الرئيسية
الكتب
المجموعات
المؤلفون
5
4
3
2
1
»
»»
مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٩
السابق
الكتاب: مختلف الشيعة
المؤلف: العلامة الحلي
الجزء: ٩
الوفاة: ٧٢٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٩
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٤٧١ الاخيرة
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الفرائض هل ان ابن البنت يعطى نصيب البنت وبنت الابن تعطى نصيب الابن؟
4
2
ما يتعلق بالحبوة
16
3
حكم ميراث الأجداد من قبل الأب أو الأم
21
4
لو ترك الميت ابن عم للأبوين وعمة وخالا وخالة
23
5
إذا اجتمع الخال والعم في الميراث
27
6
إذا خلف عما أو عمة مع خال أو خالة
29
7
حكم ميراث أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات
30
8
أولاد العمومة والعمات وان سفلوا وكذا أولاد الخؤولة والخالات وان نزلوا أولى من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته
30
9
ميراث أولاد الخال والخالة وأولاد العم وأولاد العمة
31
10
ارث الزوجة من الأرض والرباع ونحو ذلك
31
11
لو لم يخلف كل من الزوجين سوى صاحبه
38
12
لو خلف أختا لأم أو أخا أو أختا وأخا أو اخوة وأخوات مع أخت لأب لا غير
44
13
ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين
46
14
لو خلفت المرأة زوجها وأمها واخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لام
48
15
لو خلف أخا لأم وابن أخ لأب وأم
49
16
لو خلف ابن أخ لأم وابن ابن أخ لأب وأم
50
17
ولد الولد وان نزل أولى من الجد بالميراث
50
18
لو خلف خالا وجدة لأم
52
19
لو ترك عما وابن أخ
52
20
إذا أسلم الذمي وتولى رجلا مسلما على أن يضمن جريرته ثم مات
53
21
إذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة فهل لأحدهما فسخ ذلك العقد؟
54
22
إذا خلفت المرأة زوجها مسلما وولدا أو والدا أو ذوي أرحام كفارا
54
23
إذا خلف الكافر أولادا صغارا وقرابة مسلم
55
24
هل يرث أهل البدع والأهواء المؤمن؟
57
25
حكم ميراث المرتد عن غير فطرة إذا لحق بدار الحرب ولم يقدر عليه
58
26
إذا لم يخلف الميت وارثا حرا وخلف وارثا مملوكا
58
27
اقسام القاتل وميراثه
62
28
هل المملوك يحجب إذا لم يرث؟
68
29
ميراث ولد الملاعنة
69
30
هل يرث الملاعن من ولد الملاعنة بعد اقراره به؟
72
31
ما رواه الشيخ الطوسي في الاستبصار بان ولد الملاعنة يرثه أخواله ولا يرثهم الولد
73
32
ميراث ولد الزنا
74
33
إذا خلف الميت وارثا خنثى مشكلا
77
34
ميراث الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء
85
35
إذا طلق المريض زوجته فهل يرثها في التطليقة الثالثة؟
86
36
ميراث الولد المشكوك
86
37
إذا تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد وله مال
88
38
ميراث المجوس
89
39
ميراث المفقود
93
40
ميراث من لا وارث له
96
41
ميراث الغرقى
98
42
إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد أو انهدم عليهم حائط ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ما هو حكم ميراثهم؟
100
43
قدر ميراث الواحد من الأبوين مع البنتين
102
44
ميراث ذوو الأرحام من قبل الأب
103
45
العم أولى من ابن الخال في الميراث
103
46
يطعم الأجداد لو زاد نصيب أولادهم
104
47
لا ميراث للأجداد مع الأبوين والبنت
104
48
ولد الولد والوالد أولى من الجد في الميراث
105
49
شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل
105
50
إذا كان الميت مرتدا عن غير فطرة ولم يكن له وارث مسلم وكان له ورثة كفار
106
51
الوارث المسلم إذا كان واحدا لم يشاركه الكافر إذا اسلم
106
52
ان المعتق تطوعا ان لم يشهد على أن عتيقه سائبة كان ميراثه له
108
53
إذا كان أب الغلام زوج ابنه بنته في حجره فمات الابن ورثته الصبية وان ماتت الصبية لم يرثها الغلام.
