كشاف القناع - البهوتي - ج ٥ -
السابق
الكتاب: كشاف القناع
المؤلف: البهوتي
الجزء: ٥
الوفاة: ١٠٥١
المجموعة: فقه المذهب الحنبلي
تحقيق: تقديم : كمال عبد العظيم العناني / تحقيق : أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٨ - ١٩٩٧ م
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
التالي
الاولى ١
٦٦٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الخطبة 16
2 فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم 22
3 باب أركان النكاح وشروطه 37
4 فصل وشروطه أي النكاح خمسة بالاستقراء 41
5 فصل الشرط الثالث: الولي فلا يصح نكاح إلا بولي 49
6 فصل ويشترط في الولي سبعة شروط 55
7 فصل ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء 59
8 فصل وإذا استوى وليان فأكثر لامرأة في الدرجة 62
9 فصل وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولده 66
10 فصل الشرط الرابع الشهادة على النكاح 69
11 باب المحرمات في النكاح 74
12 فصل القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة 76
13 فصل الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد 79
14 فصل في بيان النوع الثاني من المحرمات إلى أمد وهن 88
15 باب الشروط في النكاح 97
16 فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح 100
17 فصل فإن تزوجها 107
18 فصل وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر 112
19 باب العيوب في النكاح 115
20 فصل القسم الثاني من العيوب 119
21 فصل وخيار العيوب والشروط على التراخي 122
22 فصل وليس لولي صغيرة أو صغير ولا لولي 125
23 باب نكاح الكفار وما يتعلق به 126
24 فصل وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالاسلام دفعة واحدة 130
25 فصل وإن ارتدا أي الزوجان معا فلم يسبق أحدهما الاخر 132
26 فصل وإن أسلم حر وتحته أكثر من أربع فأسلمن معه 133
27 فصل وإن أسلم حر وتحته إماء 139
28 كتاب الصداق فصل ويشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن 146
29 فصل وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح النكاح 149
30 فصل ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بل 150
31 فصل وإن تزوج عبد بإذن سيده صح نكاحه 153
32 فصل وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد 155
33 فصل وإذا أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع 161
34 فصل وكل فرقة جاءت من قبل الزوج 164
35 فصل ويقرر الصداق المسمى 166
36 فصل وإن اختلف الزوجان أو اختلف ورثتهما 170
37 فصل في المفوضة 172
38 فصل ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها 176
39 فصل وإذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بطلاق أو موت أو غيرهما 177
40 فصل وإن دفع أجنبية 180
41 باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك 182
42 فصل وإن علم المدعو أن في الدعوة منكرا 189
43 فصل في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما 192
44 فصل ويكره القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله أفرادا 196
45 فصل ويستحب أن يباسط الاخوان بالحديث الطيب 202
46 باب عشرة النساء والقسم والنشوز وما يتعلق بها 207
47 فصل ويجب عليه أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع ليال 215
48 فصل في القسم بين الزوجتين فأكثر 223
49 فصل وإن أردا من تحته أكثر من امرأة 231
50 فصل وإذا تزوج بكرا ولو إمة ومعه غيرها ولو حرائر 234
51 فصل في النشوز وهو كراهة كل من الزوجين صاحبه 236
52 باب الخلع 240
53 فصل والخلع طلاق بائن 244
54 فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض 247
55 فصل ويصح الخلع بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده 252
56 فصل وطلاق معلق بعوض 255
57 فصل وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها 260
58 فصل وإذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري بانت 262
59 كتاب الطلاق فصل ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم 269
60 فصل ومن صح طلاقه صح توكيله فيه 272
61 باب سنة الطلاق وبدعته 274
62 باب صريح الطلاق وكناياته 280
63 فصل والكنايات في الطلاق نوعان ظاهرة 286
64 فصل وإذا قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيل منه لها في الطلاق 291
65 باب ما يختلف به عدد الطلاق 297
66 فصل وجزء طلقة كهي 301
67 فصل وإن قال لزوجته نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك 303
68 فصل فيم تخالف به المدخول بها غيرها وإن قال لزوجة 304
69 باب الاستثناء في الطلاق 308
70 باب الطلاق في الماضي والمستقبل 312
71 فصل ويستعمل طلاق ونحوه 315
72 فصل في الطلاق في زمن مستقبل إذا قال 318
73 فصل وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد أو قال 320
74 باب تعليق الطلاق بالشروط 325
75 فصل 327
76 فصل 331
77 فصل في تعليقه أي الطلاق 334
78 فصل في تعليقه بالطلاق 340
79 فصل في تعليقه بالحلف، الحلف بالطلق تعليق في الحقيقة 346
80 فصل في تعليقه بالكلام 349
81 فصل في تعليقه بالاذن في الخروج أو نحوه 353
82 فصل في تعليقه بالمشيئة 355
83 فصل في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة 359
84 باب التأويل في الحلف 367
