ومن قدم من سفره ليلا فلا يدخل بيته نهارا ومن قدم نهارا فلا يدخل الا ليلا الا أن يمنعه مانع عذر ودليل ذلك
72
53
المسالة 1909 للمرأة أن تتصدق من مال زوجها غيره مفسدة لكن بما لا يؤثر في ماله سواء أذن في ذلك أم نهى أحب أم كره، وبرهان ذلك
73
54
المسالة 1910 لا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا لا في عجن ولا طبخ و لا فرش ولا كنس ولا غير ذلك أصلا ولو أنها فعلت لكان أفضل لها وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة وبالطعام مطبوخا تاما وانما عليها أن تحسن عشرته ولا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا باذنه ولا تدخل بيته من يكره ولا أن تمنعه نفسها متى أراد وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله و دليل ذلك
73
55
المسالة 1911 لا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها ولا أن تصل في شعرها شيئا أصلا لا من شعرها ولا من شعر انسان غيرها أو من شعر حيوان أو صوف أو غير ذلك وهو من الكبائر ولا يحل لها أن تفلج أسنانها ولا نتف شعر وجهها الخ وبرهان ذلك
74
56
المسالة 1912 لا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودة و دليل ذلك
75
57
المسالة 1913 لا يحل النفح بالباطل وبرهان ذلك
75
58
المسالة 1914 جائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن والصور محرمة الا هذا والا ما كان رقما في ثوب ودليل ذلك
75
59
المسألة 1915 الاستتار بالجماع فرض وبرهان ذلك
76
60
المسالة 1916 حلال للرجل من امرأته الحائض كل شيء حاشى الايلاج فقط، وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد لاحد بعده
76
61
المسالة 1917 من وطئ حائضا عامدا أو جاهلا فقد عصى الله تعالى في العمد و ليس عليه في ذلك شيء لا صدقة ولا غيرها الا التوبة والاستغفار ودليل ذلك
79
62
المسالة 1918 إذا رأت الحائض الطهر فان غسلت فرجها فقط أو توضأت فقط أو اغتسلت كلها حل وطؤها لزوجها الا انها لا تصلي حتى تغتسل كلها بالماء وأقوال العلماء في ذلك وإيراد حججهم
81
63
المسالة 1919 لباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد براهينهم وتحرير الكلام في ذلك
82
64
المسالة 1920 التحلي بالفضة واللؤلؤ والياقوت والزمرد حلال في كل شيء للرجال والنساء ولا نخص شيئا الا آنية الفضة فقط فهي حرام على الرجال النساء وبرهان ذلك
86
65
المسالة 1921 إذا شجر بين الرجل وامرأة بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من وحكما من أهلها عن حال الظالم منهما وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ليأخذ الحق ممن هو قبله ويأخذ على يدي الظالم وليس لهما أن يفرقا بين الزوجين لا بخلع ولا بغيره ودليل ذلك
87
66
(النفقات) المسألة 1922 ينفق الرجل على امرأة من حين عقد النكاح دعى إلى البناء أو لم يدع ولو أنها في المهد ناشزا كانت أو غير ناشز غنية كانت أو فقيرة ذات أب أو يتيمة حرة أو أمة على قدر حاله وبرهان ذلك وآراء الفقهاء في ذلك
88
67
المسألة 1923 ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت خليفة إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيئا ممكنا للاكل غدوة وعشية ودليل ذلك
90
68
المسالة 1924 إنما تجب النفقة للزوجة مياومة فان تعدى وأخر عنها الغداء أو العشاء أدب على ذلك وبرهان ذلك
90
69
المسألة 1925 يلزم الزوج إسكان الزوجة على قدر طاقته ودليل ذلك
91
70
المسألة 1926 لا يلزم لها حلى ولا طيب وبرهان ذلك
91
71
المسألة 1927 النفقة دين في ذمة الزوج إذا منعها وهو قادر عليها سواء كان حاضرا أو غائبا يقضى بها عليه في حياته وبعد موته وبرهان ذلك
91
72
المسألة 1928 من قدر على بعض النفقة والكسوة فسواء قل ما يقدر عليه أو كثر الواجب أن يقضي عليه بما قدر ويسقط عنه ما لا يقدر عليه ودليل ذلك
91
73
المسألة 1929 لا يجوز للمرأة منع نفسها من الرجل ان منع الزوج النفقة أو الكسوة أو الصداق عنها ظلما أو كان غير قادر وبرهان ذلك
92
74
المسألة 1930 ان عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه ولا ترجع بشيء من ذلك ان أيسر الا أن يكون عبدا فنفقته على سيده لا على امرأته ودليل ذلك وبيان وايراد أدلتهم
92
75
المسالة 1931 ينفق الرجل والمرأة على مماليكهما من العبيد والإماء أن يطعمه شبعه مما يأكله أهل بلده ويكسوه مما يطرد عنه الحر و البرد ولا يكون به مثلة بين الناس مما يلبس مثل ذلك المكسو في ذلك البلد مما تجوز فيه الصلاة ويستر العورة وفرض عليه مع ذلك ان يطعمه مما يأكل ولو لقمة وأن يكسوه مما يلبس ولو في العيد ويجبر السيد على ذلك الخ وبرهان ذلك