108
54
ألحق ابن الجنيد طلاق الأسير وطلاق المأخوذ ليقاد منه بطلاق المريض
109
55
ما يتعلق بامرأة المفقود من حيث الميراث
109
56
تداعي الورثة متاع المنزل
109
57
إذا سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما مملوك للاخر الذي هو حر ولم يتميز أحدهما من الاخر
109
58
لو ترك بني أخ لأم وبني أخ لأب وأم وبني أخ لأب
111
59
لو ترك أختا لأب وأم أو لأب وجدا أو ترك أخوات لأب أو لأب وأم وجدا
111
60
ما يتعلق بانعتاق أم الولد من نصيب ولدها إذا كان حيا بعد موت مولاها
112
61
إذا لم يكن للميت وارث حر وله مملوك
113
62
إذا ترك الميت ورثة بعضهم غائب وبعضهم حاضر
113
63
حكم اجتماع الجد الاعلى مع الجد الأدنى في الميراث
113
64
إذا اجتمع مولى النعمة مع الزوج أو الزوجة
114
65
يرث الكفار بعضهم بعضا
114
66
المشهور ان الطعمة للأجداد مستحبة
114
67
إذا ترك الميت خنثى واحد أبويه أو هما
115
68
لو خلف أبوين وبنتا واخوة يحجبون
116
69
ميراث الحمل
116
70
لا يرث ولد الزنا أحد الا زوجة أو زوجته أو ولده خاصة وكذلك هو لا يرث الا زوجة أو زوجته أو ولده خاصة وميراث ولده بعده لأمه أو لمن يتقرب بها بعد موتها
116
71
لو ترك ابن ابن أخ أو أخت من قبل أبويه أو من قبل أحدهما وجدا له من قبل الأب
116
72
المشهور ان المعتق لا يرث المنعم عليه
117
73
كتاب الحدود الفصل الأول: في حد الزنا إذا شهد أربعة رجال على امرأة بارينا فادعت انها بكر
119
74
إذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم زوجها
120
75
هل يقيم نائب الامام الحد بعلمه؟
122
76
إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم انه أكرهها والآخران انها طاوعته
122
77
إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع
124
78
إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها اجماعا، وعليه الحد، ولها مهر المثل
126
79
اقسام الزناة وأحكامهم
127
80
تقسيم المحصن الزاني إلى شيخين وشابين واحكامهما
129
81
تقسيم الزاني غير المحصن إلى البكر وغيره واحكامهما وتفسير البكر
132
82
المشهور ان المرأة لا نفي عليها
134
83
حد الاحصان في الرجل والمرأة
135
84
حكم الزاني غير المحصن والمملك في المرة الرابعة
137
85
حكم الزنا بصبية لم تبلغ
140
86
حكم الزنا بالمجنونة
142
87
حكم الزاني المجنون
142
88
من زنى وتاب قبل قيام البينة عليه بذلك
144
89
من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها
145
90
من وطأ جارية من المغنم قبل ان يقسم
146
91
حكم الزاني الأعمى
147
92
من افتض جارية بإصبعه
149
93
كيفية اجراء الحد على من يجب عليه الجلد والرجم
150
94
إذا وجب الرجم عليهما باقرارهما ثم فر أحدهما بعد اصابتهما شيء من الحجر
151
95
حضور الناس في اجراء الحد وأقل عدد منهم
152
96
من أقر على نفسه بحد ولم يبينه
154
97
إذا شهد الأربعة بوطء ما دون الفرج وجب على فاعل ذلك التعزير
155
98
اختلاف الشهود في الرؤية
155
99
هل يشترط في وجوب الحد بالزنا اقرار اربع مرات في أربعة مجالس؟
156
100
مقدار ما يحضر للمرجوم
157
101
تصور الاكراه في طرف الرجل
158
102
حكم الزنا بالمرأة في الدبر حكم الزنا في القبل
159
103
يجلد الزاني ويتقى وجهه ورأسه وفرجه
159
104
من زنى بامرأة مرارا ولم يقم عليه فيها الحد
160
105
جلد الزاني والزانية ان وجدا عريانا
161
106
حكم زنا الرجل بمكاتبته
161
107
ان زنى الرجل بيهودية أو نصرانية أو أمة
162
108
إذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا
163
109
المشهور انه لا يقبل الاقرار بالزنا الا اربع مرات
163
110
إذا شهد الأربعة باجتماع الرجل مع المرأة في ازار واحد ولم يشهدوا بالزنا
164
111
أول من يرجم الزاني ان كان ثبوت الزنا بالاقرار أو البينة
165
112
هل يقام الحد على المردود الشهادة؟
168
113
كيفية اجراء الحد على المريض الذي لا يرجى زوال مرضه
168
114
هل يشترط في ثبوت حكم الزنا شهادة الشهود في مجلس واحد؟
169
115
حكم الزنا بجارية الأب أو الابن
170
116
إذا جامع الرجل بوليدة امرأته
171
117
من يتولى إقامة الحد ان كان جلدا
172
118
الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة وشرب المسكر حكم اللواط دون الايقاب
173
119
اللائط المجنون
175
120
اللواط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة
175
121
إذا تاب اللائط بعد قيام البينة عليه
176
122
إذا وجد رجلان في ازار واحد مجردين
176
123
حكم المساحقة
178
124
حكم سحق المجنونة
179
125
إذا وطأ الرجل امرأته فساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها وحملت الجارية
179
126
إذا وجدت امرأتان في ازار واحد مجردتين من ثيابهما
181
127
إذا ساحقت المرأة وأقيم عليها الحد مرتين أو ثلاث مرات
183
128
إذا تابت المساحقة قبل ان ترفع إلى الامام
183
129
المشهور انه لا يثبت اللواط الا بالاقرار اربع مارت أو أربعة عدول يشهدون به
184
130
هل يشترط في ثبوت الزنا بالميتة شهادة أربعة رجال؟
184
131
النكاح بالبهيمة
185
132
تكرر الفعل من واطئ البهيمة والميتة وكان قد أدب وحد
185
133
حكم القواد
186
134
حكم شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة
187
135
من شرب الخمر مستحلا لها
189
136
حكم شارب الفقاع محرما له
189
137
إذا تاب شارب المسكر بعد قيام البينة عليه أو الاقرار
190
138
إذا عزر الامام من يجب تعزيره فمات من الضرب
191
139
إذا ذكرت امرأة عند الحاكم بسوء فأرسل إليها فأسقطت ما في بطنها فزعا عنه فخرج الجنين ميتا
192
140
شرب الخليطين قبل الغليان والشدة
193
141
النبيذ في الأوعية جائز
193
142
ما يثبت به شرب الخمر
193
143
حد الخمر في الحر والمملوك
194
144
حكم الصلاة في ثوب اصابته خمر
196
145
إذا صب في الخل خمر فهل يجوز شربه بعد صيرورة الخمر خلا؟
196
146
الفصل الثالث: في حد السرقة والمحاربة تعريف الحرز
197
147
السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة
200
148
إذا كان السارق صبيا
201
149
إذا سرق الأجير أو الضيف من مال المستأجر أو المضيف
203
150
من سرق وليس له اليمنى
206
151
ان أقر تحت الضرب بالسرقة وردها بعينها
207
152
المشهور ان القطع لا يجب بالاقرار مرة واحدة
208
153
إذا أقر بالسرقة مختارا ثم رجع عن ذلك
209
154
إذا تاب السارق بعد الاقرار
210
155
النصاب الذي يجب فيه قطع السارق
211
156
إذا سرق اثنان فصاعدا ما قيمته ربع دينار
213
157
إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين
213
158
إذا نقب اثنان معا ودخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب فاخذها الخارج
216
159
إذا نقب واخرج ثمن دينار وانصرف ثم عاد فأخرج ثمن دينار وكمل نصابا
217
160
هل يجب القطع على من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار إذا كانت محيطة بها
219
161
في حرز بعض الأشياء
219
162
ان دخل واخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج وهي في جوفه
220
163
إذا اخرج المال من الحرز واخذ فادعى ان صاحب المال أعطاه
220
164