85 فصل ولا يجوز التحليل لاسقاط حكم اليمين 369
86 فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له 371
87 فصل في الايمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن 381
88 باب الشك في الطلاق 383
89 فصل وإن قال من له امرأتان هذه المطلقة بل هذه طلقتا 386
90 فصل فإن مات بعضهن 387
91 فصل إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح 388
92 فصل وإذا ادعت أن زوجها طلقها 389
93 فصل إن طار طائر فقال 391
94 باب الرجعة 394
95 فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني 398
96 فصل وأقل ما يمكن أن تنقضي به 401
97 فصل والمرأة إذا لم يدخل بها 404
98 باب الايلاء 408
99 فصل والالفاظ التي يكون بها مواليا 410
100 فصل وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت ولو تراخيا بمول 417
101 فصل وإذا صح الايلاء 419
102 كتاب الظهار فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه 430
103 فصل في حكم الظهار 433
104 فصل في كفارة الظهار وغيرها 435
105 فصل فمن ملك رقبة 437
106 فصل ولا يجزي في جميع الكفارات وفي نذر العتق 440
107 فصل فمن لم يجد رقبة ليشتريها 445
108 فصل فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض ولو رجي زواله أو لخوف زيادته 448
109 فصل ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية بأن ينويه عن الكفارة 451
110 كتاب اللعان وما يلحق من النسب فصل والسنة أن يتلاعنا قياما 457
111 فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط 458
112 فصل الشرط الثاني القذف التي يترتب عليه الحد أو اللعان 462
113 فصل الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان 464
114 فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام 467
115 فصل ومن شرط نفي الولد 469
116 فصل فيما يلحق من النسب 472
117 فصل وإن طلقها طلاقا رجعيا 474
118 فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه 477
119 كتاب العدد فصل الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها ولو 484
120 فصل الثالثة من المعتدات ذات القروء المفارقة في الحياة 487
121 فصل الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض ليأس 488
122 فصل الخامسة من المعتدات 490
123 فصل السادسة 492
124 فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما 497
125 فصل وإن طلقها 500
126 فصل ويلزم الاحداد 500
127 فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت 503
128 فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون 507
129 باب الاستبراء 508
130 فصل 512
131 فصل ويحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله 516
132 كتاب الرضاع فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط. أحدها: أن يرتضع في العامين 520
133 فصل وإذا تزوج 523
134 فصل وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول 525
135 فصل وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه 529
136 فصل وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي 530
137 فصل متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على مرضعاتهن المحرمة 531
138 فصل وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة 533
139 فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده 533
140 كتاب النفقات فصل ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة 545
141 فصل ويلزمه أي الزوج دفع القوت 549
142 فصل وإذا بذلت 551
143 فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها لأنها في مقابلة التمكين 554
144 فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة أو أعسر الزوج ببعضها 559
145 فصل وإن منع زوج موسر أو منع سيده 561
146 باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم 564
147 فصل وتجب نفقة ظئر 569
148 فصل ويلزم السيد نفقة رقيقة قدر كفايتهم بالمعروف 573
149 فصل في نفقة البهائم 579
150 باب الحضانة 582
151 فصل ولا حضانة لرقيق 585
152 فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز 588
153 كتاب الجنايات فصل وشبه العمد، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ 602
154 فصل والخطأ ضربان ضرب في الفعل كرمي صيد أو غرض 603
155 فصل وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به 605
156 فصل 611
157 باب شروط القصاص 612
158 فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتق 618
159 باب استيفاء القصاص 627
160 فصل ولا يستوفي القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا 632
161 فصل ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العتق سواء كان القتل به 634
162 فصل وإن قتل واحد اثنين فأكثر واحدا بعد واحد أو دفعة واحدة 637
163 باب العفو عن القصاص 639
164 باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح 644
165 فصل ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط 645
166 فصل الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع 652
167 فصل الشرط الثالث استواؤهما 655
168 فصل النوع الثاني الجراح 657
169 فصل وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو في جرح موجب للقصاص 660