96
76
1932 يجبر أيضا على نفقة حيوانه كله أو تسريحه للرعي ان كان يعيش من المرعى فان أبى بيع عليه كل ذلك ودليل ذلك
99
77
(النفقات على الأقارب) 1933 فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار ان يبدأ بما لابد له منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله ثم بعد ذلك يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من أبويه وأجداده وجداته وان علوا الخ وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء السلف في ذلك وايراد حججهم بما يشرح الصدر
100
78
بيان فساد قول أبي حنيفة ومالك في تقاسيم النفقة
104
79
أقوال العلماء في تقديم الولد على الزوجة وتحقيق ذلك
105
80
تحقيق أن النفقة على الوارث مع ذوى الرحم المحرمة
106
81
بيان عقوق الوالدين
108
82
(ما يفسخ النكاح بعد صحته) 1934 لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك ولا بجنون و برهان ذلك
109
83
1935 بيان أقوال علماء السلف بما يفسخ به النكاح ومتى يستحق المهر وسرد أدلتهم وتحقيق المقام
109
84
1936 يفسخ النكاح بزناه بحريمتها أو بزنا ابنه بها وبرهان ذلك
116
85
1937 من خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق أو اختارت زوجها أو لم تختر شيئا فكل ذلك لا شيء وكل ذلك سواء ولا تطلق بذلك ولا تحرم عليه ولا شيء من ذلك حكم ولو كرر التخيير وكررت هي اختيار نفسها أو اختيار الطلاق ألف مرة الخ ودليل ذلك
116
86
أقوال الامام مالك في التمليك
119
87
كلام أبي حنيفة في التخيير
122
88
بيان ان المالكيين لا متعلق لهم أصلا في هذه المسألة بشيء
123
89
1938 من قال لامرأته أنت علي حرام أو زاد على ذلك فقال كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تكون بذلك حراما عليه نوى بذلك طلاقا أو لم ينو وبيان اختلاف الناس في ذلك وذكر أدلتهم وتعقيب ذلك بما تسر الأعين
124
90
1939 حكم من قال لامرأته قد وهبتك لأهلك وبرهان ذلك
128
91
1940 من باع عبده وله زوجة فهي زوجته كما كانت ومن باع أمته ولها زوج فكذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم
130
92
حجة في رأس بيع الأمة طلاقها ونقضه
132
93
1941 من فقد فعرف أين موضعه أو لم يعرف في حرب أو في غير حرب وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا وهي امرأته حتى يصح موته أو تموت هي ولا تعتق أم ولده ولا تباع أمته ولا يفرق ماله لكن ينفق على من ذكر من ماله فإن لم يكن له مال بيعت الأمة وقيل للزوجة ولام الولد انظرا لأنفسكما فإن لم يكن لهما مال مكتسب انفق عليهما من سهم الفقراء والمساكين من الصدقات كسائر الفقراء ولا فرق ودليل ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب
133
94
بيان أقوال علماء التابعين في المفقود زوجها
137
95
بيان ان السلف رضي الله عنهم اختلفوا في اثني عشر موضعا من القصة المتقدمة وسردها مفصلة
139
96
بيان تناقض المالكيين والحنيفيين والشافعيين في هذا الموضع
141
97
1942 بيان ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته وهي ثمانية أوجه وسردها مفصلة
142
98
(اللعان) 1943 بيان صفة اللعان ودليله
143
99
1944 الدليل على أن كل زوج قذف امرأته فإنه يلاعنها ومخالفة أبي حنيفة لذلك وبيان وجهته
144
100
بيان أول لعان كان في الاسلام
145
101
1945 ان تزوج رجلان بجهالة امرأة في طهر واحد أو ابتاع أحدهما أمة من الآخر فوطئها وكان الأول قد وطئها أيضا ولم يعرف أيهما الأول قد ولا تاريخ النكاحين أو الملكين فظهر بها حمل فأتت بولد فإنه ان تداعياه جميعا فإنه يقرع بينهما فيه فأيهما خرجت قرعته ألحق به الولد وقضى عليه لخصمه بحصته من الدية على حسبه الخ وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر براهينهم
148
102
1946 إذا كانت مملوكة لها زوج عبد أو حر ولو أنه قرشي فأعتقت في واجب أو تطوع أو بتمام أداء مكاتبتها أو بأي وجه عتقت فإنها تخير الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وذكر براهينهم وبسط الكلام بما يبهج النفوس ويشرح الصدور
152
103
أقوال العلماء في حديث بريرة وفقهه
154
104
التسمية في الشريعة المحمدية ليست إلا للرسول صلى الله عليه وآله
158
105