من نبش قبرا وسلب كفن الميت
222
165
من وجب عليه قطع اليمين وكان شلاء
227
166
ما يتعلق بالمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة والرسالات الكاذبة
228
167
العبد إذا ابق من مواليه ثم سرق
229
168
المشهور ان الام تقطع إذا سرقت من مال الولد دون الأب
231
169
حكم بيع المرأة الحرة
231
170
السرقة من المساجد والأسواق
232
171
من سرق شيئا من كم انسان أو جيبه
232
172
السرقة من الحمامات والخانات
233
173
لو سرق من المشرك خمرا
234
174
لو سرق حرا فباعه
234
175
إذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة قد ذهبت أصابعها
235
176
لو سرق وكانت يده اليسرى مقطوعة أو شلاء
236
177
إذا قامت عليه البينة بأنه سرق نصابا من حر لغائب، أو قامت عليه البينة بأنه زنى بأمة غائبة
237
178
إذا قلع باب دار وسرقه أو هدم من حائطه آجرا وبلغ قيمته نصابا
238
179
هل يكون نصب الدار احرازا؟
239
180
إذا سرق ثانيا بعد قطع يمينه
239
181
إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها
241
182
تعريف المحارب وحكمه
242
183
هل يجب قتل المحاربة؟
246
184
هل يصلب المحارب بعد قتله أو قبله؟
247
185
إذا قتل المحارب ولده أو كان المحارب مسلما قتل ذميا
247
186
إذا سرق المحارب أقل من النصاب
248
187
إذا جرح المحارب جرحا دون النفس
249
188
الفصل الرابع: في حد القرية إذا قال لغيره: يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني
250
189
إذا قال له: ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية
251
190
إذا أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات
251
191
إذا قال لمسلم: أمك زانية، وكانت أمه كافرة أو أمة
252
192
إذا قال لغيره: قد زنيت بفلانة وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا
252
193
إذا قذف جماعة بكلمة مفردة
254
194
حكم عفو الامام عن القاذف
255
195
في كيفية التوبة من القذف
256
196
إذا قال له: أنت ولد حرام، أو: حملت بك أمك في حيضها
257
197
إذا سب جماعة بغير الزنا واللواط مما يوجب التعزير
258
198
إذا قذف المرأة زوجها وهو أصم
258
199
فيما يثبت به اللعان
258
200
المشهور ان للمقذوف العفو مطلقا
260
201
إذا قال: زنت بك أمك فمن يكون المطالب بالحق؟
260
202
إذا قذف الذمي مسلما أو عرض به
261
203
لو نفى رجل رجلا من ولاء عتاقه
262
204
إذا قال الرجل لامرأته، لم أجدك عذراء
262
205
إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال المقذوف: انا حر، وقال القاذف: أنت عبد
264
206
إذا قذف ذمي ذميا بالزنا واللواط وترافعا إلى سلطان الاسلام
264
207
إذا قال له: يا فاسق
265
208
إذا قال له: يا ابن الزانية فهل تتعلق بالمخاطب ولاية استيفاء الحق
265
209
ان مات المقذوف وليس له ولي لاخذ حقه
266
210
هل يجب الحد على الأمة المكرهة والعبد المكره على البغاء؟
266
211
إذا وطأ المولى مكاتبته بعد ما تحرر بعضها
266
212
هل يجب الحد في قول الرجل للمرأة: يا سحاقة؟
266
213
حد التعزير
267
214
من قال لولد الزنا بعد ما أقيم على أمه الحد: يا ولد الزنا
267
215
كتاب القصاص والديات الفصل الأول: في اقسام القتل إذا قتل مسلما في دار الحرب قاصدا لقتله لظنه انه كافر فهل عليه الدية والكفارة معا؟
269
216
ما يجب بالأصالة في قتل العمد
270
217
ما يجب من أسنان الإبل في القتل خطا
272
218
وجوب دية الخطا على العاقلة ابتداء
274
219
دية العمد ودية شبه العمد
275
220
مدة أداء دية الخطأ ودية العمد
277
221
حكم القاتل غير البالغ
