كشاف القناع - البهوتي - ج ٦ -
السابق
الكتاب: كشاف القناع
المؤلف: البهوتي
الجزء: ٦
الوفاة: ١٠٥١
المجموعة: فقه المذهب الحنبلي
تحقيق: تقديم : كمال عبد العظيم العناني / تحقيق : أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٨ - ١٩٩٧ م
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٦١٥ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الديات فصل وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما 7
2 فصل وإن رمى ثلاثة منجنيق فرجع الحجر 11
3 فصل ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان 14
4 فصل ومن أدب ولده أو أدب امرأته في النشوز أو أدب 16
5 باب مقادير دية النفس 19
6 فصل ودية الجنين 25
7 فصل والغرة موروثة عنه 27
8 فصل وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوما لجناية 29
9 فصل وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت 30
10 فصل وإن ادعت امرأة على آخر 32
11 فصل وإن انفصل منها جنينا ذكر وأنثى فاستهل أحدهما 34
12 فصل وتغلظ دية النفس لا الطرف 35
13 باب دية الأعضاء ومنافعها 40
14 فصل وفي العضو الأشل 62
15 باب الشجاج وكسر العظام 63
16 فصل وفي الجائفة ثلث الدية 68
17 فصل وفي كسر الضلع 71
18 باب العاقلة وما تحمله 73
19 فصل فيما تحمله العاقلة 77
20 فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين 80
21 باب كفارة القتل 81
22 باب القسامة 83
23 فصل الشرط الثاني اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد 85
24 فصل الشرط الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى 89
25 فصل الشرط الرابع أن يكون في المدعيين 91
26 فصل ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين 92
27 فصل وإن مات المستحق 94
28 فصل وإذا حلف الأولياء 95
29 كتاب الحدود فصل ويضرب الرجل 102
30 فصل وإن اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل 108
31 فصل ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه أو لجأ إليه 111
32 باب حد الزنا 113
33 فصل وإن كان الزاني رقيقا ذكرا أو أنثى 118
34 فصل ولا يجب الحد 121
35 فصل الأمر الثاني أن يشهد عليه 126
36 باب القذف 131
37 فصل والقذف محرم 137
38 فصل وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية كالطلاق وغيره 138
39 فصل وكنايته أي القذف والتعريض به 140
40 فصل وإن قذف أهل بلد أو قذف 143
41 فصل وتجب التوبة 145
42 باب حد المسكر 147
43 باب التعزير 153
44 فصل ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما 160
45 فصل والقوادة التي تفسد النساء والرجال 161
46 باب القطع في السرقة 162
47 فصل ويشترط أن يكون المسروق نصابا، وهو 166
48 فصل ويشترط أن يخرجه أي المسروق من الحرز 169
49 فصل وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه 171
50 فصل ويشترط 178
51 فصل وإذ سرق المسروق منه مال السارق أو 181
52 فصل ويشترط 182
53 فصل ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله 184
54 باب حد المحاربين 189
55 فصل ومن قتل لقصد المال 192
56 فصل ومن صال على نفسه بهيمة أو آدمي 195
57 باب قتل أهل البغي 200
58 باب حكم المرتد 212
59 فصل وقال الشيخ ومن سب الصحابة أو سبب 217
60 فصل ومن ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء 220
61 فصل وتوبة المرتد 225
62 فصل ومن ارتد لم يزل ملكه 229
63 فصل ومن أكره على الكفر 233
64 فصل ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله 234
65 كتاب الأطعمة فصل وما عدا هذا المذكور مما تقدم تحريمه 242
66 فصل وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها 244
67 فصل ومن اضطر إلى محرم 246
68 فصل من مر بثمر على شجر 252
69 فصل 254
70 باب الذكاة 256
71 فصل ويشترط للذكاة 257
72 فصل يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة 265
73 كتاب الصيد فصل وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة 273
74 فصل الشرط الثاني الآلة 277
75 فصل النوع الثاني 281
76 فصل الشرط الثالث 283
77 فصل الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربية 287
78 كتاب الايمان وكفاراتها فصل واليمين التي تجب بها الكفارة 291
79 فصل وحروف القسم ثلاثة 294
80 فصل ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. أحدهما أن تكون اليمين منعقدة 297
81 فصل ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة 300
82 فصل وإن حرم أمته أو 303
83 فصل في كفارة اليمين وفيها تخيير وترتيب 306
84 باب جامع الايمان 310
85 فصل والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ 314
86 فصل فإن عدم النية وسبب اليمين 316
87 فصل فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين رجع إلى ما يتناوله الاسم 318
88 فصل والاسم اللغوي وهو الحقيقة أي اللفظ المستعمل في وضع أول 321
89 فصل وإن حلف لا يلبس شيئا 326
90 فصل والعرفي ما اشتهر مجازه حتى على حقيقته 332
91 فصل وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها 337
92 فصل وإن حلف لا يدخل دارا 340
93 باب النذر 345
94 فصل وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه 354
95 كتاب القضاء والفتيا فصل وتفيد ولاية الحكم العامة 366
96 فصل ويجوز أن يوليه الامام عموم النظر 368
97 فصل ويشترط في القاضي عشر صفات. أن يكون بالغا عاقلا 372
98 فصل في أحكام تتعلق بالفتيا 377
99 فصل وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء 389
100 باب آداب القاضي 391
101 فصل ويلزمه أي القاضي 397
102 فصل ويستحب للقاضي أن يبدأ بالمحبوسين 404
103 فصل ثم ينظر القاضي وجوبا في أمر يتامى ومجانين 410
104 فصل إذا تخاصم اثنان 413
105 باب طريق الحكم وصفته 417
106 فصل إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه 420
107 فصل وإن قال المدعي: ما لي بينه فقول المنكر بيمينه 426
108 فصل وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر 432
109 فصل ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي 434
110 فصل يعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ولو لم يعين فيه خصمه 440
111 فصل وإن ادعى على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله أو 447
112 فصل ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له 452
113 باب كتاب القاضي إلى القاضي 457
114 فصل وإذا حكم عليه المكتوب إليه 463
115 فصل وأما السجل 466
116 باب القسمة 469
117 فصل النوع الثاني من نوعي القسمة قسمة إجبار لأنه يلي النوع الأول 475
118 فصل ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم 478
119 فصل ومن ادعى غلطا 483
120 باب الدعاوى والبينات 486
121 فصل القسم الثاني أن تكون العين في أيديهما أو 495
122 فصل القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما فإن ادعاها 499
123 باب تعارض البينتين 503
124 فصل إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله 505
125 فصل وإن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه 508
126 كتاب الشهادات فصل ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه 519
127 فصل وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أو 523
128 باب شروط من تقبل شهادته 526
129 فصل ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك 537
130 باب موانع الشهادة 540
131 باب ذكر أقسام المشهود به وذكر عدد شهوده 547
132 باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 553
133 فصل وإذا رجع شهود المال بعد الحكم 558
134 باب اليمين في الدعاوى 565
135 فصل واليمين المشروعة هي اليمين بالله جل اسمه 568
136 كتاب الاقرار فصل وإن أقر عبد أو أمة ولو آبقا 577
137 فصل وأن أقر مكلف بنسب 580
138 باب ما يحصل به الاقرار 586
139 باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره 589
140 فصل وإذا أقر بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو أخذ كلام آخر غير ما كان فيه 593
141 فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها 598
142 فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيد 601
143 فصل وإذا مات رجل أو امرأة 602
144 باب الإقرار بالمجمل 605
145 فصل وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية 609