1947 من كانت تحته أمة فملكها أو بعضها بأي وجه كان ذلك من ميراث أو ابتياع أو هبة أو إجارة أو غير ذلك فقد انفسخ نكاحه منها اثر الملك بلا فصل و كذلك من كانت متزوجة بعبد فملكته أو بعضه كما تقدم فكذلك وبرهان ذلك
159
106
1948 لا عدة في شيء من وجوه الفسخ الذي ذكرنا إلا في الوفاة وفي المعتقة التي تختار فاق زوجها لامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما بالعدة الخ ما ذكره
160
107
(كتاب الطلاق) 1949 لا يحل لرجل أن يطلق امرأته في حيضتها ولا في طهر جامعها فيه ولم ينفذ الطلاق إذا فعل ذلك وله أن يطلقها حاملا منه أو من غيره ودليل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم مفصلة
161
108
بيان أن قراءة (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) رفع منها لفظة في قبل وأنزل لعدتهن
166
109
بيان اختلاف العلماء في طلاق الثلاث أهو بدعة أم لا وذكر مذاهبهم
167
110
حجة من قال إن الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعة
170
111
مذاهب الصحابة في حكم الطلاق الثلاث مجموعة
172
112
(صفة طلاق السنة)
173
113
1950 من قال لامرأته أنت طالق ونوى اثنتين أو ثلاثا فهو كما نوى ودليل ذلك
174
114
1951 لو قال لموطوءة منه أنت طالق ثلاث مرات فان نوى التكرير كلمة الأولى واعلامها فهي واحدة وان نوى بذلك ان كل طلقة غير الأخرى فهي ثلاث ان كررها ثلاثا، وهي اثنتان ان كررها مرتين بلا شك، ولو قال لغير موطوءة منه أنت طالق وكرر اللفظ ثلاث مرات فهي طلقة واحدة فقط وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم
174
115
1952 لو قال لغير موطوءة منه أنت طالق ثلاثا فإن كان نوى في قوله ذلك أنها ثلاث فهي ثلاث ودليل ذلك
176
116
1953 طلاق النفساء كالطلاق في الحيض سواء سواء لا يلزم إلا أن يكون ثلاثا مجموعة أو آخر ثلاث قد تقدمت منها اثنتان وبرهان ذلك
176
117
1954 من طلق امرأته ثلاثا كما ذكر لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بنكاح صحيح في حال عقله وعقلها ولابد ولا يحلها له وطء في نكاح فاسد الخ ودليل ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر مذاهبهم
177
118
1955 لو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس العقد لنكاحه إياها فإذا تزوجها فهو بالخيار ان شاء طلقها، وان شاء أمسكها وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر مستندهم في ذلك مبسوطا
180
119
1956 لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ إما الطلاق وإما الفراق وإما السراح بجميع اشتقاق ألفاظها ودليل ذلك
185
120
1957 ما عدا الالفاظ السابقة لا يقع بها طلاق بها طلاقا أو لم ينو لا في فتيا ولا في قضاء مثل الخليلة والبرية وأنت مبرأة وحبلك على غاربك وبيان مذاهب السلف في ذلك
186
121
1958 في الالفاظ التي جاءت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهي الحقي بأهلك. واعتدي. والبتة والبائن. وهل يقع بها طلاق نوى أم لم ينو وأقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب
187
122
الكلام على حديث فاطمة بنت قيس وطلاقها
188
123
الكلام على حديث سودة أم المؤمنين وطلاقها ورجعتها
192
124
الكلام على لفظ (الخلية) ومذاهب المجتهدين في ذلك
192
125
الكلام على لفظ (حبلك على غاربك) وأقوال الفقهاء في ذلك
195
126
1959 لا تجوز الوكالة في الطلاق وبرهان ذلك
196
127
1960 من كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئا وبيان اختلاف العلماء في ذلك
196
128
1961 طلاق من لا يحسن العربية يكون بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق ويطلق الأبكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت أو الإشارة التي يوقن بها من سمعهما قطعا أنهما أرادا الطلاق ودليل ذلك
197
129
1962 من طلق امرأته وهو غائب لم يكن طلاقا وهي امرأته كما كانت يتوارثان ان مات أحدهما وجميع حقوق الزوجية بينهما سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ثلاثا أو أقل الا حتى يبلغ إليها الخبر، وبرهان ذلك وذكر أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
197
130
1963 من طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق ودليل ذلك
198
131
1964 من طلق وهو غير قاصد الطلاق لكن أخطأ لسانه فان قامت عليه البينة قضي عليه بالطلاق ودليل ذلك
200
132
1965 لا يلزم المشرك طلاقه وأما نكاحه وبيعه وابتياعه وهبته وصدقته وعتقه ومؤاجرته فجائز كل ذلك وبرهان ذلك
201
133