278
222
أولياء المقتول
279
223
إذا هلك القاتل قبل ان يستقاد منه
281
224
توبة القاتل
284
225
هل تجب الكفارة على قاتل العمد فيما إذا قتل؟
284
226
من هم العاقلة؟
285
227
مقدار ما يحمله كل رجل من العاقلة
287
228
هل تتحمل العاقلة في الجرح دون الموضحة؟
289
229
هل القاتل يدخل في العقل؟
290
230
متى لم يكن للقاتل خطا عاقلة ولا مال ولا ما يضمن جريرته
291
231
إذا هرب القاتل خطا شبيه العمد أو مات ولم يكن له مال فهل يؤخذ أولى الناس اليه بالدية؟
293
232
من قتل عمدا وليس له ولي فهل للامام ان يأخذ الدية لنفسه؟
293
233
الفصل الثاني: فيما يثبت به القتل عدد القسامة في قتل الخطا
295
234
هل تكون القسامة فيما إذا كانت الدعوى دون النفس؟
296
235
عدد القسامة في الأعضاء التي تجب فيها الدية كاملة
296
236
إذا شهد نفسان على رجل بالقتل وشهد آخران على غير ذلك الشخص بأنه قتل ذلك المقتول
298
237
إذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا وأقر رجل آخر بأنه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا
299
238
المدة التي يحبس المتهم بالقتل فيها
301
239
من قتل رجلا ثم ادعى انه وجده مع امرأته أو في داره
302
240
إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا فقال الجاني: كان الطرف أشل، وقال المجني عليه: كان صحيحا
302
241
الفصل الثالث: في الاشتراك في الجنايات إذا قتل رجل وامرأة رجلا
305
242
إذا قتل رجل حر ومملوك رجلا على العمد
307
243
إذا قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطا
309
244
إذا امر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟
312
245
إذا امر رجل رجلا عاقلا بقتل رجل ففتله المأمور فعلى من يجب القود؟
313
246
إذا قتل الذمي مسلما عمدا
316
247
إذا قتل المسلم ذميا عمدا
319
248
دية ولد الزنا
320
249
إذا قتل مكاتب حرا
321
250
لو قطع رجل يد عبد وآخر رجله
324
251
إذا قتل عبد حرين أو أكثر أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه
324
252
إذا قتل عبد حرا خطأ فاعتقه مولاه
327
253
دية قتل الزحام
328
254
إذا وجد قتيل ولم يعرف له قاتل
329
255
من قتله الحد أو القصاص
332
256
قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها
333
257
قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد
334
258
قضاء أمير المؤمنين عليه في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر
335
259
الفصل الرابع: في ضمان النفوس وغيرها من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ولم يرجع ولا يرفع له خبر
337
260
متى انقلبت الظئر على الصبي في منامها فقتلته
340
261
إذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها فقتل أحدهما صاحبه
342
262
هل يكون عمد الأعمى كخطئه؟
343
263
هل يجب القصاص في قتل الصبي
345
264
إذا احدث في طريق المسلمين شيئا لحق أحدا منه ضرر
345
265
من احرق دار قوم فهلك فيها أنفس وأموال
348
266
إذا هاج البعير وجنى
349
267
من اركب غلاما له مملوكا دابة فجنت الدابة جناية
350
268
إذا دخل ستة غلمان الماء فغرق واحد منهم وشهد اثنان منهم على الثلاثة بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه
350
269
الفصل الخامس: في ديات الأعضاء دية شعر الرأس أو اللحية
352
270
دية أشفار العينين
354
271
دية أهداب العينين
356
272
لو ادعى نقصان ضوء احدى العينين
357
273
دية العين العوراء
358
274
إذا فقأ الأعور عين صحيح فقلعت عينه
360
275