1966 طلاق المكره غير لازم له وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد أقوالهم
202
134
1967 من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو قال فهي طالق ثلاثا فكل ذلك باطل وله أن يتزوجها ولا تكون طالقا و كذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة كل ذلك باطل لا يلزم وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وايراد أقوالهم
205
135
1968 طلاق السكران غير لازم وكذلك من فقد عقله بغير الخمر وبيان حد السكر وايراد أقوال العلماء في ذلك وسرد مذاهبهم
208
136
1969 اليمين بالطلاق لا يلزم ولا طلاق يمين إلا كما أمر الله عز وجل وبرهان ذلك
211
137
1970 من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر ودليل ذلك
213
138
1971 من جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا وبرهان ذلك
216
139
1972 لا يكون طلاقا بائنا أبدا الا في موضعين لا ثالث لهما أحدهما طلاق غير الموطوءة والثاني طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة ودليل ذلك
216
140
1973 من قال أنت طالق إن شاء الله أو قال الا أن يشاء الله أو قال الا أن لا يشاء الله فكل ذلك سواء لا يقع به طلاق وبرهان ذلك
217
141
1974 من طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا فهو طلاق واحد ودليل ذلك
218
142
1975 من أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث أو دون ثلاث ولم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتديا ففرض عليها أن تهرب عنه فان أكرهها فلها قتله دفاعا، وبرهان ذلك
218
143
1976 طلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت منه الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم
218
144
احتجاج من رأى توريث المبتوتة في المرض وبيان سقوطه
224
145
1977 طلاق العبد بيده لا بيد سيده وطلاق العبد لزوجته الأمة أو الحرة وطلاق الحر لزوجته الأمة أو الحرة كل ذلك سواء لا تحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفسرة لا بأقل أصلا ودليل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
230
146
(الخلع) 1978 تفسير الخلع وبيان اختلاف العلماء في ثبوته وسرد أقوال السلف في ذلك وتحقيق المقام بما يذهب الشك ويحل اليقين
235
147
اختلاف العلماء في أن الخلع هل هو طلاق بائن أو رجعي دليل ذلك
239
148
1979 من خالع على مجهول فهو باطل وبرهان ذلك
243
149
1980 الخلع على عمل محدود جائز ودليل ذلك
244
150
1981 من خالع امرأته خلعا صحيحا لم يسقط بذلك عنه نفقتها وكسوتها و إسكانها في العدة إلا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة ولا يسقط بذلك عنه ما بقي عليه من صداقها قل أو كثر وبيان أقوال المخالفين في ذلك
244
151
1982 لا يجوز أن يخالع عن المجنونة ولا عن الصغيرة أب ولا غيره ودليل ذلك
244
152
1983 لا يجوز الخلع على أن تبريه من نفقة حملها أو من رضاع ولدها وبرهان ذلك
244
153
(المتعة) 1984 المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو آخر ثلاث وطئها أولم يطأها فرض لها صداقها أو لم يفرض ويجبره الحاكم على ذلك أحب أم كره ولا متعة على من انفسخ نكاحه منها بغير صداق ولا يسقط التمتع عن المطلق مراجعة إياها في العدة ولا موته ولا موتها والمتعة لها أو لورثتها من رأس ماله يضرب بها مع الغرماء الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وتحقيق المقام بما تتهافت عليه العقول
245
154
بيان مقدار المتعة ومذاهب الفقهاء في ذلك
248
155
1985 من الرجعة من طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم طلقها لم تحل له الا حتى تنكح زوجا آخر يطؤها في فرجها ان كان طلقها قبل ذلك طلقتين فإن كان طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى له فيها طلقة هي ثالثة وبرهان ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك
249
156
1986 من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها لم يكن بذلك مراجعا حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها ودليل ذلك وأقوال علماء السلف في ذلك وذكر حججهم
251
157
1987 ذكر مسائل وفروع مجموعة ذكرت قبل مفرقة
255
158
(العدد) 1988 العدد ثلاث وبيانها مفصلة والدليل على ذلك
256
159
1989 عدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء وهي بقية الطهر الذي طلقها فيه، ولو أنها ساعة أو أقل ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك الطهر ثم طهر ثان كامل الخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم
257
160
الرد على من حد انقطاع العدة بان يمضى لها وقت صلاة فلا تغتسل وتزييف دليله
260
161
1990 ان اتبع المطلق في عدة المطلقة طلاقا بائنا ولم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعة ولا من طلقة ثالثة فعليها أن تبتدئ العدة من أو لها فان طلقها بعد سنتين ثالثة فتبتدئ العدة أيضا ولا بد ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك
262
162
1991 ان كانت المطلقة حاملا من الذي طلقها أو من زنا أو باكراه فعدتها وضع حملها ولو اثر طلاق زوجها لها بساعة أو أقل أو أكثر وهو آخر ولد في بطنها فإذا وضعته كما ذكرنا أو أسقطته فقد انقضت عدتها وحل لها الزواج وكذلك المعتقة وهي حامل تتخير فراق زوجها ولا فرق وكذلك المتوفى عنها زوجها وبرهان ذلك
263
163
1992 ان مات في بطنها فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه ودليل ذلك
265
164
1993 ان كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة وبرهان ذلك
265
165
1994 ان طلقها في استقبال أو ليلة من الشهر مع تمام غروب الشمس اعتدت حتى يظهر هلال الشهر الرابع فان ظهر حلت من عدتها فان طلقها قبل ذلك أو بعد لزمها أن تعتد سبعا وثمانين ليلة بمثلهن من الأيام كملى إلى مثل الوقت الذي لزمتها فيه العدة ولا يلغى كسر اليوم ولا الليلة ودليل ذلك
266
166
1995 بيان أن حد السقط الذي يحل به زواج المرأة أن تسقطه علقة فصاعدا و أما دون العلقة فليس بشيء ولا تنقضي بذلك عدتها وبرهان ذلك
266
167
1996 ان طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت تمام العدة سواء أثر طلاقها أو في آخر الشهر فما بين ذلك تمادت على العدة بالشهور فإذا أتمتها حلت وكذلك ان حملت منه أو من غيره أثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر ابتدأت عدة الوفاة كاملة ودليل ذلك
267
168
1997 تفصيل حكم المستحاضة التي لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد مذاهبهم وتحقيق المقام
268
169
1998 لا فرق بين تقارب الاقراء أو تباعدها في المسائل المتقدمة ومذاهب علماء الأمصار في ذلك
272
170
1999 عدة الوفاة والاحداد فيها يلزم الصغيرة ولو في المهد و كذلك المجنونة وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم
275
171
2000 فرض على المعتدة من الوفاة ان تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا وأما الضماد فمباح لها وتجتنب أيضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس أو على الجسد أو على شيء منه سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة وغير ذلك إلا العصب وحده الخ وبرهان ذلك وذكر مذاهب السلف في ذلك وسرد حججهم
276
172
2001 لو التزمت المرأة هذا ثلاثة أيام على أب أو أخ أو ابن أو قريب كان ذلك مباحا ودليل ذلك
280
173
2002 ليس على المطلقة ثلاثا احداد أصلا وبيان اختلاف العلماء في ذلك وبرهان ذلك
280
174
2003 ان أغفلت المعتدة الاحداد المذكور حتى تنقضي العدة فإن كان من جهل فلا حرج وان كان عمدا فهي عاصية لله عز وجل ولا تعيد ذلك ودليل ذلك
281
175
2004 تعتد المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن ولا سكنى لهن ولا نفقة ولهن أن يحججن في عدتهن وان يرحلن حيث شئن ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
282
176
الرد على من هول بخلاف الأئمة وبيان انه كلام فارغ
289
177
رد تقسيم أبي حنيفة واظهار فساده
291
178
الرد على من استدل بحديث فاطمة بنت قيس
292
179
ذكر ما تعلقوا به عن عائشة رضي الله عنها وبيان انه لا حجة لهم فيه
294
180
النفقة في كتاب الله عز وجل انما هي للرجعية وبرهان ذلك
298
181
الكلام على حديث فريعة
302
182
2005 الأمة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضي عدتها ودليل ذلك
303
183
2006 لا عدة من نكاح فاسد وبرهان ذلك
303
184
2007 لا عدة على أم ولد ان أعتقت أو مات سيدها ولا على أمة من وفاة سيدها أو عتقه لها وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك
304
185
2008 عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة ولا فرق ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
306
186
2009 تعتد المطلقة غير الحامل والحامل المتوفى عنها زوجها من حين يأتيها خبر الطلاق وخبر الوفاة وتعتد الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط وبرهان ذلك
311
187
2010 إذا تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق أو تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد الموت أو ورثتهما جميعا بعد موتهما فكل ذلك سواء بينهما مع أيمانهما أو يمين الباقي منهما أو ورثة الميت الخ ودليل ذلك ومذاهب المجتهدين في ذلك وسرد أدلتهم
312
188
الاستبراء 2011 من كانت له جارية يطؤها وهي ممن تحيض حيضا تتيقنه وكذلك ان أراد نكاحها أو هبتها أو اصداقها وتفصيل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم
315
189
بيان من لم ير الحمل أكثر من تسعة أشهر
317
190
دليل من رأى الاستبراء كما ذكرنا
319
191
2012 من استلحق ولد خادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك بينة انه وطئها أو باقرار منه قبل بيعه لها بوطئه إياها لم يصدق ولم يلحق به وتفصيل ذلك وسرد أقوال أرباب المذاهب في ذلك وإيراد حججهم
320
192
2013 الولد يلحق في النكاح الصحيح والعقد الفاسد بالجاهل ويلحق في الملك الصحيح وفي المتملكة بعقد فاسد بالجاهل ودليل ذلك
322
193
(الحضانة) 2014 الام أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام أو الانبات مع التمييز وصحة الجسم سواء كانت أمة أو حرة تزوجت أو لا رحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل والجدة أم وينظر للولد في الأحوط له في دينه ودنياه وبيان مراتب الحضانة وبرهان ذلك
323
194
ما جاء عن السلف في ذلك
327
195
بيان كلام المتأخرين في ذلك
329
196
2015 إذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين فهما أملك بأنفسهما ويسكنان أينما أحبا مع التحري في ذلك وبرهان ذلك
331
197
2016 ان كان الأب والام محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة الناكح أو غير الناكح لم يجز قبل للابن ولا للابنة الرحيل ولا تضييع الأبوين أصلا وحقهما أوجب من حق الزوج والزوجة الدليل على ذلك
331
198
(الرضاع) 2017 الواجب على كل والدة حرة كانت أو أمة في عصمة زوج أو في ملك سيد أو كانت خلوا منهما لحق ولدها بالذي تولد من مائه أولم يلحق أن ترضع ولدها أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة وتجبر على ذلك إلا أن تكون الخ، وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك
335
199
(كتاب الدماء والقصاص والديات) 2018 لا ذنب عند الله تعالى بعد الشرك أعظم من شيئين وبيانهما مع التفصيل ودليل ذلك
342
200
2019 تقسيم القتل إلى نوعين عمد وخطأ، وبرهان ذلك
343
201
2020 لا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه ولا على سكران فيما أصاب في سكره المخرج له من عقله ولا على من لم يبلغ ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم
344
202
2021 ان قتل مسلم بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ فلا قود عليه ولا دية، ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفا لضرره وبرهان ذلك وايراد أقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وقد أطنب المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بما يحيى النفوس ويشرح الصدور
347
203
بيان منع الاحتجاج بخبر ابن المنكدر وربيعة عن ابن البيلمان
356
204
2022 ان قتل المسلم أو الذمي البالغان العاقلان مسلما خطأ فالدية واجبة على عاقلة القاتل وهي عشيرته وقبيلته وعلى القاتل في نفسه ان كان بالغا عاقلا مسلما عتق رقبة مؤمنة ولا بد ان قدر عليها ودليل ذلك
359
205
2023 من قتل مؤمنا عمدا في دار الاسلام أو في دار الحرب وهو يدري أنه مسلم فولي المقتول مخير بين القود وبين العفو، ولا رأي للمقتول في ذلك، و برهانه وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم، وقد غلط في رقم المسألة هنا في الأصل واستمر إلى آخر الجزء
360
206
بيان مرجع الضمير في قوله تعالى " له " و " من أخيه " في آية (كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية واختلاف العلماء في ذلك وبيان مستندهم و تعقيب ذلك بما يبهج النفوس
361
207
بيان ان كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله حق يضم بعضه إلى بعض
366
208
بيان أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يقتل بني جذيمة إلا متأولا
369
209
بيان ان قاتل العمد يقتل بأي شيء قتل به واختلاف العلماء في ذلك وايراد حججهم
370
210
بيان معنى القود في لغة العرب.