دية العين القائمة إذا خسف بها
362
276
دية شحمة الأذن
364
277
دية الشفتين
365
278
دية اللسان
367
279
إذا جني على لسانه فذهب كلامه واللسان صحيح بحاله وحكم له بالدية ثم عاد فتكلم
369
280
دية الأسنان
370
281
دية السن السود
372
282
إذا ضرب سن صبي فسقط
373
283
أذاق قلع سن مثغر فقلع سنة ثم عاد سن الجاني
375
284
إذا قلع سن مثغر وأخذ ديتها ثم نبتت السن
376
285
دية أصابع اليدين
377
286
دية الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج اسود
380
287
يقتص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل ويتساوى جراحتهما ما لم يتجاوز ثلث الدية
381
288
دية الإسكتين والشفرين
382
289
دية الافضاء
382
290
دية الأنثيين
384
291
دية حلمة ثدي الرجل
387
292
من داس بطن انسان حتى احدث
387
293
من قطع انف انسان واذنيه وقلع عينيه ثم قتله
388
294
إذا قلع يمين رجل ولم تكن له يدان
390
295
إذا بنى حائطا في ملكه فمال إلى الطريق أو إلى دار جاره ثم وقع فأتلف أنفسا وأموالا
391
296
إذا اشرع جناحا إلى شارع المسلمين أو أراد اصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة فهل لاحد منعه؟
392
297
إذا كان الرجل ملففا في كساء أو ثوب فشهد شاهدان على رجل انه ضربه فقده باثنين ولم يشهدا بحياته عند الضرب واختلف الولي والجاني
394
298
إذا قطعت أصابعه فجاء رجل فاطار كفه وأراد القصاص من قاطع الكف
395
299
الفصل السادس: في الجراحات اقسام الجراحات ودياتها
396
300
هل يحمل في الجراح على العاقلة ما دون الموضحة؟
402
301
هل يثبت القصاص في الهاشمة والمنقلة؟
403
302
دية اللطم
404
303
لو قتل اثنان رجلا وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل دون الاخر
405
304
إذا ضرب انسانا على رأسه ضربة فذهب عقله
406
305
دية الجنين
406
306
هل تختلف دية الجنين باختلاف الذكورة والأنوثة
409
307
دية جنين الأمة
410
308
دية الجنين حسب المراحل
411
309
إذا ضرب الحبلى فماتت ومات الحمل في جوفها بعد تيقن حياته
413
310
دية الجنين قبل كمال خلقته
414
311
دية العزل عن الزوجة الحرة
415
312
الفرق بين دية الجنين ودية الميت
417
313
دية قطع رأس الميت
418
314
إذا أتلف حيوانا لغيره مما لا تقع عليه الذكاة
418
315
دية كلب الصيد والحائط والزرع
419
316
إذا قتل ما لا تقع عليه الذكاة ولا يحل اكله مع الاختيار
421
317
الفصل السابع: في اللواحق دية ذكر الخنثى وأنثييه
422
318
دية السمحاق
422
319
إذا ادعي رجل على رجل قتلا وليس له بينة
423
320
دية ذكر العنين
423
321
دية المنقلة
424
322
ما يجب على القاتل من أهل الحلل
425
323
دية الحاجب
426
324
إذا ادعى ذهاب بصره وعيناه مفتوحتان
426
325
هل يكون القصاص في كسر الأعضاء والعظام
427
326
إذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة
428
327
إذا أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر بأنه قتله خطا
429
328
إذا قتل الصغير أو المؤوف العقل حرا أو عبدا مسلما أو ذميا
429
329
هل دية شبيه العمد على القاتل أو على العاقلة؟
430
330
ما يعتبر به دعوى ذهاب السمع أو عدم النطق
430
331
هل يضمن المولى جناية عبده؟
431
332
إذا اركب السيد عبده فجنى العبد
431
333
هل تثبت القسامة فيما إذا لم يكن بالقتيل اثر القتل
432
334
لا قسامة في بهيمة ولا في شيء من العروض ولا في عبد مقتول
432
335
دية الذمي
432
336
هل تجب الكفارة بالقاء الجنين؟
434
337
دية ذكر الخصي
434
338
دية شق الشفتين
435
339
دية فقأ عين الحيوان