373
211
بيان ان المثلة لا تحل
374
212
بيان غاية الاحسان في القتل
375
213
أقوال العلماء في حرق الجاني بالنار قودا
376
214
(باب من الكلام في شبه العمد) بيان تناقض الطوائف الثلاث في عمد الخطأ وذكر ما استدلوا به من الآثار ونقض حججهم
378
215
بيان ان الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعبد الكريم لم يولدوا إلا بعد موت ابن مسعود
385
216
بيان مذهب التابعين في شبه العمد
385
217
بيان مذاهب فقهاء الأمصار في شبه العمد
386
218
بيان أن قول أبي حنيفة مخالف لكل خبر
387
219
بيان تناقض المالكيين هنا
387
220
2024 الدية في العمد والخطأ مائة من الإبل فان عدمت فقيمتها لو وجدت في موضع الحكم بالغة ما بغلت من أوسط الإبل وهي في الخطأ على عاقلة القاتل وفي العمد. في مال القاتل وحده وبرهان ذلك، وايراد أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم
388
221
حجة من اقتصر بالدية على الذهب والورق فقط وبيان ضعفها
392
222
بيان نقض الحنيفيين أصولهم في هذه المسألة
394
223
رد قول الحنيفيين قد صح اجماعنا على عشرة آلاف درهم
397
224
آخر ما انتهى به كتاب المحلى من التأليف وأول تكملته من كتاب الايصال للمؤلف وقد كمله ابنه
401
225
2025 الدية في قتل الخطأ على العصبة وهم العاقلة وبرهان ذلك
401
226
بيان أن الدية في قتل الخطأ إذا لم يكن للقاتل عصبة فعلى بيت المال و دليل ذلك
402
227
(ديات الجراح والأعضاء) 2026 القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو كسر وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وايراد حججهم
403
228
بيان أن مالكا رحمه الله لا يرى في جنايات العمد وجراحه جملة الا القود أو العفو فقط ولا يرى فيها دية وايراد قول أبي حنيفة في ذلك وأصحابه والشافعي وأصحابه
408
229
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ديات الجراح والأعضاء فيما دون النفس في العمد والخطأ وتوجيه كل حديث في الباب بما يناسبه
409
230
ما جاء في دية الجراح والأعضاء عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم
413
231
(حكم الضرس تسود وترجف)
416
232
اختلاف الفقهاء في حكم إسوداد الضرس
417
233
(حكم العين)
418
234
بيان أن قول مالك في أن في عين الأعور الدية يناقض القياس
420
235
حكم العين العوراء ومذاهب السلف في ذلك
421
236
(شفر العين)
423
237
حكم فقأ عين الانسان ثم مات الفاقيء
424
238
2027 جنى على عين ثم فقئت ما الحكم في ذلك؟
424
239
2028 حكم ما إذا شج انسانا فذهب بصره فقال كان أعمى
425
240
2029 بيان قول المتأخرين في جناية على عضو بطل منه عضو آخر. وايراد مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم
426
241
2030 حكم من أمسك آخر حتى فقئت عينه أو قطع عضوه أو ضرب وبرهان ذلك وأقوال المجتهدين في ذلك
427
242
2031 حكم عين الدابة
428
243
2032 حكم الحاجب
429
244
2033 حكم الانف
431
245
2034 حكم الشعر
433
246
2035 حكم الشاربين
434
247
2036 حكم العقل
434
248
2037 حكم اللحيين والذقن
435
249
2038 حكم الأصابع
435
250
2039 خلاف العلماء في الأصابع
437
251
أقوال العلماء في مفاصل الأصابع
437
252
2040 بيان ما جاء في اليد تشل أو تقطع
438
253
2041 اختلاف العلماء في موضع قطع اليد
439
254
2042 حكم كسر اليد والزند
439
255
2043 حكم من قطعت يده في سبيل الله أو في غيره
440
256
2044 حكم أصابع المرأة
440
257
2045 حكم اليد الشلاء
441
258
2046 حكم الرجلين
442
259
2047 حكم اللسان
442
260
2048 حكم لسان الأعجم والأخرس
443
261
2049 حكم من قطع يدا فيها آكلة أو قلع ضرسا وجعة أو متأكلة بغير اذن صاحبها