435
340
إذا نفذت في الانف نافذة لا تنسد
435
341
دية قطع احدى المنخرين
436
342
إذا قتل حر عبدا خطا فهل تضمن العاقلة ديته؟
437
343
لو جنب العبد خطأ فبادر مولاه فاعتقه
437
344
هل تقتل الام بالولد لو قتلته عمدا؟
438
345
إذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما وأراد أولياء المقتول القود
438
346
ما يتعلق بشهادة الشهود عند الحاكم بالقتل
439
347
هل للولي ان يقتل قاتل قريبه بمثل القتلة التي قتله بها
440
348
إذا ادعى على رجل انه أقر بقتل وليه عمدا واقام شاهدين فشهد أحدهما انه أقر بقتله عمدا وشهد الاخر على اقراره بالقتل فقط
441
349
لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ثم اسلم فمات مسلما
441
350
عفو المقتول خطأ عن جنايته كوصيته
442
351
إذا قطعت اليد من نصف الذراع
445
352
إذا فقأ الأعور عين صحيح
445
353
إذا كانت لرجل إصبع زائدة في غير منبت الأصابع فقطعت
446
354
إذا قطع رجل أذن رجل فأقيد فاخذ المستقاد منه اذنه فألصقها
446
355
هل يجوز البدار إلى القصاص بعد وقوع الجناية؟
446
356
سب رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحد من الأئمة عليهم السلام
447
357
كفارة قتل السيد عبده عمدا
448
358
إذا قطع انسان يد غيره وقطع آخر رجله وأوضحه ثالث فسرى إلى نفسه
448
359
إذا قطع كفا زائدا إصبعا ويده غير زائدة
449
360
دية قطع الأنف والمارن
449
361
جناية أم الولد
450
362
قول المقتول قبل موته، قاتلي فلان، هل يعد لوثا؟
451
363
تعيين دية العبد
451
364
إذا قتل العبيد بعضهم بعضا أو تحاربوا
452
365
إذا قتل حران آخر وكان قتل أحدهما عمدا والاخر خطا
452
366
المشهور ان دية عمد الخطأ تستأدى في سنتين
453
367
دية العينين العمشاوين
453
368
دية شق ما بين المنخرين
454
369
إذا رض أحد خمسة أعضاء، المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم أو غير عثم
454
370
عدد القسامة إذا كانت الجناية على النفس عمدا محضا
454
371
ان كان من يحلف ثلاثة، حلف كل واحد سبعه عشر يمينا
455
372
دية قتل المسلم للكافر والمعاد أو المستأمن
455
373
إذا جنى العبد وأراد سيده ان يفديه
455
374
إذا ألقاه في البحر فقبل وصوله إلى الماء التقمه الحوت
456
375
إذا قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم قطع آخر رجله ثم عاد الأول فذبحه قبل الاندمال
456
376
لو قطع حر يد عبد ثم أعتق ثم قطع آخر يده وثالث رجله ثم سرى الجميع
457
377
إذا امر خليفة الامام رجلا بقتل رجل بغير حق
458
378
إذا وجب له على غيره قصاص وكان نفسا فهل لولي الدم ان يقتص بنفسه؟
459
379
هل يكون في الساعدين والعضدين الدية أو الحكومة؟
460
380
إذا قطع يد رجل فهل للمجني عليه ان يقتص من الجاني في الحال والدم جار؟
460
381
هل تغلظ دية الخطا شبيه العمد في قتل الأقارب في الشهر الحرام؟
460
382
دية العمد
461
383
إذا جرحه فأجافه وأطلعها من ظهره فهل هنا جائفتان؟
462
384
إذا جني على سنه فسقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها ثم ثبت ثم قلها بعد هذا قالع
463
385
إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة
463
386
إذا كان المقتول مشركا والمدعى عليه مسلما
463
387
إذا كان المدعون جماعة فهل يلزم كل واحد خمسون يمينا؟
465
388
فان ادعى رجل على رجل انه قتل وليا له وهناك لوث
465
389
إذا سحر رجلا فمات من سحره
466
جميع الحقوق محفوظة لـ محمد وال محمد الخالقين الرازقين المفوض لهم في كل شيء. Copyright © ∞-2025