444
262
2050 حكم البحح والصعر والحدب
444
263
2051 حكم الظفر
445
264
2052 حكم الشفتين
446
265
2053 حكم السمع
447
266
2054 حكم الاذن
448
267
2055 حكم الذكر والأنثيين
449
268
2056 حكم الصلب والفقارات
451
269
2057 حكم الضلع
452
270
2058 حكم الترقوة
453
271
2059 حكم الثدي
454
272
2060 حكم افضاء الرجل المرأة
455
273
2061 حكم من قطع من جلده شيء
456
274
2062 حكم الكسر إذا انجبر
457
275
2063 حكم المثانة إذا انفتقت
457
276
2064 حكم الورك
458
277
2065 حكم الشفرين والأليتين والعفلة والمنكب
458
278
2066 العنق
459
279
2067 حكم الدوس لبطن آخر حتى يسلح
459
280
2068 حكم الضرطة
459
281
2069 حكم الجبهة
460
282
2070 حكم اللطمة
460
283
(الجراح وأقسامها) 2071 تفسير أقسام الجراح وبيانها مفصلة
461
284
2072 حكم من قتل عمدا فعفى عنه واخذ منه الدية أو المفادات وفيه اختلاف بين العلماء وايضاح الحق في ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب
461
285
2073 في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله (القاتل والمقتول في النار وان قتلته كنت مثله)
466
286
2074 حكم من قتل في الزحام أو لم يعرف من قتله وأصابه سهم أو حجر لا يدرى من رماه أو هرب قاتله ومذاهب علماء الأمصار في ذلك
468
287
2075 حكم من أمر آخر بقطع يده أو بقتل ولده أو عبده أو بقتله نفسه وأقوال المجتهدين في ذلك
471
288
2076 معنى قوله تعالى (فمن تصدق به فهو كفارة له)
472
289
2077 في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا
474
290
2078 هل بين الأجير ومستأجره قصاص
474
291
2079 في حكم ميراث الدية ومذاهب العلماء في ذلك
474
292
2080 في ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في المقتتلين ان يحتجزوا
477
293
2081 اختلاف العلماء فيمن له العفو عن الدم ومن لاعفو له وبيان حججهم
477
294
2082 اختلاف العلماء في مقتول كان في أوليائه غائب أو صغير أو مجنون وبيان أدلتهم
482
295
2083 عفو الأب عن جرح ابنه الصغير أو استقادته له أو في المجنون كذلك وبرهانه
485
296
2084 هل يجوز عفو المجني عليه جناية يموت منها خطأ أو عمدا عن ديته وغيرها عن دمه أو لا
486
297
2085 حكم الولي يعفو أو يأخذ الدية ثم يقتل
491
298
2086 هل يستقاد في الحرم
493
299
2087 هل يقام القصاص أو الحدود في الشهر الحرام
499
300
2088 حكم مقاتلة من مر امام المصلي
500
301
2089 حكم الجماعة تضرب الواحد فيقتل
501
302
2090 حكم ما إذا اقتتل اثنان فقتل أحدهما الآخر
501
303
2091 بيان ان صوم الشهرين في كفارة قتل الخطأ عوض من الدية والعتق ان لم يجد
507
304
2092 حكم من أمر غيره بقتل انسان فقتل المأمور واختلاف أقوال العلماء في ذلك
508
305
2093 هل على الممسك للقتل قود أم لا وكذلك الواقف الناظر وغيره
511
306
2094 هل من قتل العمد كفارة وبيان اختلاف العلماء
514
307
2095 جارية أذهبت عذرة أخرى أو رجل فعل ذلك بجماع أو غيره ما حكمه
516
308
2096 حكم التنافس
517
309
2097 حكم من قتل انسانا يجود بنفسه للموت
517
310
2098 هل للولي عفو في قتل الغيلة أو الحرابة
518
311
2099 حكم خلع الجاني
521
312
2100 من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات
522
313
2101 حكم دية الكلب
523
314
2102 إقالة ذي الهيئة عثرته
524
315
2103 قوم أقر كل واحد منهم بقتل قتيل وبرأ أصحابه
525
316
2104 حكم الخشبة تخرج من الحائط والقصار ينضح الخ
525
317
2105 الحائط يقع فيتلف نفسا أو مالا
527
318
2106 الجرة توضع إلى باب أو انسان يستند إلى باب
528
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025